< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

34/01/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع : كتاب الصوم الاشتباه بدخول شهر رمضان وغيره
 الى هنا قد تبين ان المكلف اذا اشتبه عليه شهر رمضان فمقتضى القاعدة وجوب الاحتياط من جهة العلم الاجمالي ولكن من الاحتياط ما لم يستند الى حرج والشهور التي صام فيها احتياط فلا تجري فيها احكام شهر رمضان كالكفارة او غيرها كما اذا صام شهرين او ثلاثة اشهر احتياطا وافطر في النهار متعمدا وهو شاك في ثبوت الكفارة عليه من جهة الشك ان هذا النهار نهار شهر رمضان او لا فمن اجل ذلك يشك في وجوب الكفارة والمرجع اصالة البراءة عن وجوب الكفارة نعم اذا حصل له الظن وقلنا بحجية الظن كما هو ظاهر من صحيحة عبد الرحمن (يصوم شهر يتوخى فان كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزه وان كان بعد شهر رمضان يجزيه ) [1] فان المراد من الصحيحة ان الظن حجة اذا كان المراد من التوخي الظن وهو حجة فاذا كان حجة فهو يثبت ان هذا الشهر المظنون فاذا افطر في نهاره فعليه الكفارة فعندئذ لا شبهه ان الكفارة مترتبة على الافطار العمدي واما لوازمه لا يمكن اثباته فاذا صام ثلاثين يوم فلا يمكن القول ان الواحد والثلاثين عيد الا على القول بالأصل المثبت وبذلك يثبت بقاء الصيام الى يوم الثلاثين ويثبت ان الواحد والثلاثين عيدا
 ثم بعد ذلك ذكر الماتن قدس سرة : اذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين او ثلاث اشهر مثلا فالأحواط صوم الجميع ولا يبعد اجراء حكم الاسير فمقتضى القاعدة ووجوب الاحتياط لأنه يعلم ان احد الشهرين شهر رمضان [2] ومقتضى هذا العلم الاجمالي وجوب الاحتياط لان الوجوب سابقه اما لا مقتضي لها او ان سقوطها مستند الى وجود المانع فاذا العلم الاجمالي منجز ووجوب الاحتياط اذا كان حرجي فيصومه اذا لم يكن حرجي فاذا صار حرجي يجوز له الافطار ولا يجب عليه الصوم وهل يجري على ذلك حكم الاسير او لا فيه قولان : الظاهر الجريان كما ذكره الماتن قدس الله نفسه لما ذكرنا انه لا خصوصية ولا موضوعية للأسير ولا للمسجون غاية الامر السجن والاسر سبب للاشتباه ولا موضوعية لهذا السبب فكل مورد اذا كان شهر رمضان اشتبه عليه وتردد بين شهرين او ثلاثة اشهر او جميع الشهور فمقتضى القاعدة وهي العلم الاجمالي وجوب الاحتياط طال ما لم يستلزم الحرج فاذا استلزم الحرج يجوز له الافطار ولا يجب عليه الصوم والدعوى ان الاسير في الاسر مشتبه في جميع الشهور يعني ان جميع الشهور مشتبه عليه ولا يدري أي شهر من هذه الشهور شهر رمضان وهذه الدعوى مدفوعة فان صحيحة عبد الرحمن لا تدل على ذلك ، نعم اشتباه جميع الشهور مقطوع فاذا اشتبه شهر رمضان عليه فلا محال اشتبه صوم الشهور ايضا واذا علم شهر رجب لا يشتبه شهر رمضان ومعلوم ان شهر رمضان اذا اشتبه بين هذا الشهر او الشهر الاتي فمعناه ان شهر شعبان مشتبه وشهر رجب مشتبه وكذا جماد الاولى والثانية وهكذا ولو كان شهر جماد الاولى ايضا مشتبه له فلا محال يشتبه شهر رمضان واشتباه شه رمضان بين شهرين او شهور يستلزم اشتباه جميع الشهور والا لا يمكن الاجتباه بين ان يكون شهر رمضان بين شهرين او بين ثلاثة شهور او بين جميع شهور السنة وصحيحة عبد الرحمن على ذلك ولا فرق بين ان يكون منشئ الاشتباه الاصل او شيء اخر مقتضى القاعدة وجوب الاحتياط ومقتضى صحيحة عبد الرحمن المتقدمة العمل بالظن اذا كان المراد منه مطلق الرجحان الاحتمال اما مقتضى سائر هذه الصحيحة ان رجحان الاحتمال على احتمال اخر حجة والعمل به تعينا او قلنا ان الرجحان هو الظن غاية الامر اكبر مرتبه منه فاذا كان الاحتمالين متساويين فلا سبيل اليه واذا كان احدهما ارجح من الاخر فهو من ادنا مرتبة الظن فلا يفيد من هذه الناحية الا سواء كان ظن او لم يكن بمقتضى صحيحة عبد الرحمن واما اذا لم يحصل الظن ولم يرجح احد الاحتمالين على الاحتمال الاخر فوظيفته الاحتياط التام اذا امكن والا فالتبعيض في الاحتياط بمقدار الذي يكون الصوم حرجي نرفع اليد عن الصوم ويجوز له الفطار واما اذا لم يكن عليه حرجي فيجب عليه ان يصومه بمقتضى العلم الاجمالي
 ثم بعد ذلك ذكر الماتن قدس سره : اما اذا اشتبه الشهر المنذور صومه بين شهرين او ثلاثة فالظاهر وجوب الاحتياط مالم يستلزم الحرج والا فيعمل بالظن ان حصل وان لم يحصل يتخير [3] ، هكذا ذكره الماتن قدس سره والصوم المنذور يتصور على نحوين كما ذكره السيد الاستاذ قدس سره على ما في تقرير بحثه تارة هو يهلم انه نذر صوم شهر رجب ولكن شهر رجب اشتبه عليه بين شهرين او بين ثلاثة اشهر او اكثر تارة يكون كذلك ، وتارة انه لا يعلم انه نذر صوم شهر رجب او صوم شهر شعبان او غيره من الشهور ان المنذور مردد بين هذه الشهور اما في الفرض الاول فهل هو حكمه حكم الاسير او حكمه لا يكون حكم الاسير السيد الاستاذ الحقه بحكم الاسير ولكن للحاقه بالأسير مشكل من ناحية اخرى ناحية ان الصحيحة صوم شهر رمضان والتعدي منه الى سائر الصيام بحاجة الى قرينه وان حصل اليقين بعدم الفرق بين كون صوم شهر رمضان وصوم المنذور المعين وان حصل اليقين او الاطمئنان بعدم الفرق فهو والا فالتعدي عن مورد الصحيحة الى سائر الصيام مشكل وبحاجه الى قرينه ولا قرينه لا في نفس الصحيحة ولا من الخارج
 ثم ذكر السيد الاستاذ قدس سره يمكن ان يتمسك المكلف باستصحاب عدم دخول شهر رمضان استصحاب عدم دخول شهر رجب باعتبار ان الشهور مشتبهه عليه فاذا اشتبه شهر رجب بين ثلاثة شهور ففي الشهر الاول نشك ان شهر رجب دخل او لم يدخل لا مانع من استصحاب عدم دخول شهر رجب وكذا في الشهر الثاني واما في الشهر الثالث اليوم الاول يتيقن بدخول شهر رجب اما من الان او من السابق يعلم بدخول شهر رجب الجامع بين الدخول الان وان هذا اليوم الاول من شهر رجب او دخوله سابقا فعند اذ يشك ببقاء شهر رجب ولا مانع من استصحاب بقائه واستصحاب عدم الدخول لا يجري وبذلك تعين عليه صوم هذا الشهر الاخير فقط دون سائر الشهور وبذلك ينحل العلم الاجمالي ، ثم ذكر ان هذا الاستصحاب معارض باستصحاب بقاء عدم دخول شهر رجب الجامع بين عدم الدخول الحادث وعدم الازلي من ان شهر رجب ان كان سابق وهذا العدم عدم الحادث وان لم يكن حادث فعدم الازلي باقي الى اول هذا الشهر ففي اول هذا الشهر يتلقى العدم بالعدم الجامع بالعدم الازلي والعدم الحادث فيشك بهذا العدم فاستصحاب بقاء شهر رمضان معارض باستصحاب بقاء العدم فيسقطان من جهة المعارضة كما ذكره قدس سره في الفرع السابق ولكن شبهة ذلك الاستصحابين في نفسه فان اريد من بقاء شهر رمضان بقاء الجامع والجامع مضاف الى ايس موضوع الاثر ولا يثبت هذا الفرد ان هذا الشهر الاخير شهر رجب الا بالقول بالأصل المثبت فانه من اظهر مصاديق القول المثبت كذلك استصحاب بقاء عدم فانه ان اريد العدم الجامع مضافا الى انه لا اثر له فهو لا يثبت عدم الحادث باعتبار ان الباقي هو عدم الحادث في الشهر الاخير لا عدم الاثر انتفى قطعا وعدم الحاجه و هذا الاستصحاب لا يسقط هذا الا بالقول بالأصل المثبت ...


[1] وسائل الشيعة ج 10
[2] العروة الوثقى ج 3مسالة 9
[3] العروة الوثقى ج 3

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo