< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

37/07/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : اجتماع الامر والنهي _ هل المسالة اصولية .. .

قلنا ان المحقق النائيني انه قال ان مسالة اجتماع الامر والنهي من المسائل الاصولية العقلية والعقلائية ثم بعد ذلك تراجع وقال التحقيق في المسالة ان المسالة هي من المبادئ والضاهر انه يقصد المبادئ التصديقية _ لان المسالة لاتكون مبدأ تصوريا _ يقول لأنه ان قلنا بالامتناع فحينئذ يتهيأ موضوع مسالة اصولية اخرى وهي مسالة التعارض فاذا دل دليل على وجوب هذا الفعل ودل دليل آخر على حرمة هذا الفعل وان لم نقل بجواز الاجتماع فحينئذ لابد ان يبقى احد الحكمين وهو الامر والنهي ويرتفع الثاني من باب الترجيح فالمسالة بناء على هذا الرأي _ الامتناع _ تهيأ لنا موضوع مسالة التعارض وهو من المبادئ التصديقية , هكذا نسب اليه رض .

اقول ان كلامه غير واضح جدا ففي مسالة المبادئ التصديقية للعلماء المعقوليين خصوصا المناطقة رأيان :

الاول : ان المبادئ التصديقية جزء من اجزاء العلوم كما قال التفتزاني في متن الحاشية قال ان اجزاء العلوم ثلاثة الموضوعات والمبادئ التصورية والتصديقية والمسائل , فتكون المبادئ التصديقية جزءا من العلوم وليس خارجةً عن العلم

الثاني : الذي اختاره صاحب سلم العلوم في آخر فقرة في كتابه سلم العلوم فقال والمبادئ من الوسائل يعني ذريعة الى مطالب العلم فطريق كل شيء خارج عن المقصد , وكذلك من تبعه من المحشين والشراح لسلم العلوم اغلبهم وافقوه على ذلك , فقالوا ان المبادئ من الوسائل يعني وسيلة وذريعة للوصول الى المطالب فهي خارجة عن نفس العلم .

ولكن الذي يقول انها خارجة ماذا يقصد من المبادئ ؟

المبادئ التصورية قالوا تصور الموضوع وجزئياته واجزائه اذا كان الموضوع مركب فجزئيات الموضوع يعني جزئيات المسائل _ نريد ان نصل الى نقطة قالها المحقق رض وسكت عنها الاعلام رض _ فالمبادئ التصورية واضحة فالنائيني يقصد المبادئ التصديقية المبدأ التصديقي سواءً كان بديهيا او نضريا او مقبولا او غير مقبول فهي القضايا التي يستدل بها على مسائل الاصول , فالتصديق مطلب تصديقي نستدل به على مسالة من مسائل العلم فالمبادئ التي عند المناطقة والتي هي جزء من اجزاء العلوم او الخارجة هي التصديقات التي يستعان بها للاستدلال على المطالب النضيرة في العلم ,

فناتي الى كلام المحقق النائيني فقال انها من المبادئ يعني مسالة الاجتماع من المبادئ _ قلنا مقصوده المبادئ التصديقية _ يعني يستعان بها لإقامة البرهان على مسالة من المسائل الاصولية , فنقول اي مسالة اصولية انت تريد ان تقيم البرهان عليها فتقول تهيأ موضوعا ! فهذا معناه ترتب قياس وتثبت الترجيح هذا على ذاك او ذاك على هذا والترجيح حكم فرعي في باب التعارض فذاك بحث فقهي يعني ترجح جانب الامر فتفتي بالوجوب او ترجح جانب النهي فتفتي بحرمته , فكيف يكون اجتماع الامر والنهي من المبادئ التصديقية لباب التعارض ؟ ! , فان قلت ما قاله التفتزاني فهو من اجزاء العلوم فلماذا تخرجه عن علم الاصول وان كنت تقول بمبدأ سلم العلوم وغيره فهو خارج , ولكن كلا النظريتين اساسهما ان المبدأ التصديقي قضايا يستدل بها لإثبات راي من الآراء الاصولية فأي مسالة اصولية تريد انت تثبتها وتقيم البرهان عليها وترتب القياس بواسطة اجتماع الامر والنهي انه يهيأ موضوع لتلك المسالة , فليس دائما التعارض من مسائل اجتماع الامر والنهي قد يكون الامر بالشيء والنهي عن شيء آخر والتعارض قرأنا في محله قد يكون ذاتيا والتعارض بالنفي والاثبات وهذا في الفقه الاسلامي الحقيقي نادر جدا , فعلى فرض انه يهيأ لمسالة التعارض فلايكون هذا من المبادئ فهذا جدا غير واضح .

الملاحظة الثانية : اذا كان المناط عندك في كون المسالة من المبادئ التصديقية بان تكون احدى المسالتين قد تهيأ موضوع مسالة اخرى فمسالة حجية خبر الواحد تخرج ايضا من مسائل الاصول , فاذا لم تثبت حجية خبر الواحد فلا يأتي باب التعارض لأنه لا تعارض في المتواترات , فلا يبقى في الاصول شيء فكلها تخرج , وكذلك تحديد الضاهر الامر ضاهر في الوجوب النهي ضاهر في الحرمة وغيرها كلها تهيئ موضوع حجية الظهور وبحث العموم والخصوص يخرج ايضا وبحث المفاهيم هل صيغة الشرط ظاهرة في التعليق او لا فهو تعيين الضاهر فاين ذلك علم الاصول الذي نريد ان ندرسه ! , فصار عندنا ملاحظتان الاولى ما فسر به المبادئ التصديقية وقلنا انه غير واضح علينا فقلنا ان له رأيان احد الرأيين انه جزء من العلم وانت تريد ان تخرجه واما اذا كنت تأخذ براي صاحب السلم فهو يقول من الوسائل ولكن كلا الرأيين متفق على نقطة وهي ان المبادئ التصديقية هي التي يستدل بها على مسائل في العلم وانت لم تثبت هذا .

اما ماافده السيد الاعظم في تعليقته على اجود التقريرات يقول انه من المسائل الاصولية لأنه بناء على القول بجواز الاجتماع يترتب عليه ثمرة فقهية وهي عبارة عن صحة الماتي به عبادة او غير عبادة ويقول يكفي لكون المسالة من المسائل ان يكون بلحاظ احد الآراء في المسالة تقع نتيجتها صغرى وكبرى في طريق الاستدلال .

وما افاده غير واضح جدا كما يأتي ان شاء الله .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo