< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

37/02/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : امر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط .

الكلام في ما اذا علم الامر في انتفاء شرط المكلف به فهل يصح مثل هذا الامر او لا يصح والمقصود من الصحة في كلماتهم يعني يعقل او لا يعقل وليس الصحة الشرعية او اللغوية ,

وقلنا ان صاحب القوانين جعل البحث في مقامين الاول ان يكون مقصود الآمر ليس وقوع الفعل ونما مقدمات الفعل ولوازمه وملحقات وقوع الفعل

واما صاحب المعال وكذلك علم الهدى جعلا البحث في المقام الثاني وهو ان يكون امر الآمر لأجل طلب نفس فعل المأمور به فهل يعقل هذا اولايعقل

اما السيد الأعظم وصاحب الكفاية والنائيني فصرفنا النظر عما قالوا فقد جعلوا البحث في شرط نفس الامر وقلنا انه غير واضح , اما ما سقناه فهو لخصوصية في كلمات صاحب القوانين .

علمائنا قالوا ان المولى لا يعقل منه اذا كان عالما بانتفاء شرط المأمور به لا يعقل منه الامر , وصاحب المعالم لم يجشم نفسه لإقامة البرهان على الاستحالة وعدم المعقولية ونما نقل كلامه الشريف الى سرد كلمات القائلين بالإمكان كالحاجبي وغيره ثم رد عليهم اما صاحب القوانين الاول انه يريد ان يقيم الدليل على عدم المعقولية , هذا ما تقدم في الابحاث السابقة .

صاحب القوانين ساق الدليل على عدم المعقولية قال : الشرط الذي هو محل البث يقول قد يكون الشرط شرطا للفعل وشرطا للوجوب معا واتى بمثالين الاول خلوا المرأة من الحيض مع وجود الحيض لا يمكن ان يصدر فعل الصلاة من المولى وهذا شرط لشيئين معا ( هذا هنا وسوف يأتي يناقض نفسه ) فهذا شرط للفعل وهو نفس الصلاة وكذلك الخلو من الحيض شرط لوجوب الصلاة لا تجب ولاتصح من المرأة يعني صار شرط للصحة وشرط للوجوب ففي ايام العادة لا تصح ولاتجب الصلاة منها , وقلنا مقصود الاعلام مطلقا الاصوليين واصحاب الكلام الخاصة والعامة من كلمة الشرط هو ما يتوقف عليه مع قطع النظر عن التعبير بالشرط موافقا للمعقوليين او غير موافق وبعدما حددوا المقصود فليس له الاشكال على تعبيرهم بالشرط , يقول خلوا المرأة من الحيض شرط للوجوب وشرط للفعل معا ويصرح في ذلك , وكذلك الخلوا من السفر الذي يباح معه الافطار في شهر رمضان أي لا يجب الصوم فهو شرط لأمرين معا شرط لوجوب التكليف أي ان لا يكون مسافرا ايضا جعل في المقام في اوائل البحث صاحب القوانين خلوا من السفر شرطا لأمرين معا شرط الوجوب وشرط وقوع الفعل من المكلف , فكلا المثالين عنده لا أقل في الاصول[1] يول كل منهما السفر والخلوا من ايام العادة شرط للوجوب وشرط للواجب لفعل المولى ولفعل العبد وبعدما قرر هذا وقال او يكون الشرط للوقوع فقط كما في القدرة على الامتثال فهو شرط لصدور الفعل من المكلف في الخارج

وملخص دليله : على هذا الادعاء انه مع انتفاء الشرط يصبح الفعل ممتنعا والتكليف بالممتنع مستحيل ولايصدر من المولى .

ثم نسب الى الحاجبي : على القول بانه لا مانع من ذلك وهو ان التكليف يمتنع اذا كان الشيء ممتنع ذاتا واما اذا كان الامتناع والاستحالة غيرية فلامانع من ذلك وفي المقام امتناع الصلاة للحائض لأجل منعى المولى ( دعي الصلاة ايام اقرائك )[2] ولذلك اصبح فعل الصلاة ممتنعا وجاء هذا الامتناع من جهة نهي المولى فهو غيري ولولا هذا النهي لم يكن هذا الفعل ممتنعا من المرأة وهكذا الصوم في السفر فأبناء العامة يفهمون ترخيص ترك الصوم في السفر فعندهم في السفر في شهر رمضان مخيرا , فالامتناع حصل لسبب خارجي عن الفعل وليس في حقيقة الفعل فهو امتناع غيري .

ورد عليه صاحب القوانين بانه لا فرق بين ان يكون الممتنع بنفسه ذاتا او غيريا فمادام هو ممتنع فالتكليف بالممتنع غير معقول , فالقمي ينسب الى الحاجبي لو لم يصح التكليف ولو للمتنع بالغير لما عصى احد , اذن كل من يعصي يترك الفعل بإرادته وبفقدان الارادة يكون الفعل ممتنعا فالامتناع غيري وعليه فالتكليف غير موجود فعليه العصيان غير موجود ( فهو يقول هذا نقله الحاجبي )

ورد عليه القمي : فقال ان الكلام في شرط الامر وليس في شرط المأمور به والارادة شرط المأمور به فالأمر متحقق مع عدم ارادة الفعل فاذا كان الامر متحققا فالعصيان متحقق .

فهنا وقع صاحب القوانين في التهافت الواضح , فالكلام في ماذا كان الشرط شرطا للمأمور به وللأمر معا وذكر مثالين الحيض والسفر وايضا في طي كلماته اشارة الى اذا كان شرطا للمأمور به فقط ايضا يكون داخلا في محل البحث , وبعدما جاء كلام الحاجبي فقال معنى ذلك انه لا يكون الانسان عاصيا لأنه غير مريد ووقوع الفعل متوقفا على الارادة واذا لم تكن الارادة موجودة فالتكليف غير موجود فيلزم انه التكليف غير موجود فلا يكون هناك عصيانا ؟ وقلنا انه من الاول وقع في التهافت حيث عنون البحث هل يصح الامر مع علم الآمر بانتفاء شرط الامر , قالو ان هذا البحث غير معقول واما صاحب القوانين اراد ان يجعله معقولا ايضا جاء بهذا العنوان , ثم ياصاحب القوانين انه من جملة ادلة المتكلمين الخاصة ( بالمعنى الاعم أي يشمل المعتزلة وبعض الاشاعرة ) حيث اشكلوا قالوا هل هذا تكليف بما لا يطاق او ليس تكليفا بما لا يطاق ؟

يا اخي التكليف بما لا يطاق يكون حيث المفقود يكون ما يتوقف عليه فعل المكلف وانت قلت ان الامر قد يكون متعلق بالفعل المراد به مقدماته وقد يراد منه نفسه وهذا هو المقام الثاني .

 


[1] يقولون في الاصول بشيء ويلتزمون في الفقه بشيء اخر.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo