< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

37/06/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : النهي في العبادة .

افاد الاعلام مثل صاحب الكفاية والنائيني قالا كغيرهما ان كل من الامر والنهي متعلقا بالماهية _ ومقصودهم الطبيعة لان الماهية بها الامر او النهي لان الماهية تشترك بين المستحيل وغير المستحيل حتى يقال ماهية مستحيلة وماهية ممكنة وماهية واجبة وهذا تسامح في التعبير فنتغاضا عنه لان المقصود في موارد اخرى قالو المتعلق الطبائع فمعنى ذلك مقصودهم هنا الطبيعة _ فيقول كل من الامر والنهي متعلق بالطبيعة ولكن المراد من الامر صرف الوجود مالم تكن هناك قرينة على شيء خاص وكذلك متعلق النهي هو صرف العدم اذا لم تكن هناك قرينة على ذلك صرف العدم , ولكن بما انه يمكن ان يتحقق صرف الوجود بالإتيان بفرد واحد فيكتفى بفرد واحد الا اذا يقوم الدليل بوجوب اكثر من فرد بخلاف النهي فانه لا يتحقق ترك الطبيعة الا بترك جميع الافراد واعدام جميع الافراد وهذا الاعدام مادام انه متوقف على ترك جميع الافراد فلابد ان يكون المطلوب هو اعدام جميع الافراد يعني يكون طرفا للنسبة الطلبية المدلول عليها بهيئة لا تفعل يعني الهيئة تدل على النسبة والكلام في تحديد طرف النسبة وطرف النسبة من جهة المولى وهو الطالب والجهة الاخرى هي جهة العبد وهو المطلوب منه والكلام في تحديد المطلوب وهو الطبيعة ويقول العلمان بما ان الامتثال واعدام الطبيعة لا يتحقق الا بإعدام جميع الافراد فلابد ان يكون اعدام جميع الافراد متعلقا للطلب ومتعلق طرف النهي اوسع من متعلق الطلب في الامر فهناك متعلق واحد وهنا المتعلق الجميع .

وينبغي ان ننتبه ان في المقام مطلبين لا يجوز خلط احدهما بالآخر :

الامر الاول : تحديد المفهوم اللغوي او المعنى اللغوي للأمر والنهي لأنه في تحديد المعنى اللغوي يتحدد لنا ما طلبه المولى في مقام التشريع فلا نتمكن من فهم التشريع الا من خلال اللغة لان الشارع استخدم اللغة فلم يستخدم الوحي بإلقائه في قلوبنا بدون استخدام اللغة , اذن فهم التشريعات الالهية يتوقف على فهم المعاني اللغوية وعليه نريد ان نفهم المعنى اللغوي لمادة الامر ولصيغة الامر وما هو المعنى اللغوي لمادة النهي وصيغة النهي وبما ان الصيغة تدل على النسبة والنسبة لها طرفان وهاهنا الكلام في تحديد وتوضيح متعلق النسبة وهو المطلوب وماهو المطلوب , فهذا بحث لغوي بحث الصيغة وضعت للنسبة فماهي النسبة وبما ان النسبة تتغير وتتبدل باختلاف طرفي النسبة او احد طرفيها فلابد ان نعرف متعلق النسبة من جهة ومتعلق النسبة من جهة ثانية حتى نتمكن من معرفة تلك النسبة التي وضعت لها هيئة لا تفعل او هيئة افعل .

الامر الثاني : بما ان المطلوب في الامر هو ايجاد الطبيعة والطبيعة يتم ايجادها بفرد ويمكن بجميع الافراد الممكنة _ لأنه قد يكون فردان لا يمكن امتثالهما معا في نفس الوقت كالصلاة في البيت والصلاة في المسجد فاحدهما مقدور والآخر غير مقدور _ فالأفراد الممكنة التي ينطبق عليها الطبيعة او تتحقق بها الطبيعة فهل جميع الافراد مطلوبة او فرد واحد قالو فرد واحد لأنه يصدق به صرف الوجود , وفي النهي قالو مدلول هيئة النهي هو النسبة بين طرفيها طرف المولى وطرف الفعل المطلوب وذاك الطرف الثاني ما هو المطلوب قالو المطلوب هو العدم والعدم عدم الطبيعة لا يكون الا بترك جميع افرادها فمن هنا نفهم ان هنا حكم عقلي وهو في مقام الامتثال لا يمكن ان يتحقق الامتثال في النهي الا بترك جميع الافراد بخلاف الامر يتحقق الامتثال بفرد واحد , وهذان المطلبان احدهما اجنبي عن الآخر ولا يمكن الخلط بينهما فلكل منهما دليل ويثبت بالأدلة اللغوية وهذا يثبت بأدلة عقلية او عقلائية اخرى , فهاذان العلمان وغيرهما ممن سلم مسلكهما جعلوا الدليل العقلي الذي اشرنا اليه دليلا على ان متعلق الامر هو طلب فرد ما ومتعلق النهي هو عدم جميع الافراد فجعلوا الحكم العقلي او العقلائي القاضي بامتناع تحقق امتثال النهي الا بترك جميع الافراد هذا الحكم العقلي والعقلائي جعلوه دليلا على ان متعلق النسبة الطلبية هو ترك جميع الافراد وهذه مسامحة لا تغتفر ابدا لان كلامنا في اللغة واللغة لا تثبت بالأدلة العقلية وانت تخلط بين مطلبين بين المطلب الاول وهو اثبات اللغة وبين الثاني وهو كيف يتحقق الامتثال ثم تجعل هذا الدليل العقلي دليلا على كون متعلق النهي اوسع من متعلق الامر وهذا ليس بصحيح .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo