< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

99/07/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مفاهیم/تنبیهات مفهوم شرط /تداخل اسباب ومسببات

 

اشكال بر ظهور جزاء :

حضرت آیت‌الله خوئى ميفرمايند اجتماع دو حكم مماثل بلامحذور است و مستحيل نميباشد بلكه موجب تأكيد حكم ميگردد بنابر این تعارضى بين ظهور شرط و جزاء محقق نميشود و نتيجه تأكيد حكم خواهد داشت.[1] [2]

ميگوييم بارها گفته شد استحاله اجتماع مثلين مربوط به اعيان خارجى است نه امور اعتبارى و تنها محذور آن در امور اعتبارى لغويت است كه آن هم با تاكيدى بودن مرتفع ميشود. مرحوم اصفهانى در ذيل بحث مقدمه واجب به اين موضوع پرداخته اند اما دو سوال در اين مسأله مطرح است :

    1. اندكاك در حكم به صورت قهرى صورت ميگيرد يا نيازمند اعتبار معتبر و قانون گذار است؟

    2. تأكيد دو حكم از مصاديق تداخل اسباب است (همچنان كه آخوند قائل است) يا عدم تداخل؟ به عبارت دیگر معيار عدم تداخل، جعل دو حكم مستقل است يا تأثير گذار بودن سبب حكم؟

 

~ مرحوم نائينى قائل به عدم تداخل هستند و براى اثبات مدعاى خود دو مقدمه بيان ميفرمايند :

    1. تمام قضاياى حقيقية به شرطيه برميگردد همچنان كه همه قضاياى حقيقية (المستطيع يحج) به شرطيه (إن استطعت فيجب عليك الحج) برميگردد كه شرط آن وجود موضوع و جزاء آن ثبوت محمول ميباشد، پس صرفا اختلاف در تعبير وجود دارد و واقعيت هردو قضيه واحد است. بنابراين همچنان كه قضاياى حقيقية به تعداد افراد موضوع خود منحل ميگردد و اقتضاء احكام متعدد دارد، قضاياى شرطيه نيز به تعداد افراد يك شرط منحل ميشود و اقتضاء احكام متعدد براى افراد يك جنس شرط را دارد. اما نسبت به جنس هاى مختلف شروط ، مقتضى اطلاق أحوالى هر شرط و ظهور هر قضيه در استقلال هر شرط براى تحقق جزاء، تعدد حكم به تعدد شروط است. نتيجه انحلال شرط هم جنس و اطلاق شرط غير هم جنس عدم تداخل اسباب ميباشد.

    2. متعلق حكم در جزاء صرف الوجود نيست تا قابل تعدد و تكرار نباشد و مقتضى تداخل مسببات گردد بلكه متعلق حكم نفس طبيعة و ماهيت است، زيرا صرف الوجود يا بايد به اقضاء ماده باشد و يا هيأت؛ اما ماده جزاء كه براى ماهيت عارى از وجود و عدم وضع شده است و اما موضوع هيأت نيز نسبت ارسالية و بعثية است كه مطالبه ماهيت و نفس طبيعة ميكند. بنابراین تعدد شرط بمعناى تعدد نسبت إرسالية و تعدد بعث است و مقتضى وجوب دو طبيعة ميباشد كه هر طبيعة و ماهيتى به حكم عقل (نه وضعا) با اول فرد موجود ميشود و امتثال ميشود اما با تعدد شرط موظف به ايجاد طبيعة متعدد هستيم و وجود طبيعة به تعدد افراد خارجى خود متعدد ميشود .[3] [4]

نكته : مرحوم نائينى در مقدمه اول بدنبال آن بود كه اثبات كند جمله شرطيه در ناحيه شرط اقتضاء عدم تداخل اسباب دارد و در مقدمه دوم بدنبال اثبات عدم تعارض بين دو جمله شرطيه در ناحيه جزاء بود برخلاف مرحوم آخوند كه بين ظهور شرط و ظهور جزاء معارضه ديد و نتيجه دو مقدمه ايشان قول به عدم تداخل اسباب مطلقا مي شود.


[2] ما أفاده (قده) يحتوي على عدة نقاط: ١ - ان القضية الشرطية في نفسها ظاهرة في الحدوث عند الحدوث، ولا يفرق في ذلك بين أن يكون الشرط في القضية بنفسه سببا للجزاء أو يكون كاشفا عن السبب. ٢ - ان الاخذ بهذا الظاهر لا يمكن نظرا إلى أن متعلق الجزاء بما انه حقيقة واحدة فلازم الاخذ به هو اجتماع الحكمين المتماثلين فيها وهو مستحيل كاجتماع المتضادين.٣ - انه على القول بالتداخل لابد من الالتزام بأحد أمرين: اما ان يلتزم برفع اليد عن ظهور القضية الشرطية في الحدوث عند الحدوث. واما ان يلتزم بأن متعلق الجزاء وإن كان واحدا صورة إلا أنه متعدد واقعا.ولنأخذ بالنظر إلى هذه النقاط: اما النقطة الأولى فهي في غاية الصحة والمتانة. وأما النقطة الثانية فيرد عليها مضافا إلى ما سوف يأتي في ضمن البحوث التالية ما ذكرناه غير مرة من أنه لا مانع من اجتماع الحكمين المتماثلين في شئ واحد، غاية الأمر انه يوجب التأكد والاندكاك وصيرورتهما حكما واحدا مؤكدا. ومن ذلك يظهر حال النقطة الثالثة حيث إنه لا موجب لرفع اليد عن ظهور القضية الشرطية في الحدوث عند الحدوث، كما أنه لا معنى لدعوى ان الوضوء أو ما شاكله حقائق متعددة في الواقع ونفس الامر هذا.
[4] والحق هو القول بعدم التداخل مطلقا وتوضيح ذلك انما يتم ببيان أمرين:(الأول) ما تقدم سابقا من أنه لا اشكال في أن كل قضية شرطية ترجع إلى قضية حقيقية كما أن كل قضية حقيقيه تنحل إلى قضية شرطية مقد مها وجود الموضوع وتاليها ثبوت المحمول له فالمعنى المستفاد منها في الحقيقة شئ واحد وانما الاختلاف في كيفية التعبير عنه وعليه فكما ان الحكم في القضية الحقيقية ينحل بانحلال موضوعه إلى احكام متعددة إذ المفروض ان فرض وجود الموضوع فرض ثبوت الحكم له كذلك ينحل الحكم في القضية الشرطية بانحلال شرطه لان أدوات الشرط اسمية كانت أم حرفية انما وضعت لجعل مدخولها موضع الفرض والتقدير واثبات التالي على هذا الفرض فلا يكون بين القضية الشرطية والحقيقية فرق من جهة الانحلال أصلا وعليه فيتعدد الحكم بتعدد الشرط وجودا كما يتعدد بتعدد موضوعه في الخارج واما تعدد الحكم بتعدد شرطه جنسا فهو انما يستفاد من ظهور كل من القضيتين في أن كلا من الشرطين مستقل في ترتب الجزاء عليه مطلقا فان ظاهر قضية إذا بلت فتوضأ هو ان وجوب الوضوء مترتب على وجود البول ولو قارنه أو سبقه النوم مثلا وكذلك ظاهر قضية إذا نمت فتوضأ هو ترتب وجوب الوضوء على النوم ولو قارنه أو سبقه البول مثلا فاطلاق كل من القضيتين يستفاد منه استقلال كل من النوم والبول في ترتب وجوب الوضوء عليه على جميع التقادير ولازم ذلك هو تعدد وجوب الوضوء عند حصول الشرطين في الخارج. (الثاني) ان تعلق الطلب بشئ لا يقتضى الا ايجاد ذلك الشيئ خارجا ونقض عدمه المطلق وبما ان نقض العدم المطلق يصدق على أول وجود من وجودات الطبيعة يكون الاتيان به مجزيا في مقام الامتثال عقلا (واما توهم) ان ذلك من جهة تعلق الطلب بصرف الوجود وصد قه على أول الوجودات (فهو فاسد) إذ لا موجب لاخذ صرف الوجود في متعلق الطلب بعد عدم كونه مد لولا عليه بالهيئة ولا بالمادة ضرورة ان المادة لم توضع الا لنفس الماهية المعرات عن الوجود والعدم واما الهيئة فهي لا تدل الا على طلب ايجادها ونقض عدمها الصادق قهرا على أول الوجودات وليس هناك ما يدل على اعتبار صرف الوجود في متعلق الطلب غير صيغة الامر المفروض عدم دلالتها على ذلك هيئة ومادة وعليه فالطلب لا يرد على صرف الوجود المأخوذ في المتعلق في مرتبة سابقة على عروض الطلب عليه بل الطلب هو بنفسه يقتضى ايجاد متعلقه خارجا ونقض عد مه المطلق فإذا فرض تعلق طلبين بماهية واحدة كان مقتضى كل منهما ايجاد تلك الماهية فيكون المطلوب في الحقيقة هو ايجادها ونقض عدمها مرتين كما هو الحال بعينه في تعلق إرادتين تكوينيتين بماهية واحدة فتعدد الايجاد تابع لتعدد الإرادة تشريعية كانت أم تكوينية وبالجملة ان كل أمر في نفسه لا يدل الا على الطلب المقتضى لإيجاد متعلقه واما كون هذا الطلب واحدا أو متعددا فليس في الامر بهيئته ومادته دلالة عليه قطعا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo