< قائمة الدروس

الأستاذ آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأسول

37/07/22

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : اجتماع الامر والنهي _
من الجهات التي يمكن ان يبحث عنها في مبحث اجتماع الامر والنهي هي المبادئ الاحكامية افاد ذلك في الكفاية والمحقق النائيني على مانسب اليه في اجود التقريرات من انه يمكن عقد هذه المسالة من مسائل المبادئ الاحكامية , ففي هذا المطلب عدة نقاط :
النقطة الاولى : ماهو المقصود من المبادئ الاحكامية : الضاهر ان مقصودهم هو اللوازم والآثار المترتبة على الاحكام مثلا هل وجوب الشيء يستلزم وجوب مقدمته او لا هل الامر بالشيء يقتضي حرمة ضده او لا , فهذا الاقتضاء والاستلزام قالوا هذا هو المقصود من المبادئ الاحكامية وعلى هذا الاساس قول من يقول بان البحث بالمسالة عن المبادئ الاحكامية يعني احكام الفقه وليس احكام الاصول وهم يحاولون ادخال هذه المسالة بهذا البيان في مبادئ احكام علم الاصول , وهو لا يدخل فيه ,
ثم ان مبادئ الاحكام هل قسم من المبادئ او لا ؟ السيد الاعظم على ما نسب اليه ينكر ان تكون هناك مبادئ تسمى بمبادئ الاحكام يقول المبادئ على قسمين تصورية وتصديقية المبادئ التصورية هي تصور موضوع العلم وتصور موضوعات ومحمولات المسائل , والمبادئ التصديقية هي مبادئ الاحكام التصديقية الذي يتخذ وسيلة لإثبات الحكم في مسالة اخرى فهي المبادئ التصديقية يقول رض انه لايوجد قسم آخر من المبادئ يسمى بالمبادئ الاحكامية وانما المبادئ منحصرة بالتصورية والتصديقية .
وهذا الذي نسب الى السيد الاعظم غير واضح :
فان ما نسب اليه من انقسام المبادئ الى تصورية وتصديقية فهذا شيء لا ينكر ولكنه انكار المبادئ الاحكامية فهذا غير واضح ولذلك هو نفسه بنفسه بقلمه الشريف في الهامش على اجود التقريرات لا يرفض التقسيم انما يقول ليس المقام في المبادئ الاحكامية انما البحث هو في سراية احد المتعلقين الى الآخر فكلامه رض مشوش فما نسب اليه رض انه ينكر المبادئ الاحكامية .
النقطة الثانية : استلزام شيء لشيء يعني ثبوت الملازمة بينهما والتلازم بين شيئين عندهم اما ان يكون احد المتلازمين علة للآخر او يكون المتلازمين كلاهما معا معلولين لشيء ثالث والتلازم بين شيئين بين الاعلام انما يثبت بأحد الملاكين اما ان يكون احد المتلازمين علة للآخر او يكونا معا معلولين لعلة موجبة لامر ثالث , لما تقول ان الامر بالشيء يستلزم وجوب مقدمته فحينئذ لابد ان تثبت ملاك الملازمة بينهما احد الملاكين اما ان يكون احدهما علة للآخر او يكونا معا معلولين لعلة موجبة ثالثة وعلة الاحكام هو الله تعالى وهو علة مختارة وليس علة موجبة وليس وجوب المقدمة معلولا ولو وجد في كلمات بعظهم هذا التعبير ورفضناه في بحث المقدمات فقلنا لايعقل ان يكون الوجوب علة لوجوب شيء آخر باعتبار ان الوجوب هو حكم والحكم لا يكون علة للحكم وموجدا لحكم آخر وعندهم ان الحكم معلول للموضوع فاذا كان كل منهما معلولا للموضوع فكيف يمكن ان يكون احدهما علة للآخر فيجتمع علتان في معلول واحد فإذن معلول هذا الحكم علة لهذا الحكم وكذلك ذاك الحكم علة لهذا الحكم ,
ثم ان مبادئ كل علم تذكر في العلم نفسه او في علم سابق تعارف البحث عنه مثلا مبادئ علم الفقه تدرس في الاصول لان الاصول تمهيد للفقه وقد تكون مبادئ العلم كعلم الفقه مثلا تدرس في نفس العلم اذا لم يتم تنقيحها في علم سابق ولذلك بعظهم ومنهم التفتزاني جعل المبادئ من جملة اجزاء العلة فاذا ادخلتم هذا البحث في مبادئ علم الاصول فلا مانع من ذكرها في الاصول لان مبادئ العلم من اجزاء العلم وان قلنا انها من مبادئ احكام الفقه فحينئذ ذكره في علم الاصول على طبق القاعدة ايضا باعتبار ان علم الاصول يُشكل مبادئ لعلم الفقه اذن لماذا هذا الاشكال فالبحث من كون المسالة من مبادئ الاحكام فيه شيء من الغموض .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo