< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الأصول

39/03/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الصحيح في حجية القطع هو

قول الشهيد الصدر (قدس)

القول الرابع في حجية القطع، وهو الصحيح ما ذهب اليه شهيد العصر السيد محمد باقر الصدر "رضوان الله عليه" من التفصيل بين حجية القطع بأوامر ونواهي المولى الحقيقي وهو الله عزَّ وجل فهذه الحجية حجية ذاتية.

وبين حجية القطع بأوامر المولى المجعولة سواء كانت مجعولة من قبل الله كحجية قول النبي أو الولي أو كانت مجعولة من قبل العرف كالمولى العرفي فإن هذه الحجية حجية المجعولة تخضع حجيتها سعة وضيقاً الى جعل الجاعل ووضع الواضع واعتبار المعتبر.

إذاً خلاصة رأي السيد الشهيد أولاً الحجية حجية القطع فيها تفصيل حجية القطع بأوامر الله ذاتية وحجية القطع بأوامر الرسول أو الولي أو المولى العرفي مجعولة هذا أولاً.

وثانياً حجية القطع ثابتة بحكم العقل التعليقي لا بحكم العقل التنجيزي كما ذهب اليه المشهور وذهب اليه المحقق العراقي "رحمه الله".

وثالثاً لا يُعقل الردع عن العمل بالقطع ولا يُعقل المنع عن العمل بالقطع لا لأن حجية القطع لازم ذاتي للقطع كما يقول المحقق الخوئي لا للتفكيك بين الذاتيات كما عليه المشهور بل حجية القطع لا يعقل الردع عنها لعدم تصور ردع جاد من المولى يتقبله المكلف فحجية القطع بنظر السيد الشهيد معلقة على عدم ورود ردع جاد من المولى، والمكلف ما دام قاطعاً لا يتصور الخطاب متجهاً اليه فالخطاب لا يراه قد توجه اليه فهو ليس جاداً في حقه هذا خلاصة البحث يعني النتائج.

وأما التفصيل وقبل أن ندخل في التفصيل نشير الى المصادر المعتمدة في تشخيص رأي السيد الشهيد "رضوان الله عليه".

أهم مصدر يستقى منه رأي السيد الشهيد الحلقات الثلاث وخصوصاً الحلقة الثالثة وكذلك كتاب المعالم الجديدة للأصول لأن هذه الكتب الأصولية قد كتبت بقلمه الشريف.

وأما التقريرات فالمعتبر منها خصوص الجزء الأول والسابع من تقريرات السيد محمود الهاشمي بحوث في علم الأصول لأن التقريرات كلها طبعت بعد استشهاد السيد الشهيد الصدر، ولم يطبع في حياته ولم يقرر لتقرير إلا تقرير الجزء السابع والأول من بحوث في علم الأصول، أول تقرير طبع في حياة السيد الشهيد هو كتاب تعارض الأدلة للسيد محمود الهاشمي الشاهرودي طبع مستقلاً ـ حتى في بيروت طبع مستقلاً ـ وقرّضه السيد الشهيد ثم جُعل جزءً سابعاً لدورة السيد محمود الهاشمي ثم طبع الجزء الأول من مباحث الألفاظ من تعريف علم الأصول وهذا أيضاً عليه تقرير السيد الشهيد، لكن من الجزء الثاني الى الجزء السادس هذا طبع بعد استشهاد السيد الشهيد الصدر لم يقرّض.

وهكذا تقرير الدورة الأولى لسماحة أستاذنا السيد كاظم الحائري "حفظه الله" فقد طبع بعد استشهاد السيد الشهيد الصدر، نعم، أمتن عبارة وأدق عبارة من بين هذه التقريرات هي عبارة السيد كاظم الحائري "حفظه الله"، وقد أوعز اليه السيد الشهيد الصدر بأن يرسل اليه تقريره لأنه كان في فترة ما قبل الحصار والمواجهة مع نظام صدام حسين حصل تشويش في الذهن فالسيد الشهيد استعان بتقرير السيد كاظم الحائري لكي يباحث عليه لكن الدورة الثانية أكثر تبويباً وأكثر عمقاً.

وأما تقرير الشيخ حسن عبد الساتر فهو أوسع هذه التقارير في العبارات وفي التفصيل وفي البيان سلس العبارة وسلس البيان وأما تقرير السيد محمود الهاشمي فهو مضغوط العبارة وفي بعض العبارات يوجد تعقيد ولكن المعتبر هو الجزء الأول والسابع منه، فإذا ما حصل تعارض بين التقرير والحلقات تقدم الحلقات لأنها كُتبت بقلم السيد الشهيد الصدر "رضوان الله عليه" ومن الملاحظ هناك تطابق بين ما يذكر في تقرير السيد محمود الهاشمي وتقرير الشيخ حسن عبد الساتر لأن كلاهما تقرير للدورة الثانية ولكن عبارة السيد محمود موجزة وعبارة الشيخ حسن عبد الساتر مفصّلة، ويقال إن تقرير الشيخ حسن عبد الساتر هو عين عبارات السيد الشهيد الصدر بالأمثلة بكل شيء لأنه تفريغ للكاسيت والأشرطة.

وأما تقرير السيد الشهيد الصدر الثاني السيد محمد محمد صادق الصدر في علمي أنه طبع منه المجلّد الأول ومجلّد الأول هو الدورة الثانية الى المفاهيم ثم من المفاهيم تبدأ الدورة الأولى الى تعارض الأدلة وهو من الدورة الأولى.

نحن نعتمد ما ذكره السيد محمود الهاشمي[1] وهذا بعينه مكتوب في تقرير الشيخ حسن عبد الساتر طبق الأصل مع توسعة وموجود في تقرير السيد كاظم الحائري مثلاً هنا ذُكر للحجية ثلاثة معاني في تقرير السيد كاظم ذُكر معنيان.

النقطة الأولى في أقسام الحجية أو معاني الحجية توجد ثلاثة معاني:

المعنى الأول الحجية المنطقية والمراد بالحجية المنطقية ـ والمراد من الحجية المنطقية ـ مدى حقانية القطع وموضوعيته وكشفه عن الواقع، يعني هل هذا القطع منطقي أو غير منطقي، هذا البحث قديماً يسمى البرهان في المنطق وحديثاً يسمى نظرية المعرفة وهذا خارج عن مباحث علم الأصول هذا يبحث في علم الكلام ولكن عند التطرق الى كلمات الأخباريين الذين ذهبوا الى عدم حجية القطع وإن كان الردع عن العمل بالقطع يستخدم القطع هناك بهذا المعنى حقانية القطع كشفاً أو عملاً هنا من أفضل التعابير تعبير السيد كاظم الحائري في تقريره[2] .

لذلك قد يقال إن هذا معناً ثاني للحجية الأصولية، ولكن الصحيح أن الحجية الأصولية لها معنى واحد وليس لها معنيان إذا قيل بالمعنى الثاني هو هذا الحجية المنطقية المأخوذة في نظرية المعرفة.

المعنى الثاني الحجية التكوينية والمقصود بها دافعية القطع ومحرّكية القطع نحو المقصود فالعطشان إذا قطع بوجود الماء يتحرك نحوه ويندفع اليه ومن الواضح أن هذا خارج عن مباحث علم الأصول لأن علم الأصول يدرس الأمور التشريعية لا الأمور التكوينية.

المعنى الثالث للحجيه، هو الحجية بالمعنى المنجزية والمعذرية وهي الحجية التي تدرس في علاقات الموالي بالعبيد، فإذا قطع العبد بتكليف المولى دخل التكليف في عهدته وأصبح منجزاً وإذا قطع العبد بعدم تكليف المولى بعدم صدور تكليف من المولى كان معذوراً في تركه لهذا الأمر وهذا معنى المعذرية.

إذاً النقطة الأولى الحجية المبحوث عنها في علم الأصول هي خصوص الحجية الأصولية بمعنى المنجزية والمعذرية.

النقطة الثانية وهي المهمة.

لِما القطع حجة؟ الجواب: على مبنى المشهور حجية القطع من صغريات كبرى حُسن العدل وقبح الظلم، قالوا لأنه إذا قطع العبد بتكليف المولى وعمل به استحق الثواب، وإذا قطع العبدُ بتكليف المولى ولم يعمل به استحق العقاب، لماذا؟ قالوا هذا من صغريات قاعدة حسن العدل وقُبح الظلم، فمقتضى العدالة إعطاء المطيع الثواب وهكذا العبد التارك للعمل بقطعه يستحق الذنب والعقاب، من هنا اختلفت مباني المشهور في حُسن العدل وقُبح الظلم يعني التحسين والتقبيح العقلي، فذهب المشهور الى أن حُسن العدل وقُبح الظلم هو من الأمور الواقعية التي يكشفها العقل ويدركها العقل كادراك العقل للإمكان أو الامتناع كذلك يدرك حُسن العدل وقُبح الظلم فذهب المشهور الى أن حُسن العدل وقُبح الظلم عقلي وليس عقلائي وذهب مشهور الفلاسفة وتبعهم المحقق الأصفهاني الى أن حُسن العدل وقُبح الظلم ليس أمراً واقعياً يدركه العقل وإنما هو أمر مشهور تبانا عليه العقلاء وتعارف عليه العقلاء فحُسن العدل وقُبح الظلم من الأمور المتعارف عليها لإقرار النظام الاجتماعي.

إذاً يتفق مشهور الأصوليين ومشهور الفلاسفة في شيء ويختلفان في شيء، يتفقان في أن حجية القطع من صغريات قاعدة التحسين والتقبيح قاعدة حسن العدل وقبح الظلم يختلفان في الكبرى هل الحُسن والقُبح عقلي كما عليه مشهور الأصوليين والسيد الخوئي أو عقلائي كما عليه مشهور الفلاسفة والمحقق الأصفهاني.

السيد الشهيد "رضوان الله عليه" يقول الصحيح أن هذا غير منهجي لأن حجية القطع ليست فرعاً لحُسن العدل وقُبح الظلم، حجية القطع هي فرعُ وجود مولوية للمولى، أنت تقول العبد إذا قطع بتكليف المولى ولم يعمل به فهذا ظلم للمولى السؤال لماذا هو ظلم للمولى؟ الظلم هو سلب الحق عن صاحب الحق يعني في الرتبة السابقة يوجد حق للمولى.

إذاً أنت تقول القطع حجة نحن نسأل أي قطع هو الحجة؟ الجواب القطع بتكليف المولى ـ نسأل مرة أخرى ـ ولِما تكليف المولى أصبح ملزماً؟ الجواب لأنه ذا حق إذاً لابد أن نسأل عن حقانية المولى ومولوية المولى وسعة دائرة حق المولى هل تشمل مطلق التكاليف المنكشفة بنحو القطع أو الظن أو الشك أو الاحتمال كما يقول السيد الشهيد أو مولوية المولى مختصة بخصوص التكاليف القطعية يعني خصوص الانكشاف التام ولا تشمل الانكشاف الناقص الحاصل بالظن أو الشك.

السيد الشهيد "رضوان الله عليه" يقول إن حجية القطع من صغريات وفرع وجود مولوية الى المولى يعني فرع حق الطاعة للمولى وليست فرعاً مباشراً الى حُسن العدل وقُبح الظلم فإن كان مقصود المشهور من تفريعهم حجة القطع على حُسن العدل وقُبح الظلم التنبيه على أن القطع حجة لأنه فرع مولوية المولى فهذا جيد فإنه مجرد تنبيه وأما إذا لم يكن تنبيهاً فهذا حشو من الكلام، كلام زائد لأن حجية القطع مترتبة على مولوية المولى.

النقطة الثانية خلاصتها إن المشهور فرقوا بين أمرين ـ مشهور الأصوليين ـ بين حجية القطع وبين مولوية المولى قالوا هذا بحث حجية القطع يختلف عن ذاك البحث، البحث عن حدود مولوية المولى، فقالوا بالنسبة الى حجية القطع حجيته بديهية وجدانية والقطع لازم ذاتي والحجية لازم ذاتي للقطع وقال المحقق العراقي "رضوان الله عليه" في نهاية الأفكار،[3] هناك ذكر أن حكم العقل على نحوين حكم العقل التنجيزي وحكم العقل التعليقي ويقول بالنسبة الى حجية القطع هنا يحكم العقل بشكل مُنَجَّز لا بشكل معلّق يحكم بالحجية، السيد الشهيد أخذ هذه النقطة ولكن خالف المحقق العراقي يقول حجية القطع بحكم العقل يعني بادراك العقل لكن حكم العقل التعليقي لا حكم العقل التنجيزي يعني القطع حجة حجيته معلّقة على عدم ورود ترخيص جاد من الشارع المقدّس.

النقطة الثالثة ما دام تفرعت حجية القطع على مولوية المولى نسأل ما هي أقسام المولويات؟ الجواب نذكر ثلاثة أقسام:

القسم الأول المولوية الذاتية المولوية الحقيقة الثابتة لله عزَّ وجل فهي مولوية ثابتة بالذات لا بالجعل والاعتبار وهي أمر واقعي، لذلك حجية القطع بأوامر الله ذاتية وليست جعلية ولا يعقل الردع عنها.

القسم الثاني المولوية المجعولة من قبل المولى الحقيقي كمولوية النبي أو الولي المجعولة من قبل الله عزَّ وجل هذه مولوية مجعولة تخضع سعة وضيقاً لجعل الله عزَّ وجل هذه المولوية مجعولة وليست ذاتية.

القسم الثالث المولوية المجعولة من قبل العقلاء أنفسهم كمولوية المولى العرفي شيخ العشيرة وغيره هذه أيضاً مولوية مجعولة.

الخلاصة عندنا ثلاث مولويات، المولوية الحقيقية وهي ذاتية والمولوية المجعولة من قبل الله وهي جعلية والمولوية المجعولة من قبل العقلاء وهي أيضاً جعلية، إذاً هنا اختلف السيد الشهيد مع المشهور الذين قالوا إن حجية القطع ذاتية، السيد الخوئي يقول إن الحجية لازم ذاتي للقطع يعني قطع بأمر أي آمر السيد الشهيد يقول لا الذاتية بخصوص أمر المولى القطع بخصوص أمر المولى هذه حجيتها ذاتية وأما القطع بأمر آمر غير المولى الحقيقي كالمولى العرفي أو المولى المجعول من قبل الله فهذه الحجية جعلية وليست ذاتية.

تفصيل الكلام ولب الكلام ما ذكره في أسفل صفحة 29 إن المشهور ميّزوا بين أمرين، بين مولوية المولى ومنجزية أحكام المولى وبين حجية القطع إذاً عندهم بابان:

الباب الأول مولوية المولى الواقعية وهي عندهم أمر واقعي مفروض عنه.

والباب الثاني هو حجية القطع ومنجزية أوامر المولى هذا باب آخر.

وقالوا إن حجية القطع تندرج في الباب الثاني وهي من صغريات قاعدة حُسن العدل وقُبح الظلم، السيد الشهيد يقول لا إن حجية القطع فرع باب المولوية الواقعية.

واتّضح أيضاً إنه لا يعقل الردع عن هذه الحجية لا يعقل الردع والمنع عن العمل بالقطع، لثلاثة أمور ذكرها المشهور:

الأمر الأول إن الردع عن العمل بالقطع يستلزم اجتماع الضدين واقعاً أو في نظر القاطع وهذا أخذناه.

الأمر الثاني إن الردع مناقض لحكم العقل بحجية القطع ومنجزيته.

والأمر الثالث إن الردع يلزم منه نقض القرض ولو بنظر القاطع.

تفصيل الكلام يمكن أن تراجعه[4] ، وأيضاً تقرير السيد كاظم الحائري[5] ، وأيضاً تقرير شيخ حسن عبد الساتر[6] .

نقرأ من كلام السيد الخوئي، القول الثالث مصباح الأصول،[7] وهو أن حجية القطع من لوازمه العقلية وأن العقل يُدرك حُسن العمل به بالقطع وقبح مخالفته ويدرك صحة عقاب المولى عبده المخالف لقطعه وعدم صحة عقاب العامل بقطعه ولو كان مخالفاً للواقع، إذاً علّق حجية القطع على صحة العقاب وعدم صحة العقاب، يعني ناظر الى حُسن العدل وقُبح الظلم.

هنا السيد الشهيد يخالف يقول وإدراك العقل ذلك لا يكون بجعل جاعل أو بناء من العقلاء لتكون الحجية من الأمور المجعولة أو من القضايا المشهورة بل من الأمور الواقعية الأزلية كما هو الحال في جميع الاستلزامات العقلية.

السيد الشهيد يقول نحن نسلم أن هذا من مدركات العقل ولكن هذا هل هو حكم للعقل التنجيزي كما يراه السيد الخوئي والمحقق العراقي ومشهور الأصوليين أو هو مدرك للعقل التعليقي يعني المعلّق على عدم ورود ترخيص جاد عن الشارع.

السيد الشهيد لخّص هذا بشكل واضح في الحلقة الثالثة[8] ، طبعاً جعل حجية القطع من العناصر المشتركة في عملية الاستنباط يعني خارج علم الأصول خارج مباحث لعلم الأصول يعني القسم الأول عنده الأدلة المحرزة الثانية الأصول العملية قبل الأدلة المحرزة ذكر حجية القطع يقول ويتلخّص من ذلك أولاً إن كل انكشاف للتكليف منجز ولا تختص المنجزية بالقطع بسعة دائرة حق الطاعة هذا فيه كلام.

وثانياً إن هذه المنجزية مشروطة بعدم صدور تلخيص جاد من قبل المولى في المخالفة هنا يختلف السيد الشهيد مع المشهور أن هذه المنجزية معلقة، غاية ما في الأمر ما علّق عليه غير متحقق وهو صدور التلخيص الجاد لذلك لا يعطي الاعتبار.

وثالثاً إن صدور مثل هذا التلخيص معقول في موارد انكشاف غير القطعي يعني في الظن والشك ومستحيل في موارد الانكشاف القطعي ومن هنا يقال إن القطع لا يعقل سلب المنجزية عنه بخلاف غيره من المنجزات.

طبعاً رأي السيد الشهيد وهو ما نراه إنه لا يعقل سلب الحجية عن القطع لا في المنجزية ولا في المعذرية خلافاً للشيخ محمد اسحاق الفياض حيث ذهب الى التفريق بين الردع عن المنجزية والردع عن المعذرية فقال بالمعقولية في احداهما عدم المعقولية في الآخر فيراجع المباحث الأصولية[9] ، التجري يأتي عليه الكلام.


[4] تقرير الجزء الرابع، صفحة 31.
[5] صفحة 217 ـ 223.
[6] الجزء الثامن، صفحة 43.
[9] المباحث الأصولية، ج4، ص51.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo