< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

34/02/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع : كتاب الصوم وجوب القضاء على المرتد
 كان كلامنا بوجوب القضاء على المرتد بعد ارتداده ذكر السيد الاستاذ قدس سره انه لا يمكن الاستدلال بوجوب القضاء بما ورد في رواية (من فاتته الفريضة فليقضها)عوالي اللئالي ج2 ص 54 فان هذه الرواية مرسلة فلا تكون حجة فلا يمكن الاستدلال بها وذكر قدس سره في هذه المسالة امور :-
 الامر الاول : انه لا يمكن الاستدلال بما ورد في باب الصلاة يقضي ما فاته كما فات لا يمكن الاستدلال به لكن بدون التعرض لوجه ذلك انه لا يمكن الاستدلال به
 الامر الثاني : ذكر قدس سره ان عمدة الدليل على وجوب القضاء على المرتد سواء كان ملي او فطري اطلاقات ادلة التكليف فان حال المرتد حال سائر المسلمين فكما ان سائر المسلمين مكلفون بهذه التكاليف اداءا واذا فاتت فقضاء فكذلك المرتد فانه مكلف بهذه التكاليف اداء واما مع فوتها منه فيؤدها قضاء وعمدة المستند على وجوب قضاء ما فات على المرتد فعمدتها اطلاقات ادلت التكاليف
 الامر الثالث : ذكر قدس سره ان النزاع المعروف بين الفقهاء في ان الكفار مكلفون بالفروع او لا فهذا النزاع غير جاري في المرتد اذ لا موجب ولا وجه لسقوط التكاليف على المرتد بل ولا قائل بالسقوط فالمرتد لا يجري عليه احكام الكافر
 الامر الرابع : ان المرتد الفطري اذا تاب قبل توبته واقعا ولكن الاحكام الثابتة للمرتد لا تسقط عنه منها قتله فان بالتوبة لا يسقط وجوب قتله فورا وكذلك لا يسقط حصول البينونة بينه وبين زوجته وايضا لا يسقط تقسيم امواله بين ورثته هذه الاحكام لا تسقط بالتوبة وان قبلت توبته وصار مسلما لكن هذه الاحكام لا تسقط عنه ، هكذا ذكر السيد الاستاذ في هذه المسألة
 اما الامر الاول فان قوله عليه السلام (يقضي ما فاته كما فاته)عوالي اللئالي ج2 ص54 فان ما الموصول مطلق بهذه الصحيحة وغير مقيد بالصلاة غاية الامر ان الامام عليه السلام كان يطبق هذه الجملة على الصلاة والصلاة من احد موارد هذه الجملة لا انها مختصة بالصلاة ليس بالجملة شيء يدل على الاختصاص والامام كان يطبق هذه الجملة على الصلاة فاذا قضاء الصلاة من احد موارد هذه الجملة ولا مانع من تطبيق هذه الجملة على الصوم ايضا يقضي ما فات كما فات كما ينطبق على الصلاة ينطبق على الصوم ايضا فلا مانع من تطبقه على الصوم ايضا فيمكن الاستدلال بهذه الرواية على وجوب قضاء الصوم على المرتد بعد دخوله بالإسلام
 واما الكلام ان المرتد في ارتداده داخل بأحد اقسام الكفر فانه ان كان مؤمن برسالة عيسى عليه الاسلام فهو نصراني ولا شبهه بكل من امن برسالة عيسى عليه السلام فهو نصراني وان كان مؤمن برسالة موسى عليه السلام فهو يهودي وهذا مما لا شبهه فيه وان لم يؤمن بشيء فهو ملحد وان امن بالأصنام فهو مشرك فهو لا يخلو عن احد هذه الاقسام ، وعلى هذا فهو اذا كان كافرا فيمكن الاستدلال على عدم وجوب القضاء بالسيرة وان ناقشنا بالسيرة فأنها لا تشمل المرتد او عدم احراز شمول السيرة للمرتد فيكف فيكفي اطلاقات الروايات فان الروايات مطلقه فتدل على من اسلم فلا يجب عليه القضاء ويصدق هذا العنوان على المرتد ايضا وانه بعد ما صار يهوديا او نصرانيا اذا دخل بالإسلام وامن برسالة الرسول الاكرم صلى الله عليه واله وسلم فهو مشمول بأطلاق هذه الروايات ولكن ان السيد الاستاذ قدس سره ظاهره ان المرتد لا يدخل في اقسام الكافر ولا يجري على احكام الكفر وعلى هذا ما ذكره السيد الاستاذ قدس سره بناء على مسلكه تام فان حكم المرتد حكم المسلم كما ان هذه الاحكام اذا فاتت على المسلم وجب عليه القضاء كذلك اذا فاتت على المرتد ايام كفره وجب عليه قضائها فلا فرق من هذه الناحية ولا فرق في البطلان من جهة الافطار او من جهة عدم النية فلا فرق من هذه الناحية فالعبرة هي بطلان الصوم فاذا بطل وجب قضائه واما ما ذكره في الامر الرابع من ان توبته تقبل فهذا الظاهر لا شبهه فيه فان معنى التوبة الرجوع الى الله تعالى والايمان برسالة الرسول الاكرم صلى الله عليه واله وسلم فاذا امن فهو مشمول لكل ما دل على الاسلام فان حقيقة الاسلام متمثلة بكلمتين التوحيد الايمان بالله وحده لا شريك له والايمان برسالة الرسول الاكرم فمن امن بهما فهو مسلم محقون الدم والعرض والمال والمفروض ان هذا المرتد بعد توبته ورجوعه امن برسالة الرسول فهو مسلم هذا معنى قبول توبته فلا شبهه في ان توبته تقبل لكن ما ذكره قدس سره من انها لا تقبل بالنسبة الى الاحكام الثابتة عليه قتله او البينونة بينه وبين زوجته او تقسيم امواله بين ورثته ففي هذا محل الكلام فان احتمال هذه الاحكام تدور حال ارتداده طال ما يكون مرتد فهذه الاحكام ثابته له كوجوب قتله والبينونة بينه وبين زوجته وتقسيم امواله بين ورثته واما اذا رجع وامن برسالة الرسول الاكرم صلى الله عليه واله وسلم ومسلم حقيقة وليس بكافر وليس بمرتد فعندئذ لا دليل على بقاء هذه الاحكام ولكن المعروف والمشهور بين الاصحاب انه لا تقبل توبته ولكن ذلك لا يرجع الى معنى المحصل فان معنى التوبة هو الرجوع والايمان برسالة الرسول بعد الايمان بالله لا شريك له فلا شبهه انه مسلم ولذا حمل السيد الاستاذ قدس سره عدم قبول توبته بالنسبة الى هذه الاحكام لا تقبل توبته يعني ان التوبة لا توجب سقوط هذه الاحكام عنه وما ذكره السيد الاستاذ قابل للمناقشة
 ثم ذكر الماتن قدس سره : يجب قضاء ما فاته من الصيام لسكرا بلا فرق بين ان يكون للتداوي او على وجه الحرامالعروة الوثقى ج3 ص638 ، هل السكران كالمجنون او انه كالمغمى عليه وكالنائم ، فان قلنا السكران كالمغمى عليه او كالنائم فاذا عرض عليه السكر بعد نية الصوم فصومه صحيح كما هو الحال في المغمى عليه وفي النائم واما اذا عرض عليه السكر قبل النية فصومه باطل هذا فيما اذا قلنا ان النية الواحدة لشهر رمضان لا تكفي او انها تكفي ولكنه لم ينوي صوم تمام شهر رمضان من اول ليلته واما اذا نوى صوم تمام شهر رمضان من اول ليلته وهذه النية بما انها ثابته ارتكازا في اعماق نفسه فهي كافية ولا يحتاج الى تجديدها في كل ليلة وعندئذ سواء نوى الصوم قبل عروض السكر عليه او لم ينوي فصومه صحيح اذا كان حاله حال المغمى عليه او كالنائم واما اذا قلنا بان السكران كالمجنون وهو غير بعيد فان السكر موجب لزوال العقل بينما المغمى عليه ليس كذلك فان المغمى عليه تتوقف حواسه اما قلبه فيشتغل وكذلك مخه يشتغل لكن توقفت حركات احساساته اما السكران فليس له عقل ولا يدرك شيء وعلى هذا اذا كان حاله حال المجنون فصومه باطل فهل يجب عليه القضاء ام لا تقدم الكلام فيه

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo