< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

34/11/24

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - شرائط الزكاة
ذكر الماتن قدس سره : يستحب للولي الشرعي اخراج الزكاة من مال التجارة للمجنون دون غيره من النقدين، وقد دل على ذلك جملة من الروايات وهي محمولة على الاستحباب وان كان ظاهرها الوجوب، قد اللحق بعضهم المجنون بالسفيه في اخراج زكاة الغلاة ايضا ولكن تقدم انه لم يثبت بالنسبة للسبيل فضلا عن ان يتعد عن مورده الى سائر الموارد وكيف ما كان فاستحباب اخراج الزكاة من مال التجارة للمجنون ثابت واما بالنسبة الى الغلاة فهو غير ثابت
ثم ذكر قدس سره : الاظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في اثناء الحول وكذا السكران ، فان الاغماء والسكر لا يقطعان الحول في ما يعتبر فيه الحول ولا يقطعان الوجوب فلا شبهة في وجوب الزكاة على النائم انما الاشكال في المغمى عليه هل هو ملحق بالنائم او انه ملحق بالمجنون وذكر السيد الاستاذ قدس سره على ما جاء في تقرير بحثه ان هناك شروط للوجب كالبلوغ والعقل ونحوهما فان هذه الشروط شروط وجوب الزكاة في مرحلة الجعل شروط للوجوب في مرحلة الجعل وللملاك في مرحلة المبادئ وهنا شروط لفعلية التكليف والوجوب كالقدرة وعدم الاغماء بل عدم السكر والغفلة والنسيان فان السكر مانع وكذا الاغماء مانع عن فعلية التكليف وكذا الغفلة والنسيان، والجامع هو ان المكلف غير قادر على التكليف وعاجز عنه فاذا كان المكلف مغمى عليه او سكران او غافلا او ناسيا فلا يكون قادرا على التكليف ولا يمكن توجيه التكليف اليه لانه من توجيه التكليف الى العاجز وهو قبيح، فاذاً القدرة شرط للتكليف والمعروف والمشهور بين الاصحاب شرط للتكليف دون املاك فان البلوغ كما انه شرط للتكليف في مرحلة الجعل شرط للملاط في مرحلة المبادئ واما القدرة فهي شرط للتكليف الفعلي فقط ولم يكن شرط للملاك فاذا سقط التكليف بالعجز او بالإغماء او بالسكر او بالغفلة او بالنسيان او بالنوم فالساقط هو التكليف دون الملاك، وقد اشكل عليه السيد الاستاذ قدس سره على ما في تقرير بحثه فان السيد الاستاذ قد قبل اصل المطلب فانه قدس سره يرى ان القدرة شرط للتكليف الفعلي من جهة قبح تكليف العاجز ولكن اشكل على المشهور لان المشهور يقول بسقوط التكليف في حال العجز مع بقاء الملاك واشكل عليه السيد الاستاذ قده فان التكليف اذا سقط فلا طريق لنا الى احراز الملاك فكما يحتمل بقاء الملاك يحتمل سقوطه ايضا فما هو المشهور من ان التكليف ساقط في ماذا كان المكلف عاجزا اما الملاك فهو باقي فلا يمكن المساعدة عليه، هكذا ذكره السيد الاستاذ (قده) على ما في تقرير بحثه وللمناقشة فيه مجال
اما شروط الوجوب كالبلوغ والعقل والسفر ودخول الوقت وما شاكل ذلك فانها شروط للجعل وشروط للحكم في مرحلة الجعل ولاتصاف الفعل بالملاك في مرحلة المبادئ وهذا مما لا شبهة فيه فكل قيد اخر ذي لسان الدليل في مقام الجعل فهو شرط للوجوب في هذه المرحلة وشرط للملاك في مرحلة المبادي وفعلية الحكم انما هي بفعلية هذه الشروط فان الشروط المأخوذة في لسان الدليل في مرحلة الجعل مفروضة الوجود ففعلية هذه الشروط توجب فعلية الحكم مثلا وجوب الحج مشروط بالبلوغ والعقل والاستطاعة فهذه الشروط شروط في مرحلة الجعل للحكم وللملاك معا وفعلية وجوب الحج منوطة بفعلية هذه الشروط في الخارج فاذا بلغ المكلف وكان عاقلا ومستطيعا وجب عليه الحج فعلا ومعنى وجوب الحج عليه فعلا فاعلية وجوب الحج والا فالوجوب لا يوجد في الخارج لان الوجوب امر اعتباري انما يكون موجودا في عالم الذهن والاعتبار ولا يمكن وجوده في الخارج والا لكان امرا خارجي والمراد من فعلية الوجوب فعلية فاعليته يعني ان وجوب الحج صار فاعلا ومحركا للمكلف للإتيان به واما قبل وجود هذه الشروط في الخارج فلا يكون وجوب الحج محركا ولا داعيا ولا فاعلا
وعلى هذا فقد ذكرنا ان القدرة كالبلوغ فكما ان البلوغ شرط للحكم في مرحلة الجعل وللملاك في مرحلة المبادئ فالقدرة ايضا كذلك غاية الامر ان الحاكم به العقل دون الشرع، فان شروط فعلية الحكم نفس الشروط المأخوذة في مرحلة الجعل وهي شروط لفعلية الحكم فإنما هي بفعلة هذه الشروط واما فعلية شيئا اخر لا ربط له بالحكم فالقدرة اذا لم تكن مأخوذة في مرحلة الجعل شرطا للحكم وللملاك في مرحلة المبادئ فلا يعقل ان تكون دخيلة في فعلية الحكم فان فعلية الحكم تدور مدار فعلية الشروط المأخوذة في مرحلة الجعل فان هذه الشروط اذا صارت فعلية فالحكم ايضا فعلي يعني فاعليته ومحركيته واما اذا لم تكن هذه الشروط فعلية فالحكم ايضا لا يكون محركا وداعيا، ومن جانب اخر ان الناسي والغافل لا يكون مكلف في الواقع يعني ان التكليف غير مجعول لهما فان الصلاة واجبة على البالغ العاقل القادر الداخل عليه الوقت اذا لم يكون عاصيا ولم يكن مضطرا او مكرها فلا يكون الناسي مكلفا لا ان النسيان مانع عن فعلية التكليف ولا ان الغفلة مانعة عن فعلية التكليف فان التكليف لم يجعل اصلا للناسي ولا للغافل ولا للمضطر زلا للمكره ولا للمخطئ فما ذكره السيد الاستاذ (قده) على ما في تقرير بحثه من ان الغفلة والنسيان مانعة عن فعلية التكليف ومعنى ذلك ان الناسي مكلف في الواقع ولكن مع النسيان لا يكون التكليف فعليا والغافل مكلف فالأمر ليس كذلك .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo