< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

37/04/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : الوجوب الكفائي :

فصل : في الواجب الكفائي : والتحقيق إنّه سنخ من الوجوب ، وله تعلق بكل واحد ، بحيث لو أخلّ بامتثاله الكلّ لعوقبوا على مخالفته جميعاً ، وأنّ سقط عنهم لو أتى به بعضهم ، وذلك لآنه قضية ما إذا كان هناك غرض واحد ، حصل بفعل واحد ، صادر عن الكلّ أو البعض . [1]

كنا في خدمة المحقق النائيني حيث التزم بان معنى الواجب الكفائي انه غرض واحد يترتب على توجه التكليف الى صرف وجود المكلف لا الى جميع المكلفين وصرف الوجود يتحقق بالواحد وبالجميع فيكون ذلك الغرض يتحقق بفعل الجميع وبفعل الواحد , واثبت ان لكل واحد من القائمين بالفعل اجرا كاملا مستقلا عن اجر الآخر

وقلنا ان هذا لا يتلائم مع قوله فان الفعل اذا كان متعددا فلابد ان يكون الغرض متعددا واذا كان الغرض متعددا فلابد ان يكون الاجر واحدا لان تعدد الاجر ووحدته يستقي من وحدة الغرض ومن تعدد الغرض , هذه الملاحظة الاخيرة في نظريته الشريفة .

ثم ذكر نظرية اخرى لتفسير الواجب الكفائي فيقول ان الوجوب متوجه الى كل المكلفين على نحو العيني ولكن ان قام البعض يسقط عن الباقين , هذا ملخص النظرية .

المحقق النائيني لم يقبل بذلك بدعوى ان الغرض في الواجب الكفائي واحد ووحدة الغرض يعني وحدة الفعل المشتمل على الغرض واذا كان الغرض واحدا والفعل واحدا فلابد ان يوجه التكليف بهذا الفعل الواحد الى صرف وجود المكلف لا الى كل واحد واحد لأنه اذا كان كل واحد واحد مكلفا فاصبح فعل كل واحد منهما متعددا فاذا اصبح الفعل متعددا فلابد ان يكون الغرض متعددا , فما دام الغرض واحد فلابد ان يكون الفعل واحد فاذا كان الفعل واحدا فلابد ان يكون المخاطب بإتيان هذا الفعل صرف الوجود لا مطلق الوجود , هذه نظريته رض , لكن هذه المناقشة على النظرية متوقفة على ان الغرض في الواجب الكفائي واحد وليس متعددا والفعل واحدا ويكون الفاعل يكون هو صرف وجود المكلف لا كل احد .

ولكن هذا ينافي ما تقدم منه انه اذا قام الجميع فالكل يستحق الاجر لان الفعل متعدد فمادام الفعل متعدد فلابد ان يكون الاجر متعددا , فكيف تلتزم بوحدة الغرض في ما سبق وهاهنا لا تكتفي بتعدد الفعل وبتعدد الواجب لان الواجب من هذا المكلف غير الواجب من ذاك المكلف وانت بنيت النظرية على هذا ! .

بعبارة واضحة انه التزم بان وحدة الغرض لا تنافي تعدد الفعل واما هنا فيقول ان تعدد الفعل ينافي وحدة الغرض ففي كلامه هذا تهافت فهو غير واضح علينا , فما ورد منه من اشكال لا يستقيم مع ما ذكره قبل اسطر في كلامه الشريف .

ثم اننا في مقام نقد هذه النظرية نحاول فهمها بدقة ثم نشكل عليها اذا كان لدينا اشكال .

المطلب الاول : النظرية هي ان الفعل مطلوب من الجميع فكلف مخاطب بهذا التكليف ومعلوم ان الفعل من كل احد يختلف عن فعل الاخر فهذا مطلب

المطلب الاخر : قال صاحب النظرية _ انه اذا قام به البعض يسقط عن الباقين _ فنقول هذا السقوط هل هو قبل امتثال الجميع او بعد امتثال الجميع او هو بعد امتثال البعض ؟

ان قلت ان التكليف يسقط قبل امتثال الجميع بمعنى اي واحد منهم اراد ان يمتثل فيكون ذلك كافيا لسقوط التكليف عن الاخر وهذا معناه الوجوب على كل احد مشروط بعدم فعل الاخر فوجوب الكل متوقف ومشروط بعدم فعل الجميع ولا يعقل ان يكون الوجوب معلقا على عدم فعل الجميع لان الوجوب يكون قبل فعل الجميع وليس يسقط بفعل الجميع فيلزم من ذلك هذا .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo