< قائمة الدروس

آیة‌الله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

37/05/08

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : الواجب المؤقت .
فصل : لا يخفى إنّه وأنّ كان الزمان مما لا بدّ منه عقلاً في الواجب، إلّا إنّه تارةً مما له دخل فيه شرعاً فيكون موقتا، وأخرى لا دخل له فيه أصلاً فهو غير موقت، والموقت امّا أن يكون الزمان المأخوذ فيه بقدره فمضّيق، وإما أن يكون أوسع منه فموسّع... ..
نأتي الى كلام المحقق النائيني على ما في اجود التقريرات فقسمه الى المؤقت وغير المؤقت ثم غير الموقت الى الواجب الفوري وغير الفوري ولكنه رض حسب ما جاء بقلم السيد الاعظم يقول ان وصف الواجب وهو الوجوب مقيد بالموقت وجميع البيانات التي اتى بها في هذا البحث كلها في هذا الاطار وهو ان الواجب يوصف بالموسع والمضيق ولكن يوصف بحال متعلقه ( هو يقول الوجوب محددٌ له الوقت ) فهو قال الواجب ينقسم الى المؤقت وغير المؤقت نفس الواجب ثم يقول الوجوب يكون مشروطا بالوقت وهذا حسب الضاهر كلام متهافت فنرفع التهافت بتفسير كلامه بان نقول ان المؤقت وغير المؤقت اوصاف للواجب بلحاظ المتعلق لكي يصح كلامه الشريف , فيقول الزمان قيد للوجوب ومنقسم الى المؤقت وغير المؤقت الواجب , فالوجوب فعل المولى او فعل العقل الطلب من المولى والالزام من العقل , فالوجوب باي معنى فسرته من افعال المولى او هو من فعل العقل فليس هو من فعل العبد في مقام الامتثال , فكل اشكالاته وتحقيقاته رض مبتنية ومحاطة بهذا الاطار وهو ان المشروط بالزمان هو الوجوب والذي ينقسم الى المؤقت وغير المؤقت هو الواجب , فبناء على هذا الاساس يقول الواجب اما مؤقت اي لوجوبه وقت محددا وليس لوجوبه وقت محدد فاذا كان هناك وقت محدد فحينئذ اما ان يكون الوقت بمقدار الواجب كما قال صاحب الكفاية فهو مضيق وان كان اوسع من ذلك فهو موسع _ ولم يأتي بذلك القيد الذي قاله صاحب الكفاية يمكن تكرار الفعل اكثر من مرة في ضمن ذلك الوقت _ , هذا الذي كان محط كلامنا في كلام الكفاية وغير الكفاية في هذا الشأن .
ثم اشكل على نفسه اشكالين :
الاشكال الاول على تفسيره للواجب الموسع وهو ان يكون الزمان اوسع من ما يحتاج اليه الاتيان بالواجب
والاشكال الاخر على الواجب المضيق حيث يكون الزمان بمقدار الواجب , والاشكال على الواجب الموسع يقول هذا معناه في اول الوقت يجوز تركه فكيف يجوز ترك الواجب وكيف الجواز يجتمع مع الوجوب , وهذا الاشكال معروف في كلماتهم ,
واجابعن هذا الاشكال بان الوجوب منصب على الطبيعة واما الفرد فمحقق على الطبيعة فما دام الوجوب منصبا على الطبيعة وصدق الطبيعة على كل واحد من الافراد الطولية كصدقه على الافراد العرضية يعني ايضا قياس للواجب الموسع على الواجب المخير بالتخيير الشرعي فمن هذه الجهة يقول لا مانع من ذلك فالواجب منصب على الطبيعة ومادام لم يكن منصبا على الفرد فلا يكون هناك اي شبهة او اي اشكال , هكذا اجاب عن هذه الشبهة .
ثم اشكل على نفسه على تفسيره للواجب المضيق فيقول :
بتقريب الاشكال : لابد من اختلاف بين الطلب وهو الوجوب وبين الواجب بمعنى لابد من تقدم الطلب على الواجب فلو كان زمان الواجب والوجوب واحدا ( لأنه فسر الواجب المؤقت بان يكون الزمان قيدا للوجوب ) فمعنى ذلك ان الوجوب يتحقق في اللحظة الاولى من الزمان المحدد للفعل فاذا كان كذلك فهذا الجزء من الزمان يكون متقدما على زمان الاتيان بالفعل فيلزم من اذلك ان يكون الزمان اوسع من الواجب لا يكون بمقداره وانت قلت الواجب المضيق يكون الزمان بمقدار الواجب وتبين ان الزمان ان يكون اوسع ولو بجزء من مليون الجزء من اللحظة فلابد ان يكون زمان الوجوب قبل زمان الواجب .
واجاب عن هذا الاشكال بان تقدم الوجوب على الواجب ليس تقدما زمانيا انما هو تقدم رتبي باعتبار انه رتبة الوجوب متقدمة على زمان الواجب فيمكن ان يحدثا معا فالزمان يكون واحدا للوجوب والامتثال _ عبر عن الوجوب بالبعث والامتثال بالانبعاث _ فيقول لا يشترط ان يكون زمان البعث متقدما على زمان الانبعاث يعني الاندفاع نحو الامتثال , وهناك بعض التعبيرات الاصطلاحية فيها نحو من التعقيد تركناها ولخصنا الاشكال والجواب , فهذا ملخص لما جاء في الكلام المنسوب الى المحقق النائيني بقلم السيد الاعظم رض .
وهذا الكلام منه من اوله الى اخره غير واضح علينا !
الملاحظة الاولى : قال انه الواجب ينقسم الى المؤقت وغير المؤقت , ثم قال الزمان قيد للوجوب وليس للواجب واتصاف الواجب بوصف المؤقت يكون بحال المتعلق ,فنقول معنى ذلك فعل الصلاة من زيد ابن ارقم والتشريع من الله تعالى بلحظة واحدة وليس الله تعالى انشأ الاحكام وخلق الرسول ص واعطاه النبوة والشريعة ومن جملة شرائعه اقيموا الصلاة ثم زالت الشمس ثم جاء جبرائيل الى النبي ص عندما زالت الشمس وقال قم صلي , ففعل النبي ص للصلاة كان بعد زمان التشريع , فهو يقول ان التشريع يحدث يعني انشاء الحكم وانشاء الوجوب هذا الذي هو فعل المولى يكون مقيدا بالوقت , فاذا كان مقيدا بالوقت فمعنى ذلك تكون كل هذه الروايات نلفها بقماش من التقديس ونجعلها على الرف , اذن قوله بان الوجوب مقيد بزوال الشمس وليس الواجب واما الواجب فيكون مقيدا بلحاظ الوجوب يعني الوصف بلحاظ المتعلق هذا جدا غير واضح , فملخص الملاحظة ان الذي ذكره لايتلائم مع مسلمات الاسلام ابدا .
الملاحظة الثانية : انه قال في مقام الجواب عن الاشكال الاول اي على الواجب الموسع انه يلزم من ذلك ترك الواجب في اول الوقت وهذا الوجوب مع جواز الترك لا يجتمعان , وجوابه كان ان الوجوب انما هو منصب على الطبيعة وليس على الفرد حتى يأتي الاشكال فتلك الطبيعة لا يجوز تركها ,
وفيه اولا : ان الطبيعة توجد بالأفراد وليس الطبيعة ضمن الافراد عند المحققين من المعقوليين منهم الشيخ الرئيس رض ان الطبيعة توجد مع الافراد كآباء متعددين لأبناء متعددين يعني الطبيعة تتجزآ وتنقسم حسب تعدد الافراد فزيد جزء من طبيعة الانسان وخالد جزء اخر من طبيعته , فاذا كان الامر كذلك فنسال ذلك الوجوب المقيد بالزوال على اي جزء منصب على الفرد الاول من الافراد الطولية او الفرد الثاني او .. , فاذا الاول فلايجوز تركه واذا جاز تركه فلا يكون واجبا واذا الثاني فلايجوز تركه فاذا جاز تركه فلا يكون واجبا وهكذا ففرت من المطر ووقفت تحت الميزاب .
وثانيا : هذا الكلام عين كلام الكفاية من بعض الوجوه وهو نسبة المصاديق والافراد الى الطبيعي نسبة الفرد الى الطبيعي فنسبته ككلي فهو مصاديق والتخيير بينهما عقلي وليس شرعيا في اول الوقت او وسط الوقت فالعقل يخير الانسان بإتيانه في اول الوقت او في اخره فيكون في الواقع الواجب ما هو هل الطبيعة او المصاديق فاذا قلت الواجب هو الطبيعة فالتخيير يكون في المحصل ولايكون في نفس الواجب
وبعبارة واضحة الفرد محصل للطبيعة وليس عبارة عن نفس الواجب وانما هو محصل للواجب وهذا لا يمكن الالتزام به بل لابد ان نلتزم بانها متحدة مع الفرد فالدخول بإتيان الفرد هو دخول بإتيان الواجب والا لكان لمَا بدأت بفعل الصلاة بالجزء الاول والثاني فانت لم تحقق الصلاة وانما تحقق الصلاة عند التسليم فعند التسليم الآن تحققت طبيعة الصلاة والا لم تكن في صلاة ولا في واجب , فالنتيجة ما أفاده جدا غير واضح .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo