< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

37/04/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : الواجب التخييري .

فصل : إذا تعلق الأمر بأحد الشيئين أو الاشياء ، ففي وجوب كلّ واحد على التخيير ، بمعنى عدم جواز تركه إلّا إلى بدل ، أو وجوب الواحد بعينه ، أو وجوب كلّ منهما مع السقوط بفعل أحدهما ، أو وجوب المعينّ عند الله ، أقوال. والتحقيق أن يقال ... .[[1] ]

النظرية الثانية لصاحب الكفاية وملخص كلام صاحب الكفاية _ وقد تقدم تفصيله مع مناقشتنا له _ قال ان كان الطلب من المولى بغرضين غرض يحصل بفعل هذا الفرد من افراد الواجب التخييري والغرض الآخر يحصل بفعل الآخر ولا يكاد يحصل الغرض الثاني مع حصول الغرض الاول ففي مثل ذلك يقول ينبغي ان يلتزم بان كل من الفعلين واجب ونلتزم بترتب آثار الواجب على كل منهما وهو انه لا يجوز تركه الا الى بدل ويلتزم بترتب العقاب على تركهما معا والثواب على احدهما لان هذا الواجب لا يجوز تركه الا الى البدل , هذا ما افاده رض وبقطع النظر لما عندنا من المناقشات عليه

والكلام في مناقشات السيد الاعظم حيث قلنا انه اشكل اكثر من اشكال

الاول تقدم الكلام فيه وهو ان هذا الكلام مخالف لضهور التعبير الموجود في النصوص الشرعية للواجب التخييري حيث جاء التعبير بالعطف ب او اي مثلا اطعام ستين مسكينا او صوم شهرين متتابعين او عتق رقبة وهذا الترديد يعني ليس كل منهما واجبا وانما الواجب هو احدهما ,

وقد اجبنا عليه وقلنا ان الترديد هل هو في الوجوب او في الواجب ..

الاشكال الثاني : (وهو على ما نسب الى السيد الاعظم في المصابيح للسيد علاء بحر العلوم ) يقول رض انه عليه ان يلتزم بترتب العقاب على تركهما معا يعني عقابين باعتبار كل واحد منهما واجب وان كان بينهما تضاد وهذا التضاد لا يعني ترتب عقاب واحد لأنه مادام كل واحد من افراد التخيير واجب فمعنى ذلك ان ترك هذا فهو يستحق العقاب واذا يترك الثاني ايضا فهو يستحق العقاب الآخر على ترك الثاني فلما يقول انه يستحق عقاب واحد , ويقول رض اما التضاد لا يمنع من ترتب العقابين وقد اوضحنا ذلك في بحث الترتب اي ان المكلف اذا ترك الواجبين المرتبين المرتب والمرتب عليه يكون قد استحق عقابين , هذا ما ورد في الكلام المنسوب الى السيد الاعظم .

وفيه : ان صاحب الكفاية لا يقول بالتضاد بين الواجبين وانما قال بالتضاد بين الغرضين وفرق بينهما والتضاد بين الغرضين ايضا لا يكون بعنوان التضاد وعبرنا بالتضاد مما شاتا مع تعبير السيد الاعظم والا فانه قال ( الغرضان لا يكاد يحصل الآخر مع حصول احدهما ) وهذا لا يعني التضاد فقد يتحقق هذا المعنى بانه لاموجب اصلا اي لا يبقى الغرض لا انه لا يجتمع مع الغرض السابق , ففرق بين التعبيرين التعبير الاول المنسوب الى السيد الاعظم في ترجمة كلام صاحب الكفاية وهو ان الواجبين متضادان وصاحب الكفاية لم يقل تضاد , فيمكن ان يمكن صائما ويطعم ستين مسكينا ويعتق رقبة وهكذا , ثم ان امثلة الواجب التخييري متعددة وكل الامثلة تقريبا في ذهننا ليس بينها تضاد ليس بين الواجبات تضاد فالمكلف يمكنه ان يفعل هذا مع نفس فعل ذاك بنفس اللحظة يطعم ويعتق فيتحقق واجبان معا من فاعل ولا تضاد بينهما .

وهذا التعبير من انه لا يمكن استيفاء غرض الآخر بدون الغرض فافرضوا لو ان احدا عطشان يمكن ان يرتفع غرضه وهو رفع العطش وهو ممكن ان يرتفع بشرب الماء او بأكل الفاكهة او بشرب سائل آخر غايته ان رفع العطش اذا لم يبقى العطش فلا يمكن رفعه فالرفع يأتي بعد فرض الوجود فارتفع وجود الغرض باستيفاء الغرض الاول وهو رفع العطش بشرب الماء , فلا ينبغي الخلط فتعبير صاحب الكفاية ( لا يكاد يصح استيفاء الغرض الآخر ) يعني احداث وتحقيق الغرض الآخر مع تحقيق الغرض الاول لغو .

فالنتيجة : ان ما اشكله السيد الاعظم ( من ان التضاد بين الواجبين ويمكن ان يثبت العقاب على تركهما معا لأنه ترك هذا ثم ترك الثاني فترك الواجبين فيكون عقابين ) لا موضوع لهذا الكلام في كلام صاحب الكفاية اصلا .

صاحب الكفاية يلتزم بتبعات الاتصاف بالوجوب في كلا فردي الواجب التخييري الشرعي فيقول لا يجوز تركه الا الى بدل , وهذا معناه اذا ترك الاثنين يستحق عقابين فانت ياسيدنا الاعظم لم تأتي بشيء غريب فصاحب الكفاية ملتزم بذلك فهو يؤمن بان هذا واجب لا يجوز تركه الا الى بدل وذاك لا يجوز تركه الا الى بدل فتركهما معا لا الى بدل فيستحق عقابين , فانت تشكل على صاحب الكفاية فهذا غير واضح فهو ملتزم بوجوبين لواجبين لكل مهما تبعاته ولكن يترتب الثواب شرعا على واحد لأنه اذا اتى بأحدهما يسقط الآخر .

ثم ان لصاحب الكفاية هامش على متن الكفاية بقلمه الشريف مختصر ونشير اليه الآن باختصار ونتعرض اليه مفصلا اذا تعرضنا الى نضرية السيد الاعظم في توضيح الواجب التخييري بالتخيير الشرعي .

يقول لا يمكن ان يقال احدهما واجب لان احدهما من المفاهيم الانتزاعية ولايترتب عليه ثواب عليه ولاعقاب ولايكون واجبا ولايوجد فيه مقتضيات الوجوب وهو ان يكون هناك فعل حقيقي له آثاره التكوينية او الشرعية اما عنوان احدهما فهو انتزاعي لا يستحق شيء من ذلك , وكأن صاحب الكفاية بهذا سد الباب في وجه السيد الاعظم فرفع موضوع ( ان يقول ان الواجب في الواجب التخييري هو احدهما ) رفعه من الاساس , وبقي اشكال من اشكالات السيد الاعظم رض .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo