< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

34/02/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع : كتاب الصوم عدم وجوب الصوم على المغمى عليه
  وكذا لا يجب على المغمى عليه سواء نوى الصوم قبل الإغماء أم لاالعروة الوثقى ج 3 ص 637 ، ان المغمى عليه اذا عرض عليه الصوم من الليل ثم عرض عليه الاغماء فصومه صحيح ولا يجب عليه القضاء كما هو الحال في يومه فاذا نوى الصوم من الليل ثم نام وبقي على النوم ولم يستيقظ الى غروب الشمس ودخول الليل الاتي فصومه صحيح لان نية الصوم واحدية وليست كالصلاة فان المكلف اذا نام في اثناء صلاته فصلاته باطله وليس الصوم كذلك فاذا نوى الصوم ونام تمام اليوم فصومه صحيح ولا يجب عليه القضاء فالاغماء كالنوم من هذه الناحية فان الاغماء لا يوجب زوال العقل غاية الامر تتوقف حواسه وعن الحركة واما قلبه ودماغه يشتغل فالاغماء لا يوجب زوال العقل بخلاف الجنون فالجنون موجب لزوال العقل فلا يقاس الاغماء بالجنون وفرق بينهما فالاغماء كالنوم من هذه الناحية
 وعلى هذا فلو قلنا بكفاية نية واحد لتمام الشهر فاذا دخل شهر رمضان ونوى صوم شهر كامل من الاول الى الاخير كفى ذلك ولا يجب عليه النية كل يوم فان هذه النية ثابته في ارتكاز نفسه وهي كافية وعلى هذا لا فرق بين عروض الاغماء قبل النية او بعد النية فان النية من الليل تأكيد والا فلا حاجة اليها وعلى هذا اذا عرض عليه الاغماء فصومه صحيح وكذلك الحال في النوم فصومه صحيح ولا يجب عليه القضاء هذا كله بحسب مقتضى القاعدة واما بحسب الروايات فهنا طوائف من الروايات :-
 الطائفة الاولى : تدل على عدم وجوب قضاء الصوم والصلاة معا لا يجب على المغمى عليه لا قضاء الصوم ولا قضاء الصلاة
 الطائفة الثانية : تدل على عدم وجوب القضاء لكن علل ذلك بما اذا كان الاغماء من قبل الله تعالى كلما فرض عليه فالله اولى بذلك قيد بذلك القيد
 الطائفة الثالثة : تدل على وجوب القضاء على المغمى عليه ، والروايات هي منها صحيحة ابن نوح قال كتبت الى ابي الحسن الثالث عليه السلام اسأله عن المغمى عليه يوما او اكثر هل يقضي ما فاته فكتب عليه السلام (لا يقضى الصوم ولا يقضي الصلاة)وسائل الشيعة ج10 ص 226 فان هذه الصحيحة مطلقة تدل بإطلاقها على عدم القضاء بلا فرق بان يكون الاغماء من قبل الله تعالى او باختياره فبمقتضى اطلاقه عدم وجوب القضاء مطلقا ، ومنه صحيحة علي ابن محمد القاساني قال كتبت اليه عليه السلام اسأله عن المغمى عليه يوم او اكثر هل يقضي ما فاته فكتب عليه السلام (لا يقضي الصوم)وسائل الشيعة ج10 ص 226 كتب على الصوم فقط دون الصلاة هاتان الصحيحتان مطلقتان دلان على عدم القضاء مطلقا سواء كان الاغماء من قبل الله تعالى او من قبل نفسه باختياره فلا فرق ، الطائفة الثالثة صحيحة عبد لله ابن سنان عن ابي عبد لله عليه السلام قال (كلما غلب الله عليك فليس على صاحبه شيء)وسائل الشيعة ج 10 ص 226 هذه صحيحه مطلقه يشمل الصوم ايضا وهي بإطلاقها تدل على ان الاغماء اذا كان من قبل الله تعالى فلا شيء عليه ولا يجب عليه القضاء ، واصرح من ذلك صحيحة علي ابن مهزيار انه سئل ابا الحسن عليه السلام عن هذه المسالة فقال (لا يقضي الصوم ولا الصلاة وكلما غلب الله عليه فالله اولى بالعذر)وسائل الشيعة ج 10 ص 227 فان هذه الصحيحة واضحة الدلالة فقد ارد بخصوص الاغماء وتدل على ان الاغماء اذا كان من قبل لله تعالى فلا يجب عليه قضاء الصوم ولا الصلاة ، فهل يمكن تقيد الطائفة الاولى بهذه الصحيحة او لا يمكن هذه الصحيحة لا تدل على النقل بالمضمون ولا مضمون لها وايضا هذه الصحيحة لا تدل على ان الاغماء اذا كان من قبل لله تعالى فهو عله منحصرة لا تدل على ذلك وليس لها مفهوم وكذلك لا تدل على الحصر اذا لان علة القضاء منحصر بما اذا كان الاغماء من قبل الله تعالى فلا تدل على الحصر اذا فلا موجب للتقيد هذا مضافا الى انهما يسقطان وسوف نبين ان الدليل المقيد والمطلق اذا كانا مثبتين وكان الحكم المجعول ايضا انحلالي فلا وجه لحمل المطلق على المقيد ولهذا لا موجب لحمل المطلق على المقيد فاذا هذه الصحيحة لا مفهوم لها لكي يعارض اطلاق الروائية في الطائفة الاولى ولا تدل على الحصر ولا مانع بأطلاق الرواية الاولى وان الطائفة الثاني ساقطه ولا تدل على الحصر ولا مفهوم لها
 واما الطائفة الثالثة منها صحيحة منصور ابن حازم عن ابي عبد لله عليه السلام انه سأله عن المغمى عليه شهرا او اربعين ليله فقال (ان شئت اخبرتك بما امر به نفسي وولدي ان تقضي كل ما فاتك) [1] وسائل الشيعة ج 10 ص227 من الصوم والصلاة فقد جاء في تقرير السيد الاستاذ ان هذا منصرف عن الصوم والامر ليس كذلك ان كل ما فاتك من الصوم والصلاة لا يجب قضائه فكل ما فات يشمل الصوم والصلاة معا فان هذه الصحيحة تدل على وجوب القضاء ، ومنها رواية الحفص فان رواية الحفص ضعيفة من جهة السند فكيف ما كان ان هذه الصحيحة تدل على وجوب القضاء واذا انتفى المعارضة بين هذه الطائفة والطائفة الاولى فان الطائفة الاولى تدل على نفي القضاء وان هذه الطائفة تدل على وجوب القضاء بالظهور فلا بد من تقديم الطائفة الاولى على هذه الطائفة من باب تقديم الاظهر على الظاهر الذي هو احد مراتب الجمع اذا لا مانع من تقديم الطائفة الاولى على هذه الطائفة ومه الاغماض عن ذلك فلا يمكن تقيد الطائفة الاولى بهذه الطائفة لما ذكرناه من ان حمل المطلق على المقيد منوط بشرطين :-
 الشرط الاول : ان يكون تقابل الاطلاق والتقيد من تقابل الايجاب والسلب كما اذا قال المولى اكرم الشعراء ثم قال لا تكرم الفساق منهم فالتقابل بينهما من تقابل الايجاب والسلب وفي مثل ذلك يحمل المطلق على المقيد
 الشرط الثاني : فيما اذا كان المطلق والمقيد كلاهما مثبت لكن حمل المطلق على المقيد مشروط ان يكون الحكم واحد اما ثابت للمطلق او للمقيد ولا ثالث في البين ما اذا دل الدليل على وجوب الصلاة مستقبل القبلة فان المجعول لطبيعي الصلاة مطلقا او لحصة خاصه منها وهي الحصة المقيدة باستقبال القبلة وفي مثل ذلك لابد من حمل المطلق على المقيد واما اذا كلاهما مثبتين كما اذا قال المولى اكرم العلماء ثم قال اكرم العلماء العدول فلا يحمل المطلق على المقيد لان المقيد لا يصلح ان يكون قرينه لتقيد المطلق ولحمل المطلق على المقيد ولا مانع من الالتزام بالمطلق والمقيد معا لعدم التنافي بينهما هذا الامر يحمل على هذه الافراد وما نحن فيه كذلك بين الطائفة الثالثة والطائفة الاولى كلاهما مثبتين والحكم في كلتيهما انحلالي وكذا بين الطائفة الثانية والطائفة الاولى كلتاهما مثبت والحكم فيهما انحلالي فلا وجه لحمل المطلق على المقيد
 فالنتيجة : انه لابد من الالتزام بعدم وجوب القضاء على المغمى عليه والاشتباه بين الطائفة الاولى والطائفة الثانية فاجمع بين الطائفة الاولى والثانية كلاهما ليس مسقطين والتقابل بينهما من تقابل الايجاب والسلب ولكن لابد من حمل الطائفة الاولى على الثانية من باب حمل الظاهر على الاثر او حمل الظاهر على النفس فلا تعارض بينهما فالنتيجة عدم وجوب الصوم او الصلاة على المغمى عليه


[1] 5

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo