< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

37/07/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : اجتماع الامر والنهي _

ونحن نرجح الاقتراح الاول وهو هل يعقل ان يكون المأمور به وهو الفرد مصداقا للمأمور به ويكون البحث على هذا الاساس في مسالة النهي عن العبادة هو في الواقع ايضا بهذا التعبير لا يكون لان الفرد المأتى به لا يتعلق به الامر كما لا يتعلق به النهي ايضا فهنالك ايضا نعالج تلك المسالة ايضا ونقول ليس ينبغي ان يكون البحث كذلك فان الفرد ليس منهيا عنه ولا هو مأمور به انما هو به يتحقق الامتثال او به يتحقق العصيان اذا كان فردا مصداقا للمنهي عنه اذن على هذا الاساس ما الربط بين هذه المسالة وتلك المسالة ,

فحسب اقتراحنا ان البحث في هذه المسالة ان البحث هو هل يمكن ان يكون الفرد الواحد مصداقا للمأمور به ومصداقا للمنهي عنه فان قلنا انه يمكن ان يكون ذلك فيكون البحث في المسالة القادمة هل يتحقق به الامتثال للتكليف الالزامي او غير الالزامي فيكون البحث في المسالة القادمة هل يتحقق الامتثال بإتيان الفرد الذي هو مصداق للمأمور به ومصداق للمنهي عنه فالإتيان بهذا الفرد هل يحقق الامتثال او لا يحقق الامتثال فان الفرد انما يترتب على الامتثال وعلى العصيان وليس يتحقق به الاتيان بالمأمور به او بالإتيان بالمنهي عنه وعلى هذا الاساس يمكن ان يقال ان نسبة هذا البحث الى المسالة القادمة نسبة الصغرى الى الكبرى يعني اذا اصبح الفرد مصداقا للمأمور به والمنهي عنه فيبحث ان هذا الفرد هل يتحقق به الامتثال او لا يتحقق , اذن هو ليس بالنحو الذي افاده السيد الاعظم وغيره انه هاهنا بحث هل يكون كل من النهي يسري من متعلقه الى متعلق النهي او لا يسري فاذا قلنا يسري فحينئذ يكون البحث في هذه المسالة بالقياس الى تلك المسالة صغرويا , مضافا وبقطع النظر عن ما قلنا فانه يكون البحث صغرويا على احد الرأيين وهو راي الاعلام على الرأي الثاني لا يكون البحث صغرويا بالقياس الى المسالة القادمة يعني ان البحث في المسالة القادمة قالوا ان النهي عن العبادة يقتضي الفساد او لا وهذا النهي ان قلنا ان النهي يسري من متعلقة الى متعلق الامر او الامر يسري من متعلقه الى متعلق النهي فحينئذ يتحقق الاجتماع فاذا تحقق الاجتماع يصبح هذا البحث صغرويا بالقياس الى البحث الآخر واذا قلنا لا يسري فلايكون صغرى لذلك البحث , فعلى الراي الثاني لا تكون علاقة بين هذه المسالة وتلك المسالة فلا يسري لان هذا مأمور به وذاك منهي عنه فتبقى المسالة اجنبية عن تلك المسالة بخلاف على مالتزمنا نحن فيكون بحثا صغرويا على القول انه يمكن ان يكون الفرد مصداقا للمأمور به ومصداقا للمنهي عنه وان قلنا ليس مصداقا للمأمور به والمنهي عنه فقفي هذه الصورة ايضا صغرويا بالقياس الى البحث القادم لأنه هذا الفرد اما فرد للمأمور به او فرد للمنهي عنه مثل هذا الفرد هل يتحقق به الامتثال اولا ؟ فما افاده الاعلام غير واضح .

بقي مطلب آخر في تعبير صاحب الكفاية : قال اذا تعلق الامر بعنوان وتعلق النهي بعنوان آخر _ لكن هذا مجرد ملاحظة على التعبير _ ففي ما تقدم ان الاحكام تتعلق بالطبائع والطبيعة غير العنوان فالطبيعة معنون فالعنوان عبارة عن المفهوم والاحكام لا تتعلق بالمفاهيم انما تتعلق بالماهيات او بالطبائع التي نتعقلها ونتصورها ونوجه الاحكام او نثبت الاحكام لها ولكن قلنا ان هذه مجرد ملاحظة في التعبير لأنه لا يحتمل في حق صاحب الكفاية ان يخفى عنه هذا الانزلاق واتخيل انه لوضوح المطلب سكت الاعلام والمحشون عن هذا التعبير الذي صدر منه رض .

ثم تعرض الاعلام منهم صاحب الكفاية والسيد الاعظم لما افاد صاحب الفصول في مقام التفرقة بين هذه المسالة والمسالة القادمة فهو قال ان البحث في هذه المسالة اذا تعلق الامر بطبيعتين مختلفتين وتحقق انطباقهما على واحد فهاهنا البحث في هذه الجهة يعني اذا كانت النسبة بين متعلق الامر ومتعلق النهي اما عموم وخصوص من وجه او مطلق ولكنهما حقيقتان مختلفتان تعلق بأحدهما الامر وبالآخر النهي مثل الامر بالصلاة والنهي عن الغصب[ [1] ] والبحث في المسالة القادمة فيما اذا كان عموم وخصوص مطلق كما لو امر بالصلاة وقال لاتصلي في المكان المغصوب , هكذا كلام صاحب الفصول ولم يرضى الاعلام بماقاله .

ونحن بقطع النظر عن ما قاله الاعلام وتعليقا على كلامه فنريد ان نفهم كلامه يقول مرة يكون التباين وعموم وخصوص من وجه فنساله هل بين لا تغصب وصلي النسبة بين المتعلقين او يقصد بين المتعلِق والمتعلَق مجموع المتعلِق وهو الحكم الوجوب والمتعَلَق وهو الصلاة والطرف الثاني لا تغصب نهي ومتعلق النهي وهو الغصب , فما يقصد بالنسبة بين عنوان الغصب وعنوان الصلاة او ماهية الغصب وماهية الصلاة او انه يقصد بين مجموع المتعلِق والمتعلَق من هذه الجهة والمتعِلق والمتعلَق من الجهة الثانية ؟ فنقول قرأنا ان النسب تكون بين المفاهيم وليس بين الحقائق فالنسبة تكون بلحاظ التحقق وليس بلحاظ الصدق تكون بين واقع الانسان وبين واقع الحيوان من حيث التحقق والنسبة بلحاظ الانطباق الذي عبر عنه احدى النسب الاربعة بلحاظ حمل المفهوم على المصداق فعنوان الصلاة وعنوان الغصب هل النسبة بين المفهومين او هي بين حقيقتين فاذا قلت بين مفهومين فقلنا ان المفاهيم لاتتعلق بها الاحكام , فهذه اسئلة نطرحها في كلام صاحب الفصول .


[1] ان شاء الله نقول ان هذا المثال غير واضح عندنا وهو لا علاقة له بهذا البحث ابدا ولكن بعدما ننتهي من معركة الاعلام هنا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo