< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

38/01/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : اجتماع الامر والنهي _ ادلة القول بالجواز _

كان الكلام في التفصيل وقلنا ان ما أفاده القائل بالتفصيل نلتزم ببعض كلامه ان العرف لا يجوز اجتماع الامر والنهي واشكال صاحب الكفاية غير وارد لان العرف ليس في المقام محكما لأجل تشخيص الموضوع بل هو محكم لأجل بيان وحدة الشيء او تعدده وهو رض يحكم العرف في اثبات الوحدة والتعدد وان كان هو في الفقه يحكم العرف في تحقيق الموضوعات ايضا ولكن كلامنا في الاصول فهو في بحث استعمال اللفظ في اكثر من واحد يقول الذي يرى جواز استعمال اللفظ في اثنين الا ان يكون احول العينين يعني كان الكلام في معنى الحكم العرفي وهو ان اهل اللغة يجوزون الاستعمال الواحد في اثنين فهو واحد وليس متعددا في نظر اهل اللغة يعني العرف محكم في اللغة , فانت هناك اعتمدت على العرف في تحديد الوحدة والتعدد وليس في تحديد المصداق فانت هناك تلتزم بان العرف محكم في بيان الوحدة والتعدد ولا يحكم في تحديد المصداق نحن معك وهاهنا ليس العرف حكما لتحديد المصداق بل حكم في بيان الوحدة والتعدد انه هل متعلق الامر والنهي واحد او متعدد , فنحن نلتزم في ماقاله المفصل في جزء كلامه وهو القول بانه لا يجوز لدى العرف ونرفض ما نسب الى العقل او العقلاء بانه العقل يجوز الاجتماع , ومثاله الصلاة في المكان المغصوب بان الغصب شيء والصلاة شيء آخر فمادام متعددا فلم يتحقق اجتماع الامر والنهي في واحد , وقلنا ان هذه المقالة عين مقالة النائيني حينما حكم من انه لا مانع من اجتماع الامر والنهي مع تعدد طبيعتين وان تحققتا معا .

ونلخص ماذكره المحقق النائيني : يقول اذا كان الامر متعلقا بعنوان وطبيعة _ مرة عبر بالطبيعة ومرة بالعنوان ونحن نأخذ التقرير من اجود التقريرات _ يقول الامر تعلق بطبيعة والنهي تعلق بطبيعة اخرى فالطبيعتين اما ان يكون المركب منهما مركبا بالتركيب الانضمامي او يكون كل منهما او احدهما حيثية تعليلة , وهذا التوضيح من عندنا هو اما ان يكون كل من الطبيعتين حيثية تقيدية او تكون حيثية تعليلية وان كانت حيثية تقيدية التي عبر عنها رض بالحيثية بالتركيب الانضمامي فان كان متعلق الامر طبيعة ومتعلق النهي طبيعة اخرى وكان الاجتماع انضمامينا مثل الصلاة في الدار المغصوبة فحينئذ لا مانع من ان يكون الانسان فاعلا للمأمور به وفاعلا للمنهي عنه يعني عقلا غير مانع فيكون مرتكبا للغصب ويكون آتيا للصلاة ولم يتحقق الاجتماع في واحد وذلك لان الغصب من مقولة الاين والصلاة بأجزائها كلها من مقولة اخرى الركوع والسجود والقيام والقعود هي مكن مقولة الوضع , واضيف الى ذلك والقراءة من مقولة الكيف المسموع والنية من مقولة الفعل هذه مقولات متعددة ومستحيل اجتماع مقولتين في واحد لايمكن ان يكون شيء واحد مصداقا لهذه المقولة ومصداقا لتلك المقولة فعلى هذا الاساس ما هو صلاة وركوع وسجود ونحو ذلك فإنها من مقولات والغصب من مقولة الاين وهما مقولتان مختلفتان فيستحيل اجتماع مقولتين في واحد اذن تركيب انضمامي مثل زيد جالس بجنب زيد لا انهما صارا واحدا , فهما مقولتان مختلفتان فلن يتحقق الاجتماع اصلا , هذا في التركيب الانضمامي .

ثم قد يكون التركيب تعليليا يعني الحيثية تعليلية مثلا اكرم المصلي ولا تكرم الغاصب فهاهنا كونه غاصبا هذا حيثية تعليلية للنهي وكونه مصليا حيثية تعليلية لوجوب الاكرام فيكون هاهنا حيثية تعليلية لوجوب الاكرام فيكون هاهنا حيثيتين تعليليتين مثل اكرم المصلي ولا تكرم الغاصب فهاهنا يقول لا يجوز الاجتماع لا يمكن ان يكون المصلي في الدار المغصوبة مستحقا للإكرام ولترك الاكرام ايضا فلابد ان تصل النوبة الى باب التعارض فإما يبقى الامر وهو اكرم المصلي او يبقى النهي لاتكرم الغاصب , هذا ملخص كلامه الشريف فهو قائل بجواز الاجتماع بحسب تخيله الشريف من ان متعلق الامر ومتعلق النهي طبيعتان تتحققان في وقت واحد بوجودين مستقلين بمصداقين منفصلين لكن واحد بجنب الاخر ,

وتوجد عنده رض مطالب علمية كثرة وهي جيدة وذكرها تمهيدا للوصول الى هذه النتيجة ولكنها لاتهمنا فعلا واننا فعلا في مقام نظريته .

ونقدم ملاحظات :

الملاحظة الاولى : نقول انه يقول ان الغصب من مقولة الاين والركوع والسجود من مقولة الوضع _ لم يدخل في التفصيلات من القراءة والنية _ فهما مستحيل يجتمعان , فنقول ما هو المحرم هل هو مقولة الاين او هو الغصب محرم ؟ ! فلابد م التأمل ان المنهي عنه هو التصرف في مال الغير وليس مقولة الاين و

وتوضيح ذلك : ماهي مقولة الاين ؟ البض قال انها ضرف مكان _ وهذه تعبيرات للمبتدئين _ تحديد معنى مقولة الاين هي النسبة بين المتمكن والمكان فهذه هي عبارة عن مقولة الاين , والا فان نفس الكائن من مقولة الجوهر وطرف النسبة وهو الكون والتحقق وهو فعل المكلف والجلوس في المكان المغصوب نفس الجلوس هو فعل الفاعل واما الماهية ليس مقولة , فمقولة الاين هي النسبة بن الجلوس الذي هو فعل وبين المكان والضرف , وهي النسبة بين المحيط والمحاط هي عبارة عن مقولة الاين , والمحرم ليس هو تلك النسبة انام هو نفس الجلوس الذي هو من مقولة الفعل ! .

الملاحظة الثانية : قال اذا كان الحيثية تعليلية فلا يجتمعان اما اذا التركيب انضمامي او تقييدي فيجتمعان وجاء بنفس مثاله اكرم المصلي ولا تكرم الغاصب قال لان الغصب والصلاة حيثية تعليلية ! ان الغصب من مقولة الاين فجعلته موضوعا _ قال انه حيثية تعليلية لان المواضيع عنده عللا للأحكام _ فهاهنا جعل الغصب موضوعا وهناك جعل الغصب من مقولة الاين وهذا بين اسطر بين المطلبين , فعنده الغصب علة للحرمة وهناك الموضوع علة للوجوب , فنقول هذا التعبير منه خلاف التعبير للمصطلح في الحيثية فقد قرئنا في محله انه يأتي الموضوع والمحمول المبتدأ والخبر ومن الاوصاف التي تذكر للموضوع تعبر بهذه التعبيرات الثلاث _ حيثية تعليلية وتقيدية واطلاقية - فهذه ثلاث اقسام فذاك الوصف في القضية _ زيد الرجل كريم _ فهذا وصف للرجل _ الرجل الشريف كريم _ فالشريف اما ان يكون سببا لثبوت المحمول للموضوع فيعبر عنه بالحيثية التعليلية وان كان مضيقا للموضوع _ كما في الرجل الغير شريف _ فهذا تقييد ويسمى حيثية تقيدية واما اذا كان المثال _ الرجل الذكر _ فهو الذكر هو الرجل فهنا حيثية اطلاقية , فالحيثية التعليلية هي تكون وصفا للموضوع وعلة او مقتضيا لثبوت المحمول للموضوع , وانت جعلت نفس الموضوع تعليلا , فكيف هذا ! وهذا نحمله على مبناه ولديه مصطلحات خاصة منها ان الموضوع علة ,

الى هنا فهمنا كلام النائيني , ونرجع الى الشق الاول من كلامه فهو هناك يقول بما ان الامر متعلق بالطبيعة والنهي متعلق بطبيعة اخرى وكل واحدة من الطبيعتين توجد مع الاخر فيكون احدهما مامورا به والاخر منهيا عنه , فنقول لاشك بان الامر يتعلق بالطبيعة كما عليه الاعلام ولكن ماهو المطلوب يعني المطلوب نفس الطبيعة ؟ نفس الطبيعة يستحيل ان تكون مطلوبة والمطلوب هو تحقق ووجود الطبيعة فاذا كان الامر كذلك يعني مصب الطلب الالزامي بالفعل او الترك هو نفس الوجود فإما ان تقول الصلاة في الدار المغصوبة هناك طبيعتان ووجودان مستقلان وفردان مستقلان وهما اجتمعا فيكون الاجتماع اجتماعا مورديا كالمثال المعروف وهو النظر الى مالايجوز النظر اليه فالنظر الى مالايجوز النظر اليه فالنظر الى مالايجوز النظر اليه هذا فعل طبيعة ومصداق تحقق مع فعل وطبيعة ومصداق الاخر وهو الصلاة , فهذا انما يتم بناء على ان يكون مصب النهي في لاتغصب هو مقولة الاين وقد اقامنا البرهان بان هذا غير واضح وان مصب النهي هو فعل المكلف فاننا قلنا ان الاحكام تتعلق بأفعال المكلفين .

فالنتيجة ان ماافاده المحقق النائيني جدا غير واضح , والمشكلة ان كل كلام النائيني مبني على ان المثال لهذا البحث هو الصلاة في الارض المغصوبة وقلنا ان هذا المثال ليس صحيحا والمثال الصحيح هو لبس ثوب الاحرام اذا كان الثوب مغصوبا فنفس اللبس واجب ضمن الاحرام ونفس اللبس وهو تصرف في مال الغير وهو محرم فهنا هل تقول هنا مقولتين ؟ ! فلبس ثوب الاحرام المغصوب من مقولة الفعل وذاك لبس الاحرام ايضا من مقولة الفعل فهنا ماذا تفعل ؟ واجتماع الامر والنهي محرم من جهة ان نفس ملابس المصلي _ المقدار الواجب _ فنفس المقدار الذي يكتفي فيه الفقيه واجبا ومحرما نفس اللبس ؟ ! اذن ما أفاده جدا غير واضح .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo