< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

34/11/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع : كتاب الزكاة شرائط الزكاة
 لا شبهة في ان وجوب الزكاة من ضروريات احكام الاسلام وهذا مما لا شبهة فيه ، والمعروف والمشهور بين الاصحاب ان انكار الضروري موجب للكفر وان من اسباب الكفر انكار الضروري سواء اكان ملتفت الى ان انكاره يوجب تكذيب الرسالة او لا يكون ملتفت الى ذلك وان انكاره بنفسه سبب مستقل للكفر
 ولكن لا دليل على ذلك فان سبب الكفر احد الامرين اما انكار التوحيد او انكار الرسالة فاحدهما موجب للكفر فلو انكر الرسالة فهو سبب مستقل للكفر وان اقر بالتوحيد او انكر التوحيد وان اقر بالرسالة فهو موجب للكفر فاذا موجب الكفر احد الامرين ، وعلى هذا انكار الضروري اذا كان المنكر ملتفتا الى انه تكذيب للرسالة فهو موجب للكفر وان لم يكن ملتفت الى ذلك فلا يكون سبب للكفر وهذا لا يختص بالضروري فان الانسان اذا علم اجمالا ان هذا الرسالة مشتملة على هذا الحكم قطعا او ضننا او احتمالا اذا علم ان رسالة الرسول الاكرم صلى الله عليه واله مشتملة على هذا الحكم قطعا او ضننا او احتمالا فأنكاره موجب للكفر وهذا ينافي الايمان بالرسالة ومعناه انه لا ايمان له بالرسالة فاذا كل حكم اذا علم الانسان ان الرسالة مشتملة عليه اما قطعا او ظننا او احتمالا فأنكاره تكذيب للرسالة اما قطعا او ظنا او احتمالا وعلى جميع التقادير فهو لا يكون مؤمن بالرسالة قطعا
 ثم ان الماتن قدس سره : ذكر ان شرائط وجوب الزكاة الاول البلوغ ولا تجب الزكاة على غير البالغ في تمام الحول في ما يعتبر فيه الحول ولا على البالغ في بعضه ويعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ [1] واما ما لا يعتبر فيه الحول كالغلات الاربعة فالمناط فيه ان يكون بالغ قبل تعلق الزكاة فان الزكاة انما تعلقه بالحنطة بعد انعقاد الحب او بعد الصدق كالتمر والعنب وما شاكل ذلك على تفصيل يأتي الكلام به
 اذا يقع الكلام في مقامين : الاول اعتبار البلوغ قبل تعلق الوقت في ما لا يعتبر فيه الحول كالغلات الاربع الثاني اعتبار البلوغ في ما يعتبر فيه الحول
 اما الكلام في الاول : فقد ذكر الماتن قدس سره ان المناط البلوغ قبل تعلق الزكاة بان يكون المكلف بالغ عاقلا مالك وحر ومتمكن من التصرف وبالغ حد النصاب ، هذه الشروط العامة لابد ان تكون متوفرة قبل تعلق الزكاة ولكن لا دليل على ما ذكره الماتن قدس سره فان الوارد في الروايات الزكاة انما هي في مال البالغ ولم يرد في الروايات اعتبار البلوغ قبل تعلق الزكاة لم يرد في شيء من الروايات في ذلك فالوارد وجوب الزكاة في مال البالغ ولا شبهة في صدق هذا العنوان اذا كان البلوغ مقارن لزمان التعلق أي تعلق الزكاة يصدق عليه عنوان مال البالغ فلا يعتبر في صدق هذا العنوان ان يكون البلوغ قبل تعلق الزكاة اذا كان البلوغ مقارنا لزمان تعلق الزكاة كفى ذلك في صدق هذا العنوان فاذا ما ذكره الماتن قدس سره لا يمكن المساعدة عليه
 من ناحية اخرى : هل للحول شرط للوجوب والشروط العامة شرط لتعلق الزكاة بان يكون زمان تعلق الزكاة غير زمان وجوبها كما هو الحال في الخمس فان الخمس تعلق من حين ظهور الربح ولكن المالك مجاز في التصرف فيه في مؤونته طول السنة اذا بقي اخر السنة منه وجب عليه تخميسه والا فلا شيء عليه ، فهل الزكاة ايضا كذلك مثلا البلوغ والعقل ونحوهما شرط لتعلق الزكاة واما الحول شرط لوجوبها او ان زمان التعلق وزمان الوجوب زمان واحد ، الظاهر ان زمان التعلق وزمان الوجوب شيء واحد فان ظاهر النصوص ان زمان الوجوب هو زمان تعلقه لا ان زمان تعلقه متقدم على زمان الوجوب بل زمان التعلق هو زمان الوجوب وهذا هو الظاهر من الروايات فان الروايات تدل على وجوب الزكاة في مال البالغ وتعلق الزكاة في مال البالغ فاذا لا فرق بين زمان التعلق وزمان الوجوب
 ومن ناحية ثالثة : هل يعتبر الحول في ظل توفر الشروط من بدايته الى نهايته او انه يكفي توفر الشروط في نهاية الحول ، فاذا توفرت الشروط العامة في نهاية الحول كفى ذلك في وجوب الزكاة او ان المعتبر توفر هذه الشروط من بداية الحول الى نهايته ، الظاهر لا شبهة في اعتبار توفر هذه الشروط من بداية الحول الى نهايته وذلك لان جملة من الروايات تدل على ذلك منها الروايات الواردة في نفي الزكاة عن مال اليتيم وانه لا زكاة في مال اليتيم وان هذه الروايات تدل بالدلالة الالتزامية او المطابقية تدل على ان الموضوع وجوب الزكاة مال البالغ هو موضوع الزكاة ولكن قد يعتبر فيه شروط خاصة كالحول ونحوه فاذا الحول معتبر في مال البالغ فان المال البالغ بمثابة الموضوع لهذا الشرط فالحول انما هو معتبر في المال الذي توفرت فيه الشروط العامة من البلوغ والعقل والملك والحرية والتمكن من التصرف وببلوغ المال حد النصاب فالحول معتبر في المال الذي تتوفر فيه هذه الشروط من البداية الى النهاية وان الروايات التي تدل على اعتبار الشروط الخاصة كالحول وما شاكل ذلك فان هذه الروايات تدل على ان اعتبار هذه الشروط بعد الفراغ عن الشروط العامة ومتأخرة عنها فلابد ان يكون المال متوفرة فيه الشروط العامة لأنها بمثابة الموضوع لهذه الشروط الخاصة ومن هذه الروايات التي تدل على عدم وجوب الزكاة في مال الغائب وفي الدين لا تجب الزكاة في مال الغائب وفي الدين وما شاكل ذلك الا اذا اخذ المالك الدين او اخذ ماله الغائب فاذا اخذه فيحسب الحول من حين الاخذ وتدل على ذلك جملة من الروايات منها صحيحة محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : (الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما يأخذهما ، متى يجب عليه الزكاة قال : اذا اخذهما ثم يحول عليه الحول يزكي ) [2] فان هذه الصحيحة واضحة الدلالة وان اعتبار الحول بعد الاخذ فاذا اخذ الدين او اخذ الوديعة بعد ذلك اذا حال عليه الحول يزكي ، فأذن في مال الغائب لا يعتبر لأنه ليس تحت تصرفه ومن الشروط العامة ان يكون المال تحت تصرف المالك ومتمكن من التصرف فيه فاذا تمكن من التصرف فيه حال عليه الحول يزكي واما قبل حيلولة الحول فلا يجب عليه ان يزكي
 ومنها موثقة محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد والعباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : الدين ، عليه زكاة ؟ قال : لا ، حتى يقبضه ، قلت : فإذا قبضه ، أيزكيه ؟ قال : لا ، حتى يحول عليه الحول في يده ) [3] فان هذه الموثقة ايضا واضحة الدلالة على ذلك ومنها غيرها
 النتيجة : ان اعتبار الحول وكذا سائر الشروط الخاصة انما هي معتبره بعد الفراغ عن الشروط العامة كالعقل والبلوغ والتمكن من التصرف والحرية وبلوغ النصاب


[1] العروة الوثقى، السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، ج4، ص6، ط.ج.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج9، ص96، باب 6، ح1، ط ال البيت.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج9، ص96، باب 6،ح3،ط آل البیت.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo