< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

99/06/31

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مفاهیم/مفهوم شرط /تعدد شرط و اتحاد جزاء

به سه مبنا در دلالت جمله ی شرطیه بر توقف اشاره کردیم

مبنای چهارم

٤_ مرحوم روحانى ميفرمايند ممكن است مفهوم برآمده از اطلاق مقامى جمله شرطيه باشد و گوينده با آنكه در مقام بيان شرط تحقق جزاء بوده اما جزء ديگرى يا شرط مستقل ديگرى را بيان نكرده است پس اثبات عليت تامه منحصره ميشود. بنابر این مبنى، نفس تعدد شرط رافع اطلاق مقامى و بالتبع نافى وجود مفهوم ميگردد و تعارض منطوق و مفهوم حاصل نميشود بلكه اطلاق واوى هريك از شروط باقيست و مثبت عليت تامه غير منحصره ميباشد. [1] [2]

ميگوييم از منظر مرحوم روحانى اطلاق مقامى با صرف بيان ازبين ميرود بخلاف اطلاق لفظى كه صرفا با بيان أضيق در صورتى كه نسبت آن عام و خاص مطلق باشد، شموليت و سعة لفظى آن مقيد ميشود.

جمع بندى تنبيه دوم

براى اين تنبيه چند نكته اساسى وجود داشت كه به آنها اشاره ميكنيم و در آخر مختار خود را بيان مينماييم :

شناسايى مركز تعارض براى حل آن الزامى هست كه در آن اختلاف وجود داشت. حضرت آیت الله خوئى تعارض را بين منطوق هريك از شروط و مفهوم شرط ديگر دانستند كه حضرت آیت الله تبريزى نيز مؤيد ايشان هستند هرچند مرحوم صدر معترض به ايشان ميباشند.

آيت الله تبريزى ميفرمايند: ممكن است گفته شود دو منطوق هم در وحدت شخصى جزاء معارضه دارند و هريك از شروط ، علت مستقل براى جزاء مستقل هستند؛ اما ميگوييم وجود علم اجمالى وجود جزاء با يكى از این دو شرط رافع تعارض دو منطوق است. [3] [4]

ميگوييم اين علم اجمالى محصول و معلول تعارض است نه علت و سابق بر آن، هرچند ممكن است از ايشان دفاع شود كه علم تفصيلى به وحدت شخصى جزاء موجب گرديد تا علم اجمالى به تحقق جزاء با تحقق يكى از شروط حاصل شود و اين علم اجمالى علت تعارض شده است نه معلول آن.

 


[2] والتحقيق ان يقال: ان طريق الجمع بين الدليلين يختلف بحسب اختلاف طريق اثبات المفهوم.فان التزمتا بالمفهوم من طريق الاطلاق المقامي، وكون المتكلم في مقام بيان ما هو الشرط، تعين رفع اليد عن المفهوم في كل منهما، لان ذكر الشرط الاخر يكشف عن عدم كونه في مقام بيان ما هو الشرط، فينتفي الاطلاق الذي هو مستند المفهوم فلا يثبت المفهوم.
[4] و بالجملة بما أنّ المعارضة في المقام تنحصر بالمفهوم في كلّ منهما مع أصل المنطوق في الأخرى فيرفع اليد عن الإطلاق في كلّ من الشرطيتين بقرينة أصل المنطوق في الأخرى، فيكون التقييد بمفاد أو العاطفة.لا يقال: ما ذكر من عدم المعارضة بين منطوق كلّ واحد من الشرطيتين مع قطع النظر عن المفهوم فيهما يختصّ بما إذا أمكن تكرّر حدوث الحكم في حقّ المكلّف مع حدوث كلّ من الشرطين كما إذا ورد «إذا قرأت آية السجدة فاسجد» و ورد في خطاب آخر «إذا أصغيت إلى قراءة آية السجدة فاسجد» فاستمع المكلّف إلى قراءتها ثمّ قرأها فإنّ عليه إتيان سجدتين فيرفع اليد بناء على المفهوم من إطلاق كلّ مفهوم بالمنطوق الوارد في الآخر، نظير «إذا جاءك زيد فأكرمه» و ورد في خطاب آخر «إذا وصل إليك كتابه فأكرمه» حيث لا مانع من الالتزام بحدوث طلب إكرامه بحدوث كلّ من الشرطين لانحصار التعارض بينهما بناء على المفهوم بإطلاق الشرطين المقابل للعطف ب (أو) فيجمع بين مفهوم كلّ منهما و منطوق الآخر بالتقييد في الشرطين بمفاد أو العاطفة. و أمّا إذا علم عدم تكرّر الحكم أصل الجعل بحدوث كلّ من‌ الشرطين مع تحقّقهما كما في قوله «إذا خفي الأذان فقصّر و إذا خفي الجدران فقصّر» حيث يعلم بعدم وجوب أزيد من خمس صلوات على المكلّف في كلّ يوم و ليلة يقع التعارض بين الشرطيتين بالإضافة إلى أحد الإطلاقين من غير معيّن، و لذا لو لم نقل بالمفهوم أيضا لوقع التعارض بين المنطوقين لظهور كلّ منهما في حدوث وجوب القصر بحصوله حتّى فيما إذا كان حصول الآخر قبله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo