< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

37/07/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : اجتماع الامر والنهي _

كان الكلام في ما قاله صاحب الفصول وحسب ما نقل عبارته صاحب الكفاية هو اذا كان الامر متعلقا بطبيعة والنهي متعلقا بطبيعة اخرى فهل يجتمعان في واحد او لا , هكذا طرح رض جانب الفرق بين هذه المسألة والمسالة التي تأتي وهي النهي عن المأمور به هل يقتضي الفساد , اما هناك فيكون الامر والنهي متعلقا بواحد والفرق يكون بينهما بحسب الاطلاق والتقييد مثلا ان يقول صلي و لا تصلي في الارض المغصوبة , هذا ما جاء في كلام صاحب الفصول تقريبا .

ونرجو التأمل في مطلبين :

المطلب الاول : وهو - وهذا ايضا وقع فيه صاحب الفصول _ انه قد تكون النسبة بين الامر والنهي التباين وقد تكون عموم مطلق او عموم وخصوص من وجه _ هذه النسب التي ذكرت في علم الميزان _ فقالوا الاحكام تختلف باختلاف النسب , فهذا المطلب في كلمات الاعلام مجمل جدا وهذا الاجمال وقع فيه كلام الفصول ايضا .

نقول النسبة في المفردات _ وليس في القضايا _ تكون بين المفاهيم ومن المعلوم ان الاوامر والنواهي لا تتعلق بالمفاهيم , فلا يمكن ان يتعلق الامر بمفهوم الصلاة ولا النهي يتعلق بمفهوم الغيبة مثلا كلا , فالنسبة بين الحقائق دائما التباين مثل الانسان والحيوان فاذا لاحظتم بين مفهوم الانسان والحيوان عموم وخصوص مطلق واذا لاحظتم حقيقة الانسان وحقيقة الحيوان بينهما تباين كلي , النسبة في المفردات تكون بحسب المفاهيم وفي القضايا تكون بحسب التحقق فالنسبة التي يبحثون عنها في المقام هي بحسب المفاهيم اما الامر والنهي والاحكام الشرعية لا تتعلق بالمفاهيم حتى تقول ان النسبة بينها هل هي تباين او عموم وخصوص مطلق او من وجه فالأوامر تتعلق بالحقائق لا بالمفاهيم وحقيقة كل متعلق غير حقيقة متعلق آخر . فالأمر يتعلق بماهية الصلاة فان قلت تتعلق الاوامر بالمفاهيم فمعناه اذا تصورت الصلاة فانت امتثلت لان المفاهيم دائما توجد في الذهن فاذا امرني المولى بالمفهوم كأنه امرني بتصور الصلاة فقط , وهذه المشكلة قديمة وانزلقت فيها اقلام الاعلام فملاحظة النسبة او احدى النسب الاربعة انما هو يكون بين المفاهيم فهناك قرئنا كلي وجزئي فان الكلي وصف للمفهوم لا للحقيقة فالنسبة تكون بين الكليات وليس بين الحقائق , فالرفض مطلوب في النواهي يعني عدم اعطاء الوجود النفس الامري في المنهيات واعطاء الوجود النفس الامري الذي له منشأية الاثار المتوقعة من الشيء في الاوامر مثلا ءأتني بالماء يعني طبيعي الماء حتى يحقق لي الوجود النفس امري للماء الذي تترتب عليه الآثار المتوقعة من الماء وليس مفهوم الماء , فالبحث هناك في التعارض وبحث التخصيص هو لحاظ افراد مصاديق الطبيعة فالطبيعة تتجزأ وتنقسم حسب تعدد الافراد هذا فرد وذاك فرد آخر بينهما مباينة وفي العموم والخصوص هو يعني بعض هذه المصاديق ليس مطلوبا .

السيد الاعظم زاد في الطين بلة فقال قد يكون عموم وخصوص من وجه فهو وقع في المسلك الذي وقع فيه صاحب الكفاية رض , فنقول ان الاوامر تتعلق بالطبائع والطبيعة غير المفهوم , فينبغي ان يكون هذا المطلب في ذهن الاجلاء في الابحاث القادمة حتى لا نقع في ما وقع فيه الاعلام .

المطلب الثاني : تقدم ان الاعلام منهم كلام صاحب الكفاية وهو تحديد محل البحث في هذه المسالة مسالة الاجتماع , هناك قال الاعلام _ مع قطع النظر عن مناقشاتنا _ البحث في تعدد الوجه والعنوان او تعدد الجهة هل يقتضي تعدد المعنون او لا يقتضي ؟ قالوا ان قلنا يقتضي التعدد فلا يكون الامر متعلقا بشيء يتعلق في ما اجتمع معه في هذا المعنون الواحد وان قلنا ان التعدد لا يقتضي تعدد المعنون فحينئذ لا يتحقق الاجتماع بل يكون كل منهما ماشيا على حاله بدون ان يلزم محذور اجتماع الضدين في الواحد , هذا كان كلام الاعلام رض .

في هذا البحث اشار الاعلام الى نقطتين _ قلنا توجد هنا عبارتان واضحتان ولم نقف عليهما ونعود اليهما الآن _

النقطة الاولى : ان متعلق الامر والنهي مختلف قال صلي وقال لا تغصب فمتعلقهما مختلف ولكن اذا صلى الانسان في الارض المغصوبة هل يبقى التعدد حاصلا لتعدد الجهة او لا يبقى تعدد بل يتحدان ؟ ففي النقطة الاولى ان كان كل من مصب الامر والنهي غير مصب الآخر قال صلي وقال لا تغصب او لا تصلي في المكان المغصوب فاصبح متعلق احدهما غير متعلق الآخر .

النقطة الثانية : ما هو ملاك الحكم في جواز الاجتماع وماهوا ملاك الحكم في عدم الاجتماع ؟ هو هل ان تعدد الجهة يوجب تعدد المتجه بهذه الجهة او لا يوجب ذلك يعني هل ملاك الوحدة مع تعدد الجهة موجود او ليس موجودا , اذن نقطتان في كلام الاعلام , فعلمائنا ايضا آمنوا بما قاله صاحب الفصول وهو ان الامر تعلق بماهية والنهي تعلق بماهية اخرى اذن لما تشكلون على صاحب الفصول فانتم نفس مقالة الفصول فلماذا تشكلون عليه ؟ .

وبعبارة واضحة : في مسالة الاجتماع جانبان اساسيان لتشخيص وتحديد محل البحث في المسالة وهما ان يكون طبيعتان مختلفتان تعلق بأحدهما الامر وتعلق بالآخر النهي وهم صرحوا بذلك والجهة الثانية وهو ان قلنا بجواز الاجتماع بمعنى ان تعدد الجهة يوجب تعدد المعنون او قلنا بعدم جواز الاجتماع مطلقا او عقلا او عرفا مع قطع النظر عن ذلك يعني تعدد الجهة لا يقتضي تعدد المعنون هذا الجانب الآخر فلابد من احراز هاتين الجهتين حتى تكون تلك الامثلة محلا للبحث وصاحب الفصول صرح بهما ايضا فقال اذا تعلق الامر بطبيعة وحقيقة وتعلق النهي بطبيعة وحقيقة اخرى فهل يجتمعان في الواحد او لا يجتمعان , فهم قالوا عنده فرق فقط في تعدد متعلق الامر والنهي ونحن نقول كلا ليس كذلك انما قال ان كان هكذا هل يجتمعان او لا يجتمعان فمادام ان يقول يجتمعان فلابد ان يبحث ما هو ملاك الاجتماع وماهو ملاك عدم الاجتماع وذاك مطلب آخر فانتم اشرتم الى نقطتين في البحث وهو ان الامر تعلق بشيء والنهي تعلق بشيء ثم هل يجتمعان او لا يجتمعان وهو صرح بذلك ايضا كما هو موجود في الكفاية , فلما يبحث عن الاجتماع فلابد ان يقول هناك لابد ان يكون بتعدد الجهة او وحدة الجهة , فهو قال ان تعلق بهذا وذاك هل يجتمعان او لا فلماذا تشكلون عليه ! .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo