< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

34/02/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع : كتاب الصوم
 ذكر الماتن قدس سره : إذا علم أنه فاته أيام من شهر رمضان ودار بين الأقل والأكثر يجوز له الاكتفاء بالأقل ولكن الأحوط قضاء الأكثر العروة الوثقى ج3 ص638: يقع الكلام على مقامين :-
 المقام الاول : اما ان يكون الشك في افطار مقتضي ويعلم انه افطر في ايام شبابه او ايام اخرى لكن لا يدري انه افطر خمسة ايام او اكثر
 المقام الثاني : ما يكون الشك في المانع وهو يعلم انه سافر وفات عنه الصوم او كان مريضا وفات منه الصوم ولكن لا يدري ان افطاره طال الى اربعة ايام او الى خمسة ايام وكذلك يشك في سفره طال الى اربعة ايام او الى عشرة ايام وهو يعلم انه يوم الخامس سافر ولكن لا يدري انه رجع في اليوم الثاني حتى يكون الفائت ثلاثة ايام او رجع يوم التاسع حتى يكون الفائت اربعة ايام واخرى يشك في الارتفاع وبقاء المانع واخرى يكون شك في اصل الحدوث وهو يعلم انه حظر من السفر يوم الثاني او براء من السفر اليوم الاخر ولكن لا يدر ان سفره كان في يوم الخميس او الاربعاء ولا يدري فاذا كان سفره كان يوم الخامس الفائت منه ثلاثة ايام
 اما الكلام في المقام الاول : فلا شبهة في استصحاب عدم افطار الزائد هو يعلم بانه خمسة ايام قد افطر ويشك في الافطار الزائد فلا شبه في استصحاب عدم الافطار الزائد فان دار الامر بين الاقل والاكثر الاستقلالين وليس هنا علم اجمالي بل علم تفصيلي بإفطار بخمسة ايام وهو شك بدوي بذلك ولا مانع من الرجوع الى استصحاب عدم الافطار ، ولو ناقشنا في ذلك الاستصحاب ان موضوع الوجوب القضاء والفوت عدم الافطار لا يستلزم عدم الفوت فلا مانع من استصحاب عدم الفوت ونشك انه فات منه الصوم في اليوم السادس وفي اليوم السابع فلا مانع من استصحاب عدم الفوت وفي هذا ينفي وجوب القضاء في صومه ومع الاغماض عن هذا الاصل الموضوعي فلا مانع من الرجوع الى الحكم وهو اصالة البراءة عن وجوب القضاء فانه يعلم بوجوب القضاء تفصيلا خمسة ايام ويشك في وجوب قضاء اليوم السادس او السابع فالمفروض انه شك بدوي فلا مانع من التمسك بأصالة البراءة فاذا هذه الصورة واضحة والدعوى انه اذا افطر في اليوم السادس في الواقع فيجب عليه القضاء وهو يعلم بهذا الوجوب فاذا يكون الشك في الحكم منجز فلو وجب القضاء فهو الوجوب المنجز كما هو الحال في الشبهات قبل الحكم او في موارد العلم الاجمالي فالحكم في كل طرف من اطرافه مشكوك لكن المشكوك الحكم المنجز ولهذا لا تجري الاصول المرخصة لا الاستصحاب ولا اصالة البراءة فان المورد مورد قاعدة الاشتغال وهذه الدعوى غريبة ولا اصل لها فان التنجز اثر للعلم ويدور مداره حدوثا وبقاء وليس للتنجز واقع موضوعي يشك فيه انه منجز او غير منجز كما انه ليس للعلم واقع موضوعي يشك في انه عالم او جاهل العلم امر وجداني اما موجود او معلوم ولا يتصور فيه ثالث وكذا الحال في اثره وهو التنجز فالعلم غير موجود فالتنجز ايضا غير موجود ولا محتمل فهذه الدعوى لا اصل لها بل هي غريبة جدا ، اما في الشبهات البدوية فالحكم منجز ليس من جهة العلم وكذا في اطراف العلم الاجمالي فتنجز الحكم ليس من طرفه فان العلم ليس موجود في كل طرف من العلم الاجمالي العلم موجود بالنسبة للجامع فقط وتفصيل ذلك في محله
 واما الكلام في المقام الثاني : ففي هذا المقام ذكرنا ان هناك صورتين الصورة الاولى ان يكون الشك في المبدئ لا في الارتفاع فانه يعلم بانه حظر في بلده في اليوم الثامن ولكنه يشك في ابتداء سفره هل كان اليوم الخامس او اليوم الرابع فان كان يوم الرابع فائت منه اربعة ايام فيجب قضاءها وان كان ابتداء سفره اليوم الخامس فيجب على قضاء ثلاثة ايام واخرى يكون الشك في الارتفاع والبقاء واما في الابتداء معلوم هو يعلم انه سافر اليوم الخامس او مرض يوم الخامس منه شاك انه رجع من سفره اليوم الثامن حتى يكون الفائت منه ثلاثة ايام او رجع اليوم التاسع حتى يكون الفائت اربعة ايام ، اما في الصورة الاولى فلا مانع من استصحاب عدم سفره يوم الرابع باعتباره انه يشك انه سافر يوم الرابع او لا فلا مانع من استصحاب عدم سفره يوم الرابع اما في الفرض الثاني فيستصحب بقاء سفره الى اليوم التاسع وهل يجري هذا الاستصحاب استصحاب بقاء سفره الى اليوم التاسع او لا يجري
 فقد ذكر السيد الاستاذ انه يجري ويترتب عليه وجوب القضاء ولكن الامر ليس كذلك فان موضوع وجوب القضاء الفوت ليس السفر ولا المرض موضوع لوجوب القضاء فحيث انه في السفر يفوت عنه الصوم فمن اجل ذلك يجب عليه القضاء واذا مرض فات عنه الصوم فمن اجل ذلك يجب عليه القضاء اما اذا شك ببقاء السفر استصحاب بقاء السفر بمفاد كان التامة لا يثبت عنوان الفوت على القول بالأصل المثبت ومن اجل ذلك هذا الاستصحاب لا يجري وكذلك هذا الاستصحاب لا يثبت انه مسافر بهذا اليوم فانه بمفاد كان التامة لا يثبت مفاد كان الناقصة الا على القول بالأصل المثبت اذا هذا الاستصحاب في نفسه لا يجري لكن ذكر السيد الاستاذ قدس سره ان هذا الاستصحاب يجري لكن يستشكل على هذا الاستصحاب انه محكوم بقاعدة الصحة باعتبار كما اذا علم انه صام بالسفر فسفره غير مشروع صام الى يوم الثامن لكن يشك في صحة اليوم الثامن انه صحيح او غير صحيح فان كان مسافر فهو غير صحيح وان لم يكن مسافر فهو صحيح ولا مانع من التمسك بقاعدة الصحة فان قاعدة الصحة هي قاعدة الفراغ قبل القول بقاعدة الفراغ كما في العبادات وقد يعبر عنها بقاعدة الصحة لكن قاعدة الصحة لا تجري في المقام لان قاعدة الصحة اذا كان الامر محرز والشك اذا كان في مقام الامتثال كما اذا شك بعد الفراغ من الصلاة ان صلاته صحيحه او فاسده ففي مثل ذلك تجري قاعدة الصحة وقاعدة الفراغ ويحكم بصحة ما اتى به واما في المقام الامر غير محرز فانه ان كان مسافر اليوم الثامن فلا امر بالصوم وان كان حاضر فالأمر موجود فهذا التردد منشئ للشك في وجود الامر وعدم احرازه فمن اجل ذلك لا تجري قاعدة الصحة في المقام فلا مانع من اصالة البراءة
 ولكن الاستصحاب في الفرد الاول او اصالة البراءة في الفرد الاول محكوم بقاعدة الحيلولة اما في الفرد الثاني اصالة البراءة محكومة بقاعدة الصحة وهي قاعدة الفراغ فأنها حاكمه على الاستصحاب وحاكمه على اصالة البراءة وقاعدة الحيلولة التي هي قاعدة التجاوز وهي حاكمه على اصالة البراءة فانا نشك في الفرد الاول في صحة صوم اليوم الرابع انه صام او لم يصم فهو شك في اصل الوجود ففي مثل ذلك لا مانع من التمسك بقاعدة الحيلولة لأثبات انه صام في يوم الرابع فان قاعدة الحيلولة كقاعدة التجاوز اذا كان المشكوك وجد الشيء مثل اذا شك في القراءة بعد التجاوز عن محلها فقاعدة الفراغ تثبت انه قرء واتى بالقراءة وفي المقام اذا شك اتى بصوم يوم الرابع فقاعدة الحيلولة تثبت انه صام يوم الرابع ولكن يرد على هذا ان قاعدة الحيلولة انما تجري اذا كان الامر بالعبادة ثابت ويشك في انه اتى بها في مرحلة الامتثال او لا فاشك هو في مرحلة الامتثال بعد ثبوت الامر انه اتى بها ام لم يأتي بها فقاعدة الحيلولة تحكم انه اتى بها اما اذا كان اصل الامر غير موجود فهو ليس من موارد قاعدة الحيلولة لأنها ليست قاعدة مشرعة انما هي قاعدة في مرحلة الامتثال فقط لا في مرحلة الجعل ، اما في الثاني فهو يعلم بانه صام اليوم الثامن ويشك في صحة هذا الصوم وفساده فان كان مسافر فهو غير صحيح وان كان غير مسافر فهو صحيح فلا مانع من الرجوع الى قاعدة الفارغ ولكن يرد عليه ان قاعدة الفراغ انما تجري اذا كان الامر ثابت والشك في مرحلة الامتثال هو يعلم ان الصلاة مأمور بها وقد اتى بها وبعد الفارغ يشك بصحتها وفسادها واما في المقام الامر بهذا الصوم مشكوك ولا يعلم هذا الصوم اليوم ثامن معمول به او لا وقاعدة الفراغ لا تثبت الامر لأنها ليست قاعدة مشرعة بل هي قاعدة تجري في مرحلة الامتثال فقط
 فاذا قاعدة الحيلولة لا تجر ي في المقام ولا قاعدة الفراغ وقاعدة الصحة ايضا لا تجري في المقام فالمرجع هو الاستصحاب وان لم يجري فهو اصالة البراءة وقد تعرض السيد الاستاذ قدس سره على ما هو في تقرير بحثه ان موضوع وجوب القضاء في الصوم هل هو الفوت او انه ليس بفوت .....

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo