< قائمة الدروس

آیة‌الله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

37/02/08

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : امر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط .
ذكرنا اجوبة الاعلام على دليل ابن الحاجب وقلنا انه وقع الخلط في تلك الاجوبة وبعضها لنا ملاحظات عليها
والذي ينبغي ان يقال في ابطال دليل ابن الحاجب هو ان نقول ان الارادة تتعلق بطرفي النقيض ولايمكن ان يكون احد طرفي النقيض مرادا اي يقع بإرادة المكلف والطرف الثاني لا يقع بإرادة المكلف فهذا غير ممكن فمثلا التنفس اذا كان باقتضاء الطبع ولم يكن خاضعا لإرادة المكلف فلا يقالا انه يتنفس بل يتنفس بالطبع واقتضاء الطبع والا لكان بإمكانه ان يتنفس وبإمكانه لايتنفس وبإمكانه لا يتنفس ويبقى حيا , فعلى هذا الاساس نلتزم ان الارادة تتعلق بطرفي النقيض وكذلك في جميع الموارد حيث الانسان يصدر منه فعل ولا يتمكن من العدم او انه يصدر منه عدم الفعل ولا يمكنه ان يريد الفعل لا يقال انه وقع الفعل او عدمه بإرادته هذا غير ممكن .
وبعد هذا التمهيد نقول ان ابن الحاجب يقول لو لم يصح التكليف مع انتفاء الشرط واقله الارادة لم يكن المكلف عاصيا باعتبار انه لم يرد الفعل ومادام انه لم يرد فلم يكن مكلفا , قلنا ان هذه مغالطة لان الارادة لا تتعلق بإيجاد الامتثال فقط فهي كما تتعلق بإيجاد مطلوب المولى كذلك تتعلق بعدم مطلوب المولى فاذا كان كلاهما تحت الارادة فعدم ارادة احد النقيضين اما هو عين ارادة النقيض الاخر او يلازمه فعلى هذا الاساس اذا فقدت الارادة لا انه لا يكون عاصيا بل يكون عاصيا لان الارادة تتعلق بطرفي النقيض فما ذكره ابن الحاجب مغالطة , هذا ما كان لنا في جواب هذا الدليل اما اجوبة القوم فقد تقدم الكلام فيها ماعدا دليل علم الهدى .
علم الهدى رض يقول انما الكلام في شرط القدرة يعني اذا كان شرط القدرة على الفعل مفقودا لا يصح التكليف
هذا يمكن النقاش فيه
اولا : قلنا هل ان الارادة دخيلة في قدرة العبد على الفعل او غير دخيلة فيه واستدلال ابن الحاجب مبني على ان الارادة دخيلة في القدرة فاذا كان الاشكال مبنيا على هذا فانت عليك ان تناقشه بالمبنى لا ان تناقشه برفض المبنى
ثانيا : السيد يقول ان الكلام في الشرائط التي تتوقف قدرة المكلف عليها وبدون ذلك هذه الشرائط لا يصح التكليف وهذا الكلام منه مبني على مبنى العدلية مطلقا المعتزلة والامامية القائلين بان التكليف بما لا يطاق غير صحيح وهذا لا يمشي على رأي الاشاعرة الذين جوزوا ( هؤلاء القائلون بالجبر ) التكليف بما لا يقدر عليه المكلف لأنه اقصى ما يلزم منه القبح والقبح عنهم ليس عقليا وانما هو عندهم شرعيا القبيح عندهم ما نهى ويمنع عنه الشارع لا ما يدركه العقل فانت ياعلم الهدى اجبت بجواب على مبناك ولم تجب على مبنى المستدل .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo