< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

34/02/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع : كتاب الصوم هل يجب القضاء على من اسلم عن كفر
 ذكر الماتن قدس سره :وكذا لا يجب على من أسلم عن كفر إلا إذا أسلم قبل الفجر ولم يصم ذلك اليوم فإنه يجب عليه قضاؤه ولو أسلم في أثناء نهار شهر رمضان لم يجب عليه صومهالعروة الوثقى ج3 ص 637
 يقع الكلام هنا في جهات :-
 الجهة الاولى : هل الكافر مكلف بالفروع او انه ليس مكلف بالفروع ، المعروف والمشهور بين الاصحاب انه مكلف بالفروع وان الكافر بما انه مكلف بالأصول كذلك مكلف بالفروع وهو ظاهر الآيات الكريمة وخالف في ذلك السيد الاستاذ قدس سره وبنى على ان الكافر ليس مكلف بالفروع وانما هو مكلف بالأصول وقد استند في ذلك الى رواية وناقشنا في هذه الرواية وانا غير دالة دلالتها وكيف ما كان فليس هنا محل الكلام في البحث من هذه الناحية فبناء على ان الكافر مكلف بالفروع وهو المشهور فعندئذ يجب عليه القضاء سواء اسلم قبل الفجر ام بعد الفجر او في اثناء النهار فيجب عليه القضاء وعدم وجوب القضاء بحاجة الى دليل ويمكن يدل على عدم الوجب امرين :-
 اولا : السيرة القطعية الجارية بين المسلمين فانه لم يرد في شيء من الروايات ولا نقل في التاريخ ان من اسلم يكلف بقضاء ما فات من الصلاة والصيام وهذه السيرة القطعية جارية من زمن النبي الاكرم صلى الله عليه واله وسلم الى زمان الائمة عليهم السلام الى ما بعده
 الثاني : الروايات التي تنص على عدم وجوب القضاء منها صحيحة عيص ابن القاسم قال سالت ابا عبد لله عليه السلام عن قوم اسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه ايام هل عليهم ان يصوموا ما مضى منه او يومهم الذي اسلموا فيه فقال عليه السلام (ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي اسلموا فيه الا ان يكون اسلموا قبل طلوع الفجر)وسائل الشيعة ج 10 ص 327 فان هذه الصحيحة واضحه على عدم وجوب الصوم الا اذا اسلموا قبل الفجر فيجب صيام ذلك اليوم ، ومنها صحيحة الحلبي عن ابي عبد لله عليه السلام انه سال عن رجل اسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيامه قال (ليس عليه الا ما اسلم فيه)وسائل الشيعة ج 10 ص 328 فان هذه الصحيحة ايضا تدل على عدم وجوب القضاء ما فات عليه ، ومنها موثقة مسعدة ابن صدقه عن ابي عبد لله عليه السلام عن ابائه عليهم السلام ان علي عليه السلام كان يقول في رجل اسلم في النصف من شهر رمضان ( انه ليس عليه الا ما يستقبل)وسائل الشيعة ج 10 ص 328 فان هذه الموثقة ايضا واضحة الدلالة على عدم وجوب القضاء
 اذا هذه الروايات المعتبرة تدل على عدم وجوب القضاء على من اسلم وانما الكلام هل يمكن تكليف الكافر بوجوب القضاء اما تكليفه بالفروع لا مانع منه لأنه قادر على ذلك من جهة حجتهم على الايمان بالله تعالى ورسالة الرسول الاكرم صلى الله عليه واله وسلم فعندئذ قادر على الاتيان بالواجب واما تكليفه بالقضاء فقد يقال كما قيل انه لا يمكن لأنه تكليف بغير المقدور فانه طال مالم يسلم لا يكون قادر على القضاء فان الايمان شرط لصحة العبادة طال ما يكون كافر فلا يقدر على القضاء واذا اسلم سقط عنه فاذا هو لا يقدر على القضاء لا في حال كفره ولا في حال اسلامه هذا الذي افاده بعض الاصحاب متين جدا غاية الامر يمكن ان يعاقب على ترك العقاب فان فوت الصوم كان مستند الى اختياره فانه قادر على الايمان بالله وحده لا شريك له وبالإقرار بنبوة الرسول الاكرم صلى الله عليه واله وسلم حتى يتمكن بالإتيان بالصوم وباختياره لم يؤمن بالله ولا برسالة الرسول فترك الصوم وترك القضاء فترك القضاء وترك الصوم مستند الى اختياره وامتناع الاختيار لا ينافي الاختيار فلا مانع من استحقاق العقوبة على ترك القضاء فانه في نهاية المطاف مستند الى اختياره لترك الايمان اما تكليفه فعلا بالقضاء فهو لغو ولا يمكن صدوره من المولى لأنه غير قابل للامتثال لا في حال كفره وفي حال اسلامه سقط عنه الامر بالقضاء
 الجهة الثانية : ان الكفار اذا كانوا مكلفين بالفروع فعندئذ يجب عليهم قضاء الصيام فاذا اسلم في اثناء النهار قبل الظهر فهل يجب عليه ان ينوي الصيام او لا يجب عليه ، الظاهر عدم الوجوب لان الدليل مورده المسافر اذا دخل في بلده ولم يفطر في الطريق قبل الزوال فعليه ان يمضي الصيام وهو يجزي عن ذلك اليوم ولا يمكن التعدي عن مورده الى سائر الموارد فاذا لا دليل على ذلك ولكن هل يجب عليه الامساك عن الاكل والشرب تشبيها بالصائم ولا فرق بين هذه الناحية بين من اسلم قبل الزوال او بعد الزوال او قبل الفجر او بعد الفجر لأنه مكلف بالصيام فان من كان مكلف بالصيام وافطر بالنهار فعليه الامساك تشبيها بالصائم ولا يجوز عليه الاكل والشرب والمفروض ان الكافر مكلف بالصيام فاذا كان مكلف بالصيام وافطر صومه في نهار شهر رمضان فيجب عليه الامساك تشبيها بالصائم فان مورد هذه الروايات التي تدل على وجوب الامساك من الاكل والشرب تشبيها بالصائمين مورده من كان مكلف بالصوم واما من لم يكن مكلف بالصوم فيجوز له الاكل والشر ولا يجب عليه الامساك
 فالكافر من هذه الناحية يجب عليه الامساك فاذا بطل صومه من جهة عدم النية او افطار باختياره فيجب عليه الامساك فاذا اسلم في اثناء النهار وجب عليه الامساك تشبيه بالصائمين
 الجهة الثالثة : قد يشتبه ان الكافر اسلم قبل الفجر او بعد الفجر فاذا اسلم قبل الفجر وجب عليه صوم ذلك اليوم وان اسلم بعد الفجر لا يجب عليه صوم ذلك اليوم فتارة يكون كل من المسالة مجهولة التاريخ ونشك على تقدم احدهما على الاخر الاسلام متقدم على طلوع الفجر او طلوع الفجر متقدم على اسلامه واخرى يكون تاريخ احدهما معلوم دون الاخر فالكلام فيه بعين ما تقدم في البلوغ فقد ذكرنا ان الاستصحاب لا يجري في مجهولي التاريخ فالمرجع حينئذ هو اصالة البراءة عن وجوب الصوم واما اذا كان تاريخ احدهما معلوم دون الاخر فالاستصحاب في معلوم التاريخ لا يجري بعين ما ذكرناه في مجهولي التاريخ واما الاستصحاب في المجهول يجري الى زمان المعلوم وقد تقدم الكلام في ذلك موسعا

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo