< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

37/07/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : اجتماع الامر والنهي _

قال المحقق النائيني على ما في اجود التقريرات انه اشتهر في كلمات الاعلام طرح هذه المسألة وهي هل يجتمع الامر والنهي في واحد او لا ؟

يقول والاولى ان يطرح هذا البحث بنحو آخر فيقال اذا تعلق الامر بشيء وتعلق النهي بشيء آخر واجتمعا في واحد وجودا وايجادا فهل يلزم من ذلك سراية احد الحكمين الى متعلق الآخر ام لا ؟ , يقول ان هذا التعبير اولى لان التعبير الاول يوهم بان القائل بجواز الاجتماع لا يرى التضاد بين الاحكام بين الامر والنهي والوجوب والحرمة بينما الامر ليس كذلك فالقائل بجواز الاجتماع يعتقد بالتضاد وان الضدين لا يجتمعان ولكن يدعي لا يلزم اجتماع الضدين في المقام والتعبير الذي اخترناه لا يوهم ذلك .

اقول : سواء كان التعبير يوهم او لايوهم لان القائل بالجواز يصرح بالجواز وهو معتقد بالتضاد بين الاحكام ولكن نغض النظر في هذا الجانب من كلام النائيني فانه لايضر هذا الوهم , ولكن نركز على الطرح الذي افاده رض , ففي كلامه نقاط :

الاولى : اذا تعلق الامر بشيء وتعلق النهي بشيء آخر واجتمعا متعلق الامر والنهي في واحد وجودا وايجادا فهل يلزم من هذا الاجتماع سراية كل منهما الى الآخر او لا ؟ فهو عبر بالسراية

ونقول ان التعبير بالسراية غير واضح علينا فان السراية يعني ان الشيء واحد كان متعلقا بشيء موجودا في نقطة وتحرك ووصل الى نقطة ثانية هذا معنى السراية كما لو كان الشيء الواحد مثل الماء كان مجتمعا في مكان وتحرك وتسرب الى مكان آخر فهذا معنى السراية وهذا مستحيل في الاحكام فالاحكام مجعولات اعتبارية فأدنى تغير في المتعلق في المكلف يقتضي حدوث شيء آخر فلا يمكن انتقال الحكم من نقطة الى نقطة اخرى مستحيل ولذلك في بحث الاستصحاب قالوا هو سريان الحكم من زمان اليقن الى زمان الشك وقلنا ان الحكم مستحيل ان يسري وينتقل ففي مورد ثان يكون حكما ثان وليس نفس الحكم الاول سرى الى المورد الثاني , فإذن التعبير بالسراية في كلام النائيني غير واضح لان السراية كما في المثال المعروف _ مع غض النظر عن الاشكال في المثال _ فالأمر تعلق بالصلاة والنهي تعلق بالغصب يعني يسري الامر من الصلاة الى الغصب فهل يقول عاقل بذلك يعني يتعدى من مورده الى مورد آخر ! لا يتصور ذلك في الاحكام , فالأمر لايسري من الصلاة الى الغصب وكذلك العكس بالعكس وهو النهي المتعلق بالغصب لاينتقل الى الصلاة فالحركة والسراية حركة غير معقولة في الاحكام .

الثانية : كلامه يوهم بان الفرق بين الوجود والايجاد , مع انه قرر في محله ان الوجود والايجاد هو شيء واحد ولايوجد فرق بينهما يقول يكون الشيء واحدا وجودا وايجادا اذا اجتمع متعلق الامر ومتعلق النهي في واحد وجودا ايجادا وهذا معناه ان عنده الوجود شيء والايجاد شيء آخر مع انه شيء واحد ولكن اذا الوجود نسب الى الفاعل يعبر عنه بالايجاد واذا لوحظ بلحاظ الموجد يسمى وجود , فالمضاف اليه متعدد وليس المضاف فاذا لوحظ بلحاظ نفس الشيء وجود واذا لوحظ بلحاظ المصدر فإيجاد والمختلف هو المضاف اليه لا نفس المضاف .

الثالثة : ثم جاء في كلامه الشريف انه لابد ان يكون المجمع كليا وهذا يعني ان الواحد لا يكون الشخصي _ لم يبين هنا ولعله في كلماته القادمة قد يحاول اثباته _ بخلاف صاحب الكفاية فهو لم يفرق بين ان يكون المجمع شخصيا او كليا فكلاهما يجري فيه البحث ,

والسيد الاعظم له ايضا نزول في الميدان فقال الضاهر من كلمات الاعلام ان الواحد الذي اجتمع فيه الامر والنهي في محل البحث هو الشخص الفرد وهذا غير صحيح لأنه الافراد ليس مصبا للتكليف والتكاليف تتعلق بالطبائع وانتم جعلتم مورد البحث ما اذا كان مورد الاجتماع يكون فردا والفرد ليس مأمورا به ولا منهي عنه انما الامر والنهي يتعلق بالطبائع فلابد ان يكون المقصود بالواحد هو الواحد بالنوع , هكذا افاد رض في بحوثه في مصابيح الاصول تقريرات السيد بحر العلوم .

وماذكره رض غير واضح علينا

الوجه في ذلك : انه ليس الكلام في ان ذلك الواحد الذي يتحقق فيه الاجتماع هل هو مصب التكليف او ليس مصبا للتكليف انما الكلام ان مصبا التكليفين وجدا فيه وليس هو مصب التكليف حتى تشكل عليه , احد التكليفين الامر والاخر النهي مصبهما مختلف كمثال الصلاة فالصلاة مصب الامر ومصب النهي الغصب وهذان المصبان متعلقان الامر والنهي وجدا في واحد واذا قلت انه لا يوجدان في واحد حينئذ مصب لا يوجد فالمسألة تتنتهي ,

بعبارة واضحة لا علاقة لما افاد السيد الاعظم في تحرير محل البحث بما افاد ان متعلق الامر والنهي ليس هو الفرد انما هو الطبيعة فهذا صحيح ولكن لا علاقة له في ان يكون ذلك المجمع فردا او غير فرد فليكن فردا او يكن طبيعيا فيكن ما يكون ولكن كل من الامر والنهي تعلقا بأمرين مختلفين ليس بذلك الفرد الشخصي حتى تشكل عليهم ان الاجتماع في فرد شخصي هذا ما جاء ايضا ما جاء من كلام السيد الاعظم غير واضح علينا .

والصحيح ما أفاده في الكفاية من انه اذا تعلق الامر بشيء والنهي بشيء آخر _ محل البحث مطلق الحكمين المتضادين _ بشيء وكل من متعلق الامر والنهي شيئان وجدا في واحد فهل هذا ممكن او غير ممكن فيقول لماذا جعل عنوان الواحد ؟ وذلك لأجل اخراج الواحد بالمفهوم عن محل البحث لأنه قد يكون الشيء متعلقا للأمر ونفس المفهوم يكون متعلق للنهي كما في الامر بالسجود لله سبحانه والنهي عن السجود للصنم فهما مختلفان مفهوما السجود لله والسجود للصنم فهما متحدان عنوان السجود واحد ولكن مصب كل منهما مختلف فما يكون سجودا لله لايكون للصنم ومايكون للصنم لا يكون لله وهناك اختلف وهذا واخارج هذا النحو من الوحدة عن محل الكلام قالوا انه لابد ان يجتمع محل البحث ما إذا اجتمع متعلق الامر والنهي في واحد فهل هذا ممكن او ليس ممكن .

هل البحث كبروي او هو صغروي .

اصر السيد الاعظم ان البحث صغروي بمعنى انهم متفقون على انه لا يمكن ان يكون الشيء الواحد مأمورا به ومنهيا عنه ولكن في ما إذا كان الحال هكذا وهو تعلق الامر بشيء والنهي تعلق بشيء آخر واجتمعا في واحد هل يلزم من ذلك ان يكون الواحد مأمورا به ومنهيا عنه , فهذا نزاع صغروي

وهذا الذي افاده نؤمن به وهو ليس من مختصات السيد الاعظم انما ذكره غيره ايضا .

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo