< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

99/08/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مفاهیم/مفهوم وصف /معنای وحدت حکم

 

سخن در بیان تعارف ارائه شده از وحدت حكم بود که تعريف اول ارائه شد. و اما تعریف دوم وحدت حکم

٢- مراد از وحدت حكم، اتحاد حكم مطلق و مقيد و وحدت تكليف و مجعول است.

مرحوم اصفهانى در ضمن اينكه حمل مطلق بر مقيد را در هر دو عام بدلى و شمولى جارى دانسته، شرط آن حمل را احراز وحدت حكم بيان مى فرمايد و از كلام ايشان روشن مى شود كه وحدت حكم غير صرف الوجودى بودن حكم است. يكى از راه هاى شناسايى وحدت مجعول، وحدت سبب در دو حكم است كه كاشف وحدت مسبب مى باشد.[1] [2]

تنبيه

براى حمل مطلق بر مقيد سه دليل اقامه شده است :

    1. رفع تنافى حاصل از مفهوم وصف

    2. رفع تنافى حاصل از احراز وحدت حكم

    3. قرينية حكم خاص بر مراد جدى از مطلق

با توجه به اين سه احتمال، حمل مطلق بر مقيد كاشف از مفهوم وصف نمى باشد هرچند مشهور قائل به دليل دوم و مرحوم اصفهانى و خوئى قائل به دليل سوم مى باشند.

مرحوم اصفهانى تنها دليل حمل مطلق بر مقيد را قرينية مى داند زيرا دلالت دو دليل بر اطلاق و تقييد به اطلاق و مقدمات حكمت است و با وحدت رتبه و ظهور نوبت به تقديم و حمل نمى رسد.

مرحوم صدر مى فرمايد منظور از مفهوم در ناحيه مدلول تصديقى يكى از سه صورت است :[3] [4]

    1. نفى احتمال ثبوت حكم از ذات موصوف به نحوه موجبه كليه موضوع (عدم وجوب إكرام هيچ عالم غير عادلى)

    2. نفى احتمال ثبوت حكم از ذات موصوف چه كلى و چه جزئى (عدم وجوب إكرام هر عالمى و هر عالم هاشمى و نحوى و شاعر و…)

    3. نفى احتمال ثبوت مطلق حكم از ذات موصوف حتى به ملاك ديگر (عدم وجوب إكرام عالم مطلقا)

مفهوم وصف كامل صورت دوم است كه حكم را چه از موصوف مطلق و چه از موصوف به اوصاف ديگر نفى مى كند. در مقابل آن صورت اول و سوم بوده كه مفهوم وصف ناقص است و حكم از خصوص موصوف مطلق نفى مى شود (اعم از ملاك حكم وصف و غير آن) هرچند كه ممكن است موصوف به وصف ديگر محكوم به همين حكم باشد.

حضرت‌ آيت الله خوئى قائل به مفهوم ناقص هستند كه به نظر مى آيد مختار ايشان صورت سوم است زيرا صورت اول چيزى ما فوق احترازية قيود نيست.[5] [6]

مرحوم صدر معتقد است بنابر صورت اول هرچند به جهت تطابق مقام اثبات و ثبوت بايد موضوع حكم موصوف به وصف باشد نه مطلق موصوف اما ممكن است مطلق موصوف واجد ملاك حكم بوده و شارع در جعل هاى متعدد صنوف مختلف آن را امر نموده باشد كه با بودن اين احتمال اثبات شئ نفى ما عدا نمى كند و با بودن احتمال تعدد جعل نوبت به مفهوم وصف نمى رسد.

اللهم الا ان يقال كه اگر تمام صنوف يك موضوع واجد ملاك باشد تعدد جعل لغويت عرفيه دارد و در مثل اين موارد عرف جعل واحد براى مطلق موصوف را شايسته مى داند و بنابر اين از منظر عرف، صورت اول و نفى حكم از ذات موصوف مقبول است هرچند گفته شد در حد همان احترازية قيود مى باشد.

اما براى نفى حكم از ذات موصوف به ساير ملاكات كه صورت دوم و سوم بود، دليلى وجود ندارد و اعتبار وصف در فرض تعدد ملاك و تعدد جعل براى صنوف متعدد لغوية عرفية نيز نخواهد داشت.[7] [8]

قبلا اشاره شده كه مرحوم عراقى معتقد است كه اصل نسبت توفيقية در جملات وصفية تمام بوده و براى اثبات مفهوم وصف صرفا بايد تعليق سنخ حكم ثابت شود. ايشان مى فرمايند هرچند در شرط و غايت تعليق سنخ حكم ممكن است اما به نسبت وصف و لقب اين احتمال وجود ندارد زيرا لازمه سنخ حكم اطلاق داشتن دليل است و اطلاق متصور در جملات وصفيه و لقبيه اطلاق افرادى است و حال آنكه در اين در صورت حكم نمى تواند اطلاق افرادى داشته باشد (وجوب إكرام هاشمى و إكرام نحوى و… نمى تواند مربوط به عالم عادل باشد)، بخلاف جملات شرطيه و غايية كه اطلاق متصورشان اطلاق أحوالى است و تحقق آن محتمل بود.

به عبارت ديگر در وصف حكم معلق بر يك فرد از تمام افراد موضوع گرديده و در شرط معلق بر يك حال از تمام احوال موضوع پس براى اثبات مفهوم بايد در جملات وصفيه به دنبال اطلاق افرادى و در جملات شرطيه به دنبال اطلاق أحوالى بود.

حكم معلق بر وصف يا بايد نسبت به افراد اطلاق داشته باشد و يا مقيد به همان فرد خاص باشد و با نسبت به افراد مهمل باشد. مرحوم عراقى مى فرمايد اما جعل حكم مقيد به قيد براى همان قيد كه بى معناست همچنان كه حكم مطلق نسبت به افراد براى يك فرد متصور نيست پس لامحاله در چنين مواردى حكم به نحوه طبيعة مهمله مى باشد.[9] [10]

 


[2] ظاهره أن المقيد هو الوجوب في القضية لا مطلق الوجوب مع أن مقتضى حمل المطلق على المقيد عدم وجوب المطلق مطلقا فليس مفاد المطلق بعد الحمل مثل ما إذا ورد المقيد بلا ورود المطلق فان وجوب المقيد شخصا بناء على عدم المفهوم لا ينافي وجوب المطلق بوجوب آخر بدليل فالفارق أن المعارضة بين المطلق والمقيد ليس من ناحية مجرد التقييد بل بلحاظ استفادة وحدة التكليف من الخارج سواء كان الاطلاق بنحو العموم البدلي أو العموم الشمولي فان الغرض من الوحدة كون المولى بسدد سنخ حكم واحد سواء انحل إلى أشخاص متعددة لأشخاص موضوع واحد سنخا أو لا، كما في العموم البدلي بل يجري في الوصفيات أيضا كما إذا علم أنه بصدد إنفاذ سبب واحد سنخا فالتعارض عرضي بناء على عدم المفهوم وذاتي بناء على المفهوم. وبالجملة مساوقة المطلق للقول بالمفهوم أمر وكون التقييد من ناحية القول بالمفهوم أمر آخر لما عرفت من أن غاية ما يقتضيه القول بالمفهوم كون التعارض بين المطلق والمقيد ذاتيا وأما أرجحية ظهور المقيد في التقييد من ظهور المطلق في الاطلاق فلا ربط له بظهور المقيد في تقييد سنخ الحكم.
[4] انَّ ما يراد نفيه في مرحلة المدلول التصديقي أحد أمور ثلاثة :١ ـ أنْ يراد نفي احتمال ثبوت الحكم بنحو الموجبة الكلية على ذات الموصوف فجملة أكرم العالم الفقيه مثلاً يطلب بالمفهوم فيها نفي احتمال وجوب إكرام مطلق العالم بنحو الموجبة الكلية.٢ ـ أنْ يراد نفي احتمال وجوب إكرام أي صنف من أصناف العلماء غير مورد الوصف أي نفي الكلية والجزئية معاً.٣ ـ أنْ يراد نفي احتمال وجوب إكرام مطلق العالم بنحو الموجبة الكلية كما في التقدير الأول ولكن مع افتراض انَّ هذا الوجوب وجوب آخر ينطبق على ما هو مورد الخطاب ويجتمع معه كجعل آخر لا انه في مورد الخطاب عينه كما في الأول.
[6] ولكن الصحيح فيها هو التفصيل بيان ذلك ان النزاع في دلالة الوصف على المفهوم تارة بمعنى ان تقييد الموضوع أو المتعلق به يدل على انتفاء الحكم عن غيره فلو ورد في الدليل (أكرم رجلا عالما) يدل على انتفاء وجوب الاكرام عن غير مورده يعني عن الرجل العادل أو الفاسق أو الفقير أو ما شاكل ذلك ولو بسبب آخر وأخرى بمعنى ان تقييده به يدل على عدم ثبوت الحكم له على نحو الاطلاق أو فقل ان معنى دلالته على المفهوم هو دلالته على نفي الحكم عن طبيعي موصوفه على نحو الاطلاق وانه غير ثابت له كذلك، فإن كان النزاع في المعنى الأول فلا شبهة في عدم دلالته على المفهوم بهذا المعنى، ضرورة ان قولنا (أكرم رجلا عالما) لا يدل على نفي وجوب الاكرام عن حصة أخرى منه كالرجل العادل أو الهاشمي أو ما شاكل ذلك، لوضوح انه لا تنافي بين قولنا (أكرم رجلا عالما) وقولنا (أكرم رجلا عادلا) مثلا بنظر العرف أصلا فلو دلت الجملة الأولى على المفهوم - أي نفي الحكم عن حصص أخرى منه - لكان بينهما تناف لا؟؟. وقد تقدم وجه عدم دلالته على المفهوم بشكل موسع.وإن كان النزاع في المعنى الثاني فالظاهر أنه يدل على المفهوم بهذا المعنى. ونكتة هذه الدلالة هي ظهور القيد في الاحتراز ودخله في موضوع الحكم أو متعلقه إلا أن تقوم قرينة على عدم دخله فيه ففي مثل قولنا (أكرم رجلا عالما) يدل على أن وجوب الاكرام لم يثبت لطبيعي الرجل على الاطلاق ولو كان جاهلا، بل ثبت لخصوص حصة خاصة منه - وهي الرجل العالم - وكذا قولنا (أكرم رجلا هاشميا) أو (أكرم عالما عادلا) وهكذا، والضابط ان كل قيد أتى به في الكلام فهو في نفسه ظاهر في الاحتراز ودخله في الموضوع أو المتعلق يعني أن الحكم غير ثابت له إلا مقيدا بهذا القيد، لا مطلقا والا لكان القيد لغوا، فالحمل على التوضيح أو غيره خلاف الظاهر فيحتاج إلى قرينة. والحاصل ان مثل قولنا (أكرم رجلا عالما) وان لم يدل على نفى وجوب الاكرام عن حصة أخرى من الرجل كالعادل أو نحوه ولو بملاك أخر إلا أنه لا شبهة في دلالته على أن وجوب الاكرام غير ثابت لطبيعي الرجل على نحو الاطلاق.
[8] امَّا الاحتمال الأول : فيمكن نفيه بالنظر إلى المدلول التصديقي للجملة الوصفية بأحد تقريبين :الأول : ما هو المشهور والمعروف من انَّ ثبوت وجوب إكرام مطلق العالم بنحوالموجبة الكلية مرجعه إلى انَّ مناط وجوب الإكرام وملاكه ذات العالم بلا دخل لخصوصية وصف الفقاهة فيه، وهذا معناه انَّ قيد الفقيه الوارد في الخطاب غير مربوط بالحكم بحسب مقام الثبوت مع انه قد تقدم انَّ هذا المقدار يثبت بمقتضى أصالة التطابق بين مقامي الإثبات والثبوت بلا كلام، وبعبارة أخرى : انَّ هذا الجعل الكلّي المحتمل إِنْ فرض انَّ القيد دخيل فيه كان خلف كونه كلياً وإِلاَّ كان خلف ظهور التقييد إثباتاً في كونه دخيلاً ثبوتاً، وهذا المقدار من البيان يمكن دفعه : بأنه لو فرض وحدة الجعل المستكشف بالخطاب تمَّ هذا البرهان لنفي احتمال كون الحكم ثابتا بنحو الموجبة الكلية ولكن لا موجب لافتراض ذلك، إذ يعقل أنْ يكون واقع الأمر ثبوت جعول متعددة بعدد أصناف العلماء بحيث ينتج الموجبة الكلية نتيجة دخل خصوصية كل صنف في الملاك مستقلا، فلا يكون ثبوت وجوب الإكرام للأصناف الأخرى من العلماء منافيا مع ظهور الخطاب في دخل قيد الفقاهة في الحكم المجعول فيه.الثاني : أنْ يقال بأنَّ المولى العرفي عادة إذا ابتلي بتشريع من هذا القبيل بحيث كان يرى انَّ كل صنف من العلماء له ملاك خاص لجعل الحكم عليه فلا يجعل جعولاً متعددة بل يكتفي بجعل واحد على نهج القضية الكلية دفعاً لمحذور اللغوية العرفية بعد أنْ كان يمكن أن يتوصل بذلك إلى نفس النتيجة العملية المطلوبة من الجعل المتعدد، فباعتبار هذه العناية والقرينة العرفية ينفي احتمال ثبوت الحكم على القضية الكلية، إذ لو كان ذلك بنحو الجعول المتعددة كان خلف قرينة عدم اللغوية العرفية وإِنْ كان بنحو الجعل الواحد كان خلف ظهور الخطاب في دخل القيد في الحكم المجعول به.وامّا الاحتمال الثاني أعني نفي جعل الحكم بنحو الموجبة الجزئية على غير مورد الوصف ـ الّذي هو المنتج للمفهوم المطلوب في المقام ـ فلا يمكن نفيه بالنظر إلى المدلول التصديقي للجملة الوصفية كما لم يكن يمكن ذلك بالنظر إلى مدلولها التصوري، إذ لا يلزم من ثبوته محذور مخالفة ظهور دخل القيد المأخوذ في الحكم المبرز بالخطاب، ولا محذور اللغوية العرفية. ومثله نفي الاحتمال الثالث أعني ثبوت حكم آخر على طبيعيّ العالم بنحو يكون مجتمعا مع هذا الحكم بناءً على إمكان اجتماعهما ـ كما إذا فرض احتمال أنَ كلاً من طبيعي العلم وخصوصية الفقاهة له ميزة خاصة تقتضي الإكرام مستقلاً ـ فانَّ هذا لا ينافي ظهور القيد في الدخالة كما لا يستلزم اللغوية العرفية.
[10] ومن المفاهيم مفهوم الوصف حيث اختلف فيه كلماتهم في ثبوت المفهوم وعدمه، والظاهر هو اختصاص النزاع بالوصف الأخص من موصوفه بحيث كان قابلا للافتراق من طرف الموصوف، كالعلم والعدالة والفسق ونحو ذلك، دون الوصف المساوي والأعم، كما هو واضح، وعلى كل حال فالظاهر هو عدم ثبوت المفهوم لنحو هذه القضايا الوصفية بحسب طبعها ما لم يكن في البين قرينة عليه من حال أو مقال، إذ لا دلالة للقضية بطبعها على كون الحكم المعلق على الوصف هو السنخ كي يقتضي انتفائه عند انتفاء القيد، بل وانما غايتها الدلالة على مجرد ثبوت الحكم للمقيد بنحو الطبيعة المهملة الغير المنافي لثبوت فرد آخر مثله في غير مورد القيد، كما كان ذلك هو الشأن أيضا في القضايا اللقبية حيث لا فرق بينهما من هذه الجهة الا من جهة كون الموضوع في القضايا الوصفية عبارة عن امر خاص مقيد بقيد خاص.واما ما ذكرنا من قضية الاطلاق في الحكم المثبت لانحصاره في شخص الفرد المنشأ في الشرط والغاية فغير جار في المقام، من جهة القطع بعدم اطلاقه كك في المقام وفى القضايا اللقبية، إذ من الممتنع حينئذ اطلاق الحكم في قوله: يجب اكرام زيد أو زيد القائم، بنحو يشمل جميع افراد وجوب الاكرام حتى الثابت لعمرو، ومع امتناع اطلاقه كك ثبوتا لا مجال لكشفه اثباتا، وهذا بخلافه في الشرط والغاية، فان اطلاق الحكم فيهما انما هو بحسب الحالات دون الافراد، فإذا اقتضى قضية الاطلاق في الحكم ثبوت ذلك الحكم الشخصي للموضوع في جميع الحالات من القيام والقعود والمجئ ونحوه وأنيط ذلك الحكم أيضا بالشرط أو الغاية، فقهرا يلزمه عقلا انتفائه بانتفاء المنوط به شرطا أو غاية، وهذا بخلافه في القضايا الوصفية واللقبية، حيث إنه بعد اخذ الوصف قيدا في الموضوع لا مجال للاطلاق الحالي للحكم، فلابد حينئذ وأن يكون السنخ والاطلاق فيه بلحاظ الافراد، فإذا فرض حينئذ امتناع اطلاقه من هذه الجهة، فلا جرم لا يبقى مجال لدعوى دلالة القضية الوصفية على المفهوم والانتفاء عند الانتفاء، بل لابد حينئذ في اثباته من قيام قرينة خارجية عليه من حال أو مقال تقتضي كونه في مقام التحديد ومقام حصر الحكم، والا فلو كنا نحن ونفس القضية الوصفية لا يكاد اقتضائها بحسب طبعها الا مجرد ثبوت المحمول للمقيد بنحو الطبيعة المهملة الغير المنافي لثبوت شخص حكم آخر لذات المقيد عند ارتفاع القيد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo