< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

34/12/24

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - شرائط الزكاة
ذكر الماتن (قده) اذا نذر التصدق بالعين الزكوية مطلقا من غير توقيت ولا معلقا لم تجب الزكاة فيها لعدم تمكنه من تصرفه فيها الذي هو شرط لوجوب الزكاة، ذكر الماتن مفصلا في هذه المسألة اقسام النذر المتعلق بالعين الزكوية وقد تقدمة هذه المسألة سابقا ايضا اجمالا ففي هذه المسألة قسم الماتن ان النذر المتعلق بالعين الزكوية تارة مطلق وغير مقيد واخرى موقت بوقت خاص او مقيد بقيد خاص
فعلى الاول كالنذر المتعلق به مطلق فتارة يتعلق في اثناء الحول قبل تعلق الزكاة بالمال واخرى يتعلق النذر بعد تعلق الزكاة بالعين، اما في الفرض الاول فاذا نذر التصدق بالعين الزكوية قبل تعلق الزكاة بها في اثناء الحول وان الزكاة انما تعلقت بعد تمامية الحول فهل تجب الزكاة اذا تم الحول ؟ لعل المعروف والمشهور بين الاصحاب عدم الوجوب لان المنذور التصدق اما متعلق لحق الفقراء فمن اجل ذلك لا يجوز التصرف فيه كالعين المرهونة فانها متعلقة لحق الدائن فلا يجوز التصرف فيها فلو باع او وهب او ما شاكل ذلك فهو باطل لان العين متعلقة لحق الغير فلا تجوز فيها التصرفات الاعتبارية كالبيع والهبة وغيرها، لكن هذا الوجه وان ذكره البعض فلا اساس له اذ لا دليل على ان التصدق بالعين الزكوية او غيرها يوجب ايجاد حق للفقراء به فلا دليل عليه لا من الخارج ولا صيغة النذر تدل على ذلك غاية الامر يجب التكليف على الناذر ان يعطي هذا المال للفقراء اما ان الفقراء لهم حق في هذا المال فلا دليل عليه وذهب جماعة الى ان المنذور ملك لله تعالى فقد استدل على ذلك بصيغة النذر (لله علي) فان الام يدل على الملك فالمنذور ملك لله تعالى فاذا كان هكذا فلا يجوز التصرف فيه ولا سيما التصرفات الاعتبارية فمن اجل ذلك لا تجب فيها الزكاة فان شرط وجوب الزكاة مفقود وهو جواز التصرف في العين الزكوية، فمن اجل ذلك لا تجب الزكاة فيها
وذهب جماعة اخر ان كلمة اللام لا تدل على الملك انما تدل على الحكم الالزامي على وجوب الوفاء بالنذر كما في قوله تعالى (لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا)[1] فان كلمة اللام لا تدل على الملك انما تدل على الالزام كلم من استطاع وجب عليه الحج فالآية تدل على الوجوب لا انها تدل على الملك فيجب على الناذر ان لا يتصرف فيه تصرف موجب للإعدام وجواز التصرف من شروط وجوب الزكاة فاذا لم يجز للناذر مثل هذه التصرفات فلا تجب عليه زكاتها، وهذا القول غير بعيد فانه لا شبهة في انه لا يجوز تصرف الناذر في هذا المال تصرفا متلفا حقيقتا او اعتبارا كالبيع او الهبة فاذا نذر التصدق بشاة فلا يجوز له بيعها او هبتها او ذبحها فاذا لم يجز له مثل هذا التصرف فلا تجب الزكاة فيها لان من شرائط الزكاة تمكن المالك من التصرف في ماله متى شاء والشاة وان كانت باقية في ملك المالك بعد النذر لكنه لا يجوز له التصرف فيها متى شاء واراد، هذا كله في ما اذا تعلق النذر قبل تعلق الزكاة
اما اذا تعلق النذر بعد تعلق الزكاة فتارة يكون متعلق النذر ما عدا حصة الزكاة مثلا عشر من هذه الحنطة للفقراء وتسعة اعشار منها للمالك والنذر تعلق بتسعة اعشار منها فلا شبهة في صحة هذا النذر ويجب العمل به، واما اذا تعلق النذر بالمجموع الذي هو مشترك بين الفقير وبين المالك وعشر هذا المال للفقير وتسعة اعشار منه للمالك اذا تعلق النذر بالمجموع فهل يمكن تصحيح هذا النذر او لا يمكن تصحيحه سواء كان هذا النذر تعلق بالمجموع بنحو الاشاعة او بنحو الكلي في المعين او بنحو الشركة في المال كما سوف يأتي ان زكاة الاموال تختلف وان زكاة الغلاة بنحو الاشاعة ان الفقير شريك مع المالك وشركته بنحو الاشاعة او شركته في المالية كما في زكاة الابل ونحوها او الشركة بنحو الكلي في المعين كما سوف يأتي تفصيل ذلك فاذا تعلق النذر في المجموع فهل يمكن تصحيح هذا النذر ؟ ذكر جماعة منهم السيد الاستاذ (قده) ان هذا النذر صحيح والوجه في ذلك انه يجوز للمالك تبديل المال الزكوي بغيره بان يعطي زكاة هذا المال من غيره اما نقدا فهو منصوص يجوز اخراج زكاة هذا المال من مال اخر اما اذا كان المال الاخر نقدا فلا اشكال فيه بل يجوز وان كان عينا كما اذا اعطى زكاة هذه الحنطة من حنة اخرى فعندئذ لا مانع من صحيحة هذا النذر فيعطي زكاته من مال اخر ثم يفي بنذره باعتبار اذا اعطى زكاته من مال اخر فلا مانع من اعطاء زكاته .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo