< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

99/07/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مفاهیم/تنبیهات مفهوم شرط /تداخل اسباب و مسببات

 

کلام آخوند

اين كلام مربوط به دو طبيعة مغاير و متعددى بود كه عام بدلى باشند كه به فرمايش آخوند در چنين مواردى متعلق حكم طبيعة است نه فرد بما هو فرد تا محذور اجتماع مثلين به وجود آيد اما در صورتى كه عام شمولى باشند (أكرم كل عالم و أضف كل هاشمى) و حكم واحد منحلّ به آحاد افراد خود بشود بايد قائل به عدم تداخل اسباب شد زيرا لازمه عام شمولى اجتماع دو حكم در فرد واحد بوده و موجب اجتماع مثلين محال ميگردد و براى رفع آن يا بايد مانند آخوند قائل به تداخل اسباب و اتحاد مسبب شد و يا مانند آيت الله خوئى قائل به عدم تداخل اسباب و تأكيد حكم واحد كه بنابر هردو فرض موضوع براى تداخل مسببات نميماند.[1] [2]

 

ميگوييم با توجه به اينكه متعلق حكم دو طبيعة است و نسبت آنها عموم و خصوص من وجه ميباشد اين فرض مصداق بحث اجتماع أمر و نهى قرار ميگيرد البته سخن در اجتماع أمر و نهى از اجتماع دو حكم متضاد بود و اينجا سخن از اجتماع دو حكم مماثل است اما به همان ملاكى كه مشكل اجتماع أمر و نهى مرتفع شود، مشكل اجتماع دو حكم مماثل نيز مرتفع خواهد شد و اگر اجتماع دو حكم متضاد با تعدد عناوين بلامحذور باشد اجتماع دو حكم مماثل بطريق أولى چنين خواهد بود.

بنابر قول به جواز اجتماع أمر و نهى (تعدد عنوان موجب تعدد معنون ميشود) تداخل در ما نحن فيه محذورى ندارد و فرد واحد باتوجه به تعدد عناوين و طبايع مصداق اجتماع مثلين نخواهد بود. اما بنابر قول به امتناع اجتماع أمر و نهى (تعدد عنوان موجب تعدد معنون نميشود) تداخل ممكن نيست زيرا حكم از عنوان به معنون سرايت ميكند و موجب اجتماع مثلين خواهد بود.

نظر مرحوم روحانی

مرحوم آيت الله روحانى ميفرمايند محذورى كه ممكن است در اين فرض وجود داشته باشد يكى از اين سه امر است :

     استحالة اجتماع مثلين

     استحالة اجتماع دو داعى

     استحالة اجتماع دو ملاك

ايشان معتقد است هيچ يك از اين سه محذور در مانحن فيه تطبيق نميشود و مانعى از تداخل مسببات وجود ندارد.[3]

 

نكته :

ظاهرا بزرگان در اين فرع دچار سهو شده اند و بين شموليت موضوع حكم و شموليت متعلق حكم خلط كرده اند. مثالى كه ذيل آن بحث ميكنند (أكرم كل عالم و أضف كل هاشمى) مورد شموليت موضوع حكم است و حال آنكه آنچه موجب محذور اجتماع مثلين ميشود شموليت متعلق حكم ميباشد (أكرم كل عالم بأنواع الإكرام و أضف كل هاشمى بأنواع الضيافة).

 

اما در صورتى كه متعلق تكليف طبيعة واحدة بدون إضافات و قيود باشد هيچ وجهى براى تداخل وجود ندارد و مطلوب مولى افراد متعدد از طبيعة واحدة است كه مقتضى اتيان چند فرد ميباشد. [4]

اشکال

در ذيل اين صورت اشكال شده است كه اگر تداخل مسببات در طبيعة واحدة من اىّ جهة امكان ثبوتى ندارد چرا نسبت به غسل واقع شده است و شرعا غسل هاى واجب تداخل ميكنند پس وقوع آن دليل بر امكان ميباشد .

مرحوم آيت الله روحانى در مقام جواب ميفرمايند اجتزاء غسل و وضوء واحد در مقام امتثال مصداق بحث تداخل مسببات نيست تا با عدم امكان آن منافات داشته باشد بلكه مفاد ادلة شرعية آن است كه غسل و وضوء واحد رافع احداث متعددة ميباشد نه اينكه اغسال و وضوء متعددة واجب و سپس تداخل ميكنند. به عبارت دیگر جنابت و مس ميت سبب و حدث مسبب آن است و بحث از اينكه غسل واحد رافع دو حدث ميشود يا خير هيچ ارتباطى به تداخل مسببات ندارد بلكه مصداق تداخل مسببات در غسل و وضوء تداخل احداث ميباشد.[5] [6]

 

اما در صورتى كه متعلق تكليف طبيعة واحدة با إضافات متغاير باشد در فرض اينكه عام بدلى بوده، تداخل مسببات امكان دارد ولى در عام شمولى با توجه به وحدت طبيعة مصداق اجتماع مثلين خواهد بود كه رفع آن به تأكيد حكم خواهد بود (نه تعدد فرد طبيعة واحدة زيرا بنابر عام شمولى متعلق حكم آحاد افراد است و موضوع اجتماع مثلين نفس فرد است) و بنابر آن تداخل مسببات نميباشد.

بنابر قول به عدم استحالة اجتماع مثلين، تعدد طبيعة واحدة موجب تعدد مطالبه فرد است و مورد تداخل مسببات قرار خواهد گرفت زيرا متعلق حكم طبيعة است نه افراد.

اما بنابر جواز اجتماع مثلين و تعدد وجود طبيعة به تعدد افراد (مبناى مرحوم نائينى) دو طبيعة در ضمن يك فرد قابل امتثال نخواهد بود و نوبت به تداخل مسببات نمي رسد.


[2] (وربما يتوهم) في أمثال المقام انه ليس من باب تداخل المسببات بل هو من قبيل تأكد الحكم في مورد الاجتماع فالفعل الواحد يكون امتثالا للحكم الواحد (الا انه توهم) فاسد لان التأكد في أمثال المقام انما يتصور على تقدير تعلق كل من الحكمين بنفس مورد الاجتماع كما هو الحال فيما إذا كان كل من العامين من وجه شموليا واما إذا كان كل منهما بدليا كما في المثال المتقدم فلا معنى لتأكد الطلب في مورد الاجتماع أصلا لان متعلق الطلب في العموم البدلي انما هي نفس الطبيعة الملغاة عنها الخصوصيات فالفرد المأتى به ليس بخصوصه متعلقا للامر ليتأكد طلبه عند تعلق الامرين به وانما يجوز الاتيان به في مقام امتثال الامر بالطبيعة لأنه مقتضى الترخيص في التطبيق المستفاد من الاطلاق على ما تقدم سابقا.
[3] منتقى الأصول، الحكيم، السيد عبد الصاحب، ج3، ص268.. اما النحو الأول: فمقتضى القاعدة فيه هو التداخل وتحقق الامتثال بالمجمع، لكونه مصداقا لكلتا الطبيعتين، فيمكن ان يمتثل به كلا الامرين، فله ان يمتثل الامر باكرام الهاشمي وضيافة العالم بضيافة العالم الهاشمي، لأنها ضيافة للعالم واكرام للهاشمي.وقد يتوهم: ان المورد من موارد تأكد الحكمين فيرجع في الحقيقة إلى تداخل الأسباب لوحدة الامر لا تداخل المسببات، فالمتوهم يشترك مع الدعوى في تحقق الامتثال بالمجمع لكنه يختلف معها في أنه يذهب إلى وحدة الامر والدعوى تقول بتعدده.ويندفع هذا الوهم: بأنه لا يلزم التداخل في الامر وصيرورته امرا مؤكدا على جميع الوجوه القائلة بامتناع اجتماع الحكمين المختلفين أو المتماثلين.اما على الوجه القائل بامتناع اجتماعهما لتضادهما أو تماثلهما في أنفسهما : فلان ذلك انما يتأتى مع وحدة متعلق الحكمين، اما مع تعددهما فلا يتأتى المنع، وما نحن فيه كذلك، لان متعلق كل من الحكمين غير متعلق الاخر، وهو صرف الوجود من كل طبيعة، والمجمع مصداق متعلق الحكم لا نفسه، لان العموم بدلي، نعم لو كان العموم شموليا بحيث كان يسري إلى كل فرد امتنع اجتماع الحكمين لوحدة متعلقهما.واما على الوجه القائل بامتناع اجتماع الحكمين المختلفين لتنافيهما في مقام الداعوية، وامتناع اجتماع المتماثلين لعدم امكان داعوية كل منهما بنحو الاستقلال في عرض واحد، وهو يتنافى مع حقيقة الحكم لأنه جعل ما يمكن أن يكون داعيا بنفسه - بناء على هذا الوجه -: فهو انما يتم مع وحدة المتعلق، اما مع اختلافه كما لو كان متعلق الامر طبيعة ما بنحو العموم البدلي، ومتعلق النهي طبيعة أخرى أيضا بنحو العموم البدلي، فلا امتناع في جعل الحكمين ولو تصادقت الطبيعتان على واحد، وهكذا الامر في ما لو اتفق الحكمان فتعلق امران بطبيعتين كذلك فان تصادق الطبيعتين على واحد وامكان امتثال الحكمين به لا يتنافى مع قابلية كلا الحكمين للداعوية المستقلة نحو متعلقه، لامكان الاتيان بفردين للطبيعتين.واما على الوجه القائل بامتناع اجتماعهما من جهة المبدأ من مصلحة ومفسدة وإرادة وكراهة: فلانه وإن لم يكن اطلاق المتعلق في كلا الحكمين شاملا للمجمع إذا كانا مختلفين، كالامر والنهي، لامتناع اجتماع المصلحة والمفسدة الملزمتين في شئ واحد، فلا يكون متعلقا للإرادة والكراهة معا في آن واحد - ولا ينافي ذلك بقاء كل من الأمر والنهي على حاله -، لكن ذلك لا يتأتي بالنسبة إلى مورد اتفق الحكمين كأمرين، إذ من الممكن أن يكون شئ واحد مشتملا على مصلحتين ملزمتين، ولا زمه تأكد الإرادة بالنسبة إلى هذا الفرد، لكن عرفت أنه غير متعلق الحكم فلا ينافي تأكد الإرادة فيه بقاء الحكمين على حالهما لاختلاف متعلق أحدهما عن الاخر. وجملة القول: ان ما نحن فيه لا يكون من موارد وحدة الحكم وتأكده على جميع المباني في تضاد الاحكام وتماثلها وعليه، فالمورد من موارد تداخل المسببات
[4] اما الصورة الأولى: فلا وجه لتوهم التداخل فيها لما عرفت من انه لا يعقل تعلق حكمين بطبيعة واحدة، وانه لا بد من حمل الكلام الظاهر في نفسه في ذلك على كون متعلق أحدهما فردا آخر غير ما امتثل به الاخر، فكل من الحكمين يطلب به فرد غير ما يطلب بالحكم الاخر. وعليه فيمتنع الاكتفاء بفرد واحد، وليس هو الا نظير الاكتفاء عن نافلة المغرب بركعتين. وما ذكرناه واضح جدا، ومعه لا وجه لبيان ان الأصل عدم التداخل - كما جاء في تقريرات النائيني -، إذ لا وجه له الا تخيل قيام الدليل في بعض الصور على الاكتفاء بفرد واحد في مقام امتثال الامر المتعدد، ولكن لو ثبت الدليل في بعض الموارد فهو يرجع في الحقيقة إلى بيان وحدة الحكم، إذ تعدد الحكم وإرادة فردين خلف الاكتفاء بواحد، فإن قول الامر: " أريد ان تعطي درهمين " ينافي قوله: " اكتفي بدرهم واحد " كما لا يخفى.
[6] واما ما سيق - في أجود التقريرات - مثالا لقيام الدليل الخاص على الاكتفاء بامتثال واحد، واحد مسألة الاكتفاء بغسل واحد عن حدوث الجنابة والحيض وغيرهما، ومسألة الوضوء لو فرض تعدد الحدث الموجب لتعدد الأمر، فهو انما يتجه لو كان محل البحث هو ان الأوامر المتعددة المتعلقة بافراد الغسل أو الوضوء هل تمتثل بغسل أو وضوء واحد أو لا تمتثل؟ فيفرض المسبب وجوب الغسل. اما لو كان محل البحث هو ان الاحداث المتعددة المسببة عن الأسباب المتعددة هل ترتفع بغسل أو وضوء واحد أولا؟ فلا يرتبط بما نحن فيه، إذ المسبب فرض هو الحدث ولا معنى للتداخل فيه. وانما يقع الكلام في ارتفاعها بعمل واحد، وهو لا يرتبط بمسألة التداخل، بل يتبع دليل الغسل أو الوضوء فان دل على كونه رافعا لطبيعي الحدث كان سببا لارتفاع جميع الاحداث به، وان دل على أنه رافع لحدث واحد لم يرفع غيره ؛ وظاهر كلامه ان موضوع البحث هذه الجهة. وعليه فلا معنى لجعل المسألة من شواهد التداخل.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo