< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

39/06/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الرواية الحادية عشر التي يستدل بها على اشتراط العدالة في ولي الأمر

هي صحيحة هشام بن سالم وحفص بن البختري عن أبي عبد الله× قال: (قيل له بأي شيء يعرف الإمام قال بالوصية الظاهرة وبالفضل إن الإمام لا يستطيع أحد أن يطعن عليه في فمٍ ولا بطن ولا فرج فيقال كذاب ويأكل أموال الناس وما أشبه ذلك). [1]

تقريب الاستدلال التمسك بقوله× إن الإمام لا يستطيع أحد أن يطعن عليه في فمٍ ولا بطن ولا فرج فيقال كذاب إلى آخر الرواية فهذه الأمور تشير إلى اشتراط العدالة في الإمام إلا أن هذه الرواية على الرغم من صحتها سنداً إلا أنها غير تامة دلالة إذ من الواضح أنها مختصة بالإمام المعصوم× بقرينة قوله× (بالوصية الظاهرة وبالفضل) يعرف الإمام وهاتان العلامتان من علامات معرفة الإمام المعصوم خصوصا العلامة الأولى وهي الوصية الظاهرة إذ قد يقال إن ولي الأمر قد يعرف بفضله ولكن لا وصية تجاهه، إذاً هذه الرواية أجنبية عن المدعى وهي ناظرة إلى الإمام المعصوم× واشتراط طهارته وعدالته، إذاً الرواية الحادية عشر تامة سنداً إلا أنها ليست بتامة دلالة على المدعى.

الرواية الثانية عشر في المحكم والمتشابه

ما جاء في رسالة المحكم والمتشابه (وإنما هلك الناس حين ساووا بين أئمة الهدى وأئمة الكفر فقالوا إن الطاعة مفترضة لكل من قام مقام النبي| براً كان أو فاجراً فأتوا من قِبَلِ ذلك قال الله تعالى ﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ * مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ [2] [3] [4]

ومن الواضح أن هذه الرواية فيها دلالة على اشتراط العدالة فيمن يقوم مقام النبي| وإن الذي هلك وأهلك الناس حينما ساووا بين أئمة الكفر وأئمة الهدى فقد يقال إن هذه الرواية ناظرة إلى خصوص الأئمة المعصومين^ وقد يقال إنها ناظرة إلى مطلق أئمة الهدى في مقابل مطلق أئمة الكفر إذ أن الرواية قد استندت إلى قوله® ﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ * مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ لكن إذا تمت دلالة هذه الرواية على اشتراط العدالة في ولي الأمر نواجه المشكلة السندية فهي رواية ضعيفة السند على أن كتاب المحكم والمتشابه هل هو كله رواية واحدة مروية عن أمير المؤمنين× أو أنه كتاب لأحد العلماء وليس برواية هذا ما مضى الحديث عنه، إذاً الرواية الحادية عشر ضعيفة سنداً وإن أمكن توجيه دلالتها على المدعى.

الرواية الثالثة عشر في كلام لأمير المؤمنين× لعثمان بن عفان

ما جاء في نهج البلاغة من كلام لأمير المؤمنين× مخاطباً عثمان بن عفان قال× (فاعلم أن أفضل عباد الله عند الله إمام عادل هُدَى وهَدَى فأقام سنة معلومة وأمات بدعة مجهولة إلى أن يقول وإن شر الناس عند الله إمام جائر ضَل وضُل به فأمات سنة معلومة وأحيا بدعة متروكة وإني سمعت رسول الله| يقول يؤتى يوم القيامة بالإمام الجائر وليس معه نصير ولا عاذر يلقى في نار جهنم فيدور فيها كما تدور الرحى ثم يرتبط في قعرها).[5]

قد يقال إن هذه الرواية ناظرة إلى خصوص الإمام المعصوم إذ أن أمير المؤمنين× خاطب عثمان بن عفان في مقام الاحتجاج عليه بأحقيته في الخلافة إلا أن المورد لا يخصص الوارد والرواية فيها عموم لفظي فهي تدل على اشتراط العدالة في إمام المسلمين إلا أنها من مرسلات نهج البلاغة فتكون هذه الرواية ضعيفة من ناحية السند، إذاً الرواية الثالثة عشر تامة دلالة إلا أنها ضعيفة من ناحية السند فلا تشكل دليلاً على اشتراط العدالة في ولي الأمر.

الرواية رابعة عشر ما جاء في خطبة الإمام الحسن×

ما جاء في خطبة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب× بمحضر معاوية قال: (إنما الخليفة من سار بكتاب الله وسنة نبيه| وليس الخليفة من سار بالجور) [6]

هذه الرواية تامة من ناحية الدلالة لكنها مرسلة من ناحية السند على أن كتاب مقاتل الطالبيين للزيدي أبو الفرج الأصفهاني ليس من مجامعينا الروائية أو الفقهية حتى يستدل به وإنما هو من كتب التاريخ والسيرة فهذه الرواية ضعيفة من ناحية السند فلا تشكل دليلاً على اشتراط العدالة في ولي الأمر.

الرواية الخامسة عشر ما رواه الشيخ المفيدî

ما رواه الشيخ المفيد في الإرشاد عن سيد الشهداء الإمام الحسين بن علي× في جوابه لكتب أهل الكوفة إليه قال× (فلعمري ما الإمام إلا الحاكم بالكتاب القائم بالقسط الدائم بدين الحق الحابس نفسه على ذات الله)[7] [8] ، هذه الرواية تامة الدلالة على اشتراط العدالة في إمام المسلمين مطلقاً لكنها ضعيفة من ناحية السند وإن كانت هذه الرواية، رواية مشهورة معروفة وكذلك كتاب الإرشاد كتاب معتبر ومشهور في الطائفة المحقة لكن الرواية ضعيفة السند فلا تشكل دليلاً على اشتراط العدالة في ولي الأمر.

الرواية السادسة عشر ما روي في دعائم الإسلام

ما روي في دعائم الإسلام عن الإمام جعفر بن محمد الصادق× أنه قال: (ولاية أهل العدل الذين أمر الله بولايتهم وتوليتهم وقبولها والعمل لها فرض من الله® وطاعتهم واجبة ولا يحل لمن أمروه بالعمل لهم أن يتخلف عن أمرهم وولاية ولاة أهل الجور وأتباعهم والعاملون لهم في معصية الله غير جائزة لمن دعوه إلى خدمتهم والعمل لهم وعونهم ولا القبول منهم) [9] هذه الرواية تامة الدلالة لكنها ضعيفة من ناحية السند.

الرواية السابعة عشر ما روي في الوسائل

ما رواه في الوسائل بسنده عن أبي بصير عن أبي عبد الله× عن آبائه قال أمير المؤمنين× (لا يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يُؤمن على الحكم ولا يَنْفَذُ في الفيء أمر الله® فإنه إن مات في ذلك المكان كان معيناً لعدونا في حبس حقنا والإشاطة بدمائنا وميتته ميتة جاهلية) [10]

هذه الرواية تامة الدلالة على اشتراط العدالة في الحاكم الذي يأمر بالجهاد إذ تقول (لا يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يُؤمن على الحكم) والظالم غير العادل لا يؤمن على الحكم فتكون هذه الرواية ظاهرة في اشتراط العدالة في ولي الأمر ولكن قد يقال إنها ناظرة إلى خصوص الإمام المعصومj بقرينة أن من يقاتل مع من لا يُؤمن على الحكم تكون ميتته ميتة جاهلية ويكون معيناً لأعداء أهل البيت^ إذ جاء فيها (فإنه إن مات في ذلك المكان كان معيناً لعدونا في حبس حقنا والإشاطة بدمائنا وميتته ميتة جاهلية) فمن خلال هذه القرائن والمفردات المذكورة في الرواية قد يستفاد أنها ناظرة إلى خصوص إمامة الإمام المعصوم فهو الذي يُؤمن على الحكم دون من اغتصب الخلافة فإنه لا يُؤمن على الحكم فتكون هذه الرواية غير تامة الدلالة على المدعى فلا تشكل دليلاً على اشتراط العدالة في ولي الأمر.

الرواية الثامنة عشر ما رواه النعماني

ما رواه النعماني في كتاب الغيبة عن محمد بن يعقوب الكليني بسنده عن أبي وهب عن محمد بن منصور قال سألته ـ يعني أبا عبد الله× ـ عن قول الله® ﴿وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَاللهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾[11] ، قال: (فقال فهل رأيت أحدا زعم أن الله أمره بالزنا وشرب الخمر وشيء من هذه المحارم فقلت لا قال فما هذه الفاحشة التي يدعون أن الله أمرهم قلت الله أعلم ووليه قال فإن هذا في أولياء أئمة الجور ادعوا أن الله أمرهم بالائتمام بقوم لم يأمرهم الله بالائتمام بهم فرد الله ذلك عليهم وأخبرهم إنهم قد قالوا عليه الكذب وسما ذلك منهم فاحشة) [12] ولا شك أن هذه الرواية ناظرة إلى حرمة طاعة أئمة الجور مما يعني أن من شرائط الإمام الحق هو العدالة فإذاً هذه الرواية تامة الدلالة على اشتراط العدالة في إمام المسلمين لكنها ضعيفة من ناحية السند فلا يمكن التعويل عليها.

الرواية التاسعة عشر ما جاء في تفسير نور الثقلين

في تفسير نور الثقلين عن روضة الواعظين للفتال النيسابوري قال: (قال رسول الله| حُفت الجنة بالمكاره وحُفت النار بالشهوات قال الله تعالى لداود حرام على كل قلب عالم محب للشهوات أن أجعله إماماً للمتقين) [13] [14]

هذه الرواية غير تامة من ناحية السند فلا داعي لإطالة البحث في دلالتها فقد يقال إنها دالة على المدعى إذ أن المحب للشهوات لا يليق بإمامة المتقين ومن الواضح أن ولي أمر المسلمين إمام للمتقين فهي تدل على اشتراط العدالة في ولي الأمر وقد يستفاد خلاف ذلك إلا أن الرواية ضعيفة من ناحية السند فلا داعي لإطالة البحث فيها.

الرواية العشرون رواية عامية جاءت في كنز العمال

ما جاء في كنز العمال عن علي× قال: (ثلاثة من كُن فيه من الأئمة صلح أن يكون إماما اطُلع بأمانته إذا عدل في حكمه ولم يحتجب دون رعيته وأقام كتاب الله تعالى في القريب والبعيد)[15] ، هذه الرواية تامة الدلالة على اشتراط العدالة في إمام المسلمين وولي الأمر لكنها ضعيفة من ناحية السند فهي رواية عامية لا يمكن التعويل عليها.

الرواية واحد وعشرين سبع حطوم خير من وال ظلوم

ما جاء في الغرر والدرر عن أمير المؤمنين× أنه قال: (سبع أكون حطوم خير من وال ظلوم غشوم) [16] ، دلالة الحديث تامة على اشتراط العدالة في ولي الأمر إلا أن هذه الرواية مرسلة فلا تشكل دليلاً على اشتراط العدالة في ولي الأمر.

الرواية الثانية والعشرون في ولاة الجور وأضداد الأئمة

ما جاء أيضاً في الغرر والدرر عن أمير المؤمنين× (ولاة الجور شرار الأمة وأضداد الأئمة)[17] ، هذا الحديث تام الدلالة على اشتراط العدالة في أئمة المسلمين لكنه ضعيف من ناحية السند فهو مرسل ولا يشكل دليلاً.

طبعاً كثرة هذه الروايات الضعيفة السند التامة الدلالة تشكل استفاضة للروايات أو تواتر للروايات الدالة على اشتراط العدالة في ولي الأمر.

الرواية الثالثة والعشرون اشتراط العدالة في ولي الأمر

ما جاء في رواية الفضل بن شاذان (ومنها أنه لو لم يجعل لهم إماماً قيماً أمينا حافظاً مستودعاً لدُرست الملة). [18] [19]

هذه الرواية تامة الدلالة على اشتراط العدالة في ولي الأمر لأن هذا الإمام لا بُد أن يكون قيماً على الدين وحافظاً لما استودعه الله من هذه الأمانة وهذا لا يتم إلا بالعدالة فالرواية تامة الدلالة لكنها ضعيفة السند.

الرواية الرابعة والعشرون اشتراط الورع في ولي الأمر

ما جاء في رواية سليم بن قيس الهلالي (يختاروا لأنفسهم إماماً عفيفاً عالماً ورعاً عارفاً بالقضاء والسنة)[20] ، هذه الرواية تامة الدلالة على اشتراط العدالة والورع في ولي الأمر لكنها ضعيفة من ناحية السند إذ أن كتاب سليم بن قيس الهلالي لم يصل إلينا بطريق معتبر.

الرواية الخامسة والعشرون في مدح الإمام العادل

ما جاء في مدح أئمة العدل كما في الرواية التالية وهي خبر حفص بن عون رفعه قال: (قال رسول الله| ساعة إمام عادل أفضل من عبادة سبعين سنة وحَدٌ يقام لله في الأرض أفضل من مطر أربعين صباحاً). [21]

فمدح ساعة إمام العدل ومقارنتها بإقامة الحد الذي هو من الواجبات يدل على اشتراط العدالة في إمام المسلمين وولي الأمر لكن هذه الرواية مرفوعة فهي ضعيفة السند فهي لا تشكل دليلاً على اشتراط العدالة في ولي الأمر وإن كانت تامة الدلالة على هذا المدعى.

الرواية السادسة والعشرون ما جاء في ذم إمام الجور

ما جاء في ذم إئمة الجور روايات كثيرة منها هذه الرواية رواية السكوني عن جعفر بن محمد عن آبائه^ قال: (قال رسول الله| إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين أعوان الظلمة ومن لاقى لهم دواتاً أو ربط كيساً أو مد لهم مدة قلم فاحشروهم معهم)[22] ، وروايات كثيرة مذكورة في هذا الباب في الوسائل وذكرها الشيخ الأنصاري في بحث معونة الظالمين، هذه طائفة من الروايات لا داعي إلى سرد الكثير منها فإن ذم أعوان الظلمة وحشرهم مع الظلمة يدل على أن الظلم بالنسبة إلى الإمام ممقوت ومرجوح في مقابله العدل بالنسبة إلى الإمام راجح ومحمود.

هذه الروايات عندنا طائفتين تامة الدلالة ونجد بعض أسانيد هذه الروايات تامة أيضاً وأيضاً هي بعض هذه الروايات مستفيضة أو متواترة ما ورد في ذم إمام الجور وما ورد في مدح إمام العدل فتكون الرواية 25 و26 تامة الدلالة يعني إلى هنا ثبت عندنا الرواية الأولى معتبرة سدير ورواية 25 و26 هذه كلها طوائف وهذه الروايات لما نذكرها طوائف وهي أغلبها معتبرة.

الرواية السابعة والعشرون شرط عدالة القاضي

ما دل على اعتبار العدالة في القاضي فإذا اشترطت العدالة في القاضي فهي شرط في ولي أمر المسلمين من باب أولى لأن القضاء شعبة من شعب ولاية الأمر والشؤون العامة للمسلمين، منها هذه الرواية ويمكن الرجوع إلى هذه الروايات التي تدل على اعتبار القاضي في باب واحد وثلاثة من أبواب صفات القاضي من وسائل الشيعة للحر العاملي منها خبر سليمان بن خالد عن أبي عبد الله× قال: (اتقوا الحكومة ـ المراد بالحكومة القضاء يعني تجنبوا القضاء ـ فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي أو وصي نبي). [23]

فإذا اعتبرت العدالة في القاضي ففي الوالي المسلط على دماء المسلمين تكون معتبرة من باب أولى لأنه يؤتمن على الدماء والأعراض والأموال كما أن القضاء شعبة من شعب الولاية العامة، إذاً الرواية السابعة والعشرين ما دل على اعتبار العدالة في القضاء تام الدلالة على اعتبار العدالة في ولي الأمر.

الرواية الثامنة والعشرين عدالة إمام الجماعة

طائفة من الروايات دلت على اعتبار العدالة في إمام الجماعة فإذا كانت إمامة الجماعة يشترط فيها العدالة فمن باب أولى إمامة المسلمين يشترط فيها العدالة منها هذه الرواية وعندنا كثير من الروايات ما رواه الكليني بإسناده عن علي بن راشد قال قلت لأبي جعفر× (إن مواليك اختلفوا فأصلي خلفهم جميعاً؟ فقال لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه) [24] ، روايات كثيرة تدل على اشتراط العدالة في إمام الجماعة منها هذه الرواية ما رواه الكشي في رجاله بإسناده عن أبي الحسن× قلت أصلي خلف من لا أعرف فقال لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه.

الرواية التاسعة والعشرون على اشتراط العدالة في إمام الجمعة والعيدين

طائفة من الروايات دلت على اشتراط العدالة في إمام الجمعة والعيدين منها ما رواه الشيخ الصدوقî بسند صحيح عن أبي جعفر الباقر× قال: (لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام عادل) [25]

فإذا كانت صلاة الفطر والأضحى مشروطة بالإمام العادل فمن باب أولى تكون العدالة مشترطة في إمام المسلمين إذ من شؤونه إقامة الجمعة وصلاة العيدين والقضاء وما شاكل ذلك، إذاً هذه الطائفة تامة.

الرواية الثلاثون اشتراط عدالة إمام الجمعة والشاهد عند القاضي

ما دل على اشتراط العدالة في إمام الجمعة وفي الشاهد عند القاضي منها ما رواه الشيخ الصدوق بإسناد صحيح عن الإمام أبي جعفر الباقر× قال: (تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين ومعنى ذلك إذا كان إمام عادل)[26] ، ولكن قد يقال إن هذا ومعنى ذلك إذا كان إمام عادل قد يقال إنه شرح للشيخ الصدوق فإن شيخ الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه قد مزج بين الأحاديث وتعليقه عليها ولكن تتمة البحث في بحث صلاة الجمعة وفي بحث كتاب القضاء والشهادات إذ تذكر روايات كثيرة تدل على اشتراط العدالة في الشاهد، إذاً طائفة الروايات من 25 إلى 30 تامة يعني ما دل على مدح إمام العدل وما دل على ذم إمام الجور وما دل على اعتبار العدالة في القاضي وما دل على اعتبار العدالة في إمام الجماعة وما دل على اعتبار العدالة في إمام الجمعة وما دل على اعتبار العدالة في إمام صلاة العيدين وما دل على اعتبار العدالة في الشاهد ويمكن إضافة المزيد ما دل على اشتراط العدالة في المفتي ومرجع التقليد وغير ذلك، إذاً الدليل الثاني وهو الأحاديث والروايات الشريفة التي اسُتدل بها على اشتراط العدالة في ولي أمر المسلمين تام بلا إشكال ولا ريب وبالتالي يتم هذا الدليل والعمدة في الروايات التي ذكرناها الرواية الأولى معتبرة سدير وهي تكفي بالإضافة إلى طائفة الروايات من 25 إلى 30 كما أن روايات نهج البلاغة وغيرها قد تشكل تواتراً معنوياً أو إجماليا على أن هذه الروايات إنما هي إرشاد بحكم العقل باشتراط العدالة، هذا تمام الكلام في الدليل الثاني ويقع الكلام في الدليل الثالث وهو العقل الدليل الثالث على اشتراط العدالة في ولي الأمر العقل وقد قرب الاستدلال على اشتراط العدالة في ولي الأمر بعدة تقريبات نذكر تقريبين على الأقل.

التقريب الأوّل ما ذكره الشيخ المنتظري& [27] [28] ونقله عنه وناقشه الشيخ محمد المؤمن& [29] .

إن العقلاء يعتبرون فيمن يفوضون إليه أمراً أن يكون أميناً يعتمد عليه وإلا لجاز أن يخون في أصل العمل وفي كيفيته وإذا رد شؤون الأمة من أهم الأمور فلا محالة يشترط في الوالي بحكم العقل والفطرة أن يكون أميناً يعتمد عليه هذا كلام الشيخ المنتظري& وناقشه بحق الشيخ المؤمن القميî بما أفاده إن اعتبار العدالة بمعنى الأمانة المذكورة في كلامه إنما يقتضي عدالته بالنسبة إلى التكاليف المتوجهة إلى ولي الأمر من جهة أنه ولي الأمر يعني أن يكون أمينا على ما ائتمن عليه وأما إذا كان هو فيما بينه وبين الله وفي أموره الشخصية فاسق ولكن بالنسبة إلى ما يتعلق بحقوق الناس والرعية أمين فمقتضى هذا الدليل أنه تصح إمامته للمسلمين على الرغم من فسقه فهذا الدليل وهذا التقريب ليس بتام.

التقريب الثاني لزوم نقض الغرض إذ أن الغرض من إمامة المسلمين والتصدي لشؤون المسلمين العامة هو إرساء دعائم العدالة الاجتماعية وأخذ المجتمع إلى الله¨ فإذا كان الولي الأمر فاسقاً وليس بعادل ففي هذه الحالة يلزم نقض الغرض فالغرض من إمامة المسلمين إقامة العدالة الاجتماعية والفاسق ليس مؤهلا لتحقيق العدالة الاجتماعية فإمامة الفاسق أو الجائر أو الظالم يلزم منها نقض الغرض، هذا التقريب تام فتكون الآيات والروايات إرشاد إلى حكم العقل البديهي بلزوم نقض الغرض واشتراط العدالة في ولي الأمر، هذا تمام الكلام في الدليل الثالث.

إلى هنا اتضح أن الأدلة الثلاثة تامة الدليل الأوّل الآيات ثلاث منها تامة الدليل الثاني الروايات الأولى ومن 25 إلى 30 تامة، الدليل الثالث العقل تام، أما الدليل الرابع فهو الإجماع فقد يدعى إجماع فقهاء الإمامية على اشتراط العدالة فيمن يتولى أمور المسلمين بخلاف العامة الذين جوزوا إمامة وخلافة الفاسق على خلاف فيما بينهم وقد يستفاد هذا الإجماع من دعوى الإجماع على اشتراط العدالة في القاضي والقضاء شعبة من شعب الولاية فإذا تم الإجماع بالنسبة إلى القاضي فمن باب أولى هو منعقد بالنسبة إلى ولي الأمر فكما تشترط العدالة في القاضي فمن باب أولى تشترط في ولي الأمر وقد مضى الحديث عن مناقشة الإجماع على اعتبار العدالة في القاضي أوّلاً والمناقشة في دعوى الملازمة بين القاضي وولي الأمر ثانياً ولو تم هذا الإجماع وتجاوزنا هذين الإشكالين فإن هذا الإجماع مدركي أو محتمل المدركية فيسقط عن الاعتبار ولو تم دليل الإجماع فإنه إرشاد إلى حكم العقل بلزوم العدالة في ولي الأمر، هذا تمام الكلام في بيان الأدلة الأربعة وهي تامة على اشتراط العدالة في ولي الأمر.

خاتمة بحث الشروط:

ذكرت عدة شروط في بعض الكتب وبعض المباحث اُدعي أن هناك شروط أخرى وبعض هذه الشروط يرجع إلى اشتراط هذه الشروط في خصوص الإمام المعصومj كشرط النص عليه أو شرط الوصية أو شرط العصمة فإن هذه الشروط ترجع إلى خصوص الإمام المعصوم× فهي خارجة عن موطن بحثنا وبعض هذه الشروط يمكن إرجاعها إلى الشروط الخمسة عشر المعتبرة في إمام المسلمين وولي الأمر نذكر هذه الأمور بشكل سريع ونختم البحث.

ذكرت عدة شروط اقسمها إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأوّل شروط تختص بخصوص الإمام المعصوم ولا تشمل ولي الأمر:

أوّلاً القرشية أن يكون من قريش وقد تطرق إلى هذا المبحث الشيخ المنتظري+[30] ، والشيخ المؤمن القمي&[31] .

ثانياً العصمة تطرق لها الشيخ المنتظري[32] تحت عنوان الخامس، والشيخ المؤمن القمي[33] تحت عنوان الثالث.

ثالثاً كون الإمام منصوص عليه تطرق له الشيخ المنتظري&[34] تحت عنوان السادس، والشيخ المؤمن القميî[35] تحت عنوان الرابع والصحيح أن هذه الأمور الثلاثة أن يكون ولي الأمر من قريش ومعصوماً ومنصوصاً عليه فهذه الشروط الثلاثة هي شروط الإمام المعصوم× ولا تشمل ولي أمر المسلمين الذي هو نائب للإمام المعصوم، هذا القسم الأوّل.

القسم الثاني شروط اشترطت في بعض الكتب يمكن إرجاعها إلى العدالة:

الشرط الأوّل الطهارة الروحية ذكره الشيخ المظاهري الشرط السادس من شروطه ويريد بالطهارة الروحية أن لا يكون منكباً على الدنيا ولا يكون مقبلاً على الدنيا، إذاً راجع العروة الوثقى في مسألة العدالة قبلها توجد مسألة على أن لا يكون منكباً عن الدنيا، إذاً راجع الحواشي أكثر حواشي الفقهاء في تعليقة واحد وأربعين أغلب المراجع لا يقبلون أن ما ذكر في الرواية (من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه) يقولون هذه الأمور ليست زائدة على العدالة لذلك السيد الإمام الخمينيo يحتاط ولا يفتي ومن قال بذلك يحتاط ولا يفتي.

الأمر الثاني براءته مما يشين مروءته ذكر كشرط ثالث عشر هذا أيضاً ما ينافي المروءة هذا قد يذكر في شروط العدالة.

الأمر الثالث أن لا يكون بخيلاً ولا مصانعاً ولا محباً للجاه ذكره الشيخ المنتظري+[36] ، والشيخ القميı[37] تحت عنوان الأوّل هذه الأمور كلها تدخل في العدالة بخله إما ينافي العدالة وما ينافي العدالة.

القسم الثالث ذكرت خمسة شروط هذه ترجع إلى شرط الكفاءة:

شرط الأوّل الأعلمية في دقائق السلطة ذكره الشيخ المظاهري~ الشرط الرابع والأعلمية هنا يراد بها الأخبرية كونه خبير وكفوء فيرجع إلى شرط الكفاءة.

الشرط الثاني شرح الصدر الذي ذكره الشيخ المظاهري= في الشرط التاسع[38]

الشرط الثالث عدم كونه رديء السمعة مشهراً ذكره شيخ المظاهري كشرط رقم إحدى عشر وهذا أيضاً شهرته ورداءة سمعته إما تنافي العدالة أو لا تنافي العدالة فيمكن إرجاعه إلى العدالة.

الشرط الرابع استقامة السليقة ذكره كشرط أثنى عشر الشيخ حسين مظاهريx والمراد باستقامة السليقة يعني أن لا يقل ضبطه عن المتعارف عليه بأن يكون كثير النسيان أو كثير الاشتباه هذا أيضاً يمكن إرجاعه إلى الكفاءة إما تخل بكفاءته أو لا تخل بكفاءته.

الشرط الخامس سلامة الحواس والأعضاء ذكره الشيخ المنتظريî([39] )، والشيخ المؤمن القمي([40] ) وذكره الشرط الحادي عشر، وبينَّا في شرط الكفاءة أنه لا يشترط سلامة الحواس مطلقاً يشترط سلامة الحواس بما يؤدي إلى إمكان قيادته للمجتمع وأما إذا كان به عاهة في بعض حواسه أو أعضائه بحيث لا تضر بقيادته فلا مانع من ذلك، هذا تمام الكلام في شروط ولي أمر المسلمين الخمسة عشر هذه الشروط التي ذكرناها إذا نبحثها واحدة واحدة تحتاج إلى شهر على الأقل ولا داعي لبحثها يكفي الإحالة على هذه المصادر الذي ذكرنا سابقاً.

نختم الفصل الثالث بأبوابه الثلاثة يقولون العلة التامة هي ما تضمنت المقتضي أوّلاً والشرط ثانياً والعدم المانع فيها ثالثاً وهذا ما ذكرناه في الباب الثاني في فصوله الثلاثة، في الفصل الأوّل ذكرنا المقتضي وهو وجوب إقامة الدولة الإسلامية وذكرنا خمسة عشر دليل تمت الأدلة الثلاثة الأولى منها على وجوب إقامة الدولة الإسلامية في عصر الغيبة الكبرى، الفصل الثاني تطرقنا إلى انعدام المانع وتطرقنا إلى الروايات التي يستظهر منها الردع عن الثورة وإقامة الدولة الإسلامية في عصر الغيبة الكبرى واتضح عدم تماميتها وعدم دلالتها على المدعى فانعدم المانع.

في الفصل الثالث تطرقنا إلى الشرط فإذا توفرت الشروط الخمسة عشر في شخص وأمكنه إقامة الدولة الإسلامية وجب عليه وعلى الأمة إقامة الدولة الإسلامية.


[2] رسالة المحكم والمتشابه، ج1، ص71.
[6] مقتل الطالبيين، ج1، ص47.
[12] الغيبة، محمد بن يعقوب الكليني ج1، ص82.
[18] علل الشرائع، الشيخ الصدوق، ج1، ص95، .
[29] الولاية الإلهية الإسلامية، ج3، ص147.
[31] الولاية الإلهية الإسلامية، ج3، ص289.
[33] الولاية الإلهية الإسلامية، ج3، ص298.
[35] الولاية الإلهية الإسلامية، ج3، ص316.
[37] الولاية الإلهية الإسلامية، ج3، ص285.
[38] فقه الولاية والحكومة الإسلامية، ج1.
[40] الولاية الإلهية الإسلامية، ج3، ص270.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo