< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/08/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ فيما يشترط في صحة التيمم _

قلنا افاد السيد اليزدي انه اذا شك ما في يده هل انه تراب او ليس ترابا قلنا هذا العنوان اوجب شبهةً عندنا لان موضوع التراب لديه هو الارض اعم من التراب وغير التراب وقد اصر في اوائل هذا الفصل قال ان التيمم يصح بما هو تراب سواء حجرا او مدرا وكان كلامه نصا في المدعى اما هنا فيجعل موضوع التيمم فقط التراب فهو غير واضح فلابد من التأمل فيه ولكن قلنا ان الكلام يمكن ان يفرض في لفظ التراب كما هو ذكر ويمكن ان نفرض في لفظ الارض كما احتملنا نحن وقلنا كلامنا من باب البحث العلمي فنبحث على كلى الاحتمالين والكلام فعلا على ما في النسخة الموجودة لدينا وهو الشك في ان ما بيده تراب او ليس بتراب .

افاد السيد الاعظم تعليقا على هذا المقام وملخصه مع التوضيح : ان كان هناك ما هو مشكوك التراب وماهو معلوم التراب ففي هذه الحالة يصح التيمم بما هو مشكوك التراب لان التكليف بالتيمم بالجامع بين ما هو تراب وبين هذا الموجود المشكوك الترابية فالتكليف بالجامع معلوم ونشك في ان هذا الا مع قيد بكونه منحصرا في ذلك الفرد الذي نعلم انه تراب فشك في اضافة القيد الى الجامع ومادام شك في اضافة القيد الى الجامع فيكون شكا في التكليف الزائد فاذا كان شكا في التكليف الزائد فتجري البراءة عن القيد المشكوك اعتباره ومعنى ذلك انني المكلف ليس ملزما بان اذهب للتيمم بمعلوم الترابية انما يصح التيمم بهذا الفرد المشكوك ,

اما اذا لم يكن هناك فرد آخر معلوم الترابية فهل يصح التيمم بالمشكوك ؟ يقول رض انه الحكم بصحة التيمم بهذا المشكوك بكونه تراب فهنا التكليف المعلوم بالتيمم فقد يقال انه لا يتحقق بهذا التيمم لان المكلف والتكليف معلوم فاذا تيممت بهذا المشكوك فاشك في فراغ ذمتي , ولكن الامر ليس كذلك انما يحكم بصحة التيمم به ولا تتنقل الوظيفة الى غيره وذلك لان مشروعية التيمم بالمرتبة اللاحقة متوقفة على احراز وانتفاء المرتبة السابقة ومع وجود مشكوك الترابية لست محرزا لانعدام المرتبة السابقة فعلى هذا الاساس يكتفى بالتيمم بهذا المشكوك , فلابد من الحكم بصحة التيمم بما بين ايدينا , يقول هذا كله اذا كان الشك في الشبهة المفهومية بمعنى الشك في صدق معنى ومفهوم لفظ التراب على الموجود بين ايدينا , ثم يقول رض ان هذا للترف العلمي فقط وليس مقصود اليزدي هنا الشبهة المفهومية .

والكلام فعلا في ما افاده السيد الاعظم : وما افاده من اوله الى اخره غير واضح على كلتا الحالتين التي حكم بالصحة ,

اما المقام الاول : وهو في ما اذا كان فردان فرد معلوم الترابية يصدق مفهوم ومعنى التراب عليه والثاني يشك في صدق التراب عليه فقلنا ان التكليف في الجامع معلوم ونشك في التقييد بالجامع , نقول ان التكليف بالجامع وهو التراب معلوم وليس الشك بين مشكوك ومعلوم الترابية فالتكليف المعلوم هو انني مامور بالتيمم بما هو مصداق طبيعي التراب وتحقق ذلك الطبيعي في الفرد معلوم الترابية فصحيح اما هذا فليس معلوم فالجامع بين المشكوك وبين معلوم الترابية لم نحرز انه هو الجامع المأمور به التيمم ,

بعبارة واضحة : الجامع يمكن تصويره بتصويرين الجامع بين تراب وتراب قطعا وليس يوجد خصوصية لذلك التراب ولهذا التراب وانما الامر بالتيمم بالجامع بين هذا الفرد وذاك الفرد فيأتي الكلام ما هو الدليل على اني مأمور بالتيمم بخصوص هذا الفرد دون الآخر فحينئذ يأتي التمسك بالإطلاق فلاخصوصية شرعا لهذا الفرد على غيره لأنه شك في التكليف فكل من الفردين مصداق للتراب واما اذا كان احدهما معلوم الترابية فذاك مصداق للتراب قطعا وهذا الثاني مشكوك الترابية اشك في كونه ترابا وانه مصداق للتراب فالجامع بين هذا الذي لا اعلم انه تراب وبين الذي اعلم انه تراب فمتى علم التكليف بالتيمم بالجامع بينهما , فما افاده رض جدا غير واضح , لو امرني المولى بذبح شاة فهذا الحيوان معلوم انه شاة وذاك الآخر المتولد من الكلب والسخل مثلا اشك في انه شاةً فهنا لايقال ان المولى امرني بذبح ما هو مصداق للطبيعي ولمفهوم الشاة فاذبح مشكوك كونه شاةً , نعم ان كان لديك شاتان شاة اسود وشاة ابيض وشككت انك مأمور بذبح الشاة الاسود دون الابيض فحينئذ نقول ان التكليف بالجامع وهو الذبح للشاة معلوم والابيض شاة والاسود شاة واثبات الخصوصية لهذا الفرد دون الفرد الآخر فيأتي التمسك بالإطلاق لدفع احتمال خصوصية الفرد , واما اذا كان اصل الفرد مشكوكا في كونه شاةً كما في المتولد من الكلب والسخل فحينئذ لا يوجد جامع . اذن اتخيل والعلم عند الله ان ما افاده جدا غير واضح , هذا بالقياس الى ما جاء ونسب اليه في المقام الاول .

المقام الثاني : اذا لم يكن هناك فرد اخر وانما لدى المكلف الفرد المشكوك فقط فهو حكم بصحة التيمم بهذا الفرد المشكوك لان الانتقال الى المرتبة اللاحقة وان موضوع الانتقال هو انتفاء المرحلة السابقة وهو كونه ترابا ,

فهنا لدينا ملاحظتان على كلامه رض :

الملاحظة الاولى : تقدم الكلام انه كان يريد ان يأمرنا مع الشك في طهارة الماء الموجود بين ايدينا فيقول يبدأ بالتيمم فنقول كيف تحكم بالانتقال الى التيمم مع ان موضوع مشروعية التيمم فقدان الماء لان الآية تقول ( ان لم تجدوا ماء ) مع احتمال ان هذا السائل عندك ماء طاهر فمع الاحتمال كيف تحرز فقدان الماء حتى تحكم بانتقال المكلف الى التيمم فانك خالفت ما نسب اليك سابقا وتقدم , فهناك حكمت بتقديم التيمم وقلنا ما هو الدليل على مشروعية التيمم وهو هنا يقول ما هو الدليل على مشروعية الانتقال الى المرتبة اللاحقة مع عدم احراز فقدان المرتبة السابقة , فالكلام الكلام .

الملاحظة الثانية : لو سلمنا وغضضنا النظر عما قاله رض لكن اذا تيمم بمشكوك الترابية كيف تحرز انك رفعت الحدث وتحرز صحة الصلاة ؟ فالأمر بالصلاة منجز _ وحسب تعبيرهم _ فالحكم ثابت في رقبتي فالمولى يقول قم صلي ولا صلاة الا بطهور فاذا تيممت بمشكوك الترابية ولم انتقل الى المرحلة اللاحقة فكيف احكم باني قد فرغت ذمتي من الصلاة بالطهارة الترابية , فما افاده في المقامين غير واضح .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo