< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

37/06/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : النهي في العبادة .

اضاف السيد الاعظم مطلبا آخر على ما في تقاريره بقلم الاجلاء وملخص ما جاء في ما نسب اليه رض انه الشارع حينما يزجر احدا عن فعل كأنه يجعله محروما من ذلك الفعل فكأن المكلف محروم من الفعل الذي فيه مفسدة واطال الكلام لإثبات هذا المعنى .

والذي اتخيل والعلم عند الله هناك خلط في كلمة ( ح ر م ) هذه المادة استعملت في اللغة العربية بثلاث طرق في الباب المجرد _ حَرِم يحرمُ _ واستعمل _ حَرَم يَحرَم _ حرَم يحرُمُ المعنى فقط وحرِم يحرَم قد يأتي بمعنى المنع وهو قليل ويأتي غالبا بمعنى الحرمان والخسارة وهذا الاختلاف في استعمالات المادة باختلاف الهيئة في الثلاثي المجرد وقع فيه البعض من غير اللغويين في الخلط فتخيلوا ان الحرمان كما في فلان محروم بمعنى خاسر مزجور وهذا ليس صحيحا فمحروم هو الممنوع ان كان مشتقا من حرَم يحرَم بلال اشكال واما اذا كان مشتقا من حرِم يحرَم فحينئذ قد يكون بمعنى الحرمان والخسارة وقد يكون بمعنى المنع وهو قليل وبمعنى الخسارة فلا يكون الا من حرمِ يحرم هكذا تتبعنا في المصادر وهذا قلنا في الدورة السابقة , فان في كلامه رض خلط بين المطلبين بين حرَم يحرَم والذي يكون منعا فقط وليس فيه معنى الخسارة وبين حرِم يحرم قد يأتي بمعنى المنع ولكن المعنى الحقيقي المستفاد هو الحرمان والحرمان غير كون الانسان ممنوعا وهذا الخلط لا ينبغي ان يحدث ,

ثم كون الانسان ممنوعا فقد يكون منع تسخير وقد يكون منع قهر وقد يكون لا للتسخير ولا للمنع بل لأجل الشارع المقدس وقد يكون لأجل ان هذا الشيء الممنوع محترم فهناك موارد مختلفة للمنع وكثيرا ما يحدث الخلط في بعض الكلمات فيفسر بعض اقسام المنع بالحرمان وهذا خطأ , بعضهم قالو للذين لا يفرقون بين طفولة النبي وطفولة غيره وهم من غير الشيعة , يمثلون لهذا ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ [1] في قصة موسى ع فان الله تعالى سخر مثل ما خسر الشمس والقمر يعني الحركة طبيعية كانت مثل حركة الارض والنجوم والشجرة في النمو فهذه حركة طبيعية حركة تسخير فكذلك امتناع موسى ع من الرضاعة من النساء كان من جهة التسخير من الله تعالى , هكذا مثلو بهذه الآية الشريفة وقلنا ان هذا لا يستقيم على مسلك الاثني عشرية من ان طفولة النبي ص تختلف عن طفولة باقي الناس , نبي الله عيسى يقول ﴿ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا [2] ومثال آخر في كتاب الله العزيز ﴿ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ [3] هذا تحريم التسخير الله تعالى حطمهم وجعلهم ممنوعين منع تسخير ويأتي منع قهر ( انها محرمة ) لما خالف بنو اسرائيل موسى ع وقالو اذهب انت وربك فقاتلا فمشوا في الصحراء اربعين سنة في التيه حتى توفي موسى ع وجاء وصيه وقاد الجيش ودخل في المنطقة , فهذا المثال لمنع القهر يعني الله تعالى قهرهم فكانوا يحاولوا ان يرجعوا الى القرية لا كنهم لا يقدرون , فصار عندنا منع تسخير والمثال الصحيح له هو ( حرام على قرية ) وليس ( حرمنا عليه المراضع ) كما قال غير الشيعة .

وهناك منع آخر وهو منع احترام ومن هنا جاء حرم الله وحرم الرسول واحرم ومحارم فهم ممنوع من الله تعالى وهكذا حرام على الولد ان يفترش امه فهذا منعا تشريعا ,

اذن صار خلط فبعضهم فسر منع التسخير ومنع القهر بمعنى الزجر والحرمان انه وهذا اشتباه جدا .

وبعد هذا التمهيد نعود الى كلام السيد الاعظم ويظهر ان عنده خلط بين حرَم يحرم وبين حرِمَ يحرم حرِم يحرم فقط وهذا يأتي منه الحرمان بمعنى الخسارة وبمعنى الانسان يمنع الوصول الى الشيء يعني يخسره فالسيد فسر الحرمة بكذا في كل مورد فما افاده غير واضح .

وعلى هذا الاساس نعود الى كلام صاحب الكفاية فهو قال مادة النهي مثل مادة الامر وصيغة النهي مثل صيغة الامر كما ان مادة الامر تدل على طلب الفعل فكذلك مادة النهي تدل على الترك ولكن متعلق احدهما الوجود ومتعلق الآخر العدم , فهذا في المادة صحيح ولكن في الصيغة اشكلنا في بحث الاوامر وقلنا ان الصيغة عبارة عن الهيئة وهو ملتزم وغيره من ان الهيئة موضوعة للنسبة فاذا كانت كذلك فكيف تقول انها موضوعة للطلب الذي هو معنى اسمي ؟ , ونفس المناقشة التي ذكرناها ولا نعيد , وليس هو فقط الذي وقع في هذا الاشكال فغيره كذلك كأنهم يتغافلون عما قالو في وضع الهيئات .

النتيجة كما قلنا هناك هيئة افعل وهيئة لا تفعل موضوعتان للنسبة الطلبية وليس لنفس الطلب وطرفا النسبة قد يكونا احدهما في الامر هو الوجود وطرف النسبة في النهي يكون العدم هذا فارق بينهما فالفارق في طرفي النسبة وليس في اصل النسبة .


[1] سورة القصص، آية12.
[3] سورة الانبياء، آية95.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo