< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

37/12/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : اجتماع الامر والنهي _ مقدمات اجتماع الامر والنهي .

قلنا انه نسب القول الى صاحب الكفاية انه نسب القول الى صاحب الفصول ان مسالة اجتماع الامر والنهي مرتبطة بمسالة اصالة الوجود واصالة الماهية , بما ان الوجود مشترك والماهيات متعددة فان قلنا بأصالة الماهية فتكون في الموجود الواحد ماهيتان وان قلنا ان الوجود اصيل والوجود واحد ولا يكون هناك اثنان .

مع قطع النظر عن نسبة هذا القول الى صاحب الفصول وعدم صحته وقد تقدم هذا , فعلا نريد ان نفهم هل بين المسالتين ارتباط او ليس بينهما ارتباط فنقول ان البحث عن اصالة الوجود واصالة الماهية ملخصه : لاشك ان كل ممكن فيه وجود وماهية وهذا الموجود الممكن له لحاظان لحاظ كونه صادرا من الموجد الخالق ولحاظ آخر وهو انه توجد اثارا تتوقع ترتبها على هذا الواحد فان قلنا بأصالة الوجود فمعنى ذلك ان الخالق لهذا الموجود انما انشأ وجعل الوجود وليس الماهية والآخر الذي يتوقع ترتبها على شيء ايضا تترتب على مااوجده الخالق وهو الوجود واما بناء على اصالة الماهية فالجعل والايجاد والخلق من الله سبحانه او من غير الله سبحانه أيا ماكان الخالق فانه تعلق الخلق والايجاد للماهية فهي التي تكون صادرة من الفاعل ومن الخالق , وكذلك بطبيعة الحال الاثار المتوقعة من هذا الشيء ايضا على الماهية , فاذا كان الاثر المترتب على المجعول منهما والثاني يكون امرا اعتباريا _ اعتباري هاهنا تبعا الى علماء المعقول فهم قالوا الوجود اصيل والماهية اعتبارية او بالعكس فمقصودهم بالاعتبار ليس ما نقصده بالأصول والفقه من المركبات الاعتبارية من بيده الاعتبار او الماهيات الاعتبارية التي تصدر ممن بيده الاعتبار بل المقصود بالاعتبار هو الانتزاع يعني يكون احدها موجودا ومنشأ للآثار والآخر منتزع _ ومادام منتزع فلا يكون له اي اثر من الاثار المتوقعة من الشيء ولايكون لفعل الموجود لايكون اثره في هذا الامر الانتزاعي ,ومن هذا التمهيد نلتزم بأحد امرين اما بأصالة الوجود او اصالة الماهية .

اما مسالة اجتماع الامر والنهي فقد قرر ان الامر يتعلق بطبيعة ما والنهي يتعلق بطبيعة اخرى من اصل انشاء الاحكام الشرعية من المولى جلت عظمته ثم تينك الطبيعتين تصدقان على الواحد يمكن او لا يمكن بحيث يكون هذا الفرد مصداقا حقيقيا لهذه الطبيعة ومصداقا حقيقيا لتلك الطبيعة , فان قلنا انه مصداق لهذه الطبيعة طبيعة الصلاة فحينئذ القول هناك بأصالة الوجود او اصالة الماهية وكذلك ان قلنا ان المصداق حقيقي للغصب فيكون هذا مصداقا للغصب سواء قلنا بأصالة الوجود او اصالة الماهية ثم فردية الفرد في الامور العبادية يكون باجتماع اعتبارين اعتبار من المولى في مقام جعل ماهية الصلاة او ماهية الصوم او ماهية الحج ثم انشاء الامر لتلك الماهية المعتبرة في المصطلح الاصولي , والثاني يكون الاعتبار من العبد والعبد في مقام الامتثال يقصد ايجاد ما اعتبره المولى وهذا القصد امر اعتباري من العبد وهو قصد ايجاد ما أمره المولى لإيجاد تلك الماهية , فاذا اجتمع الاعتباران اعتبار من المولى واعتبار من العبد فحينئذ يتحقق فعلا الامر العبادي , فهذا معنى اجتماع الاعتبارين ولا علاقة له بالقول بأصالة الوجود او اصالة الماهية .

ثم ان المنهي عنه شرعا يكون محرما بمعنى ان نفس ذلك الفعل بوجوده التكويني في عالم الكون والفساد المولى اراد عدمه فحيئذ يكون هذا الفعل الخارجي منهي عنه فذاك قد يكون امرا تكوينيا , فصدق امر تكويني وامر اعتباري على فرد واحد وهو مافعله المكلف لو صلى في المكان المغصوب فالغصب تجاوز على حق او مال الغير والصلاة هو الاتيان بالمركب الاعتباري فكيف يعقل ان يكون ذلك المحرم الذي هو فعل تكويني يتفق ويصدق على ماهية اعتبارية وهو فعل الصلاة ولذلك قلنا انه هذا المثال غير صحيح , ثم قلنا في كلماتنا ان التصادق قد يكون حقيقيا قد يكون الصدق من احد الجانبين حقيقيا والاخر مجازيا _ ولو كان مجازا في النسبة وليس في الكلمة _ ولكن يتحقق هذا او ذاك فيكون الاجتماع اجتماع مجازي مثل جرى الميزاب فالجري هو مصداق وفعل وحركة للماء بخلاف الميزاب فهو لا يتحرك ولايسيل , ولكن هذا الجري الذي هو فعل حقيقتا للماء ينسب مجازا في النسبة الى الميزاب وهاهنا يمكن ان يقال كلا الطبيعتين تحققتا جري الاء وجري الميزاب ولكن هذا خارج عن محل الكلام باعتبار ان ثبوت الفردية لاحدهما حقيقي والاخر مجازي وكذلك في مثال الجالس في السفينة فالجارية فعلا هي السفينة واما الجالس في السفينة ربما يكون نائما وغير مستيقظ فنسبة الحركة للسفينة حقيقية ونسبتها الى الجالس او الواقف مجازية وغير متحققة حقيقة , ومحل الكلام هو حيث يكون التحقق حقيقيا لكلتا الطبيعتين المأمور بها وطبيعة المنهي عنها ولذلك قلنا الصلاة في المكان المغصوب لا يتحقق لأنه هناك فردان احدهما للمأمور والآخر فرد للمنهي عنه وحصل الفردان معا وهذا ليس من باب الاجتماع المبحوث عنه , وبينا بعض الامثلة مثل رمي الجمرات ولبس ثوبي الاحرام وكذلك بعض الامثلة الاخرى التي طرحناها هناك نفس هذا الرمي استعمال خارجي للمغصوب وكذلك في نفس الوقت هو تحقيق للرمي الذي امر المولى الحاج بذلك فهاهنا يمكن ان يكون مثالا لاجتماعه الامر والنهي واما في الصلاة فلا , هذا مجمل كلامنا في مقدمات بحث الامر والنهي ثم ندخل في البحث .

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo