< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

99/07/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مفاهیم/مفهوم شرط /تعدد شرط و اتحاد جزاء

ادامه جمع بندی تنبیه دوم مفهوم شرط

اشكال :

دو مفهوم هم با غض نظر از منطوق تعارض دارند زيرا قضيه شرطيه (مضافا به اينكه دلالت بر عليت تامه دارد) دلالت بر انحصار دارد كه مستلزم مفهوم ميشود و تحفظ بر دو علت منحصره براى جزاء واحد شخصى ممكن نيست مگر مانند مرحوم صدر قائل شويم اثبات انحصار متوقف بر عليت تامه نيست و جزء العلة نيز ميتواند منحصره و بدون بديل باشد كه بنابراین ديدگاه تعارضى بين دو مفهوم نخواهد بود.

نتيجه :

نه تنها منطوق هريك از جملات شرطيه با مفهوم جمله شرطيه ديگر معارضه دارد بلكه دو منطوق و أيضا دو مفهوم نيز با يكديگر در تعارض اند.

در تعارض اطلاق واوى منطوق و اطلاق أوى مفهوم مرجحّى وجود دارد يا خير؟

در مقام ترجيح دو مرجح در كلام بزرگان وجود داشت :

مرحوم عراقى قائل به ترجيح اطلاق واوى در معارضه هستند زيرا رفع يد از اطلاق واوى مستلزم ارتفاع اطلاق أوى است اما رفع يد از اطلاق أوى ضررى به اطلاق واوى ندارد پس تقييد اطلاق أوى و تحفظ بر اطلاق واوى أرجح هست و الضرورات تتقدّر بقدرها پس وقتى تقييد اخف (اطلاق أوى) حل تعارض كند نوبت به تقييد أشد (اطلاق واوى) براى حل تعارض نميرسد . [1] [2]

اشكال :

مرحوم آيت الله تبريزى ميفرمايند قاعده (الضرورات تتقدّر بقدرها) مربوط به مسائل عقلية است و در ظهورات عرفية جارى نميشود پس اگر عرف (به سبب انس بيشتر با يك ظهور) براى حل تعارض رفع يد از اطلاق واوى كند نميتوان خدشه كرد. [3] [4]

مضافا به اينكه مرحوم آخوند فرمود رفع يد از اطلاق واوى، رفع يد از دو ظهور محسوب نميشود تا مرجوح باشد زيرا با مرتفع شدن آن نوبت به انعقاد اطلاق أوى نميرسد و براى آن موضوع نميماند.

مرحوم نائينى قائل به ترجيح اطلاق واوى بود زيرا بين اطلاق واوى و اطلاق أوى طوليت ميديد و فرمود تا اثبات عليت تامه نشود نوبت به اثبات انحصار نميرسد و هميشه در تعارض هاى طولى از ظهور مؤخر رفع يد ميشود.

به عبارت ديگر مقسم علت منحصره و غير منحصره، علت تامه است و بحث از تعارض و ترجيح در اقسام با فرض قبول مقسم (علت تامه) است.

محقق نائينى هرچند در ضمن قبول طوليت و رفع يد از مؤخر در تعارض هاى طولى، ترجيح و تقديم اطلاق واوى را وجيه دانست اما در مانحن فيه بخاطر وجود علم اجمالى سابق بر تعارض و تساوى دو طرف به نسبت علم اجمالى قائل به تعارض عرضى و تساقط شد. [5] [6]

اشكال :

مرحوم صدر فرمود اثبات انحصار علت متوقف بر اثبات عليت تامه نيست (مقسم علت منحصره و غير منحصره مقتضى است نه علت تامه) و طوليتى در مسأله وجود ندارد؛ مضافا به اينكه با قبول طوليت، علم اجمالى در مسأله منحلّ ميشود و موجب تحفظ بر اطلاق واوى ميشود.

نتيجه :

با توجه به اينكه هر دو مرجح در مسألة مخدوش بود وجهى براى تقديم اطلاق واوى و منطوق بر اطلاق أوى و مفهوم وجود ندارد و تعارض آن دو مستقر ميباشد.


[2] وفي مثله نقول: بأنه وان كان الظهور ان كلاهما بمقتضي الاطلاق، ولكن أمكن دعوى تعين الثاني وترجيح ظهور الشرطين في الاستقلال على ظهورهما في الدخل بعنوانهما الخاص وفى الانحصار، إذ على هذا الفرض كان ظهور كل واحد من الشرطين في الاستقلال في التأثير على حاله، بخلاف العكس، فإنه علاوة عما يلزمه من رفع اليد عن ظهور الشرطين في الاستقلال يلزمه أيضا رفع اليد عن ظهورهما في الانحصار، وواضح حينئذ انه عند الدوران كان المتعين هو الأول، لان الضرورة تتقدر بقدرها، وعليه فكان المدار في وجوب القصر على خفاء أول الامرين منهما.
[4] و بما أنّ رفع اليد عن ظهور الشرط في الاستقلال يوجب بطلان ظهوره في الانحصار بخلاف رفع اليد عن الانحصار فإنّه يبقى معه ظهور الشرط في الاستقلال و الضرورات تتقدّر بقدرها فتكون النتيجة حصول الجزاء بأوّل الشرطين، فإن تمّ ذلك فهو، و إلّا تصل النوبة إلى الأصل العملي و مقتضاه وجوب التمام عند الذهاب إلى السفر إلى أن يحصل الشرطان- أي خفاء الاذان و خفاء الجدران- و بقائه على القصر في الاياب إلى أن ينتفي كلا الخفاءين‌. أقول: لا يخفى ما فيه، فإنّ كون الضرورات تتقدّر بقدرها لا تعدّ من القرائن العرفية.
[6] واما ما ربما يقال من لزوم رفع اليد عن خصوص الاطلاق المقابل بالعطف بأو لكونه متأخرا في الرتبة عن الاطلاق المقابل بالعطف بالواو ضرورة ان انحصار الشرط متأخر رتبة عن تعينه وتشخصه فيدفعه ان تقدم أحد الاطلاقين على الاخر في الرتبة لا يوجب صرف التقييد إلى المتأخر لان الموجب لرفع اليد عن الاطلاقين انما هو وجود العلم الاجمالي بعدم إرادة أحدهما ومن الواضح ان نسبة العلم الاجمالي إلى كليهما على حد سواء فلا موجب لرفع اليد عن أحدهما بخصوصه دون الاخر.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo