< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/08/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ فيما يشترط في صحة التيمم _

كان الكلام في ما أفاده السيد اليزدي في ما لو كان محبوسا وتيمم بما هو مغصوب او مضطرا الى الكون في ذلك المكان وايضا قال الاشكال في الماء اشد , والسيد الاعظم قال بصحة التيمم وكان ملخص ما افاده ان هذا التصرف لا دليل على حرمته لان الدليل على حرمة التصرف في مال الغير اما في خبر مرسل في الاحتجاج او في رواية معتبرة اخرى تدل على ذلك اما رواية الاحتجاج ( فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه ) [[1] ] فهو مطلق أي تصرف لا يجوز ولكن هذا السند ضعيف واما الخبر الآخر الذي ذكر في القصاص يستفاد منه حرمة التصرف ولكن اذا كان استيلاءً عدوانيا اما اذا لم يكن عدوانيا فلا دليل على حرمة التصرف , هذا ملخص ما قاله رض .

ونحن نناقش ما قاله اولا في رواية الاحتجاج فنقول نعم ان الخبر الذي فيه توقيع الامام ع في الاحتجاج مرسل ولكن نفس هذا التوقيع موجود في كتاب اكمال الدين واتمام النعمة وهو موجود في باب الانفال(محمد بن علي بن الحسين في ( إكمال الدين ) عن محمد بن احمد السناني وعلي بن أحمد بن محمد الدقاق والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدب وعلي بن عبدالله الوراق جميعا ، عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي قال : كان فيما ورد عليّ [ من ] الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه في جواب مسائلي إلي صاحب الدار ( عليه السلام ) : وأما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصماؤه ، فقد قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : المستحل من عترتي ما حرم الله ملعون على لساني ولسان كل نبي مجاب ، فمن ظلمنا كان من جملة الظالمين لنا ، وكانت لعنة الله عليه لقوله عز وجل : ( ألا لعنة الله على الظالمين ) ـ إلى أن قال : ـ وأما ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحينا ، هل يجوز القيام بعمارتها ، وأداء الخراج منها ، وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتسابا للأجر وتقربا إليكم ؟ فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه ، فكيف يحل ذلك في مالنا ؟ .. ) [[2] ]. وليس في الرواية ما يتوقف فيه الا في من هو واسطة بين الصدوق وبين وسيلة وصول التوقيع الذي هو محمد ابن جعفر الاسدي الذي كان بابا من ابواب الامام ع والناس بواسطته يوصلون الاسئلة الى نواب الامام ع ويوصل الاجوبة الى الشيعة وهذا الرجل لاشك في جلالة قدره وعظمة شأنه لدى الجميع والنواب الاربعة معروفون بالعدل والوثاقة ولكن الواسطة بين الصدوق وبين ابي الحسين هؤلاء الاشخاص هم محمد ابن احمد السناني وعلي الدقاق والحسين ابن ابراهيم المؤدب وعلي ابن عبدالله الوراق فهؤلاء الوسائط في عرض واحد ينقلون هذا التوثيق من ابي الحسين الاسدي وهو ينقل بواسطة احد النواب عن الامام عجل الله فرجه الشريف , فالكلام في هؤلاء الوسائط , وهاهنا في نسخة الوسائل المطبوعة حذفت كلمة ( رض ) من الشيخ الصدوق حيث ترضى عنهم فهذا خلل في نسخة الوسائل اما في نسخ اكمال الدين واتمام النعمة فالترضي موجود .

وهل الترضي يكفي لأثبات الوثاقة او الدلالة على الوثاقة او غير كاف ؟ .

السيد الاعظم في مدخل معجم الرجال رفض رفضا باتا وقال ان الترضي والترحم ليس دالا على التوثيق وذلك لان الائمة ع ترحموا على الفساق ايضا كما في الشاعر لحميري وهو معروف بشرب الخمر وكذلك ورد الترحم من الائمة ع في حق زوار الامام الحسين ع ( اللهم ارحم تلك الخدود التي غيرتها الشمس الهم ارحم .. ) ومعلوم انه ليس كل زائر للإمام الحسين هو ثقة , وايضا تلك القصة التي تروى في كتب التراجم حيث كان الامام الصادق ع يمشي في بعض سكك المدينة مع بعض اصحابه فسمعوا امرأة تغني وتقول ( لو قدموا حضهم قدموك ) في حق امير المؤمنين ع فقال احد اصحاب الامام ع ما رأيك في هذه المغنية يأبن رسول الله فالإمام ع تريث قليلا _ لعله كان يستغفر ثم قال انها صائرة الى اللجنة _ او قال انها اقرب الناس الى الجنة _ فذهب احدهم اليها وقال لها هكذا قال الامام ع فتابت في نفس المجلس , فمجرد الترحم والترضي غير كاف لإثبات الوثاقة , وكذل يقول رض ان الشيخ النجاشي رض يحكم بعدم وثاقة احد في مورد وفي نفس الوقت يترضى عليه اذن الترضي والترم ليس توثيقا هذا ماكتبه في المعجم الشريف .

ولكن في كلامه خلط بين مطلبين

الاول : ما اذا كان الترحم والترضي في مقام الدعاء فهذا لا يدل على الوثاقة بل هو امتثال لأمر الله تعالى بالترحم للمؤمنين , وكذلك اذا كان مع العلم بفسق الشخص مثل الشاعر الحميري وبعض زوار الحسين ع , فكلامه رض نسلم به في هذا المطلب وهو ليس دليلا على الوثاقة .

الثاني : وهو اذا كان الترضي والترحم في مقام بيان الاعتماد على نقل الرواية أي انه يريد ان يعتمد على الحكم الشرعي فيعتمد عليه فالترضي لأجل بيان انه يريد ان يعتمد عليه وهكذا اذا كان الترضي في مقام الاعتماد على النقل للرواية والنقل لأجل ايصال الحكم الى الاجيال القادمة فمع هاتين القرينتين يكون الترضي اكبر شاهد على التوثيق فالشيخ الصدوق ترضى على هؤلاء الاشخاص في مقام التلقي وفي مقام نقل الحكم الالهي الى الاجيال القادمة فالترضي بهاتين القرينتين يختلف عن الترضي الذي ذكره السيد الاعظم في معجمه الشريف في رفض دلالة الترضي على التوقيع , فعلى هذا الاساس تصبح الرواية معتبرة عندنا ,


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo