< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الأصول

39/03/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:الكلام في التجرِّي

الكلام في التجري وقبل أن نشرع في مباحث التجري لا بأس ببيان هذه النكتة التي أشار اليها السيد الخوئي "رحمه الله" وهي هل إن بحث التجري يختص بالقطع أو يعم القطع وغيره من الحجج والمنجِزات.

من المعروف أن بحث التجري يذكر في بحث القطع، فلو قطع المكلف بأن المائع الذي أمامه خمر وتجرأ وشرب المائع فنكشف أنه خل وليس بخمر في الواقع فهل يستحق العقاب أم لا؟

طبعاً هنا نقاط النقطة الأولى هل يستحق الذم واللوم أو لا؟ من الواضح أنه يستحق الذم واللوم لتجرأه على مولوية المولى.

النقطة الثانية هل ارتكب حراماً أو لا؟

النقطة الثالثة هل يستحق العقاب أو لا؟

وقع الكلام والخلاف في النقطتين الأخريين، هل يستحق العقاب أو لا؟ وهل ارتكب حراماً أو لا؟ ولو قلنا باستحقاقه للعقاب أو ارتكابه للحرام فما هو وجه الحرمة؟ وما هو وجه استحقاق العقاب؟ هل يستحق العقاب لمخالفة الحكم الشرعي؟ أو يستحق العقاب لتجرأه على مولوية المولى؟

السيد الإمام الخميني "رضوان الله عليه" في تهذيب الأصول للشيخ السبحاني[1] وجواهر الأصول للسيد اللنگرودي[2] ، يذهب الى أن المتجري يستحق اللوم ويستحق الذم لكنه لا يستحق العقاب لأنه لم يرتكب حراماً لم يخالف شيئاً واقعياً ولم يخالف حكماً شرعياً في الواقع.

السيد الشهيد الصدر "رضوان الله عليه" في بحوث في علم الأصول تقرير السيد محمود الهاشمي الشاهرودي [3] يرى أن المتجري يستحق العقاب فضلاً عن استحقاق الذم واللوم لا لمخالفته للحكم الشرعي واقعاً وإنما لتمرده على المولى، وهذا ما صرّح به في القسم الأول من الحلقة الثالثة.

طبعاً بناءً على مبنى حق الطاعة للمولى الحقيقي ـ بسبب حق الطاعة للمولى الحقيقي ـ الذي مولويته ذاتية ولمخالفته للمولى يستحق العقاب على مبناه.

قبل أن نخوض في بحث التجري نقول هكذا القطع إما أن يطابق الواقع أو يخالف الواقع فإذا لم يعمل المكلف بقطعه وكان القطع مطابقاً للواقع كان المكلف عاصياً وإذا لم يعمل المكلف بقطعه وكان القطع مخالفاً للواقع في الصورة الأولى في العصيان مطابقاً للواقع في الصورة الثانية مخالفاً للواقع ففي هذه الحالة يكون قد تجرى فهل التجري يختص بخصوص القطع أم أن التجري يعم كل حجة كل مُنجز سواء كان المنجز قطعاً أم أمارة أم أصلاً عمليا.

السيد الخوئي "رحمه الله" في مصباح الأصول[4] ، وتبعه تلميذه الوفي الشهيد السيد محمد باقر الصدر في بحوث في علم الأصول تقرير السيد محمود الهاشمي[5] ، ذهبا الى العموم وأن بحث التجري لا يختص بالقطع بل يشمل جميع الأمارات والطرق المعتبرة وكذلك يشمل كل الأصول العملية وخالف في ذلك شيخنا الأستاذ الوحيد الخراساني "حفظه الله" في تحقيق الأصول للسيد علي الميلاني[6] إذ قال إن الأصول العملية منها ما هو عقلي ومنها ما هو شرعي والأصول الشرعية كقاعدة الطهارة تثبت حكماً شرعياً وهي الطهارة وبالتالي إذا خالف مؤدى أصالة الطهارة يكون قد خالف حكماً شرعياً فيكون عاصياً ولا يكون متجرياً هذا سيتضح أن الصحيح ما ذهب اليه سيد المحققين السيد أبو القاسم الخوئي "رحمه الله" إذ ذهب الى أن بحث التجري لا يختص بالقطع بل يعم جميع الأمارات والطرق المعتبرة وجميع الأصول العملية بل يعم كل احتمال للتكليف ولو كان مجرد احتمال لكن إذا كان الاحتمال منجزاً فالمدار كل المدار على ثبوت المنجزية وثبوت الحجية ولو كان مجرد احتمال كما في منجزية العلوم الاجمالي وموارد العلم الاجمالي بالتكليف فإن اقتحام بعض أطراف العلم الاجمالي يوجب المخالفة الاحتمالية للمخالفة القطعية لكنه داخل تحت عنوان التجري وهكذا اقتحام الشبهة البدوية قبل الفحص لأن اقتحام الشبهة البدوية بعد الفحص مجرى للبراءة فلا يكون الاحتمال منجزاً ولكن الشبهة البدوية قبل الفحص هذا الاحتمال فيها منجز، فالشبهات البدوية قبل الفحص أيضاً يثبت فيها عنوان التجري، والجامع بين كل هذه الصور هو مخالفة التكليف، مخالفة الحجة، مخالفة المنجزية، مخالفة الحجة يعني مخالفة ما يحتج به المولى على العبد.

فلو ثبت أن مائعاً معيناً خمر أنّا يكون هذا الثبوت بسبب القطع أو خبر الثقة الذي هو أمارة أو الاستصحاب الذي هو أصل عملي أو منجزية العلم الاجمالي دار الأمر بين كون هذا خمر أو هذا خمر أو شبهة بدوية قبل الفحص، ففي جميع هذه الصور تثبت الحجية ويتنجز التكليف وبالتالي لا يصح اقتحام المورد وشرب المائع على أنه خل.

فلو شرب المكلف هذا المائع واتضح أنه ماء وليس بخل يصدق عليه أنه متجرأ، إذاً القطع قد ذكر ليس لاختصاص بحث التجري به وإنما ذكر القطع لكونه أظهر الحجج وأقوى الحجج وأوضح المنجزات، فأبرز المنجزات هو القطع وما يثبت لأبرز المنجزات الذي هو القطع يثبت لسائر المنجزات ولو كانت أصلاً أو أمارة أو مجرد احتمال لكن إذا كان الاحتمال منجزاً.

ثم يدفع دخلاً مقدراً السيد الخوئي "رحمه الله" ويجيب عليه وجوابه تام، يقول ربما يتوهم عدم جريان التجري في موارد الأمارات والأصول العملية الشرعية والجامع بين الأمارات والأصول الشرعية هو الحكم الظاهري يعني التجري إنما يختص بخصوص مخالفة الأحكام الواقعية ولا يشمل مخالفة الأحكام الظاهرية، لماذا؟ لأن الأحكام الظاهرية مجعولة في ظرف الشك في الحكم الواقعي فظرف الأحكام الظاهرية الجهل بالواقع فإذا انكشف الخلاف وانكشف الواقع انتهى أمد الأحكام الظاهرية وتنتفي وتنتهي الأحكام الظاهرية بانتفاء موضوعها.

وبالتالي إذا انقلب الخمر خلاً تنتفي الحرمة حرمة الشرب من حين الانقلاب من حين انقلاب الخمر الى خل، لا أنه بعد الانقلاب يستكشف أن هذا المائع لم يكن حراماً من الأول، الخمر من الأول كان حراما ولكن بطهور المطهّر وهو الانقلاب انقلاب الخمر الى خل يصبح حلالاً.

فكذلك مورد بحثنا الأمارات والأصول الشرعية موضوعها الجهل بالواقع فإذا انكشف الواقع تنتفي الأحكام الظاهرية التي هي مؤدى الأمارات والأصول العملية بانتفاء موضوعها فلا يتصور كشف الخلاف في نفس الحكم الظاهري، وبالتالي تكون مخالفة الحكم الظاهري معصية وليست تجري، لأنه الآن لم ينكشف له الواقع هو الآن قامت الأمارة أن هذا المائع خمر قام الاستصحاب على أن هذا المائع خمر والى الآن ما انكشف الواقع شربه اتضح بعد ذلك أنه خل وليس بخمر.

حين شربه للمائع كان الحكم الظاهري موجود أم لا؟ الحكم الظاهري موجود بحرمة الخمر متى حصل الانقلاب وتغيير الحكم بعد الاقتحام بعد أن اكتشف انقلاب الخمر الى خل، وبالتالي التجري إنما يثبت في الأحكام الواقعية ولا يثبت في الأحكام الظاهرية الثابتة بالأمارات والأصول الشرعية الأصول العملية الشرعية لأنه قد يقال الأصول العملية العقلية تثبت الواقع.

السيد الخوئي يجيب يقول هذا التوهم فاسد من أساسه، لماذا؟ لأنه مبني على القول بالسببيه وأن الإمارات والأصول الشرعية سبب في ثبوت الحكم يعني مؤدى الأمارات ومؤدى الأصول الشرعية الحكم الشرعي يعني المجعول في الأمارات كخبر الثقة والمجعول في الأصول الشرعية كالاستصحاب إنما هو الحكم الشرعي وهذا غير تام، المجعول في الأمارات والأصول الشرعية هو الحجية وليس الأحكام الشرعية، ولو قلنا إن المجعول في الأمارات والأصول الشرعية هو الحكم الشرعي الحرمة يلزم القول بالتصويب يعني إنقلاب الواقع يعني الأمارة والأصل دائماً مصيب دائماً صائب إذا دائماً صائب عندنا هنا تصويب معتزلي وعندنا تصويب أشعري.

التصويب المعتزلي يقول في الواقع لم يكن حكم ويكون الحكم على وفق الأمارة أو الأصل العملي يعني الأمارة دائماً مصيبة لأنه لا واقع قبل الأمارة، الحكم الواقعي يكون على طبق الأمارة هذا التصويب المعتزلي.

والتصويب الثاني هو التصويب الأشعري كان في الواقع حكم لكن الحكم الواقعي يتبدل على وفق الأمارة، فالأمارة دائماً مصيبة وإذا كان مؤدى الأمارة حكم وهذا الحكم مخالف للواقع يعني الحكم الواقعي قد تبدل وهذا مشكل أكثر من التصويب المعتزلي.

إذاً هذا المذهب وهو أن التجري لا يشمل الأمارات والأصول العملية الشرعية مبني على مبنى فاسد وهو مبنى السببية يعني الأمارة سبب لحصول الحكم، الأصل تسبب إحداث الحكم وهذا يلزم لازم باطل وهو القول بالتصويب والتصويب باطل والصحيح أن المجعول في باب الطرق والأمارات هو الحجية والطريقية بناءً على مبنى السيد الخوئي والميرزا النائيني وسيتضح أن الصحيح أن المجعول هو الحجية دون الطريقية، لا نبني على مسلك تتميم الكشف والطريقية الذي جاء به الميرزا النائيني "رضوان الله عليه" وسيأتي الكلام حوله، السيد الخوئي والميرزا النائيني رتبا الكثير من الأمور على مسلك جعل الطريقية وجعل العلمية.

الى هنا اتضح أن بحث التجري لا يتوقف على بحث القطع وأن التجري فرع مخالفة الحجية إذا انكشف خلاف الواقع، جامع الحجية سواء كان الحجة قطعاً أو أمارة أو أصلاً أو شبهة بدوية قبل الفحص أو احتمال التكليف إذا كان منجزاً كالاحتمال المقرون بالعلم الاجمالي إذا تم هذا الكلام واتضح يقع الكلام في بحث التجري من حيث الحرمة واستحقاق العقاب، وأما من حيث الذم ومن حيث اللوم فهذا واضح في البداهة ولا خلاف فيه.

وإنما الكلام كل الكلام هذا المتجري هل ارتكب حراماً أو لا؟ وإذا ارتكب حراماً هل يستحق العقاب أو لا؟ يقع الكلام والبحث في مقامه.

البحث الأول في حرمة الفعل المتجرى به وعدمها هل توجد حرمة كما يقول السيد الشهيد الصدر "رضوان الله عليه" أو لا توجد حرمة كما يقول الإمام الخميني "رضوان الله عليه".

المقام الثاني البحث عن التجري هل يوجب استحقاق العقاب من جهة كونه هتكاً لحرمة المولى وتجرئاً على مولوية المولى وهتك حرمته مع بقاء الفعل على ما هو عليه من محبوبية أو مبغوضية أو لا؟ يقع الكلام في المقام الأول البحث عن حرمة الفعل المتجرى به.

المقام الأول يقع الكلام في جهتين:

الجهة الأولى البحث عن حرمة التجري بأي ملاك؟ ما هو ملاك الحرمة؟ هل ملاك الحرمة شمول إطلاق الأدلة لما تعلق به القطع حتى لو كان مخالفاً للواقع.

والجهة الثانية شمول الحرمة للفعل المتجرى لا بملاك مخالفة الواقع الحكم الشرعي الواقعي بل بملاك التمرد على المولى، هاتان جهتان في المقام الأول.

الخلاصة المقام الأول نبحث فيه عن حرمة الفعل المتجرى، الجهة الأولى من المقام الأول أن يكون ملاك الحرمة هو مخالفة الحكم الواقعي.

الجهة الثانية ملاك حرمة الفعل المتجرى به ليس مخالفة الحكم وإنما التمرد على مولوية المولى، ما هو الفرق بين الجهة الأولى والجهة الثانية؟

الجواب يوجد فارق من حيث المفهوم، ويوجد فارق من حيث المورد يعني المصداق، وقبل أن نذكر الفارق من جهة المفهوم أولاً والفارق من جهة المورد ثانياً لا بأس أن نذكر جهة الاشتراك بين الجهتين ما هو وجه الاشتراك؟

جهة الاشتراك كلا الجهتين بحث أصولي تتفرع عليه النتيجة الفقهية ما هي النتيجة الفقهية حرمة الفعل المتجرى به، إذاً يشتركان في النتيجة يختلفان في سبب النتيجة الجهة الأولى تقول سبب النتيجة هو شمول إطلاق الأدلة لما تعلق به القطع ليس مخالفة الواقع لأنه لم يخالف الواقع المتجري.

الجهة الأولى تقول سبب الحرمة أدلة الحرمة تشمل القطع مطلقاً حتى لو كان مخالفاً للواقع هذا المتجري حينما قطع أن هذا خمر وشربه، ثم اتضح أنه خل هو لم يخالف الواقع حتى يعاقب، هنا ارتكب حرام لأن الأدلة تشمل القطع حتى لو كان مخالفاً للواقع.

إذاً الجهة الأولى تقول إن ملاك حرمة الفعل المتجرى به إنما هو إطلاق الأدلة الشامل لما تعلق به القطع حتى لو كان القطع مخالفاً للواقع.

الجهة الثانية تقول لا نلتزم أن الأدلة مطلقة وتشمل القطع مطلقاً حتى لو كان مخالفاً للواقع فالأدلة لا تشمل القطع فيما إذا كان متعلقه مخالفاً للواقع ولكن الحرمة من جهة التمرد على مولوية المولى كلا الملاكين يعني ملاك شمول إطلاق الأدلة لما تعلق به القطع ولو كان مخالفاً للواقع أو ملاك التمرد على المولى، كلا الملاكين يشتركان في أنهما بحث أصولي يوجب النتيجة الفقهية ولكن يوجد فارق بينهما من حيث المفهوم ومن حيث المورد والمصداق.أما من حيث المفهوم فالجهة الأولى بحثٌ عن حرمة الفعل المتجرى به بالعنوان الأولي، أنت تنظر الى إطلاق أدلة الأحكام الأولية، هل تشمل القطع حتى لو كان مخالفاً للواقع أو لا، بينما الجهة الثانية هي بحث عن حرمة القطع بعنوانه الثانوي بملاك التمرد على مولوية المولى.

إذاً أولاً الفارق من حيث المفهوم الفارق الجهة الأولى تثبت الحرمة بملاك أولي.

الجهة الثانية تثبت الحرمة بملاك ثانوي.

وأما الفرق من حيث المورد يعني من حيث المصداق، الجهة الأولى تختص بمورد دون مورد، فالمورد الذي تختص به هو إذا كان الخطأ في الانطباق يعني هو يعلم الحكم وهو حرمة شرب الخمر، حصل اشتباه في الانطباق انطباق الخمر على هذا المائع اتضح أنه خل فهنا نقول هل إطلاق أدلة حرمة شرب الخمر تشمل الحكم المقطوع به ولو كان مخالفاً للواقع أو لا؟ يعني الحكم مجعول في الشريعة حرمة الخمر مجعولة في الشريعة والجهة الأولى تشمل هذا المورد تختص بما إذا كان المورد وإذا كان الخطأ في الانطباق ولا تشمل إذا كان الخطأ في أصل جعل الحكم، كما لو شك في حرمة شرب التتن أو شك في حرمة أكل لحم الأرنب هذا أصل الحكم غير معلوم لكنه قطع بحرمة أكل الأرنب وأكله وتبين أن أكل لحم الأرنب ليس بحرام وإن كان فقهياً هو حرام.

أو قطع بحرمة شرب التتن وشرب التتن اتضح أنه مباح وليس بحرام، هنا بعد لا تأتي الجهة الأولى هل إطلاق أدلة الأحكام الأولية يشمل ما تعلق به الحكم ولو كان مخالفاً للواقع المراد بالمخالفة، المخالفة بالانطباق وليس المراد الخطأ في أصل جعل الحكم.

إذاً الجهة الأولى تشمل الخطأ في الانطباق ولا تشمل الخطأ في أصل الجعل، لكن الجهة الثانية إذا كان ملاك الحرمة هو التمرد على مولوية المولى لا فرق في التجري وحرمة التجري بين أنه شرب المائع بين أنه خمر فبان خلاً يعني مورد الخطأ في الانطباق ولا فرق بين هذا الخطأ في الانطباق وبين الخطأ في أصل جعل الحكم كما لو شرب التتن قاطعاً أنه حرام فانكشف أنه لم تثبت الحرمة.

إذاً ـ لاحظ معي ـ الجهة الثانية أعم والجهة الأولى أخص من ناحية المصداق والمورد، الجهة الثانية أعم يعني ثبوت الحرمة من جهة التمرد على مولوية المولى أعم تشمل أولاً موارد الخطأ في الانطباق.

ثانياً موارد الخطأ في أصل جعل الحكم بينما الجهة الأولى إذا قلنا إن ملاك الحرمة هو شمول إطلاق أدلة الأحكام الأولية لما تعلق به القطع ولو كان مخالفاً للواقع بناءً على الجهة الأولى يصير اختصاص بخصوص الخطأ في الانطباق، ولا تشمل الخطأ في أصل جعل الحكم.

إذاً النسبة بين الجهتين من ناحية المصداق هي نسبة العموم والخصوص المطلق، الأعم مطلقاً هو الجهة الثانية والأخص مطلقاً هي الجهة الأولى لأنها لا تشمل موارد الخطأ في أصل جعل الحكم وتختص بخصوص موارد الخطأ في الانطباق.

هذا تمام الكلام في بيان المقام الأول بجهتيه، يبقى الكلام في تفصيل الجهة الأولى، أما الكلام في الجهة الأولى يأتي عليه الكلام.

 


[2] الجزء الخامس.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo