< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

34/02/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع : كتاب الصوم امور لابد من ذكرها
 الى هنا قد تبين على المشهور من كون الكفار مكلفين بالفروع ومقتضى القاعدة وجوب قضاء الصيام عليهم ولكن السيرة القطعية جارية في زمن النبي الاكرم صلى الله عليه واله وسلم وكذا في زمن الائمة الاطهار عليهم السلام على عدم وجوب القضاء اذ لم يرد في شيء من الروايات ان النبي الاكرم صلى الله عليه واله وسلم يأمر من دخل بالإسلام بقضاء ما فات من الصلاة والصيام وكذا الحال في زمن الائمة عليهم السلام وهذا يكشف ان القضاء عليهم وهذه منت من الاسلام واما استدلال برواية ان الاسلام يحجب ما قبله فهذا الرواية لم تثبت عندنا وانما نقلة بطريق اخر غير طريقنا
 فاذا هذه الرواية غير مطابقة للسيرة والعمدة هي السيرة مضافا الى ذلك ان الروايات تدل على عدم وجوب القضاء ، بقي هنا امور :-
 الامر الاول : ان هذه الروايات معارضة بصحيحة الحلبي فأنها تدل على وجوب القضاء قال سألت ابا عبد لله عليه السلام عن رجل اسلم بعدما دخل شهر رمضان ايام فقال عليه السلام (ليقضي ما فاته)وسائل الشيعة ج 10 ص 329 فان هذه الصحيحة واضحة الدلالة على وجوب ما فات من الصيام ولكن هذه الصحيحة لابد من رفع اليد من ظهورها في الوجوب فأنها معارضة مع السيرة القطعية الجارية على عدم الوجوب لابد من حملها على استحباب القضاء هذا مضاف الى ان الحمل معارض للقاعدة فان الروايات المتقدمة ناصه على عدم الوجوب وتدل بالصراحة على عدم وجوب القضاء وهذه الصحيحة ظاهرة بوجوب القضاء فالمعارضة بين الاظهر والظاهر وهذه المعارضة غير مستقرة ولا تصغي الى دليل الحجية فلابد من الجمع الدلالي بينهما من حمل الظاهر على الاظهر او على النص فإذا صحيحة الحلبي محمولة على الاستحباب فان القضاء امر مستحب و لا بئس به
 الامر الثاني : اذا كان الاسلام اسلامه معلوم وكذا طلوع الفجر معلوما فعندئذ فان كان اسلامه قبل طلوع الفجر وجب عليه صيام ذلك اليوم وان كان بعده لم يجب عليه صيام ذلك اليوم واما اذا كانا مجهولين فالمعروف والمشهور جريان كلا الاستصحابين استصحاب عدم الاسلام الى زمان الفجر واستصحاب عدم تحقق الفجر الى زمان الاسلام لكنهما يسقطان من جهة المعارضة ايضا والتعارض بينهما مبني على ان يكون لكل منهما اثر شرعي واما اذا كان الاثر الشرعي مترتب على احدهما دون الاخر فلا تعارض بينهما اما استصحاب عدم الاسلام الى زمن طلوع الفجر يترتب عليه عدم وجوب الصوم واما استصحاب عدم طلوع الفجر الى زمان الاسلام فالمعروف ان الموضوع وجوب الصوم ان يكون طلوع الفجر بعد الاسلام وعنوان البعدية معتبر في موضوع وجوب الصوم ولكن المشهور بما انهم لم يفرقوا بين الاصل المثبت وغير المثبت وحكموا بحجية استصحاب المثبت كاستصحاب عدم المثبت لذا ذكروا ان استصحاب عدم طلوع الفجر الى زمان الاسلام يثبت ان طلوع الفجر بعد الاسلام ويترتب عليه وجوب الصوم فاذا يقع التعارض بينهما ، واما بناءا على ما هو الصحيح من ان الاستصحاب المثبت لا يكون حجة فانه من اوضح انحاء الاصل المثبت استصحاب عدم طلوع الفجر الى زمن الاسلام لا يثبت طلوع الفجر بعد الاسلام الا على القول بالأصل المثبت فلا تعارض في البين الا ان يقال ان الموضوع مركب وعنوان البعدية غير مأخوذ في موضوع وجوب الصوم ويكفي في وجوب الصوم كون الاسلام في زمان ولم يطلع الفجر في ذلك الزمن والمفروض ان كليهما ثابت والاول ثابت بالوجدان وعدم الطلوع ثابت بالتعبد فيكفي ذلك في تحقق موضوع المركب احد جزئيه ثابت بالوجدان والاخر ثابت بالتعبد فاذا يتحقق من وجوب الصوم ويكفي بوجوب الصوم باستصحاب عدم طلوع الفجر الى زمان الاسلام فيقع التعارض بينهما هذا بناءا على المشهور واما بناءا على ما ذكرناه كما تقدم ان الاستصحاب في نفسه لا يجري لا استصحاب الكلي ولا استصحاب الجزئي شيء منهما لا يجري في المقام
 الامر الثالث : اذا اسلم في اثناء النهار فان كان قبل الزوال فهل يجب عليه تجديد النية والصوم او لا يجب ذهب الشيخ على وجوب الصوم بتجديد النية اذا اسلم قبل الزوال وما ذكره الشيخ عليه الرحمة لا دليل عليه فان مورد الروايات الواردة في هذه المسالة هو المسافر ان المسافر اذا دخل بلده قبل الزوال ولم يفطر في الطريق فعليه تجديد نية الصوم ويكفي صوم الناقص عن الصوم التام بحكم الشارع صوم نصف اليوم عن تمام اليوم ولا يمكن التعدي من هذه الروايات الى سائر الموارد لان الحكم يكون على خلاف القاعدة ولابد من الالتزام بموارده والتعدي بحاجة الى قرينة ولا قرينة على التعدي بالمقام فاذا ما ذكره الشيخ الطوسي لا دليل عليه ولم ترد هناك رواية تدل على ذلك فلا دليل على وجوب تجديد النية ولا يجب عليه صوم ذلك اليوم هذا مضافا على ان صحيحة عيص ابن القاسم ناصه على عدم وجوب القضاء وان كان اسلامه قبل الزوال فالدليل على عدم وجوب النية موجود
 اما وجوب الامساك تشبيها بالصائمين : وتأدبا فهو واجب فن الروايات التي تدل على ذلك تشمل الكافر ايضا لان الكافر ايضا مكلف بالفروع وكل من كان مكلف بالصوم اذا بطل صومه اثناء النهار بسبب من الاسباب يجب عليه الامساك تأدبا وتشبيها بالصائمين سواء كان البطلان قبل الزوال او بعد الزوال
 ثم بعد ذلك ذكر الماتن قدس الله نفسه : يجب على المرتد قضاء ما فاته ايام ردته سواء كان عن ملة او عن فطرةالعروة الوثقى ج3 ص 637 ، هذا هو المشهور بين الاصحاب وجوب قضاء ما فات من الصلاة والصيام على المرتد ايام ارتداده وقد استدل على ذلك بعموم من فاتته فريضة فيقضيها ولكن هذه الرواية مرسلة لا سند لها فلا يمكن الاعتماد عليها نعم ورد في باب الصلاة يقضي ما فاته كما فات ولكنه مختص بالصلاة ولا يمكن التعدي عن هذا الباب الى باب الصوم فليست في المسألة دليل عام يدل على وجوب قضاء الصوم على المرتد سواء كان فطري او كان ملي ومن هنا ذكر السيد الاستاذ قدس سره على ما في تقرير بحثه ان الصحيح هو التمسك بإطلاقات ادلة التكليف فان المرتد كسائر المسلمين مكلفون بالفروع سواء كان فطريا او كان ملي فاذا كان حكمه حكم المسلم اذا فاتته الصلاة يجب عليه القضاء واذا فاته الصوم يجب عليه القضاء فكذا الحال في المرتد هكذا ذكره السيد الاستاذ قدس سره على ما في تقرير بحثه ، فيقع الكلام اولا هل المرتد حكمه حكم الكافر او حكمه حكم المسلم سواء كان فطري او كان ملي اولا نتكلم بذلك ثم نتكلم عن حكمه هل يجب عليه قضاء ما فاته او لا يجب .......

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo