< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

38/03/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : اجتماع الامر والنهي _ الاضطرار بسوء الاختيار وعدم سوء الاختيار _

بقيت بعض المطالب في ضمن هذا البحث نطرحها بعد ماتبين انه يظهر من كلمات الشيخ الاعظم وصاحب الكفاية رض ومن تبعهما في ذلك من ان الخروج مقدمة للواجب قلنا كلام غير واضح جدا وقد اوضحنا ماعندنا في الجلسات السابقة .

بقي مطالب :

منها : هذا النهي عن التصرف في حال الخروج ساقط وان كان المكلف قد تورط بذلك بسوء الاختيار اما ملاك الحرمة فباق على حاله وعليه فلايمكن الحكم بالوجوب هذا ماافاده رض في مقتبل كلامه حول المسالة هذا الذي افاده رض غير واضح علينا .

ما معنى كلامه ان الخطاب وهو طلب ترك التصرف في الارض المغصوبة ساقط ماذا يعني بذلك ؟ ان كان يعني نفس صيغة افعل لاتغصب هذا النحو بالتعبير بصيغة النهي هذا ساقط فهذا النهي صدر من المولى في وقته وانتهى وهو مستمر ولم يحدث فيه اي تراجع وتغير لا من قبل المولى ولا من قبل جانب العبد بحيث يكون العبد بعيدا عن هذا الخطاب فالخطاب صدر وعم المكلفين جميعا فما معنى ان النهي عن التصرف في مال الغير بغير رضاه ساقط فهذا قد صدر وانتهى , وان كان يعني ان المكلف عازما على المعصية فاذا كان عازما فهو متمرد والمتمرد لايخاطب لان العاقل لايوجه الخطاب الى من لايمتثله فان كان باعتبار انه عازم على المعصية فان كان هذا المقصود فمعناه ترك توجيه الخطاب يايزيد لاتشرب الخمر هذا لايكون لكن نفس طلب الترك الذي كان مدلولا لاصل الخطاب التشريعي في بداية التشريعات الاسلامية ذلك الطلب باقيا في نفس المولى والمكلف عارف باستمرار ذلك الطلب وبقائه , فعدم توجيه الخطاب لفظا مع علم الآمر والمأمور بان الطلب الذي انشأه المولى في عالم التشريع باق على حاله , فالحرمة انما تثبت لامن جهة لفظ الخطاب انما تثبت من جهة طلب الترك وهو باق على حاله يعلمه المولى والعبد والواسطة وهو الرسول الاعظم ص , فالحرمة مفاد ذلك الطلب وليس مفاد توجه الخطاب اللفظي انما ذلك ايصال للحرمة لا انه عبارة عن انشاء الحرمة فإنشاء الحرمة باقية فكلامه جدا غير واضح .

وبهذا البيان اتضح ماقلناه على كلام صاحب الكفاية من انه يشترط ان يكون المكلف متمردا حين الخطاب فمقصودنا هناك انه الخطاب العاقل لايوجه الخطاب للمتمرد وانما بمختلف الطرق يوصل العلم ان طلب الترك في نفس المولى باق على حاله ويكفي وجود الخطابات الالهية .

والذي يدور في خلج صاحب الكفاية كما يظهر ان المكلف مأمور كيف يكون منهيا ايضا وقلنا ان هذا المطلب فرغنا منه وقلنا لايوجد في المقام الا النهي والامر لايوجد اصلا والخروج حكم عقلي والحكم العقلي ليس معناه انشاء الوجوب بل هذا بملاك وجوب الطاعة فالمولى نهاني عن التصرف فبمقتضى وجوب الطاعة علي ان ارفع اليد عن التصرف عن ارض الغير فهو بملاك الطاعة لا بملاك انشاء المولى للوجوب فإذن ما أفاده غير واضح .

بقي الكلام في بقية الاقوال وهو ما هو حكم الخروج :

صاحب الفصول يقول هذا الخروج لا يجتمع فيه الوجوب والحرمة انما الآن هو مأمور بالخروج والنهي الذي قد صدر فهو سابق وليس الآن انما هو مأمور بالخروج فلايلزم الاجتماع لان الحرمة امر انشأ في السابق قبل الدخول وبعد الدخول والتورط هو فقط امر صادر فالاختلاف هو من حيث زمان صدور التشريع بالحرمة في اول الدخول ووجوب الخروج هو حينما تورط ودخل فزمان الامر غير زمان النهي .

والذي افاده غير واضح علينا :

اولا : فلما افاد في الكفاية وتنعم ما قال يقول المستحيل هو اجتماع الحكمين المتضادين في وقت واحد وان كان وقت التشريع والانشاء مختلفا فإذن ان اتصاف الفعل بالحرمة والوجوب في وقت واحد هذا هو المستحيل وليس المستحيل ان يكون الصدور الامر والنهي في وقت واحد فقد يكون الامر كذلك قد يكون الامر والنهي صدرا في وقت واحد واتصاف الفعل بالوجوب في قت واتصاف الفعل النهي في وقت آخر المولى قال لا تشرب المسكر ويجب عليك استعمال الدواء ان كنت مريضا فكالهما صدرا في وقت واحد ولكن اتصاف ذا الفعل بالوجوب في حال واتصافه بالحرمة في حال آخر وهذا هو الذي يرفع غائلة الحكمين المتضادين , اما اذا كان كل من التشريعين صدرا في وقتين مختلفين ولكن وقت اتصاف الفعل بالحرمة والوجوب واحد فاذا كان واحدا فغائلة اجتماع الضدين باق على حاله , وهكذا في المقام فان النهي عن التصرف دخولا وبقاء وخروجا هذا النهي صدر قبل ان يتوغل في الدار المغصوبة بسوء الاختيار , اما اذا لم يكن بسوء الاختيار فلم يكن متصفا بالحرمة بل يتصف بالوجوب فقط , فالنتيجة اختلاف وقت التشريع مع اتحاد وقت الاتصاف لا يرفع غائلة اجتماع الضدين , هذا المحذور الاول , فما افاده صاحب الفصول غير واضح . هذا لما افاد في الكفاية .

وثانيا : هو من اساسه فاسد قلنا اين التصرف بالخروج لايوجد من الشارع الا حكم واحد وهو النهي عن التصرف في الارض المغصوبة اما وجوب رفع اليد عن هذا ذاك حكم العقل بملاك وجوب الطاعة ليس امرا صادرا من المولى فليس هنا امران فيوجد تكليفان وهو النهي عن التصرف فلما صدر من المولى تحقق حكم العقل بوجوب الطاعة ووجوب الطاعة في المحرمات بترك المحرم كما ان الطاعة في الاوامر بإتيان متعلق الامر لا بتركه فلزوم الاتيان في الاوامر ولوزم الترك في النواهي هذا بملاك وجوب الطاعة , فلايوجد امر واحد ان اخرج من الارض المغصوبة وعلى فرض وجوده فيعتبر تفسيرا وبيانا لملاك وجوب الطاعة , فليس هناك ملاك آخر مقابل التكليف الآخر احدهما بترك التصرف والآخر بالتصرف في هذا خروجا , فمعنى كلامه وكلام غيره يعني لما قال المولى لاتتصرف كأنه انشأ حكمين احدهما حرمة الفعل والثاني وجوب امتثال هذه الحرمة فنقول هذا حكم العقل بوجوب الطاعة , فما افاده في الفصول فاسد

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo