< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

34/11/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع : كتاب الزكاة شرائط الزكاة
 الشرط الثالث : الحرية فلا زكاة على العبد [1] ويعتبر في وجوب الزكاة ان يكون المالك حرا واما اذا كان مملوكا عبدا فلا تجب الزكاة في ماله ، اما كون العبد مالك للمال فالظاهر انه لا شبهة فيه ويظهر ذلك من مجموعة من الروايات التي تدل على نفي الزكاة عن مال العبد فان هذه الروايات ظاهرة انه مالك للمال وكذلك روايات الارث فان مال العبد ينتقل الى مولاه لا الى اقاربه فان هذه الروايات تدل على ان العبد مالك للمال حتى ينتقل الى مولاه اما اذا لم يكن مالك فلا موضوع للإرث كما انه لو لم يكن مالك فلا موضوع لوجوب الزكاة ، اذا لا شبهة في ان الهبد مالكٌ للمال غاية الامر تصرفه بالمال بحاجة الى اذان المولى لأنه ملك للمولى ولابد ان يكون جميع شؤنه تحت تصرف المولى وتصرفه في ماله لابد ان يكون بإذن المولى ، وعلى هذا فلا شبهة في وجوب الزكاة اذا لم يكن العبد مالك للمال فانه عندئذ لا مقتضي للزكاة ولا موضوع لها ولكن هل تجب الزكاة على المولى اولا تجب فان العبد لا يكون مالك للمال لان المال الذي تحت يد العبد ملك للمولى وليس ملك للعبد فهل تجب زكاته على مولاه اولا
 الظاهر وجوب الزكاة فان عدم الوجوب بحاجة الى دليل فانه ملك للمولى حقيقة وتحت تصرف المولى وتحت سلطنته وشرائط وجوب الزكاة متوفرة فيه من كون المولى مالك وله التصرف فيه فاذا شرائط الزكاة متوفرة فيه مقتضى القاعدة وجوب زكاته على المولى ، واما الروايات فلم يرد شيء منها نفي الزكاة عن المولى فانه لم يرد لا تجب زكاة المال الذي تحت يد العبد على المولى نعم ورد في صحيحة عبد الله ابن سنان نفي الزكاة عن المولى عن ابي عبد لله عليه السلام قال (قلت له مملوك في يده مال فعليه زكاة قال لا قال فقلت فعلى سيده فقال لا انه لم يصل الى السيد وليس هو للملوك) [2] علل وجوب الزكاة على السيد انه لم يصل الى السيد يمكن ان يكون ما هو تحت يد العبد ملك للغير وهو تحت يد العبد ليتجر به والاستثمار به فهو لا يكون مربوط بالمولى ومن الواضح لا تجب زكاته على المولى ويمكن ان يكون مال المولى تحت يد العبد لكن العبد يقوم بالإتجار به بدون اطلاع المولى وربح ولم يكن المولى مطلع به فعندئذ ايضا لا تجب الزكاة على المولى لأنه ليس تحت تصرفه من جهة عدم علمه كما اذا كان ماله مدفون هو لا يدري انه في أي مكان مدفون فلا يجب عليه زكاته او يكون ماله غائب او دين او وديعة فلا تجب زكاته
 ومن شروط وجوب الزكاة ان يكون المال تحت تصرف المالك وتحت سلطنته ولهذا في نفس هذه الصحيحة علل انه لم يصل الى المولى اذ تحت سلطنة المولى وتصرفه حتى تجب زكاته عليه فاذا هذه الصحيحة لا تدل على وجوب الزكاة فيما اذا كان تحت تصرف المولى وتحت سلطنة المولى فهذه الصحيحة لا تكون دليل ًعلى عدم وجوب زكاة المال الذي تحت يد العبد على المولى فان هذه الصحيحة تدل على عدم وجوب الزكاة فيما اذا لم يكن تحت سلطنه وتحت تصرفه ولا تدل على نفي الزكاة فيما اذا كان تحت تصرفه
 فالنتيجة : مقتضى القاعدة على وجوب الزكاة لان المال ملك للمولى وتحت سلطنته وتصرفه ولا فرق بينه وبين سائر امواله ، واما اذا قلنا ان العبد مالك للمال كما هو الصحيح وهو المعروف والمشهور بين الاصحاب فعلى هذا فالروايات الكثيرة تدل على عدم وجوب الزكاة على العبد
 منها : صحيحة محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عبد الله ابن سنان عن ابي عبد لله عليه السلام قال (ليس في مال المملوك شيء ولو كان له الف الف ولو احتاج لم يعطي من الزكاة شيئا ) [3] ومنها صحيحته الاخرى سأله رجل حاضر عن مال المملوك اعليه زكاة (فقال لا ولو كان له الف الف درهما ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شيء) [4] فالروايات الكثيرة تدل على عدم وجوب الزكاة على العبد في ماله في مال العبد ، نعم نسب المحقق الهمداني قدس سره الى وجوب الزكاة على العبد الى العلامة في المنتهى والى المحقق في النافع وغيرهما نسب الى هؤلاء الجماعة الى وجوب الزكاة على العبد ولكن لا دليل عليه اصلا فان الروايات الكثيرة تدل على عدم وجوب الزكاة على مال العبد فاذا لا يمكن الالتزام بهذا القول لأنه ينافي هذه الروايات وهل هذه الروايات مطلقة تشمل حتى صورة اذن المولى فاذا اذن المولى العبد بالتصرف في امواله والاتجار به فهل تجب الزكاة ام لا
 مقتضى اطلاق هذه الروايات عدم وجوب الزكاة مطلقا وان كان العبد مأذون بالتصرف فاذا ليس هنا ما يدل على وجوب الزكاة على العبد مطلقا او في صورة الاذن ليس هنا أي رواية على ذلك ، فالنتيجة انه على هذا القول كأن العبد مالك المقتضي للزكاة موجود الذي هو الملكية لكن المانع موجود وهو المملوكية وعدم الحرية فان المملوكية مانعة عن وجوب الزكاة فلا تجب عليه الزكاة .


[1] العروة الوثقى ج4 ص7
[2] رياض المسائل السيد علي الطباطبائي ج5 ص43
[3] وسائل الشيعة ج9 ص91 باب 4 ح1 ال البيت
[4] وسائل الشيعة ج9 ص92 باب4 ح3 ط ال البيت

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo