< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/01/15

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
ذكر الماتن قدس سره اذا نذر التصدق بالعين الزكوية مطلقا من غير موقت ولا معلقا على شرط لم تجب الزكاة فيها
يقع الكلام في ان وجوب الوفاء بالنذر هل هو مانع عن وجوب الزكاة او انه ليس بمانع عنها ، المعروف والمشهور بين الاصحاب هو المنع بل قد ادعي عليه الاجماع وعدم الخلاف في البين ولكن الاجماع غير ثابت وعلى تقدير ثبوته فلا يكون حجة كما ذكرناه غير مرة هذا مضافا الى ما ذكره السيد الاستاذ قدس سره ان هذه المسألة لم تكن معنونه في كلمات الفقهاء المتقدمين فكيف يتم دعوى الاجماع فيها ، وكيف ما كان فدعوى الاجماع لا اثر لها العمدة في المنع عن الزكاة وجوه اخرى
الوجه الاول ما ذهب اليه جماعة منهم السيد الحكيم قدس سره في المستمسك من ان صيغة النذر تدل على ان التصدق ملك لله تعالى وتقدس وعلى هذا فالمال متعلق لحقه تعالى وقد افاد في وجه ذلك ان معنى الخبر والانشاء واحد والفرق بينهما في القصد فاذا قصد الحكاية فهو اخبار واذا قصد الانشاء فهو انشاء ولا فرق بينهما في ذات المعنى انما الفرق بينهما في القصد كما هو الحال في المعنى الحرفي ان المعنى الحرفي والمعنى الاسمي واحد والفرق بينهما باللحاظ فان لوحظ المعنى الي فهو معنى حرفي وان لوحظ استقلالي فهو معنى اسمي كما ذهب اليه المحقق صاحب الكفاية قدس سره وعلى هذا ذكر قدس سره انه لا فرق بين الجملة الخبرية والجملة الانشائية فلو قال قائل لزيد علي ان اخيط ثوبك فهو اخبار عن ملكية زيد خياطة ثوبه على ذمة هذا المخبر وكذلك قوله لله علي ان اتصدق بمالي كذا للفقراء او على الفقراء فانه ان شاء ملكية التصدق لله تعالى وتقدس وبما ان متعلق التصدق هو المال فالمال متعلق لحق الغير فمن اجل ذلك لا تجب الزكاة فيه كالعين المرهونة التي هي متعلقة لحق الغير فمن اجل ذلك لا تجب الزكاة فيها ، هكذا ذكره قدس سره وللمناقشة في مجال
اما اولا فاصل المبنى غير صحيح فان معنى الانشاء مباين لمعنى الاخبار ذاتا لا ان لهما معنى واحد والاختلاف بينهما في القصد فقط كما هو الحال في المعنى الحرفي وذكرنا ان المعنى الحرفي ايضا مباين ذاتا للمعنى الاسمي لا ان المعنى الحرف يمتاز عن المعنى الاسمي باللحاظ فقط بل يمتاز بالذات ومع الاغماض عن ذلك لا شبهة في ان المتفاهم العرفي علي ان اخيط ثوبك والمتفاهم العرفي هو الالتزام ليس المتفاهم العرفي هو الاخبار عن ملكية زيد خياطة ثوبه على ذمة هذا المخبر لا شبهة في ان المتفاهم العرفي هو الاخبار عن التزامه بخياطة ثوبه كما اذا قال علي بناء بيتك كما هو المتعارف في العرف علي كذا علي كذا فهو يدل على التزامه فقط وليس اخبار عن الملكية وكذا بالمقام الانشاء لله عليه ان اتصدق بمالي للفقراء فانه لا يدل على الملكية فانه يدل على التزامه بذلك وان التزامه بالتصدق لوجه لله تعالى مثل قوله تعالى (لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا)[1] فانه يدل على وجوب الحج ولا يدل على الملكية فكيف ما كان فهذه الصيغة لا تدل على الملك وانما المتفاهم العرفي منه الالتزام هو انشئ التزامه بالتصدق للفقراء لوجه لله تعالى هذا هو المعنى المتفاهم العرفي فالنتيجة ان هذا الوجه غير تام
الوجه الثاني ان المال المتصدق به متعلق لحق الفقراء كالعين المرهونة التي هي متعلقة لحق الدائن فالمال المتصدق به فهو متعلق لحق الفقراء فاذا كان هكذا فهو مانع عن تعلق الزكاة به اذ ليس له التصرف به متى شاء فان التمكن من التصرف في المال معتبر في وجوب الزكاة وهو ليس متكن من التصرف فيه متى شاء ولذا لو باع بطل بيعه ولو اوهبه بطلة هبته وهكذا ، ولكن لا دليل على ذلك اصلا فان صيغة النذر لا تدل على هذا الحق وانما تدل على وجوب صرفه على الفقراء اما ان هذا المال متعلق لحق الفقراء فصيغة النذر لا تدل على ذلك ، والدليل الاخر غير موجود ولا دليل على ان المال المنذور متعلق لحق الفقراء اذا كان النذر للفقراء وهكذا لا دليل على ذلك لا صيغة النذر تدل على ذلك ولا دليل اخر موجود ، قد يقال كما قيل ان نذر التصدق اذا كان بنحو نذر النتيجة فهو مانع عن تعلق الزكاة فان معنى نذر النتيجة انه ملك للفقراء فمعنى نذر النتيجة ان هذا التصدق ملك للفقراء فالمال المنذور متعلق لحق الفقراء ولكن لا دليل على صحة نذر النتيجة فان انشاء الملكية لا يمكن بلا سبب انشاء الملكية بحاجة الى سبب يدل على الملكية والدعوى ان الانشاء عبارة عن اعتبار شيء في نفسه يعتبر ملكية هذا المال لزيد في نفسه ثم يبرزه في الخارج بقوله بعت او اشتريت او وهبت وفي المقام اعتبر ملكية المال المنذور للفقير ولكنه يبرزه في الخارج بقوله لله علي ، هذه الدعوى مدفوعة فان صيغة النذر لا تصلح لان تكون سبب فان السبب لابد ان يدل على المبرز وصيغة النذر لا يدل على الملك فاذاً لا دليل على صحة نذر النتيجة فلا محال متعلق النذر هو فعل المكلف وهو التصدق الخارجي فليس في المقام الا وجوب الوفاء بالنذر ، الظاهر ان وجوب الوفاء مجرد تكليف وهو لا يمنع من تعلق الزكاة بالمال المنذور فانه بإمكانه ان يتصرف فيه تصرف خارجي واعتباري بان يبيع او يهب فبيعه صحيح غاية الامر انه اثم وعليه الكفارة اما البيع فهو صحيح وكذلك الهبة اذا اوهب فهي صحيحة وان كان الناذر اثما وعلى كفارة مخالفة النذر ولهذا لا يكون وجوب الوفاء بالنذر بما انه وجوب تكليفي لا يكون مانع عن تعلق الزكاة هذا كله في ما اذا كان النذر متعلق بالعين الزكوية اثناء الحول أي قبل تعلق الزكاة واما اذا تعلق النذر بالعين الزكوية بعد تعلق الزكاة فيه نتكلم به انشاء الله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo