< قائمة الدروس

آیة‌الله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

37/04/01

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : الواجب التخييري .
فصل : إذا تعلق الأمر بأحد الشيئين أو الاشياء، ففي وجوب كلّ واحد على التخيير، بمعنى عدم جواز تركه إلّا إلى بدل، أو وجوب الواحد بعينه، أو وجوب كلّ منهما مع السقوط بفعل أحدهما، أو وجوب المعينّ عند الله، أقوال. والتحقيق أن يقال ... .[[1]]
تحصل مما ذكرنا انه لا يجري الاستصحاب في البين حسب فهمنا لمسالة بقاء الجواز بعد النسخ لكن اقحام بحث الاستصحاب في البحث اقحام علمي فقط وليس عملي والا فان الصناعة تبتني على الادلة الاجتهادية تدل على بقاء الجواز بنفس النسخ لا بدليل اخر ولم يثبت ذلك , وبحث الاستصحاب دخلنا فيه تيمنا بكلمات الاعلام والا هو بحث اجنبي عن المساغ العلمي في هذا البحث .
الواجب التخييري :
ثم ان الاعلام رض دخلوا في بحث الواجب التخييري ونحن نسير على ترتيب صاحب الكفاية للمطالب العلمية لكي نتمكن من مراجعة المصادر بسهولة و يقول انه اختلفت انضار العلماء في تحديد ومعنى الواجب التخييري هل هو الجامع منهما ام ان كل منهما واجب ويسقط باقي الواجبات بإتيان واحد منها ثم يطرح بعض الافكار ثم يقول والتحقيق : ان الغرض الذي دعى المولى الى انشاء الوجوب اما ان يتعلق بالجامع بين هذه الامور كالصلاة من اول فرد الى اخر فرد من الافراد الطولية والعرضية اونه مترتب على كل واحد من المصاديق .
فاذا كان الغرض مترتبا على الجامع ويكون الوجوب متعلقا بذلك الجامع الذي بين الافراد فاذا كان كذلك وكل واحد من الافراد يتحقق به ذلك الجامع في الخارج فذلك الجامع هو الواجب واما الفرد فهو المحقق ذلك الغرض وذلك الجامع فيكون التخيير حينئذ بين هذا الفرد وذاك الفرد تخيير عقلي لأنه باعتبار انه اذا كان الواجب علي واقعا هو الجامع والشارع حدد المصاديق ولم يوجب علي شيئا من المصاديق فمعنى ذلك ان العقل يخيرني بين هذا الفرد وغيره من الافراد الطولية والعرضية فيكون التخيير عقلي وليس شرعيا ؟ , كلامنا في التخيير الشرعي وليس في العقلي , هذا اذا كان مترتبا على الجامع .
اما اذا كان الغرض مترتبا على كل واحد الافراد فمقتضى القاعدة افراد المولى معللة بالأغراض يعني ان كل واحد من هذه الافراد واجب مستقل ويترتب على كل واحد من هذه الافراد تبعات ولوازم الوجوب وهي مثلا يجوز تركه اذا ادركه ويترتب عليه استحقاق الثواب ويترتب على تركه استحقاق العقاب وكل ذلك نلتزم به , فيقول رض فينضر في الدليل هل ان الغرض مترتب على هذا او على ذاك .
هذا ملخص ما ذكره صاحب الكفاية وهو غير واضح علينا :
اما اولا : ان مقاصد واغراض المولى مجهولة علينا انت ربطت تحديد الواجب التخييري لمعرفة ما يترتب عليه الغرض والغرض لا نعرفه الا الله تعالى ورسوله ص والحجج ع فنحن لا نعلم بالأغراض , فالنتيجة ياصاحب الكفاية انك اعترفت انك لا تعلم فهذا لا يسمى تحقيقا فالتحقيق هو كشف الواقع .
ثانيا : ان كلامنا في التخيير الشرعي وانت جئت بتقريب للتخيير العقلي وهذا خروج عن محل البحث فالتخيير بين خصال الكفارة عقلي او شرعي فاذا كان عقليا خرجنا عن محل البحث والتخيير شرعي وانت تريد ان تثبت ان التخيير عقلي , ايضا ماذا تعني بالغرض فعندنا غرضان في المقام غرض للمولى وغرض للعبد وغرض المولى مقدم تصورا على فعل المولى ومعلول لفعله ومادام معلولا لفعله فهو يتحقق مباشرتا على فعل المولى ولايتوقف على امتثال الامر , وانت ربطت الغرض اما على الطبيعة واما على المصداق والمصداق فعل العبد ليس فعل ولايعقل ان يكون غرض المولى مترتبا على فعل العبد اذ يلزم من ذلك ان يكن المولى مقيدا ومرتبطا بفعل العبد ومنتظرا فعل العبد الى ان ينتهي ومن ثم يتحقق الغرض فهذا غير واضح جدا , ولذلك ذكرنا في محله ان غرض المولى تحقق بإنشاء التكاليف ( اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ) ( ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلم يقبل منه ) فالعبد يمتثل يسلم هناك من النار[[2]] فهناك غرضان غرض للمولى وغرض للعبد وانت ياصاحب الكفاية لم تبين لنا الغرض المترتب على الجامع او على الفرد غرض المولى طلب التكليف به فغرض المولى وان ربطته بالامتثال فهو غرض العبد فكلامك مجمل وغير واضح .


[1] كفاية الاصول,الاخوند الخراساني, ج1, ص140 . ال البيت .
[2] الآية الشريفة تقول ( تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك ) فهذا نبي من الانبياء يقول كذلك , وحتى الرسول الاعظم يوم الخندق اراد ان يودع علي ع فقال ربي فلان اخذته يوم بدر وفلان اخذته في احد وفلان اخذته في كذا فهذا علي اذا اخذته فلا تعبد وان شئت ان لا تعبد فلا تعبد .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo