< قائمة الدروس

آیة‌الله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

37/03/25

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ ولا المنسوخ، على بقاء الجواز[1]
قلنا حاول بعض الاعلام رض اثبات بقاء الجواز بواسطة الاستصحاب واشكل عليه صاحب الكفاية والسيد الاعظم في مصباح الاصول ان هذا من استصحاب الكلي من القسم الثالث والذي لا نقول به , ونحن نحاول التأمل في هذا الاستصحاب وفي اشكالات القوم بمقتضى ما نتخيله والعلم عند الله والراسخين في العلم فنقول اما ان نلتزم ان الوجوب مركب او نلتزم بانه بسيط نحن فعلا لانبحث عن صحة القول بالبساطة او صحة القول بالتركيب لكن نبحث المسالة على القولين .
فبناء على القول التركيب الذي يكون الجواز ينقسم الى اقسام اربعة من الاحكام التكليفية الاستحباب والوجوب والكراهة والجواز بالمعنى الاخص يكون ذلك الجواز الذي هو جزء من الوجوب هو الجواز المشترك ين هذه الاقسام للحكم كاشتراك الجنس بين الانواع فحينئذ يكون الجواز الموجود ضمن الوجوب معلولا للفصل الذي هو جزء اخر من الوجوب وهو فرضا المنع من الترك ومعلوم ان ذلك المعلول يرتفع بارتفاع العلة لان البقاء يفتقر الى العلة والبقاء يكون لجواز اخر الذي يكون جزءا من الاستحباب او الجواز بالمعنى الاخص او الكراهة فذلك الجواز الاخر مباين للجواز الذي كان جزءا من الوجوب فاذا كان مغايرا فنشك هاهنا في امرين احدهما الشك في حلول فصل اخر مقام الفصل السابق الذي كان في ضمن الوجوب ومن هذا الشك يتولد شك جديد وهو شك في المعلول الذي يحل ويوجد مع فصل وعلة جديدة فحينئذ كل من العلة وهي الفصل الجديد والمعلول وهو الجواز الجديد يكون كل منهما مسبوقا بالعدم مشكوك الحدث يفتقر الى اثبات الوجود فلابد من اثبات الوجود فالشك في الوجود وليس في البقاء فاستصحاب الجواز هذا المستصحب غير ذلك المستصحب هذا المستصحب الجواز غير ذلك الجواز الذي كان ثابتا مع الفصل السابق والجمع بينهما بين الجواز القديم الذي كان جزءا من الوجوب وبين الجواز الجديد الذي هو جزء من حكم آخر ذلك الجامع هو عبارة عن المفهوم بما ان المفهوم من مجعولات الفهم والقوة الدراكة فلا كلام لنا في ذلك وانما الكلام في ذلك المجعول الشرعي والمجعول الشرعي يختلف عن المجعول العقلي للعقلاء
وبعبارة اوضح المستصحب في المقام حكم شرعي مجعول ليس المستصحب من الامور التكوينية التي تخضع لتكوينات الكائنات وانما المستصحب هو من المجعولات الشرعية فما دام الامر كذلك فليس للفقيه ان يقول نفس ذلك المجعول الذي كان ثابتا ضمن وجوب نفس ذلك المجعول باق مع لحوق فصل آخر بل لابد من جعل جديد انشاء جديد من المولى وذلك الانشاء الجديد يُوجٍد الجواز الجديد فيكون الشك انما هو في الحدوث وليس في البقاء فلا معنى لما قاله بعض الاعلام واقره اعلامنا الابرار مثل صاحب الكفاية والسيد الاعظم حيث قالوا شك في البقاء فبحثوا في هل ان المستصحب كلي او جزئي , هذا على القول بتركيب الوجوب .
اما على القول بالبساطة فالجواز يوجد مع الوجوب يكون ذلك الجواز امرا لازما ومترتبا على الوجوب كترتب الحرارة على النار فكما ان النار توجد وتترتب عليها الحرارة , ويوجد التحريك لجسم صلب على جسم صلب آخر فتتولد الحرارة ايضا ومعلوم ان الجامع بين هاتين الحرارتين هو عقلي مفهومي والا فالحرارة المترتبة على النار معلولة للنار الحرارة المترتبة على احتكاك جسم صلب على جسم صلب آخر هذه معلولة ولازمة للاحتكاك والاحتكاك شيء والنار شيء آخر فالحرارة المتولدة من النار شيء والحرارة المتولدة على الاحتكاك شيء آخر والجامع بينهما هو مفهوم وذلك المفهوم ليس هو المستصحب انما يمكن استصحاب المفهوم التكويني المشترك بين الموضوعات اما في المقام فالمستصحب هو حكم مجعول وليس شك في ترتب مجعول على هذا المستصحب انما شك في بقاء نفس المجعول , فالشارع المقدس لم يوُجٍد جوازين جوازٌ الذي ضمن الاحكام الاربعة وجواز آخر وهو المفهوم كلا لم يُوجد جوازين , فعلى هذا الاساس سواء قلنا ن الوجوب مركب او بسيط فعلى كلا التقديرين الشك في الحدوث وليس شكا في البقاء وللكلام تتمة ولملمة لمطالب الاعلام .


[1] كفاية الاصول, الاخوند الخراساني, ج1, ص139, ال البيت . .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo