< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

37/03/01

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : امر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط .

كان الكلام في ما ذكر القوم حول ما ذكر الله سبحانه من امر نبيه ابراهيم ع ثم انه ذبح او لم يذبح ثم ان هذا البحث هل يتعلق بما نحن فيه من المسألة الاصولية وهي هل يعقل ان يأمر المولى عبده امرا وهو يعلم ان شرطا من شرائط المأمور به منتفي ام لا يصح , قلنا الاشاعرة قالوا بالإمكان ولمعقولية وعموم العدلية نفوا ذلك .

ونقول ان قضية ابراهيم ع خارجة عن محل البحث والوجه فيه انه اما ان نقول ان الامر بالذبح قد نسبح وجوزنا النسخ وقت العمل وقلنا سابقا ان هذا التعبير في البحوث الاصولية ( نسخ الامر قبل وقت العمل ) هذه الجملة فيها شيء من الحزازة وهي غير واضحة والوجه فيه انه قبل امر اول المكلف او بالنسبة الى المكلف بالنسبة للامتثالات ا لقادمة او بالنسبة الى المكلفين الاخرين الذين يأتون بعد ذلك , فما هو المقصود من نسخ الامر قبل وقت العمل ؟

ان كان المقصود هو قبل العمل الاول للمكلف فمعنى ذلك حسب الفرض انه هذا الامر لم يكن في الواقع المطلوب هو نفس الفعل فلو كان المطلوب هو نفس الفعل لما نسخ ,

اما اذا كان بعد امتثال المكلف فكان بالنسبة الى ما امتثل فقد انتهى وقته اما بالنسبة لما لم يمتثل فبعد لم يأتي وقته , اذن هذا الكلام يحتاج الى التوضيح .

ومع قطع النظر عن ذلك اذا قلنا ان امر ابراهيم بالذبح فهذا معناه ان الامر لم يبقى وشرائط تحقق الامتثال غير موجود وهذا خروج عن محل البحث الذي هو ان لا يكون هناك شرط من شرائط المأمور به لا شرائط الامر الذي رفضناه اول البحث , لان الامر اذا كان شرطه منتفيا فهو مستحيل الوجود ولو بالاستحالة الغيرية , فالبحث عن معقولية وتحقق الامر وشرط من شرائط غير متوفر هذا البحث لغو ولا يصح ان يكون في كتب الاعلام .

وان قلنا ان الامر كان امتحانيا كما يميل اليه صاحب هداية المسترشدين رض بل صريح كلامه في نهاية كلامه , واستدل على ذلك بقوله سبحانه ( ان هذا لهو البلؤا المبين ) وهذا الذي افاده غير واضح .

اولا : ان تفسير البلاء والابتلاء بالامتحان بمعنى الاختبار هذا غير واضح لان البلاء غير الاختبار , وقلنا في كتب العربية القديمة الا بعض القواميس المتأخرة انهم فسروا لفظ الامتحان بالاختبار هذا شاع في الاخير اما في الكتب اللغة القديمة ان الامتحان من باب الافتعال من المحنة والمحنة ليس هو الاختبار فتفسير لفظ الامتحان بالاختبار غير واضح , ومع قطع النظر عن ما قلناه فلوا التزمنا بما قاله صاحب الحاشية ان امر ابراهيم كان امتحانيا فهذا خروج عن محل البحث لان الكلام في ان يكون الامر الصادر من المولى متعلقا بالفل والمول يريد ذلك الفعل ولكن المولى ان شرطا من شرائط تحقق الامتثال غير مقدور اما الاوامر الابتلائية الامتحانية فهي خارجة عن محل البحث , كما تقدم تبعا لصاحب القوانين انها خارجة عن محل البحث . وايضا الامتحان بمعنى الاختبار انما يكون من من لا يعلم حقيقة المختبر , او كان المقصود إظهار عظمته للأخرين وكلاهما مفقود في المقام لان الله تعالى يعلم عظمة خليله ابرهيم ع واسماعيل ع وهما مستعدان للامتثال بكل ما يأمران به , والإظهار على الاخرين في وقت الذبح لم يكن هناك احد موجود في ذلك امكان الا عندما يخبر الله تعالى بذلك الامر ,

وثانيا : ما قيل في كلمات جملة من الاعلام ان المقصود من الذبح العظيم هو سيد الشهداء ع فتوجد رواية بهذا المعنى , وهذا الكلام مجمل ويحتاج الى توضيح .

التوضيح : ان مقتضى القانون ان يكون الفداء يكون اقل اهمية من المفدى عنه حتى يحتفظ بالمفدي عنه ويضحى بالفدى , ومقتضى عقيدتنا ان سيد الشهداء وكل الائمة ع اشرف من الانبياء السابقين الذين سبقوا الرسول الاعظم ص , اذن يلزم من ذلك ان يكون الفداء اهم من المفدي عنه وهذا غير واضح .

الدليل الاخر : لابن الحاجب قال انه يصح الامر من المولى مع علمه بانتفاء شرط الامتثال يقول كما تكون هناك مقاصد والفوائد والغايات للمولى في تحقق متعلق الامر كذلك قد تكون له غايات وقاصد تترتب على نفس انشاء الامر وهذا متعارف عليه تصدر مثل هذه اوامر من الناس , ذكر ابن الحاجب وصاحب المعالم هذا الدليل ولكن هذا ايضا خروجا عن محل البحث , اذن هذا الدليل مرفوض وسخيف .

مطلب اخر : اذا تأملنا في كلمات علمائنا وكلمات ابناء العامة لوجدنا ان البحث مبنائي , مبنى العدلية ان التحسين والتقبيح عقليان او عقلائيان وليس شرعيين بخلاف ابناء العامة فانهم اصروا على انهما شرعيان فما يفعله المولى هو الحسن وان لم نستسيغه بعقولنا وكذلك ما يتركه المولى فهو القبيح وان كنا لا نرتضي ذلك , فهنا هم يقولون انتم تقولون لا يعقل يعني القبيح غير معقول اي لا يليق بشأن المولى فهذا يتم بناء على القول بان التحسين والتقبيح عقليان او عقلائيان اما على القول بانهما شرعيان فكل ما يفعله المولى فهو حسن وان كان غير حسن حسب ادراكنا ففي الواقع ان جميع هذه الادلة ترجع الى هذه المعضلة وهي التي قسمت المسلمين الى قسمين العدلية والاشاعرة .

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo