< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

34/12/01

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - شرائط الزكاة
ذكر الماتن (قده) : لو شك حين البلوغ في مجيئ وقت التعلق من صدق الاسم من عدمه ولو علم تاريخ البلوغ وشك في سبق التعلق عليه او تأخره عنه ففي وجوب اخراج الزكاة اشكال، ثم احتاط (قده) بوجوب الاخراج والمتصور في هذه المسألة صور :-
الصورة الاولى : ان يكون تاريخ البلوغ معلوما فنعلم ان المالك بلغ يوم الجمعة ولكن تاريخه الزمني للتعلق مجهول ولا ندري ان التعلق في يوم الخميس حتى تجب الزكاة او التعلق في يوم السبت حتى لا تجب فتاريخ التعلق مردد بين ان يكون مقدما على تاريخ البلوغ او مؤخر
الصورة الثانية : تاريخ التعلق معلوم ونعلم ان الزكاة تعلقت في يوم الجمعة مثلا ولكن لا نعلم بلوغ المالك وانه في يوم الخميس او السبت
الصورة الثالثة : تاريخ كلا الحادثين مجهول فكما ان تاريخ البلوغ مجهول وكذا تاريخ التعلق ايضا مجهول والشك انما هو في تقدم وتأخر احدهما على الاخر
ففي الصورة الاولى هل يجري استصحاب عدم التعلق الى زمان البلوغ ويتصور على فروض :-
الفرض الاول : يكون الشك في اصل عدم التعلق بنحو صرف الوجود وبنحو صرف العدم أي العدم المحمول واخرى يكون اخرى يكون عدم التعلق مضافا الى زمان البلوغ وفي هذا الفرض تارة يكون زمان البلوغ قيدا لهذا العدم أي لوحظ زمان البلوغ بنحو الموضوعية والقيدية فيكون قيدا لعدم التعلق واخرى يكون زمان البلوغ ملحوظ بنحو المعرفية والمرآتية الى واقعه بدون ان يكون قيدا للعدم، اما على الاول فلا مانع من استصحاب عدم التعلق الى واقع زمان البلوغ وهذا الاستصحاب وان لم يثبت تأخر التعلق عن البلوغ الا على القول بالاصل المثبت الا ان هذا الاستصحاب ينفي الموضوع فان موضوع وجوب الزكاة مركب من بلوغ المالك بنحو صرف الوجوب وتعلق الزكاة بنحو صرف الوجوب فاذا كان الحادثان في زمن واحد بدون اخذ أي عنوان اخر فقد تحقق الموضوع نفي هذا الموضوع تارة يكون بنفي احدى جزئيه او كلا جزئيه والنفي تارة يكون بالوجدان وتارة يكون بالتعبد، وعلى هذا استصحاب عدم التعلق في طول الزمان الى زمان واقع زمان البلوغ فهذا الاستصحاب ينفي الموضوع وهذا يكفي في جريان الاستصحاب كما انه يكفي في جريان الاستصحاب اذا كان المستصحب اثبات الموضوع كذلك يكفي في جريانه اذا كان المستصحب نفي الموضوع لا مانع من ذلك فهذا الاستصحاب يجري بمفاده نفي موضوع وجوب الزكاة .
الفرض الثاني : وهو كون زمان البلوغ قيدا لعدم التعلق وزمان البلوغ ملحوظا بنحو الموضوعية والقيدية وعدم التعلق المقيد بزمان البلوغ فلا حالة سابقة له لكي يجري الاستصحاب في هذا المقيد فانه ليس له حالة سابقة لكي يجري استصحاب بقائها فلا يجري الاستصحاب من هذه الناحية لعدم تمامية اركانه .
الفرض الثالث : وهو عدم اخذ الزمان قيدا لعدم التعلق بل هو ظرف أي الزمان ملحوظ بنحو المعرفية والمرآتية لواقعه فالمستثنى في عدم التعلق بنحو العدم المحمولي في هذا الزمان وهذا الاستصحاب لا يثبت تأخر التعلق عن البلوغ الا على القول بالاصل المثبت
وهل يترتب على هذا الاستصحاب نفي الموضوع ؟ الظاهر بل المقطوع انه لا يترتب عليه لان نفي الموضوع اذا كان الموضوع هو نفي الطبيعي من اثار العقل لنفي الفرد وليس من الاثار الشرعية حتى يمكن اثباته بالاستصحاب كما ان اثبات الكلي من اثار اثبات فرده عقلا وليس من اثار اثبات فرده شرعا باستصحاب بقاء زيد لا يمكن استصحاب بقاء الانسان شرعا فان وجود الانسان من اثار فرد الانسان عقلا لان بقاء زيد يستلزم بقاء الانسان عقلا وليس من اثاره شرعا فكذلك نفي الموضوع اذا كان الموضوع الكلي الطبيعي، فمن اجل ذلك هذا الاستصحاب لا يجري وانه يختلف عن الاستصحاب في الفرض الاول وان المستصحب في الاول ليس هو حصة من الموضوع بل هو نفي الموضوع استصحاب عدم التعلق في طول وعموم الزمان الى واقع زمان البلوغ وهذا الاستصحاب نفي التعلق في نفس هذا الزمان فقط فالمستصحب في هذا الاستصحاب نفي الفرد ونفي الفرد لا يستلزم نفي الكلي شرعا لان نفي الكلي ليس من الاثار الشرعية لنفي الفرد فلا يجري هذا الاستصحاب
واما الصورة الثانية وهي ما اذا كان زمان التعلق معلوما وزمان البلوغ مجهولا فتارة يكون الشك في اصل وجود البلوغ بقطع النظر عن زمان التعلق واخرى يكون الشك في وجود البلوغ في زمان التعلق ففي هذه الصورة ذكر الماتن (قده) عدم وجوب الزكاة افتى بذلك والفرق بين هذه الصورة والصورة الاولى ان الماتن (قده) يرى حجية اصالة التأخر ولهذا استشكل في وجوب اخراج الزكاة اما في هذه الصورة اصالة تأخر البلوغ عن التعلق لا محال اثره وجوب الزكاة فان البلوغ متأخر عن التعلق لهذا فرق بين هذه الصورة والصورة الاولى وما ذكرناه من الفروض في الصورة الاولى يجري في هذه الصورة ايضا ولكن للسيد الاستاذ (قده) في المقام كلام .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo