< قائمة الدروس

آیة‌الله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

37/02/24

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : امر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط.
ذكرنا محاولات الاعلام لدفع دليل ابن الحاجب والذي يمكن ان نقوله نحن والعلم عند الله ان هذا الدليل عند ابن الحاجب ومن لف لفه مبني على الخلط بين مطلبين مستقلين كل واحد منهما مختلف عن الاخر وقد خلط لجهله او تجاهله بين هذين الامرين وترتب على ذلك صياغة هذه المعضلة وهذان الامران :
احدهما وضيفة المولى الآمر مع قطع النظر ان يكون المولى عرفيا او ان يكون حقيقيا ماهي وضيفته حسب الموازين العقلية او العقلائية حينما يريد ان يُنشأ الامر ,
والامر الثاني ماهي وضيفة المكلف اذا بلغه امر المولى الحقيقي او العرفي وهذان امران مختلفان احدهما يرتبط ويتعلق بالآمر والاخر يتعلق بالمأمور والخلط بينهما لا ينبغي ان يحدث من العاقل اما الامر الاول وهو تحديد وضيفة الآمر ووظيفته حين انشاء الامر وقد تقدم منا ان قلنا ان بحث العلماء هل يعقل ان يصح امر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط قلنا ان هذا الضمير يعود الى المأمور به وليبس الى انشاء نفس الامر وعلى هذا الاساس معلوم ان العاقل لا يقصد تحقق المحال وانما يقصد تحقيق الامر الممكن تحقيقه سواء كان مقصودة تحقيق ذلك الفعل مباشرتا منه او باستعانته بشخص اخر او بتوسط المأمور المكلف العبد فلابد ان يكن متعلق القصد ممكنا بالإمكان الذاتي حتى لا يكون مستحيلا ذاتا كالجمع بين النقيضين او مستحيلا وقوعا بحيث يلزم من فرض محاله محالا اخر فاذا كان الامكان الذاتي مرتفعا فلا يمكن ان يتحقق هذا الفعل فلا يعقل من العاقل ان يقصد او يسعى في تحقيق ذلك الفعل الذي هو مستحيل وكذلك الحال في الاستحالة الوقوعية فاذا كان الشيء مستحيلا وقوعا يعني يلزم من فرض تحققه محذور عقلي اخر غير هذا الفعل وهنا ايضا لا يمكن ان يتحقق هذا الفعل في الخارج فاذا فقد الامكان الوقوعي فحال الفعل حال فقدان الامكان الذاتي فلا يعقل من العاقل ان بقصد اي من الامكانين الذاتي او الوقوعي فاذا فرض ان طلب المولى متوقف على شرط وذلك الشرط معدوم وغير موجود فيصبح ذلك الفعل مستحيلا وقوعا فاذا اصبح مستحيلا وقوعا فلا يصح من العاقل ان يقصد ايجاد او وجود ذلك الفعل المستحيل ولو وقوعا
فالنتيجة اذا قلنا انه لا يعقل من الآمر ان ينشأ الامر لشيء اي يسعى لإيجاد شيء وشرط ذلك الشيء منتف فهذا غير معقول
والامر الثاني وهو ان العبد وضيفته اما وجوب الطاعة بحكم العقل او بحكم العقلاء كما التزمنا نحن في موارد مختلفة او وجوب الامتثال هو من الشارع كما يقوله الاشعرية مثل ابن الحاجب ومن لف لفه , فنقول اي من هذه الوجوبات الثلاثة العقلي او العقلائي او الشرعي لا يعلم العبد بتحقق هذا الوجوب الا بإحراز امور اهما توجه الطلب والتكليف من المولى اليه اي يعلم ان المولى وجه اليه الخطاب والثاني انه يكون مستوفيا وقد العمل والامتثال مستوفيا لشرائط التكليف فاذا احرز المكلف هذين الامرين يتحقق وجوب الامتثال على جميع المباني من قال بأن وجوب الامتثال عقلي فهنا موضوع حكم العقل موجود فاذا تحقق موضوع وجوب حكم العقل فالحكم يكون تحققه قهريا وكذلك اذا قلنا ان الوجوب عقلائي فهنا العقلاء يدركون ان العبد عليه ان يندفع ويتحرك نحو الامتثال , فكذلك قول الاشعري ان قلنا ان وجوب الامتثال شرعي فهنا الموضوع تحقق وتحقق موضوع امر المولى بوجوب الطاعة موضوعة يتحقق فيشمله التكليف الشرعي هذا مع قطع النظر عن اي مبنى من هذه المباني هو الصحيح وانما كلامنا في كسر شوكة ودليل ابن الحاجب فقط
فالنتيجة ان للمكلف وضيفة وهي الاندفاع نحو الامتثال اذا احرز امرين توجه التكليف اليه وتوفر شرائط الامتثال وشرائط التكليف فيه ولايجب لا شرعا عند الاشعري ولا عند العدلية القائل بان الوجوب عقلي او عقلائي لا يجب ان يدرك العبد انه يبقى مستوفيا للشروط اذا فرغ من التكليف فليس هذا شرطا في وجوب الامتثال لا عند هذا ولا عند ذاك .
ثم ذكروا دليل اخر وهو لو لم يصح الامر مع لم الآمر بانتفاء شرطه لما عرف ابراهيم بذبح ابنه .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo