< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

34/02/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع : كتاب الصوم الشك في تاريخ البلوغ وطلوع الفجر
 ذكرنا ان الاستصحاب في مجموعي التاريخ لا يجري في نفسه اذا كان مجهولي التاريخ في مثل هذا المثال وما شاكله لكي لا تكون بيننهما مضادة فيمكن اجتماعهما في زمن واحد فانه لا مضادة بين بلوغ المكلف وبين طلوع الفجر فاذا شككنا بطلوع الفجر قبل البلوغ او البلوغ قبل طلوع الفجر فزمان الشك زمان كل واحد منهما ونشك في ان البلوغ تحقق في زمان الطلوع او لا او الطلوع تحقق في زمان البلوغ او لا فان كان زمان البلوغ قيدا لعدم البلوغ المقيد بزمان الطلوع فهذا المقيد ليست له حالة سابقه لكي تستصحب وكذا طلوع الفجر المقيد بزمان البلوغ ليس له حالة مقيد ، واما اذا كان زمان البلوغ فزمان الطلوع مأخوذ بنحو المعرفية والمشيرية الى واقع زمانه وواقع زمانه مردد بين فردين احدهما مقطوع الاتباع على تقدير حدوثه والاخر مقطوع البقاء على تقدير حدوثه وهو مردد بين فردين فهذا من الاستصحاب بالفرد المردد فلا يجري لعدم كون الشك متمحض في البقاء الذي هو من موارد جريان الاستصحاب ، هذا كله اذا لم تكن مضادة في التاريخ واما اذا كان تاريخ احدهما معلوم فالاستصحاب في مجهول التاريخ يجري الى زمان المعلوم ، واما الاستصحاب في المعلوم لا يجري الى زمان المجهول بعينه ما ذكرناه من المحذور واما اذا كان بينهما مضادة فلا يمكن اجتماعهما في زمن واحد كما اذا علم المكلف انه في زمن كان محدث وفي زمن اخر كان متطهر ولكن لا يدري ان طهارته متقدمة على حدثه او بالعكس فهنا ثلاثة ازمنه فيه في الساعة الاولى يعلم بحدوث الحادثين وبالساعة الثانية يعلم بحدوث الاخر والشك في تقدم احدهما على الاخر والساعة الثالثة ساعة الشك في بقاء كل منهما فهذا التردد بين التقديم والتأخير سبب للشك في كل منهما في الساعة الثالثة فعندئذ اذا كان الاثر الشرعي مترتب على هذا الاستصحاب فلا مانع من جريان كل منهما في الساعة الثالثة لكن يسقطان من جهة المعارضة فلا بد حينئذ من الرجوع الى قاعدة الاشتغال واما بناءا على مسلك صاحب الكفاية لا يجري كلا الاستصحابين لعدم احراز زمان اليقين من زمان الشك ومع عدم الاحراز لا يكون مشمول لدليل الاستصحاب فالدليل في نفسه قاصر فعدم جريان الاستصحاب من جهة عدم المقتضي ومن ناحية اخرى مع الاغماض عن ما ذكرنا من عدم جريان كلا الاستصحابين في مجهولي التاريخ اذا لم تكن بينهما مضادة وبنينا على جريان الاستصحاب كالمشهور فهل يجري كلا الاستصحابين في المقام
 اما زمان عدم البلوغ الى الطلوع لا يجري فلا مانع من جريان هذا الاستصحاب ويترتب عليه عدم وجوب الصوم واذا فاته عدم وجوب القضاء فاذا استصحاب عدم البلوغ الى زمن الطلوع يجري ويترتب عليه الصوم وعدم وجوب القضاء اذا فات صوم هذا اليوم ، واما استصحاب عدم الطلوع الى زمان البلوغ هل يجري ام لا المشهور عدم الجريان ان موضوع وجوب الصوم هو طلوع الفجر بعد البلوغ فاذا طلع الفجر بعد البلوغ يترتب عليه وجوب الصوم واذا فاته فعليه القضاء ذلك اليوم وعلى هذا بما ان المشهور لم يفرق في حجية الاستصحابين المثبت وغير المثبت ويقول بحجية الاستصحاب مطلقا ولهذا ذكروا ان استصحاب عدم طلوع الفجر الى زمان البلوغ يثبت لازمه وهو طلوع الفجر بعد البلوغ فيتحقق موضوع وجوب الصوم واذا فاته وجوب القضاء ولكن الصحيح ان الامر ليس كذلك فانه يكفي في وجوب الصوم ان يكون المكلف بالغ في زمن وان لم يطلع الفجر في ذلك الزمن هذان الامر اذا تحقق كفا في وجوب الصوم وكلا الامرين في المقام متحقق فأما البلوغ امر وجداني هو بالغ في هذه الساعة سواء لم يطلع الفجر في هذه الساعة يثبت بالاستصحاب فكلا الامرين متحقق كفا في وجوب الصوم ان يكون المكلف بالغ في زمن وان لم يطلع الفجر فيه وكلا الامرين ثابت بالوجدان والاخر بالتعهد وهذا يكفي في جريان الاستصحاب فعندئذ يقع التعرض بين الاستصحابين فيسقطان فالمرجع حينئذ هو اصالة البراءة عن وجوب الصوم او وجوب القضاء
 ثم بعد ذلك ذكر الماتن قدس سره : وكذا لا يجب على المجنون ما فاته منه ايام جنونه بن غير فرق بين ما كان من الله او من فعلهالعروة الوثقى ج3 ، اما عدم وجوب القضاء على المجنون فهو واضح يمكن الاستدلال على ذلك بوجوه :-
 الوجه الاول : التسامح بين الاصحاب بل هو من ضروريات الفقه الامامي عدم وجوب قضاء صيام التي فات صيامها في حال جنونه فلا شبهه في عدم وجوب القضاء امر متسالم عليه بل هو من الضروريات الفقهية
 الوجه الثاني : ان العقل كالبلوغ كما ان البلوغ شرط للتكليف كذلك العقل شرط للتكليف فشرط وجوب الصوم في مرحلة الجعل والاتساع الصوم بالملاك في مرحلة المبادي ومع فقد العقل فلا حكم ولا ملاك للصوم فلا يصدق عليه عنوان الحكم حتى يجب عليه قضاءه لأنه في حال الجنون لا وجوب للصوم ولا ملاك له كما هو الحال بالنسبة الى الصبي فانه اذا لا ملاك فلا وجوب عليه فلا فرق بينهما في هذه الناحية
 الوجه الثالث : يمكن الاستدلال على ذلك بتقسيم الآية المباركة فان الآيات قد قسمة المكلف الى اقسام المكلف الذي يجب عليه الصوم وهو المكلف الحاضر والمسافر المقيم والمسافر الذي يكون شغله السفر او المسافر الذي يكون سفره معصيه او سفره بالسير اللهوي فوظيفة المكلف الصيام ، واما القسم الثاني فوظيفته القضاء كالمسافر الذي لا يكون معنون بأحد هذه العناوين والمريض الذي يكون عليه الصوم عليه حرجي فوظيفته القضاء ، ومن الواضح ان المجنون لا يدخل لا في القسم الاول ولا في القسم الثاني واما القسم الثالث هو الذي وظيفته الفداء وهو الشيخ والشيخة والمجنون لا يدخل في شيء من هذه الاقسام فلا يجب على المجنون لا القضاء ولا الاداء ولا الفداء هذا مضاف الى ان وجوب القضاء مناط بالأمر الادائي او بالأمر الجديد واما الامر الادائي فلا يتصور في حق المجنون واما الامر القضائي بالجديد فموضوعه الفوت والمفروض انه لا يفوت من المجنون شيء حتى يجب عليه القضاء ولا فرق ان يكون جنونه قهري او باختياره واي شيء اذا تحقق الجنون فلا تكليف له ولا يجب عليه الاداء ولا القضاء
 ثم ذكر الماتن قدس سره : وكذا لا يجب على المغمى عليه سواء نوى الصوم في قبل الاغماء او لاالعروة الوثقى ج3 ، وقد تقدم في شرائط صحة الصوم ان المغمى عليه اذا نوى الصوم في الليل ثم عرض عليه الاغماء في تمام النهار فصومه صحيح فان حال المغمى عليه كحال النائم ليس كحال المجنون غاية الاغماء قسم من النوم وهو النوم الشديد فلا فرق بينه وبن حال النائم

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo