< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/08/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ فصل : يشترط في ما يتيمم به _

(مسألة 3): إذا كان عنده ماء وتراب وعلم بغصبية أحدهما لا يجوز الوضوء ولا التيمم ومع الانحصار يكون فاقد الطهورين، وأما لو علم نجاسة أحدهما أو كون أحدهما مضافا يجب عليه مع الانحصار الجمع بين الوضوء والتيمم وصحت صلاته[[1] ].

افاد السيد اليزدي في هذه المسالة اذا كان لدية المكلف ماء وتراب ويعلم ان احدهما مغصوب فيقول العلم الاجمالي منجز فعليهما ان يتركهما معا وتصل النوبة الى وضيفة فاقد الطهورين , ووافقه على ذلك السيد الحكيم , والسيد الاعظم عنده توقف واشكال عليه .

نطرح كلمات الاعلام وفعلا كلام السيد الاعظم رض على ما نسب اليه يقول ان يفرض ان الاثر الشرعي وكذلك للتراب وقد يفرض ان الاثر الشرعي فقط للماء وليس للتراب والعكس يمكن فرضه اي لايكون الاثر الشرعي للماء ويكون للتراب ولكن هذا احتمال غير مطروح في كلامه .

فان كان الاثر الشرعي لهما معا فالعلم بغصبية احدهما يكون منجزا ومقتضى القاعدة وجوب الاجتناب عن استعمال الماء واستعمال التراب فلا يجوز له الوضوء ولايصح منه التيمم فحينئذ يقول السيد الاعظم المكلف عاجز عن الموافقة القطعية لان الوضوء والتيمم فيه مخالفة قطعية وتركهما معا ايضا فيه مخالفة قطعية لان وضيفته اما التيمم او الوضوء ففي هذه الحالة هو عاجز عن الموافقة القطعية فتصل النوبة الى الموافقة الاحتمالية فهو يختار الوضوء , وهنا لايحكم بالتخيير لان الترتيب شرعا بين الضوء والتيمم وليس التيمم والوضوء في عرض واحد بخلاف الفرع في المسالة السابقة حيث ان التيمم بهذا او بذاك في عرض واحد فهنا يختار الوضوء وتكون فيه موافقة احتمالية وهي كافية في صورة العجز عن الموافقة القطعية .

اما اذا كان الاثر الشرعي لاحدهما فقط وذلك لان الاثر الشرعي في الماء الوضوء والشرب وغيره واما الاثر الشرعي للتراب فقط هو التيمم وبما ان التيمم ليس في مرحلة الوضوء وان الوضوء متقدم عليه ولايصح التيمم مع امكان الوضوء ففي هذه الحالة يكون الشخص له اثر شرعي للماء وليس اثر شرعي للتراب وفرضنا اثر شرعي آخر وهو السجود فلنفرض التراب في مكان مرتفع ولايمكن السجود عليه فعلى هذا الاثر الشرعي منحصر في التيمم ومرتبة التيمم متأخرة عن الوضوء فهو مبتلى بالوضوء فقط فأصالة الحل او استصحاب الملكية او عدم الغصبية يجري في طرف الماء فيتوضأ ولا يكون من باب دوران الامر بين المحذورين وليس هناك علم اجمالي منجز , هذا مانسب اليه .

وفي كلامه مواقع للنظر :

الموقع الاول : وقد تقدم الكلام فيه وهو النزول من الموافقة القطعية الى الاحتمالية حتى اذا كانت المخالفة الاحتمالية موجودة فهذا الماء كما يحتمل ان يكون مباحا فكذلك يحتمل انه غصبا , وقلنا القاعدة العقلية يجب على المكلف النزول من الموافقة القطعية الى الاحتمالية انما نؤمن بهذه الكبرى اذا لم تكن الموافقة الاحتمالية مشتملةً ايضا على المخالفة الاحتمالية اما اذا كانت مشتملة كما في المقام فالعقل لايحكم بذلك .

الموقع الثاني : انه قال اذا لم يكن للتراب اثر شرعي الا التيمم والسجود ليس متمكنا منه لان التراب في مكان مرتفع وهو عاجز عن السجود هذا الكلام غير واضح علينا وهو مبني على بحث قرر في علم الاصول في الاصول العملية وهو ان حجية وجريان الاصل في مورد من الموارد لايمكن الالتزام به الا اذا كان المكلف بالفعل يريد ان يرتب اثر يمكنه ان ترتيب اثر ذلك الاثر واما اذا لم يكن ذلك فلايجري الاصل فالأصل يجري في مورد العمل ومثلوا لذلك في ما اذا كان احد الإناءين نجس احدهما امامك والأخر امام الملك فالثاني لاتصل اليد له فقالوا يجوز لك الشرب لان ذلك خارج عن تصرفك .

واتخيل هناك مسامحة في بيان هذا الشرط وهو شرط جريان الاصل العملي والمقصود من هذا الشرط هو ان يكون المكلف يمكنه ان يستفيد بالأثر في كلا الموردين وان كان الاثر في احد الموردين شيء والاثر في المورد الآخر شيء آخر كما في المقام تراب وماء فالماء يمكن ان تشرب او تتوضأ وغيره من التصرفات واما التراب فكما فرضنا انه لايوجد الا التيمم ولكن الصحيح ان لشرط ان المكلف يمكنه الاستفادة من اصالة الحل ولو كانت الاستفادة في احد الطرفين بشيء والآخر بشيء آخر فمثلا ماء غير مملوك احد وهذه المرأة زوجته فالزوجة طبعا لا يشرب بها وانما يفعل بها ما يفعل الزوج بزوجته وهذا الماء يشرب فالعلم الاجمالي منجز وان كان الاثر الذي يستفيده من اصالة الحل غير الاثر الذي يستفيده من الطرف الثاني وفي المقام اذا كان التراب موضوعا على مكان مرتفع لاتتمكن من السجود وتتمكن من التيمم والتيمم درجته متأخرة عن الوضوء هذا صحيح ولكن هناك آثار اخرى يمكن ترتيبها بمقتضى اصالة الحل وهو ان املك هذا التراب لغيري واذا مت ينتقل الى ورثتي او ابيع ذلك على احد فهذه كلها آثار مترتبة على اصالة الحل فلماذا الا السجود فالخلط صار في كلمات الاعلام في توضيح معنى ذلك الشرط وهو ان يكون هناك اثر عملي لمورد الاثر اي يتمكن من استفادة الاصل في هذا الجانب ويتمكن من استفادة نفس الاثر في ذالك الجانب ايضا وان كانت الاستفادة غير الاستفادة التي كانت في هذا الجانب الاول فعلى هذا الاساس ما افاده السيد الاعظم جدا غير واضح .

والسيد الحكيم لعله اشار الى هذا المعنى فقال في المستمسك انه يمكن فرض للتراب آثار اخرى غير التيمم فيكون العلم الاجمالي منجزا في الطرفين .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo