< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

34/01/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع : كتاب الصوم
 الى هنا قد تبين انما هو المشهور من ان الاسير والمحبوس ونحوهما اذا حصل لهما الظن فيعملان بالظن لأنه حجة بمقتضى صحيحة عبد الرحمن واما اذا لم يحصل الظن فالوظيفة هي التخيير والتخيير لا وجه له اصلا ولا مدرك له لاختيار شهرا ويصوم هذا الشهر ويترك الصوم في سائر الشهور لا وجه لذلك اصلا وهو خلاف مقتضى الاعلم الاجمالي في المقام ومقتضى العلم الاجمالي وجوب الاحتياط التام ان امكن والا فالتبعيض في الاحتياط اما التخيير بالمعنى الذي ذكره المشهور لا دليل عليه ولا وجه له اصلا وحمل كلام المشهور على ان مرادهم من التخيير هو التبعيض في الاحتياط فلاف الظاهر جدا فان مرادهم من التخيير اختيار شهر واحد من بين هذه الشهور ويصوم هذا الشهر ويترك الصوم في سائر الشهور فما ذكره المشهور لا مدرك له وهذا كله اذا لم ينكشف الخلاف
 اما اذا انكشف الخلاف وتبين الواقع فهنا صور :-
 الصورة الاولى : تبين ما صام من الشهور او شهر واحد كما في صورة الظن بان هذا الشهر شهر رمضان يصوم هذا الشهر او يصوم شهرين او ثلاثة تبين بعد ذلك انه مطابق للواقع وان هذا الشهر الذي صامه هو شهر رمضان او شهر رمضان احد الشهور التي صامها وحينئذ لا اشكال في هذه الصورة
 الصورة الثانية : تبين انه صام قبل شهر رمضان كما اذا صام شهر رجب او شهر شعبان او قبل ذلك او صام شهور قبل شهر رمضان تبين انه صام قبل شهر رمضان فهو لا يجزي ولا شبهه على عدم الاجزاء لأنه صام شهرا ليس بشهر رمضان وان فرضنا انه ظن بهذا الشهر انه شهر رمضان والظن حجة ولكن بعد ظهور الخلاف لا يكون مجزي فانه لا دليل على اجزاء الامر الزائد على الامر الواقع فلا يكون مجزيا
 الصورة الثالثة : ما اذا ظهر انه صام بعد شهر رمضان مثلا ذي القعدة او محرم او غير ذلك فهل يجزي عن صوم شهر رمضان او لا يجزي فقد ذكر الماتن قدس نفسه انه يجزي عن القضاء وان اتى بنية الاداء لكن يجزي عن القضاء وذكر السيد الاستاذ قدس سرة على ما في تقرير بحثه ان عنوان الاداء وعنوان القضاء من القصد هما ناحيتان متباينان فلا يجزيان احدهما على الاخر فاذا نوى الاداء فلا يجزي عن القضاء كما اذا نوى القضاء لا يجزي عن الاداء كما في الصلاة اذا نوى الظهر لا تجزي عن العصر كما اذا نوى اربعة ركعات بدون نية الظهر لا تقع ظهرا وهكذا يقابل عنوان القضاء والاداء لكن بمقتضى صحيحة عبد الرحمن لا مناص من الالتزام بالأجزاء فان الصحيحة تقول بالأجزاء ومقتضى القاعدة عدم الاجزاء لأنه اتى بصوم هذا الشهر بنية الاجزاء ومقتضى القاعدة عدم الاجزاء فان عليه قضاء شهر رمضان لكن مقتضى ذيل صحيحة عبد الرحمن (يصوم شهر يتوخى فان كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزه وان كان بعد شهر رمضان يجزيه) [1] الاجزاء ولا مناص من الالتزام بذلك هكذا ذكره قدس سرة على ما في تقرير بحثه وللمناقشة فيه مجال ، فان عنوان القضاء ليس من العناوين القصدية المقومة وكذا عنوان الاداء ومن هنا يثبت للمكلف اذا صلى الصلاة الظهر واحد عن الاداء فلا شبهه في صحة صلاته فلو كان عنوان الاداء من العناوين القصدية المقومة فلا بد من قصد هذا العنوان ايضا وبدون قصده تقع الصلاة فاسدة كما انه لو اتى بأربع ركعات بدون قصد الظهر لم تقع ظهرا وتقع فاسدة وعنوان اذان الظهر ليس عنوان العصر وكذا عنوان القضاء كما اذا كان عليه قضاء الصلاة اتى بعنوان واحد ولا شبهه في الاجزاء وان لم يقصد عنوان القضاء مع ذلك لا شبهه في صحته واما بالنسبة لعنوان الظهر والعصر لا يكفي لذلك فاذا دخل الظهر واشتغل بأداء صلاة الظهر والعصر فلا يكفي بالإتيان بأربع ركعات بعنوان ما في الذمة فلابد من قصد عنوان الظهر فاذا ما ذكره السيد الاستاذ قدس سرة على ما في تقرير بحثه من ان عنوان القضاء والاداء من العناوين القصدية المقومة ليس له ذلك
 ثم ذكر الماتن قدس سرة : والأحوط إجراء أحكام شهر رمضان على ما ظنه من الكفارة والمتابعة والفطرة وصلاة العيد وحرمة صومه ما دام الاشتباه باقيا وإن بان الخلاف عمل بمقتضاه [2] كما اذا حصل الظن ان هذا الشهر شهر رمضان ولا شبهه في ان هذا الظن حجة وحالها حال اخبار الثقة وهذا الظن يثبت ان هذا اليوم من شهر رمضان وعلى هذا اذا فطر في هذا اليوم متعمد فلا شبهه في وجوب الكفارة عليه فلا شبهه في ترتب وجوب الكفارة على الافطار العمدي في الشهر الذي يظن انه من شهر رمضا فهذا الظن يثبت ان هذا الشهر رمضان وهذا اليوم من شهر رمضان ولا شبهة فيه وانما الكلام هل هذا الظن يثبت ان اليوم الواحد والثلاثين هو يوم العيد ويحرم الصوم فيه ويستحب صلاة العيد فيه وتجب الفطرة فيه وهل يثبت ذلك
 الظاهر لا يثبت لان الظن لا يمكن ان يثبت لوازمه العقلية فان المشهور من ان مثبتات الامارات حجة متلقات بلا فرق بين الامارات التي يكون اللسان لسان الحكاية عن الواقع ولسان الاخبار عن الواقع وبين الامارات التي لا للسان لها وليس للسانها للسان الحكاية والاخبار عن الواقع كالظن فان الظن بالمقام حجة بمقتضى صحيحة عبد الرحمن او كالظن بالقبلة او كالظن في عدد الركعات وانه حجة ولكن هل يثبت لوازم الامارة فقد ذكرنا في بحث الاصول المثبتة ان الامارات لا تثبت لوازمها المطلقة الا المارات التي يكون للسانها للسان الحكاية في الواقع والاخبار بالواقع كالخبار الثقة والبينة والاقرار وما شاكل ذلك فان من اخبر عن شيء اخبر التزاما عن لوازمه ايضا الدلالة الالتزامية كالدلالة المطابقية حجة فاذا كان للسانه الاخبار فيشكل له دلالة الالتزامية ايضا فاذا اخبر شخص عن ثبوت شيء اخبر عن ثبوت لوازمه ايضا بالالتزام وهذه الدلالة الالتزامية حجة كالدلالة المطابقية واما الامارة التي لا للسان لها فليس لها هذه الدلالة الالتزامية حتى تكون حجة فمن اجل ذلك الظن بان هذا الشهر شهر رمضان وصل ثلاثين يوما ولا يثبت ان يوم الواحد والثلاثين اول يوم من شهر شوال وهو يوم العيد ولا يثبت هذا الازم حتى يحرم صوم هذا اليوم عليه وتجب الفطرة عليه
 اذا الظن بان هذا الشهر شهر رمضان لا يثبت ذلك وقد ذكر السيد الاستاذ قدس نفسه يمكن اثبات ذلك بضميمة الروايات التي تدل على انه اذا كان هناك مانع عن روئية الهلال يصوم ثلاثين يوم ويجعل اليوم الواحد وثلاثين اول يوم من شهر شوال وهو يوم العيد وهذه الرواية كلا المقام يسقط ان يوم واحد والثلاثين يوم عيد لأنه اذا صام ثلاثين يوم فيوم واحد والثلاثين هو يوم الاول من شوال ولكن التعدي عن مورد هذه الروايات الى ما نحن فيه بحاجة الى قرينة لان الحكم على خلاف الاصل فالشارع حكم بان اليوم الواحد والثلاثين يوم العيد ولكن هذا اليوم يوم العيد في حكم الشارع اما في الواقع يمكن ان يكون هذا اليوم يوم الثاني من شوال لاحتماله موجود لكن الشارع حكم ان هذا اليوم يوم العيد يعني يرتب عليه اثار العيد والتعدي من مورد هذه الروايات الى المقام مشكل بحاجة الى قرينة ومن اجل ذلك لا يمكن الحكم بعد صوم الثلاثين يوم لا يمكن له في اليوم الاول هو يوم العيد واول شهر شوال لا يمكن اثبات ذلك .


[1] وسائل الشيعة ج 10
[2] العروة الوثقى ج 3

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo