< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

34/12/15

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - شرائط الزكاة
ذكر الماتن (قده) : لا تجب الزكاة في العين الموقوفة بلا فرق بين الوقف العام والوقف الخاص، اما الوقف العام فهو ظاهر فان الغالب في الوقف العام العين ملك للعنوان كما اذا وقف بستانه للفقراء او لزوار الامام الحسين عليه السلام او للعلماء فهي ملك للعنوان وليس ملك للإفراد واحاد الفقراء ليس مالك الا بالقبض فمن اجل ذلك فلا زكاة، واما الوقف الخاص كالوقف على الذرية طبقة بعد طبقة فان كل الطبقات وان كانت مالكة لكن ملكيتها ناقصة فانه ليس له التصرف في المال الموقوف متى شاء واراد فلا يجوز له التصرف بان يبيعها او يهبها انما يجوز له التصرف الانتفاعي فقط لان كل طبقة يتلقى الملك من الواقف وليس من السابق بخلاف الارث فان الطبقة الثانية تتلقى من الاولى، فالوقف وان تضمن الملك الا ان هذا الملك ليس موضوعا لوجوب الزكاة لا في الوقف العام ولا في الوقف الخاص واما نماء الوقف فقد ذكر الماتن نماء الوقف العام ونماء الوقف الخاص ولعل هذا الفرق مبني على ان نماء الوقف العام انما هو ملك للعنوان كما اذا اوقف بستان بان يكون نمائه للفقراء او للزوار او للعلماء فيكون العنوان هو المالك وليس الافراد يعني كل فرد من العلماء او من الزوار لا يكون مالك الا بالقبض فمن اجل ذلك لا تجب الزكاة، واما الوقف الخاص كما اذا وقف بستانه بان يكون نمائه لذريته فعندئذ كل طبقة من الذرية مالك للنماء واذا بلغ حد النصاب تجب عليه الزكاة ولعل نظره (قده) من الفرق بين نماء الوقف العام ونماء الوقف الخاص وحكم بعدم وجوب الزكاة في نماء الوقف العام ووجوبها في نماء الوقف الخاص من اجل ذلك
الظاهر ما ذكره (قده) من الفرق بينهما مطلقا غير صحيح فانه قد تجب الزكاة في نماء الوقف العام وقد لا تجب الزكاة في نماء الوقف الخاص مثلا اذا فرضنا انه وقف بستانه ليصرف نمائه على الفقراء ففي مثل ذلك الفقراء مصرف وليس مالكا فانه على الواقف او على المتولي ان يصرف نماء البستان على الفقراء او على العلماء او على الزوار وهذا المعنى يتصور في وقف الذرية ايضا كما اذا اوقف المالك بستانه ليصرف نمائه على ذريته فذريته مصرف لنماء البستان وليس مالك للنماء فلا موضوع للزكاة فان موضوع الزكاة الملك ولا ملك في البين انما يجب على المتولي ان يصرف نماء الوقف على الذرية او على الفقراء او على الايتام واخرى يكون بنحو التمليك بان يوقف بستانه لكي يكون نمائه للفقراء او للإيتام او للعلماء او للزوار ففي مثل ذلك هو الملك فان النماء ملك للعنوان والمفروض ان العنوان لا وجود له في الخارج الا في عالم الذهن فقط اما احاد الفقراء او العلماء لا يكون مالك الا بالقبض فاذا قبض من النماء وكان المقبوض بمقدار النصاب وحال عليه الحول وجبت الزكاة فيه
فاذاً يمكن ان يكون ذلك بنحو الملك ففي كلا الموردين أي في الوقف العام والوقف الخاص كما اذا اوقف بستانه بان يكون لعنوان الذرية لا لواقع الذرية فلا وجوب للزكاة ولا فرق حينئذ بين الوقف العام والوقف الخاص
وثالثا اوقف بستانه بان كون ملك لكل فرد من افراد علماء بلده او لكل فقير من فقراء بلده او لكل سيد من سادات بلده وهكذا فعندئذ يكون النماء ملك للاحاد فاذا كان كذلك فان بلغ حد النصاب وحال عليه الحول وجبت الزكاة فيه ولا فرق في هذه الناحية بين الوقف العام والوقف الخاص فالنتيجة ما ذكره الماتن من الفرق غير صحيح
ثم ذكر الماتن (قده) : اذا تمكن من تخليص المغصوب او المسروق او المحجور بالاستعانة بالغير او بالبينة بسهولة فالأحوط اخراج زكاتها، ذكر في هذه المسألة فروع ثلاثة :-
الفرع الاول : هو متمكن من رد ماله المغصوب من يد الغاصب او رد ماله المسروق من يد السارق او رد ماله المحجور من الحجر بالاستعانة بالغير او بالبينة في مقام المرافعة بسهولة
الفرع الثاني : ان الغاصب اجاز للمالك التصرف في ماله بيده ولكن اجاز للمالك ان يتصرف في ماله وهو بيده
الفرع الثالث : ان المالك يستطيع تخليص نصف ماله المسروق او المغصوب او التمكن من الرد بسهولة
هذه الفروع ذكرها في المسألة وحكم فيها بوجوب الزكاة على الاحوط فيقع الكلام هنا تارة في مقتضى القاعدة وتارة في مقتضى الروايات
اما مقتضى القاعدة فان تمكن تصرف المالك في ماله شرط لوجوب الزكاة في مرحلة الجعل والملاك في مرحلة المبادئ فاذا كان المالك متمكنا فعلا في التصرف في ماله متى شاء واراد واي تصرف كان من التصرفات الخارجية او التصرفات الاعتبارية فهذا التصرف ان كان التصرف الفعلي شرط لوجوب الزكاة في مرحلة الجعل والملاك في مرحلة المبادئ واما اذا لم يتمكن من التصرف الفعلي فلا وجوب للزكاة ولا ملاك كما هو الحال في سائر الموارد كالاستطاعة التي هي شرط لوجوب الحج في مرحلة الجعل وللملاك في مرحلة المبادئ واما الاستطاعة ولا ملاك للحج فاذا لم يكن وجوب للزكاة ولا ملاك فلا موجب لوجوب رد المغصوب او رد المحجور او المسروق ولو بسهولة فلا مقتي لوجوبه فان وجوب الحج يتوقف على التصرف الفعلي والمفروض انه لا يتمكن من التصرف الفعلي الا بالرد وتخليصه ورده اليه ولا يجب عليه هذا الرد لانه لا ملاك قبل الرد ولا وجوب فلا مقتضي للرد لا وجوب فعلا ولا الاحتياط فما ذكره الماتن من وجوب اخراج الزكاة في هذه الصورة على الاحوط لا وجه له ولا مقتضي له وكذلك الحال في الصورة الثانية فان الغاصب اجاز للمالك ان يتصرف في ماله ولكن هذا التصرف تصرف ناقص لم يجز للمالك بكل تصرف حتى بالبيع والهبة وانما اجاز بالتصرف الانتفاعي وهذا لا يكفي في وجوب الزكاة
فالصحيح عدم الوجوب ولا يجب عليه الزكاة طالما لم يقم بتخليص المغصوب او المسروق ورده اليه طالما لم يقم بذلك ولم يرده اليه فعلا فلا تجب عليه الزكاة ولو احتياطا هذا كله بحسب مقتضى القاعدة .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo