< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

37/08/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : اجتماع الامر والنهي _ اعتبار المندوحة في مقام الامتثال _

السادس : إنّه ربما يؤخذ في محلّ النزاع قيد المندوحة في مقام الامتثال.. .

ويمكن ان نذكر مطلبا لعل من خلاله التخلص للقائل باعتبار المندوحة في محل البحث فنقول المندوحة قد تتصور في مقام الامتثال وقد تكون في مقام التشريع فالسيد الاعظم وغيره من الاعلام ركزوا على المندوحة في مقام الامتثال باعتبار ان مقام الامتثال يكون بعد الفراغ عن تعلق الامر والنهي بواحد او عدم تعلقه بواحد ذي وجهين فكلامنا في مقام التشريع وليس الامتثال فاذا كان القائل بالمندوحة يقول انها في مقام التشريع فحينئذ لا مخلص من اعتبار المندوحة في محل البحث وذلك لان المندوحة في مقام الامتثال معناها واضح اما في مقام التشريع فهي قد يكون اذا فرض ان الامر متعلق بالطبيعة والنهي متعلق بطبيعة اخرى وكلتا الطبيعتين من شئنهما ان احداهما لا تتحقق الا مع الاخرى وان كان كل من الطبيعتين منفصلةً عن طبيعة اخرى ومصاديق كل من الطبيعتين منفصلة عن افراد الطبيعة الاخرى ويمكن فرض مثل هذه الطبائع ففي هذه الصورة اذا كان كل من الطبيعتين على هذا المنوال يعني لهذه الطبيعة لها مصاديقها وتلك الطبيعة لها مصاديقها لكن جميع مصاديق هذه الطبيعة ومصاديق تلك الطبيعة لا يتحقق كل منهما الا مع الآخر فيوجد بينهما تلازم في الوجود ومن باب المثال التنفس فالإنسان لا يمكن ان يترك التنفس سواء كان في الارض المغصوبة او غير المغصوبة وكذلك يمكن ان يكون الانسان يأكل ولايعيش بدون الاكل فان كان عائشا يتنفس ويأكل وان كان حيا يأكل ويتنفس فيأمر بالأكل وينهى عن التنفس او بالعكس فهذا المعنى غير معقول في مقام التشريع , فالقائل بالمندوحة مقصوده ان يكون هناك مندوحة في مقام التشريع يعني لا يكون هناك تلازم في الوجود بين افراد المأمور به وبين افراد المنهي عنه فان كان هذا مقصودة فقيد المندوحة متين جدا , واما ذلك التفسير للمندوحة فلابأس به ولكن معناه القائل به غير ملتفت جيدا لماهوا محل البحث , فنسبة هذا الاحتمال لعلمائنا الابرار غير واضح اذا امكن حمل كلام ذلك الجليل كائنا من كان على معنى معقول فنقول في مقام التشريع لابد من المندوحة فلايمكن ولايعقل _ عقلا او عقلائيا _ ان المولى يأمر او ينهى بالشيء وكل واحد من المأمور به والمنهي عنه مصاديقه متلازمة في الوجود لا ان افراد هذا عين افراد ذاك فالتنفس شيء والأكل شيء آخر , ولكن اذا كان الانسان يأكل فلابد انه يشرب واذا كان يعيش فلابد ان يتنفس فهل لاحد ان يقول ان المندوحة في مقتام التشريع غير شرط في دخول البحث وإلا فاطلاق الكلام يعم .

السابع : إنّه ربما يتوهم تارةً أن النزاع في الجواز والامتناع ، يبتني على القول بتعلق الأحكام بالطبائع ، وأما الامتناع على القول بتعلقها بالأفراد فلا يكاد يخفى ..[ [1] ]

ثم صاحب الكفاية ذكر مطلبا آخر وهو من مقدمات البحث التي ذكرها وهي ان هذا البحث مبني على القول بتعلق الافراد بالطبائع اما على القول بتعلقها بالأفراد فالقول بالامتناع قولا واحدا لا ينبغي ان يختلف فيه اثنان , وقالوا ايضا انه يجري النزاع بناء على القول بتعلقها بالطبائع اما تعلقها بالأفراد فلايجري النزاع . ففرق بين الاحتمالين اما الاول ان قلنا ان التعلق بالأفراد فالقول بالامتناع وان قلنا بتعلقها بالطبائع فحينئذ نبحث هل يجوز الاجتماع ام لا يجوز الاجتماع واما القول الآخر فهو ان قلنا التعلق بالأفراد لا يأتي النزاع اصلا , فهذا طرحه في الكفاية بعنوان وهم فقال هذا وهم وذاك وهم آخر ثم قال ان النزاع يجري على كلا القولين لأنه مناط وملاك البحث انه اذا تعلق الامر بالطبيعة او بعنوان وتعلق النهي بطبيعة او عنوان آخر وامكن اجتماع عنوانين او طبيعتين في الواحد فهل يمكن مثل هذا او لا يمكن , يقول ان قلنا بتعلق الاحكام بالطبائع فالأمر واضح ومثاله هو المعروف وهو الامر بطبيعة الصلاة والنهي عن طبيعة الغصب , وان قلنا تعلقها بالأفراد فيمكن ان يكون فرد واحد معنونا بعنوانين سواء كان العنوان من خارج المحمول او محمول بالضميمة او محمول بالصميمة فجميع اقسام الحمل يمكن فرض في العنوان بالقياس الى الفرد فاذا كان الامر متعلقا بعنوان والنهي متعلقا بعنوان آخر وكلا العنوانين ينطبقان ويحملان فرد واحد فهل يمكن ان يتعلق بهذين العنوانين او لا يمكن , فكلام صاحب الكفاية رض قال هذا توهم فاسد والقول بالجواز وعدم الجواز يجري على القولين ,

وللسيد الاعظم له تفسير لهذا المعنى وبمقتضى ذلك التفسير حاول تحقيق المطلب بنحو آخر .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo