< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

34/12/21

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - شرائط الزكاة
بقي هنا امران : احدهما ان السيد الاستاذ (قده) بعدما رجح الطائفة الثالثة من الروايات على الطائفة الثانية وان الثالثة اقوى دلالة واوضح من الطائفة الثانية فلابد من تقديم الظاهر على الاظهر وانه من موارد الجمع الدلالي العرفي وقد تقدم الكلام فيه وانه لا تكون الثالثة اظهر في الدلالة، ومضافا الى ذلك ذكر وجها اخر وهو لو قدمنا الطائفة الثالثة على الاولى فلا يستلزم محذورا زائدا غير حمل الامر بالزكاة الظاهر في الوجوب حمله على الاستحباب فقط فان الدائن متمكن من استرجاع دينه واستيفائه فيستحب اخراج زكاته، واما لو قدمنا الطائفة الثانية على الثالثة لزم محذور زائد وهو الغاء عنوان الدين فان المناط ليس بالقبض وغير القبض فلا خصوصية له المناط التمكن من التصرف في ماله سواء كان دينا او كان عينا خارجية فلا فرق بين الدين وبين العين الخارجية فاذا كان المالك متمكن من التصرف فيه ففي الزكاة بلا فرق بين العين الخارجية والدين فعنوان الدين ملغي ولا خصوصية له فكل مال يتمكن المالك من التصرف فيه فعليه زكاته سواء كان دينا او كان عينا
الظاهر ان هذا المحذور غير لازم والوجه في ذلك ان الدائن اذا كان متمكنا من استرجاع دينه واستيفائه فتجب عليه زكاته وان لم يسترجع فعلا وخارجا تجب عليه الزكاة بمجرد تمكنه من الاستيفاء وهذا لا يقاس بالعين الخارجية
الامر الثاني : صحيحة علي ابن جعفر عن اخيه قال سألته عن الدين يكون على القوم المياسير اذا شاء قبضه صاحبه هل عليه زكاة قال عليه السلام : لا،حتى يقبضه ويحول عليه الحول) فان هذه الصحيحة واضحة الدلالة وموردها خصوص الدين الذي صاحبه متمكن من استيفائه واسترجاعه ونفى الامام عليه السلام وجوب الزكاة فيه حتى يقبضه فاذا قبضه فعندئذ فيه زكاة فهذه الرواية اخص من جميع الروايات المتقدمة ولهذا ذكر السيد الاستاذ (قده) مع الاغماض عن جميع الروايات المتقدمة وسقوطها بالمعارضة يكفي لنا هذه الرواية والظاهر ان هذه الرواية داخلة في الطائفة الثالثة وذكرنا ان الطائفة الثالثة داخلة في الطائفة الاولى فان هذه الرواية وان كانت تدل على عدم وجوب الزكاة في الدين الذي يتمكن الدائن من استرجاعه ولكنها تدل بالأولوية القطعية على عدم وجوب الزكاة في الدين الذي لا يتمكن من استرجاعه فهذه الرواية ايضا مطلقة من جهة ضم الاولوية الى هذه الرواية
ثم ذكر الماتن (قده) : زكاة القرض على المقرض لا على المقترض، فلو اقترض نصاب من الاعيان الزكوية وحال عليه الحول وجبت زكاته على المقرض لانه ملك للمقترض لا على المقرض لانه خارج عن ملكه، نعم يصح ان يؤدي المقرض الزكاة عن المقترض تبرعا بل يصح تبرع الاجنبي ايضا والاحوط الاستئذان من المقترض وان كان الاقوى عدم اعتباره فيقع الكلام هنا من جهات :-
الجهة الاولى : في اعتبار قصد القرى وان الزكاة امر عبادي ويعتبر فيها قصد القربة وذكرنا ان النية تصنف الى عناصر ثلاثة نية القرى ونية الاخلاص أي عدم الرياء ونية الاسم بان يعطي المال بعنوان الزكاة للفقير واما اذا دفع المال الى الفقير لا بعنوان الزكاة فلا يحسب زكاة فلابد من النية كما هو الحال بسائر العبادات الاسم مقوم للعبادة وهذه العناصر الثلاثة معتبرة في صحة العبادة وظاهر الخطاب الموجه الى المكلف ان قصد القربى ان نية العبادة بأصنافها الثلاثة لابد ان يكون من المكلف لانه من المعلوم ان خطاب الزكاة موجه الى المالك لا الى غيره فلابد من ايتاء الزكاة بنية القربة والاخلاص ولا يكفي هذه الاصناف الثلاثة من غيره وان فرضنا ان المتبرع قصد القربى وقصد الاخلاص ونوى اسم الزكاة ودفعها بعنوان الزكاة ولكن اجزائها عن نية المالك بحاجة الى دليل وبحاجة الى قرينة فان الامر بالزكاة موجه الى المالك لا الى الجامع بينه وبين المتبرع كما هو الصلاة والصيام والحج ولهذا لو صلى غيره تبرعا ونوى الصلاة وقصد القربى ونوى الاخلاص فهو لا يجزي، نعم ورد ذلك في الروايات عن الميت فقط فانه يجوز تبرع الحي عن الميت وكما تجوز النيابة وفي الحج فيما اذا كان الانسان ميؤوس طول عمره فتجوز النيابة عنه .
الجهة الثانية : ان سقوط الواجب بقطع النظر عن نية القربى سقوط الواجب عن ذمة شخص بفعل شخص اخر بحاجة الى دليل لان الامر بالصلاة مثلا موجه الى زيد او الامر بالزكاة موجه الى المالك فسقوطه بفعل الغير بحاجة الى دليل ومقتضى القاعدة عدم السقوط لان الامر الموجه الى شخص ظاهر في المباشرة وانه اتى بهذا الفعل مباشرةً سواء أكان الامر امر توصلي ام امر عبادي فهو ظاهر في الاتيان بالمأمور به مباشرة فعندئذ مقتضى القاعدة عدم السقوط، ولكن قد يقال كما قيل ان الزكاة كالدين فكما ان الدين يسقط عن ذمة الدائن بالتبرع فكذلك الزكاة .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo