< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

39/05/04

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: الدليل الثاني عشر على وجوب إقامة الدولة الإسلامية في مختلف العصور

 

الدليل الثاني عشر ما جاء في خطبة الصديقة الطاهرة السيدة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها المروية في كتاب من لا يحضره الفقيه وعلل الشرائع فقد رواها ثقة المحدثين الشيخ الصدوق عن محمد بن موسى بن المتوكل عن علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن اسماعيل بن مهران عن أحمد بن محمد الخزاعي عن محمد بن جابر عن عباد العامري في علل الشرائع عن أسماعيل بن مهران عن أحمد بن محمد بن جابر عن زينب بنت علي امير المؤمنين عليه وعليها السلام قالت قالت فاطمة عليها السلام في خطبتها لله فيكم عهد قدمه إليكم وبقية استخلفها عليكم كتاب الله بينة بصائره إلى أن تقول صلوات الله عليها ففرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك والصلاة تنزيها عن الكبر والزكاة زيادة في الرزق والصيام تبينا للإخلاص وفي العلل تثبيتا للإخلاص والحج تسلية للدين والعدل تسكينا للقلوب والطاعة نظاما للملة والإمامة لما من الفرقة والجهاد عزا للإسلام[1] ، كتاب من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث صفحة 567 الحديث 4940 علل الشرائع صفحة 248 الحديث 2.

وإذا رجعنا إلى علل الشرائع للصدوق رحمه الله نجد سندين آخرين للخطبة كما أن هذه الخطبة نقلت بسند آخر غير معتبر في كتاب الاحتجاج للطبرسي ونقل العلامة الشيخ محمد باقر المجلسي في بحار الأنوار لهذه الخطبة اسنادا من كتب أخر فيراجع البحار الجزء 29 صفحة 104 [2] هذه الرواية استدل بها الشيخ محمد المؤمن القمي في كتابه الولاية الإلهية الإسلامية الجزء الثالث صفحة 20 وجعلها ثالث الوجوه في الدلالة على وجوب إقامة الدولة الإسلامية زمن الغيبة الكبرى.

تقريب الاستدلال التمسك بقول الصديقة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها بقولها والإمامة لما من الفرقة إذ عطفت هذه الفقرة على ما ذكرته أولا في قولها فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك ثم ذكرت عدة أمور من الفرائض والواجبات التي أوجبها الله عن الناس فتكون الإمامة التي هي لم للفرقة من الواجبات التي فرضها الله تبارك وتعالى على الناس فلفظة لما منصوبة هكذا قال الشيخ المؤمن القمي صفحة 21 و22 من الجزء الثالث هذا نص كلامه، فمفاد هذه العبارة أن الله تعالى فرض الإمامة لما من الفرقة فلفظة لما منصوبة على أن تكون مصدرا مفعولا له لفعل فرض فيكون علة فرض الإمامة والباعث التام لفرضها هو لم الفرقة واللم بفتح اللام مصدر قولك لممت الشيء إذا جمعته واصلحته فالموجب والعلة بفرض الإمامة هو أن تجتمع الافتراقات وأن تكون امة الإسلام كالواحد وحيث لم الأمة علة لإيجاب الإمامة فلا محالة يكون واجبا أكيدا استلزم واجبا آخر إلى الإمامة ومن المعلوم أن المراد بالإمام هنا هو ولي أمر الأمة فإن الولاية هي الموجبة لجمع الأمة ومانعة عن الافتراق وقد يضم إلى الاستدلال بما ورد في خطبة الزهراء عليها السلام بما ورد في نهج البلاغة وتمام نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام مما يقرب من هذا المعنى إذ جاء ما نصه فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك والصلاة تنزيها عن الكبر وفي نسخة الكفر والزكاة تسبيبا للرزق إلى أن يقول والإمامة نظاما للأمة والطاعة تعظيما للإمامة[3] نهج البلاغة تحقيق صبحي الصالح الحكمة 252 صفحة 512 تمام نهج البلاغة الخطبة 41 صفحة 410.

والتحقيق أن الاستدلال بخطبة الصديقة الطاهرة وبما جاء في نهج البلاغة على وجوب تأسيس الحكومة الإسلامية في زمن الغيبة غير تام سندا ودلالة

أما السند فجميع الرجال معتبرون إلى اسماعيل بن مهران لو تجاوزنا ما ورد من الدغدغة في البرقي وأبنه فهناك كلام بالنسبة إلى أحد البرقيين الأب محمد بن خالد البرقي أو الابن أحمد بن محمد بن خالد البرقي فلو تجاوزنا هذه المشكلة وقلنا بوثاقتهما معا فإن جميع رجال السند معتبرون إلى اسماعيل بن مهران واسماعيل بن مهران نفسه ثقة عدل لكن يبقى الكلام في أحمد بن محمد الخزاعي ومحمد بن جابر فهما غير مذكورين في كتب الرجال فلم يذكرا في مجاميعنا الرجالية وقال العلامة الشيخ محمد تقي المجلسي في روضة المتقين الجزء الرابع عشر صفحة 60 الظاهر أنهما من رجال العامة وروى اسماعيل بن مهران هذا الخبر من طرقهم إلى أن يقول فالخبر قوي لاحتمال كونهما ثقتين عنده لكن لا نعرف حالهما[4] انتهى كلامه زيد في علو مقامه.

يعلق الشيخ المؤمن القمي على كلام الشيخ التقي المجلسي في كتابه الولاية الإلهية الإسلامية الجزء الثاني صفحة 21 قال وأنت خبير بأن ما احتمله مجرد احتمال ولا حجة فيه ولأجله يسقط سنده عن الاعتبار اللهم إلا أن يطمئن بصدوره لأجل فصاحتها وبلاغتها واشتمالها على مضامين عالية لا تليق بغير المعصومين عليهم السلام فتأمل ولعل وجه التأمل هو الخدشة فيما ذكر إذ أنه لو سلم أن مضامين خطبة الزهراء عليها السلام مضامين عالية لا تصدر إلا عن المعصوم عليه السلام ولكن أنا لنا أن نثبت ذلك في كل كلمة وفي كل مفردة خصوصا مع اختلاف نسخ الحديث ومع اختلاف الألفاظ في الروايات المختلفة التي روت خطبة الصديقة عليها السلام والملفت للانتباه أن الراوي لها ابنتها زينب صلوات الله وسلامه عليها ومن المعروف أن الزهراء استشهدت في سن السابع عشر أو الثامن عشر وعلى اكثر التقادير عشرين سنة وزينب اصغر من الحسن والحسين يعني في ذلك الوقت لعل عمرها خمس سنوات أو أقل أو أكثر وهي تروي هذه الخطبة عن أمها صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين فهؤلاء أهل بيت النبوة والطهارة لهم مميزات خاصة خصهم الله تبارك وتعالى بها.

قد يقال إن خطبة الزهراء عليها السلام في الخطبة الشقشقية مشهورة لا تحتاج إلى سند ولكن الكلام كل الكلام ليس في سندها فلو تجاوزنا مشكلة السند يقع الكلام في الدلالة فإن نسخ خطبة الزهراء عليها السلام مختلفة في بعض المفردات ومنها موطن الاستدلال فقد تمسك الشيخ المؤمن بقولها عليها السلام والإمامة فيكون اللفظ مطلقا ولكن لو رجعنا إلى نسخة أخرى من نسخ خطبة الزهراء عليها السلام سنجد هذا النص وطاعتنا نظاما للملة وإمامتنا لما للفرقة[5] ، كشف الغمة للأربلي الجزء الثاني صفحة 109، إذن نسخة خطبة الزهراء عليها السلام فيها نصان:

النص الأول ما تمسك به الشيخ القمي بقولها عليها السلام والإمامة لما من الفرقة والطاعة نظاما للملة والإمامة لما من الفرقة كما في من لا يحضره الفقيه

النص الثاني ولكن في كشف الغمة للأربلي وطاعتنا نظاما للملة وإمامتنا لما للفرقة وهكذا بالنسبة إلى ما تمسك به مما ورد في نهج البلاغة من قول أمير المؤمنين عليه السلام والإمامة نظاما للأمة والطاعة تعظيما للإمامة[6] فإن نسخ نهج البلاغة مختلفة ففي بعض النسخ والإمامة وفي بعض النسخ والأمانات وفي بعض النسخ والأمانة والأمانة نظاما للامة فلا يرتبط ببحث الإمامة أصلا

نعم لفظ الإمامة أنسب مع الجملة التالية والطاعة تعظيما للإمامة إذ يكون حاصل المعنى أن الله تعالى فرض الإمامة لكي تنتظم ولا تتفرق هذه الأمة فرض طاعة الإمام لكي يكون الإمام معظما فتكون الجملة الثانية تكملة للجملة الأولى لكن لا يخفى أن مجرد الأنسبية ليس حجة لكي ترجح نسخة الإمامة على نسخة الأمانة أو الأمانات واختلاف النسخ لا يتم الاستدلال إذن الدليل الثاني عشر على وجوب إقامة الدولة الإسلامية في عصر الغيبة الكبرى ليس بتام.

الدليل الثالث عشر ما تمسك به الشيخ المؤمن القمي وجعله رابع الوجوه على إمكان تأسيس الحكومة في زمن الغيبة في كتابه الولاية الإلهية الإسلامية الجزء الثالث من صفحة 23 إلى صفحة 44 وقد أطال في اثبات ذلك وهذا الدليل مركب من مقدمتين وهذا نص كلامه صفحة 23 من الجزء الثالث رابع الوجوه مركب من مقدمتين:

احداهما أن الأمة مكلفة بتوسعة دين الإسلام الشريف وبحفظه وثانيهما إن حفظه موقوف انحصارا بوجود ولي أمر للأمة وحيث إن جعل ولي الأمر متوقف على جعل الله له فلا محالة يجب جعل ولاية إلهية لأحد في زمن الغيبة ويكون الولي غير الإمام المعصوم عليه السلام ثم استدل على المقدمة الأولى بأربع آيات وأربع روايات وبعد ذلك استدل على المقدمة الثانية بعدة آيات وروايات والصحيح أن المقدمة الاولى تامة فالأمة الإسلامية مكلفة بتوسعة دين الإسلام وحفظ الإسلام الشريف فيجب على كل مكلف أن يحفظ الدين الإسلامية أولا وأن يساهم في نشره ثانيا وهذا لا شك ولا ريب فيه فالمقدمة الاولى تامة.

وأما المقدمة الثانية وهي أن حفظ الدين الإسلامي يقف انحصارا على وجود ولي أمر للأمة سواء كان في عصر الحضور وهو الإمام المعصوم من قبل الله عز وجل أو في عصر الغيبة وهو الفقيه الجامع للشرائط فهذا ما لم يدل عليه الدليل وقد أطال الشيخ المؤمن القمي في سرد الآيات والروايات وتقريب الاستدلال وبيان وجه دلالة الآية أو الرواية على مدعاه في كلتا المقدمتين من صفحة 23 إلى صفحة 44 ونحن نقتصر على ذكر أهم ما ذكره من دون الإطالة إذ أن ذكر كل آية ورواية استدل بها ومناقشتها قد يؤدي بنا إلى الاستطراد الممل الذي لا طائل من وراءه.

أما المقدمة الأولى وهي إن الأمة مكلفة بحفظ الإسلام ونشر وتوسعة الدين فيمكن الاستدلال لها بأدلة وجوب الجهاد وببعض الأدلة الدالة على وجوب الاطاعة للولاة أما الأول وهي أدلة وجوب الجهاد فقد ذكر أربع آيات وأربع روايات، وذكر الآيات وتقريب الاستدلال بها لا تحتاج إلى الإطالة فيها.

الآية الأولى قوله عز وجل ﴿وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة أشد من القتل﴾[7] إلى أن تقول الآية ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهى فلا عدوان إلا على الظالمين﴾ سورة البقرة من الآيات 190 إلى الآية 193 فالآية الكريمة نصت على أن وجه الجهاد والقتال هو أن يكون الدين كله لله عز وجل.

الآية الثانية قوله عز من قال ﴿قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله﴾[8] في الآية الأولى ويكون الدين لله الآية الثانية ويكون الدين كله لله فإن انتهى فإن الله بما يعملون بصير، سورة الأنفال الآية 38 و39.

فقد نصت الآية الأولى على أن يكون الدين لله وقد نصت الآية الثانية على أن يكون الدين كله لله عز وجل.

الآية الثالثة قوله عز من قائل ﴿وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وأخرين من جنودهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقون بشيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون﴾[9] ، فقد يقال إن هذه الآية أمرت بالقتال لارهاب أعداء الله وأمرت بالانفاق في سبيل الله لإعلاء كلمة الله.

الآية الرابعة قوله عز من قائل ﴿إن الله اشترى من المؤمنين انفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والأنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم﴾[10]

وأما الروايات فقد ذكر أربع روايات نقتصر على ذكر رواية واحدة من دون حاجة إلى الاطالة فيها، هذه الروايات الأربع ذكرها في سياق ما دل على أدلة وجوب الجهاد أربع آيات وأربع روايات، وأما القسم الثاني الأدلة الدالة على وجوب الطاعة للولاة نذكر رواية واحدة تدل على الأمر الثاني وجوب الطاعة للولاة، طبعا تطرق إليه الشيخ المؤمن القمي الجزء الثالث صفحة 32.

قال وأما اثباتهما من طريق بعض الأدلة الدالة على وجوب الإطاعة عن ولي الأمر على المسلمين فقد روى السيد الرضي في نهج البلاغة والكليني في الروضة من الكافي عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في خطبة خطبها في صفين أما بعد فقد جعل الله سبحانه لي عليكم حقا بولاية أمركم وفي نسخة الكافي ومنزلتي التي أنزلني الله عز ذكره بها منكم ولكم علي حق مثل الذي لي عليكم ولكنه سبحانه جعل حقه على العباد أن يطيعون وجعل جزائهم عليه مضاعفة الثواب تفضلا منه وتوسعا بما هو المزيد ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقا افترضها لبعض الناس على بعض فجعلها تتكاثر في وجوبها ويوجب بعضها بعضا ولا يستوجب بعضها إلا ببعض وأعظم ما افترض سبحانه من تلك الحقوق حق الوالي على الرعية وحق الرعية على الوالي فرضية فرضها الله سبحانه لكل على كل فجعلها نظام ألفتهم وعزا لدينهم فليست تصلح الرعية إلا بصلاح الولاة ولا تصلح الولاة إلا باستقامة الرعية فإذا ادت الرعية إلى الوالي حقه وأدى الوالي إليها حقها عز الحق بينهم وقامت مناهج الدين واعتدلت معالم العدل وجرت على إذلاله السنن[11] ، نهج البلاغة الخطبة 216 صفحة 332 الروضة من الكافي الجزء الثامن صفحة 352 تمام نهج البلاغة الخطبة 61 صفحة 462 وقد تطرقنا إلى هذه الخطبة سابقا وهي ظاهرة في نظره صلوات الله وسلامه عليه إلى إمامته وولايته وإمامة الإمام المعصوم المفترض الطاعة، هذا تمام الكلام في الأدلة التي أوردها لاثبات المقدمة الأولى.

وأما الأدلة التي ذكرها لاثبات المقدمة الثانية وهي إن حفظ الدين وبقاءه موقوف بوجود الوالي فاستدل بثلاث روايات نكتفي بذكر الرواية الثالثة فالرواية الأولى قد ذكرها ونقلها عن نهج البلاغة وهو كلام أمير المؤمنين عليه السلام لعمر بن الخطاب في نهج البلاغة الخطبة 146 صفحة 203 وتمام نهج البلاغة الكلام 90 صفحة 611 وقد تطرق إليها الشيخ القمي الجزء الثالث صفحة 34.

الرواية الثانية وهي أيضا ما نقلها عن نهج البلاغة في كتابه الجزء الثالث صفحة 39 وأيضا هي تذكر كلام أمير المؤمنين لعمر بن الخطاب حينما أراد أن يغزو فارس فيمكن مراجعة نهج البلاغة الخطبة 134 صفحة 192 تمام نهج البلاغة الكلام 89 صفحة 610 عن الفتوح لابن اعثم الجزء الثاني صفحة 293

فالرواية الأولى والثانية يمكن الخدشة فيهما لكونهما من مراسيل نهج البلاغة لذلك نقتصر على الرواية الثالثة التي استدل بها صفحة 41 من الجزء الثالث، الرواية الثالثة ما رواه الكليني في أصول الكافي عن أبي محمد القاسم بن العلا رحمه الله رفعه عن عبد العزيز بن مسلم فالرواية مرفوعة فهي لطيفة ؟؟؟ قال كنا مع الرضا عليه السلام بمرو فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة في بدء مقدمنا فأداروا أمر الإمامة وذكروا كثرة اختلاف الناس فيها فدخلت على سيدي عليه السلام فأعلمته خوض الناس فيه فتبسم ثم قال يا عبد العزيز جهل القوم وخدعوا عن آرائهم إن الله عز وجل لم يقبض نبيه حتى أكمل له الدين وأنزل عليه القرآن فيه تبيان كل شيء إلى أن يقول وأنزل في حجة الوداع وهي آخر عمره صلى الله عليه وآله اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأمر الإمامة من تمام الدين إذن لاحظ الإمام الرضا يتكلم عن خصوص إمامة المعصومين عليهم أفضل صلوات المصلين وأمر الإمامة من تمام الدين ولم يمضي صلى الله عليه وآله حتى بين لأمته معالم دينهم وأوضح لهم سبيلهم وتركهم على قصد سبيل الحق وأقام لهم عليا عليه السلام علما وإماما وما ترك لهم شيئا تحتاج إليه الأمة إلا بينه فمن زعم أن الله لم يكمل دينه فقد رد كتاب الله ومن رد كتاب الله فهو كافر به هل يعرفون قدر الإمامة ومحلها من الأمة فيجوز فيها اختيارهم إن الإمامة أجل قدرا وأعظم شأنا وأعلى مكانا وأمنع جانبا وأبعد غورا من أن يبلغها الناس بعقولهم أو ينالوها بآرائهم أو يقيموا إماما باختيارهم إن الإمامة خص الله عز وجل بها ابراهيم الخليل عليه السلام بعد النبوة والخلة مرتبة ثالثة، أولا اتخذ الله ابراهيم خليلا ثم جعله نبيا ثم جعله إماما يعني الإمامة درجة أعلى من الخلة ومن النبوة، يقول حتى ورثه الله تعالى النبي صلى الله عليه وآله إلى أن يقول فكانت له خاصته ؟؟؟ علي عليه السلام بأمر الله على رسم ما فرض الله فسارت في ذريته الأصفياء إلى أن يقول إن الإمامة هي منزلة الأنبياء وورث الأوصياء إن الإمامة خلافة الله وخلافة الرسول صلى الله عليه وآله ومقام امير المؤمنين عليه السلام وميراث الحسن والحسين عليهما السلام إن الإمامة زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين إن الإمامة أس الإسلام النامي وقرآن السامي بالإمام هنا موطن الشاهد، بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفيء والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام هذا تمسك به الشيخ المؤمن القمي وانباء الحدود والأحكام ومنع الثغور والاطراف الإمام يحل حلال الله ويحرم حرام الله ويقيموا حدود الله ويذب عن دين الله ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة والحجة البالغة[12] ، أصول الكافي الجزء الأول صفحة 198 الحديث الأول.

والصحيح أن الاستدلال بهذه الرواية غير تام سندا ودلالة:

أما من ناحية السند فالقاسم بن العلاء من اجلاء الأصحاب وقد عد من وكلاء الناحية إلا أن الواسطة بينه وبين عبد العزيز بن مسلم غير معلومة فالرواية مرفوعة فهي مرسلة فتكون ضعيفة السند وثانيا عبد العزيز بن مسلم نفسه مجهول فسند الحديث لا يخلو من نقاش إلا ؟؟؟ بصدوره لأجل ؟؟ مضمونه واشتماله على استدلالات قرآنية قوية وذكر مقامات للإمام عالية ببيان شاف واف ومثل هذا المضمون لا يمكن صدوره إلا عن الإمام المعصوم عليه السلام وهذا الكلام فيه تأمل فالرواية ضعيفة السند ولا يمكن الاستدلال بها

وأما من ناحية الدلالة فقد أطال الشيخ المؤمن القمي من صفحة 42 إلى 44 لتوسعة وشمول نقض الإمامة والإمام للفقيه الجامع للشرائط ومن الواضح لمن ضاق طعم الفقه وأنس بالروايات أن لفظ الإمام والإمامة في هذه الرواية خاص بالإمام المعصوم والتعدي عنه إلى نائبه وهو الفقيه الجامع للشرائط يحتاج إلى دليل والدليل عليل فإليه لا نميل،

النتيجة النهائية الدليل الثالث عشر على وجوب إقامة الدولة الإسلامية في عصر الغيبة الكبرى ليس بتام سندا ودلالة.

يبقى الكلام في الدليل الرابع عشر وهو التمسك بآيات الخلافة والاستخلاف والدليل الخامس عشر وهو التمسك بآيات عرض الأمانة وهذان الدليلان تمسك بهما سيدنا الاستاذ السيد كاظم الحائري في كتابه ولاية الأمر في عصر الغيبة صفحة 114 [13] سنتناولهما في الدرس المقبل.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo