< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

37/04/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : الوجوب الكفائي :

فصل : في الواجب الكفائي : والتحقيق إنّه سنخ من الوجوب ، وله تعلق بكل واحد ، بحيث لو أخلّ بامتثاله الكلّ لعوقبوا على مخالفته جميعاً ، وأنّ سقط عنهم لو أتى به بعضهم ، وذلك لآنه قضية ما إذا كان هناك غرض واحد ، حصل بفعل واحد ، صادر عن الكلّ أو البعض . [1]

كان الكلام في التفسير المعروف عند الاعلام في الواجب او الوجوب الكفائي وانه واجب على كل المكلفين والوجوب موجه اليهم وكل واحد واحد من المكلفين مخاطب بهذا الطلب مشروطا بعدم قيام غيره بذلك الفعل الواجب وهذا التفسير غير واضح علينا وقدمنا اشكالا وبقي متمم له وهو :

ان الفعل الواجب من حيث الوجود والعدم بالنظر الى المكلف لابد ان يكون لا بشرط , ان لا يكون الفعل واجبا على المكلف بشرط صدوره وكذلك ان لا يكون مقيدا بشرط العدم يعني الصلاة واجبة على زيد مع قطع النظر لا بشرط وجودها ولا بشرط عدمها ولا يعقل ان يكون فعل الصلاة المتحقق واجبا على زيد لأنه تحصيل الحاصل , وكذلك شرط عدم تحقق الفعل من زيد يكون واجبا ؟ فهذا معناه بشرط العدم فكيف يجب الفعل بشرط عدمه ويجب عليه بشرط عدم قيامه بالفعل ! , فالإتيان وعدم الاتيان بالفعل غير مأخوذ في توجه التكليف الى زيد اذ لو كان المطلوب هو الفعل بشرط القيام به فيكون طلب الحاصل واذا شرط عدم القيام به فيكون طلب الجمع بين النقيضين حينما لم تكن قائما بهذا الفعل فالفعل واجب عليك يازيد , وهذا معناه طلب الجمع بين النقيضين وكلاهما غير معقول , فيكون الفعل المطلوب من زيد شرعا من قبل المولى لابد ان يكون بالقياس الى الاتيان وعدم الاتيان مأخوذا بنحو اللابشرط والا لامعنى لطلبه بعد فرض القيام به وبعد التزامه بعدم القيام ! .

وبعد هذه المقدمة ولا نحتاج الى اقامة البرهان على هذه المقدمة فهي لابد من فرضها صحيحة حتى تستقيم التكاليف الالهية الى عبيده وكذلك العرفية الى عبيدهم .

وبعد هذا التمهيد نتعود الى التفسير المنسوب الى المشهور للواجب الكفائي فقالوا يجب على زيد بشرط عدم قيام عمر ويجب على عمر بشرط عدم قيام زيد فعلى الكل يجب بشرط عدم قيام الكل فهذا جدا غير واضح علينا ؟ .

نلخص ما ذكرناه : نحن ايضا نرفض ما نسب الى الاعلام كما رفضه الاعلام منهم المحقق النائيني رض ولكننا رفضنا رفضه وذلك ببيان : انه لابد ان يكون الفعل بالقياس الى المكلف لايكو ن متعلق التكليف مشروطا لا بالعدم ولا بالوجود اذ لو كان مقيدا بالوجود يعني ان قمت به يجب عليك فهذا طلب الحاصل وان قلت يجب عليك بشرط عدم قيامك به فهذا معناه طلب الجمع بين النقيضين وانت شرط هذا الشرط الذي يقتضي طلب الجمع بين النقيضين على كل المكلفين ! فانت لم تفعل شيئا , وهذا غير واضح . اذن التفسير للواجب الكفائي غير واضح علينا .

اما الشيخ العراقي : فيقول ان الواجب الكفائي شبيه في حقيقته وقوامه للواجب التخييري _ وهو قال في الواجب التخييري ان في التخييري انه الواجب الممنوع الترك على بعض التقادير يعني ان ترك جميع الخصال فيجب هذا وان اتى ببعض الخصال فلا يكون ترك هذه الخصلة ممنوعا شرعا _ .

ونحن هناك قلنا ان فردية الفرد اما بحكم العقل او بحكم الشارع فان كانت مصداقية المصداق من الشارع فيكون التخيير شرعيا وان كان تحديد فردية الفرد بالعقل فالتخيير عقلي وهذا هو الفرق بين التخيير العقلي والشرعي واما الشيخ ضياء الدين رض كان يقول لا يمنع تركه الا على بعض الحالات وهو ان تركت ذاك يحرم عليك ترك هذا وان فعلت ذاك يجوز لك ترك هذا وهنا ايضا يقول ان ترك الجميع فلا يجوز لك الترك وان فعل البعض فيجوز لك الترك وعبر عنه بالوجوب الناقص ,

ويرد عليه : انه ان قلنا الوجوب الكفائي واجب ناقص فهذا يعني ان كل الواجبات ناقصة وذلك لأنه جميع الواجبات يجوز تركها في بعض الحالات كما في قضية عمار ابن ياسر فقضية التوحيد وهي اساس الاسلام وجوز الشرع تركها في بعض الحالات , فهذا غير واضح وهذه نفس الملاحظة التي قدمناها في تفسيره للوجوب التخييري .

الملاحظة الثانية : قلنا ان هذا المكلف يجوز له الترك حين فعل الاخر وهذا يأتي على كل واحد واحد وقلنا هذا لا يمكن وقلنا انه لابد لا يؤخذ لامن حيث الاتيان به ولامن حيث عدم الاتيان به في متعلق التكليف لأنه يلزم الجمع بين النقيضين او طلب تحصيل الحاصل , فما افاده رض غير واضح علينا .

فالنتيجة : ان التعريفات المذكورة للواجب او الوجوب الكفائي التي جاء بها الاعلام غير واضحة علينا .

والذي ينبغي ان يقال : ان الواجب الكفائي حيث يكون التكليف متعلقا بإيجاد طبيعة ما ويكون بحكم العقل فكل الافراد مطالبون بإيجاد ذلك الفعل , فالشارع يطلب تحقيق تلك الطبيعة واذا لم يوجد فيعاقب كل من كان واجدا لشرائط التكليف واذا تحقق بفعل هذا او ذاك فلايعاقب لا هذا ولا ذاك فالمولى يريد هذا الميت ان يدفن اي انه يريد الدفن يتحقق و وكل ماهو واجد لشرائط التكليف من القدرة والعلم والبلوغ _ البلوغ عندهم اما عندنا فهو شرط حيث دل الدليل على الشرط والا اذا لم يدل فكل انسان قابل للخطاب لدى العقلاء مكلف , فالتكاليف اذا لم تكن مقيدة فهي موجهه الى الكل بما فيهم الذي عمره احدى عشر سنة او عشر سنين _ فالواجب الكفائي اذا اراد المولى ان يتحقق الفعل من المكلفين من دون ان يخصص احدا بالخطاب بالخصوص فكل من هو واجد لشرائط التكليف فهو مخاطب لما لم يدفن الميت فيعاقب الكل واذا قام به احد فلا يعاقب احدا اما الثواب فعقلا يستحقه الذي قام به واما الذي لم يقم فلا يستحقه .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo