< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

37/05/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : الواجب الموسع .

فصل : لا يخفى إنّه وأنّ كان الزمان مما لا بدّ منه عقلاً في الواجب ، إلّا إنّه تارةً مما له دخل فيه شرعاً فيكون موقتا ، وأخرى لا دخل له فيه أصلاً فهو غير موقت ، والموقت امّا أن يكون الزمان المأخوذ فيه بقدره فمضّيق ، وإما أن يكون أوسع منه فموسّع... ..

يقول صاحب الكفاية _ بقطع النظر عما ذكرناه بالأمس _ التخيير بين مصاديق الواجب الموسع عقلي فالعقل هو الذي يخير العبد بين ما شاء من هذه الافراد الطولية ما يخيره ي الافراد العرضية فالتخيير بينهما يكون عقليا ويعلل ذلك بان فردية هذا الفرد للكلي المأمور به بحكم العقل فمادام مصداقية هذا المأتي للمأمور به بحكم العقل فالتخيير عقلي .

وجاء المشكيني وزاد في الطين بلة فقال ان التخيير الشرعي انما يكون بين الشيئين فيما اذا كان في كل من الشيئين غرض يخصه وفي الاخر غرض اخر يخصه كما في انقاذ الغريقين فاني استطيع انقاذ احدهما فالتخيير يكون شرعيا , فهذا زيد ابن عمر وذاك خالد بن بكر فلكل واحد غرض فيكون الغرض متعددا فالتخيير شرعي او يكون لكل من الواجبين خصوصية لا توجد في الاخر وكل منهما مصداق للواجب , مثلا مصداق للتكفير هذا اطعام وذاك صوم وذاك عتق فهنا ايضا خصوصية لكل واحد من الافعال فالتخيير شرعي .

نبدأ اولا من كلام صاحب الكفاية فنقول انه جعل مناط التخيير شرعيا فهو جعل مصداقية المصداق بحكم العقل وقلنا ان هذا خلط بين مطلبين فمصداقية المصداق يعني تعبير اخر سقوط التكليف به هذا بحكم العقل , وليس الكلام في ذلك فان سقوط التكليف حتى في الواجب المضيق , ومناط التخيير الشرعي كما قلنا في الواجب المخير والواجب الكفائي هو ان الذي حدد فردية الفرد ان كان هو الشارع فالتخيير شرعي وان كان فردية الفرد بحكم العقل فالتخيير عقلي وفي موارد التخيير الشرعي نجد ان فردية الفرد بتعيين من المولى ( كمن جاء الى النبي صلى وقال هلكت واهلكت لقد واقعت زوجتي في نهار شهر رمضان فقال ص كفر ) ففردية الاطعام للكفارة وفردية العتق للكفارة وفردية الصوم للكفارة انما هو جعل من الشارع فالتخيير شرعي وفي محل الكلام الوقت اخذ في الواجب اي قيدا للواجب وهذا القيد شرعي كما ان الشارع المقدس اعتبر الطهارة عن الحدث بإقسامه في الصلاة كذلك اعتبر وقوعه في وقت معين وفي بعض الواجبات المكان المعين اعتبره مقوما ومعنى مقوما اي ان المولى بدون ذلك لا يكتفي به , فكما لا يكتفي بالصلاة بدون الطهارة من الحدث فكذلك لا يكتفي بدون حصول هذا الفعل في ضمن وقت معين فما كان من الصلاة في الوقت المحدد فهو واجد لما هو شرط فما دام هو شرط فالتخيير شرعي والتخيير العقلي يكون حيث فردية الفرد بحكم العقل وله مصاديق في العبادات وله مصاديق في العرف وذلك ان كان العقل متمكنا من تحديد ماهية المأمور به وتحديد مصداقه كما لو قال المولى إاتني بماء فهذا الكاس وذاك الكاس كل منهما مصداق للماء بحكم العقل لان اصل طبيعة الماء وجلب الماء هو من الطبائع التي يتمكن العقل من ادراكه وتحديده فيتمكن من تحديد مصاديقه ايضا فيصير التخيير عقليا وكذلك في الاطعام فخبز الشعير اطعام والتمر اطعام فكل ذلك يكون التخيير عقليا واما اذا كان فردية الفرد بحكم الشرع فهو شرعي , ففي المقام كون هذه الصلاة في اول الزوال او وسط الوقت او اخر الوقت فبما ان الشارع يرضى به وجعله فردا باعتباره مستوف لمقوماته كالطهارة والساتر وككونه في هذا الوقت فيكون التخيير شرعيا وليس عقليا ,هذا ما كان لنا مع صاحب الكفاية .

اما المحقق المشكيني قلنا انه ربط كون الواجب تخييريا او شرعيا او عقليا بالغرض

قلت من اين لنا ادراك اغراض المولى حتى يتمكن انه متعدد او واحد ؟ ! فقال الحق تعالى على لسان احد انبيائه ( تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك ) فقد يبين المولى الغرض فيكون متفضلا ولكن ليس لنا العلم بأغراض كل الواجبات , وهذا بقطع النظر من ان الغرض للعبد او للمولى فليس الكلام فيه , اذن تمييز التخيير الشرعي عن العقلي بالغرض هذا رجم بالغيب واحالة على المجهول .

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo